الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
2 مشترك
فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 91
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة . فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام. أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم .
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 92
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة في "المغني" :
"وَوَقْتُ الْغُسْلِ (يعني للعيد) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ , قَالَ الْقَاضِي , وَالآمِدِيُّ : إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الاغْتِسَالِ ; لأَنَّهُ غُسْلُ الصَّلاةِ فِي الْيَوْمِ فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ ; لأَنَّ زَمَنَ الْعِيدِ أَضْيَقُ مِنْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ , فَلَوْ وُقِفَ عَلَى الْفَجْرِ رُبَّمَا فَاتَ , وَلأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّنْظِيفُ , وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ فِي اللَّيْلِ لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ , لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلافِ , وَيَكُونَ أَبْلَغَ فِي النَّظَافَةِ , لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ" اهـ .
قال النووي في المجموع :
وَفِي وَقْتِ صِحَّةِ هَذَا الْغُسْلِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ( أَحَدُهُمَا ) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُمِّ ( وَأَصَحُّهُمَا ) بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلِهِ . . .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ "الْمُجَرَّدِ" : نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي "الْبُوَيْطِيِّ" عَلَى صِحَّةِ الْغُسْلِ لِلْعِيدِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
قال النووي : فَإِذَا قُلْنَا بِالأَصَحِّ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْفَجْرِ , فَفِي ضَبْطِهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) وَأَشْهَرُهَا : يَصِحُّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ , وَلا يَصِحُّ قَبْلَهُ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ , وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ , وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ قُبَيْلَ الْفَجْرِ عِنْدَ السَّحَرِ , وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ اهـ باختصار .
وعلى هذا ، فلا بأس من الاغتسال للعيد قبل صلاة الفجر حتى يتمكن المسلم من الخروج لصلاة العيد .
والله تعالى أعلم .
"وَوَقْتُ الْغُسْلِ (يعني للعيد) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ , قَالَ الْقَاضِي , وَالآمِدِيُّ : إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الاغْتِسَالِ ; لأَنَّهُ غُسْلُ الصَّلاةِ فِي الْيَوْمِ فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ ; لأَنَّ زَمَنَ الْعِيدِ أَضْيَقُ مِنْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ , فَلَوْ وُقِفَ عَلَى الْفَجْرِ رُبَّمَا فَاتَ , وَلأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّنْظِيفُ , وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ فِي اللَّيْلِ لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ , لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلافِ , وَيَكُونَ أَبْلَغَ فِي النَّظَافَةِ , لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ" اهـ .
قال النووي في المجموع :
وَفِي وَقْتِ صِحَّةِ هَذَا الْغُسْلِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ( أَحَدُهُمَا ) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُمِّ ( وَأَصَحُّهُمَا ) بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلِهِ . . .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ "الْمُجَرَّدِ" : نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي "الْبُوَيْطِيِّ" عَلَى صِحَّةِ الْغُسْلِ لِلْعِيدِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
قال النووي : فَإِذَا قُلْنَا بِالأَصَحِّ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْفَجْرِ , فَفِي ضَبْطِهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) وَأَشْهَرُهَا : يَصِحُّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ , وَلا يَصِحُّ قَبْلَهُ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ , وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ , وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ قُبَيْلَ الْفَجْرِ عِنْدَ السَّحَرِ , وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ اهـ باختصار .
وعلى هذا ، فلا بأس من الاغتسال للعيد قبل صلاة الفجر حتى يتمكن المسلم من الخروج لصلاة العيد .
والله تعالى أعلم .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 93
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً أو كتابيّاً
فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء
كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله :
{ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة }
وقوله : { ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله }
وقوله : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون }
وقوله : { لئن أشركتَ ليحبطن عملك } .
" مجموع الفتاوى "
وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً أو كتابيّاً
فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء
كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله :
{ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة }
وقوله : { ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله }
وقوله : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون }
وقوله : { لئن أشركتَ ليحبطن عملك } .
" مجموع الفتاوى "
عدل سابقا من قبل أحمد في السبت ديسمبر 29, 2012 11:50 pm عدل 2 مرات
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 94
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
"والسنن الراتبة هذه شُرعت لفضائل وحكَم عظيمة ؛ فإن المصلي إذا دخل إلى الفريضة مباشرة يكون في حالة أدنى من الخشوع والخضوع واستحضار القلب مما لو سبق الفريضة بسنة قبلية ، كما هو الحال في صلاة الظهر ، فإن الناس في الظهر يكونون على عناء العمل وشظف طلب العيش ، فإذا دخلوا إلى الصلاة وهم حديثو عهد بالتجارات ونحوها فإنهم يكونون أقل خشوعاً مما لو قدموا بسنَّة ثم دخلوا الفريضة بعد السنَّة ، فإن الطاعة تشرح الصدر وتيسر الذكر ، وهذا محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لما أراد أن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام استفتح بركعتين خفيفتين ، قالوا : لأن هذا الاستفتاح يهيئ النفس للإطالة ، وللاستحضار وللخشوع ، فكان في السنة الراتبة نفس المعنى ، وهذا مجرب في الشخص الذي يأتي متأخراً في الصلوات ، أو يأتي مع الإقامة ، فإنه إذا دخل لا تجده في الخشوع كحالته حين يدخل بين الأذان والإقامة فيصلي الراتبة ويذكر الله ، فإن الحسنة تدعو إلى أختها ، فتجده بعد انتهائه من الراتبة أشرح صدراً وأكثر طمأنينة في قلبه ، فهذا يقوّيه على فعل الفريضة بنفس أقوى وحضور أبلغ ، وهذا إذا كانت الراتبة قبلية"
.................
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله :
"المسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة تهيئةً لقيامه بين يدي الله وهو في أكمل ما يكون استحضاراً ، وهذه زيادة تحضير ، وسمِّها ما شئت ؛ لأنها تعطيك زيادة تنبُّه ويقظة ورغبة فيما عند الله ، فإذا دخلت في الفريضة عفويّاً ربما تحتاج إلى شيء من التحضير ؛ لكن إذا صليت السنَّة كان التهيؤ أكمل ، وكل فريضة - كما أشرنا - قبلها نافلة ، فهذا الفجر له ركعتان قبلية ، وتلك الظهر لها ركعتان أو أربع قبلية ، وتلك العصر قبلها أربع ، والمغرب كانوا يصلون قبلها ركعتين ، يقول الراوي : ( حتى إن الغريب إذا دخل المسجد رأى الناس قد بادروا إلى السواري فيظن أن الناس قد صلوا المغرب ) ، وجاء في الحديث : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، وقال في الثالثة : لمن شاء ) ؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة لازمة ، وقال : ( بين كل أذانين صلاة ) ، والمغرب كغيره له أذانان ، وهما : الأذان والإقامة ، وهكذا قبل صلاة العشاء نافلة ، وبعدها نافلة" .
.
"والسنن الراتبة هذه شُرعت لفضائل وحكَم عظيمة ؛ فإن المصلي إذا دخل إلى الفريضة مباشرة يكون في حالة أدنى من الخشوع والخضوع واستحضار القلب مما لو سبق الفريضة بسنة قبلية ، كما هو الحال في صلاة الظهر ، فإن الناس في الظهر يكونون على عناء العمل وشظف طلب العيش ، فإذا دخلوا إلى الصلاة وهم حديثو عهد بالتجارات ونحوها فإنهم يكونون أقل خشوعاً مما لو قدموا بسنَّة ثم دخلوا الفريضة بعد السنَّة ، فإن الطاعة تشرح الصدر وتيسر الذكر ، وهذا محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لما أراد أن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام استفتح بركعتين خفيفتين ، قالوا : لأن هذا الاستفتاح يهيئ النفس للإطالة ، وللاستحضار وللخشوع ، فكان في السنة الراتبة نفس المعنى ، وهذا مجرب في الشخص الذي يأتي متأخراً في الصلوات ، أو يأتي مع الإقامة ، فإنه إذا دخل لا تجده في الخشوع كحالته حين يدخل بين الأذان والإقامة فيصلي الراتبة ويذكر الله ، فإن الحسنة تدعو إلى أختها ، فتجده بعد انتهائه من الراتبة أشرح صدراً وأكثر طمأنينة في قلبه ، فهذا يقوّيه على فعل الفريضة بنفس أقوى وحضور أبلغ ، وهذا إذا كانت الراتبة قبلية"
.................
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله :
"المسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة تهيئةً لقيامه بين يدي الله وهو في أكمل ما يكون استحضاراً ، وهذه زيادة تحضير ، وسمِّها ما شئت ؛ لأنها تعطيك زيادة تنبُّه ويقظة ورغبة فيما عند الله ، فإذا دخلت في الفريضة عفويّاً ربما تحتاج إلى شيء من التحضير ؛ لكن إذا صليت السنَّة كان التهيؤ أكمل ، وكل فريضة - كما أشرنا - قبلها نافلة ، فهذا الفجر له ركعتان قبلية ، وتلك الظهر لها ركعتان أو أربع قبلية ، وتلك العصر قبلها أربع ، والمغرب كانوا يصلون قبلها ركعتين ، يقول الراوي : ( حتى إن الغريب إذا دخل المسجد رأى الناس قد بادروا إلى السواري فيظن أن الناس قد صلوا المغرب ) ، وجاء في الحديث : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، وقال في الثالثة : لمن شاء ) ؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة لازمة ، وقال : ( بين كل أذانين صلاة ) ، والمغرب كغيره له أذانان ، وهما : الأذان والإقامة ، وهكذا قبل صلاة العشاء نافلة ، وبعدها نافلة" .
.
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 95
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " :
( وعُلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب : فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم ، وأعظم منه بأجنبية لها زوج ، وأعظم منه بمحرم ، وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب ، وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من القن ( العبد ) والجاهل ) .
( وعُلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب : فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم ، وأعظم منه بأجنبية لها زوج ، وأعظم منه بمحرم ، وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب ، وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من القن ( العبد ) والجاهل ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 96
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال السيوطي رحمه الله :
"ما يباح بالإكراه وما لا يباح فيه فروع : الأول : التلفظ بكلمة الكفر , فيباح به , للآية . ولا يجب , بل الأفضل : الامتناع مصابرة على الدين , واقتداء بالسلف . وقيل : الأفضل التلفظ , صيانة لنفسه . وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو , والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ , لمصلحة بقائه , وإلا فالأفضل الامتناع ...
الثالث : الزنا , ولا يباح به بالاتفاق أيضا ; لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا , أو امرأة" .
"الأشباه والنظائر"
...
قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380) .
وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام- لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/342) .
"ما يباح بالإكراه وما لا يباح فيه فروع : الأول : التلفظ بكلمة الكفر , فيباح به , للآية . ولا يجب , بل الأفضل : الامتناع مصابرة على الدين , واقتداء بالسلف . وقيل : الأفضل التلفظ , صيانة لنفسه . وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو , والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ , لمصلحة بقائه , وإلا فالأفضل الامتناع ...
الثالث : الزنا , ولا يباح به بالاتفاق أيضا ; لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا , أو امرأة" .
"الأشباه والنظائر"
...
قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380) .
وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام- لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/342) .
عدل سابقا من قبل أحمد في الأربعاء فبراير 15, 2012 7:43 am عدل 1 مرات
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 97
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : "وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة : لا يسعه الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق , فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق , وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار" .
"أحكام القرآن"
قال البهوتي رحمه الله :
"وإن أكره الرجل على الزنا فزنى مكرها حُدَّ ، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة ، وعنه [يعني : الإمام أحمد] لا حد على الرجل المكره كالمرأة ، واختاره الموفق وجمع ، لعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة" .
"كشاف القناع"
"أحكام القرآن"
قال البهوتي رحمه الله :
"وإن أكره الرجل على الزنا فزنى مكرها حُدَّ ، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة ، وعنه [يعني : الإمام أحمد] لا حد على الرجل المكره كالمرأة ، واختاره الموفق وجمع ، لعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة" .
"كشاف القناع"
عدل سابقا من قبل أحمد في الأربعاء فبراير 15, 2012 7:44 am عدل 1 مرات
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 98
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " كان يسأل عليه الصلاة والسلام بين السجدتين العافية ، فيكون هذا الموضع موضع دعاء ، وللعلماء في ذلك وجهان : قال بعضهم : هو موضع دعاء ، فيشرع أن يدعو الإنسان بما يتخير من أمور دنياه وأخراه ، وقال بعضهم : يُتقيد بالوارد ، وهذا أقوى ، ولكن إذا لم يحفظ ، كأن يكون عامياً فلا بأس أن يدعو بما تيسر له.
والسبب في أنه يدعو بما تيسر له أن السنة أمران، الأمر الأول: دعاء، والثاني: لفظٌ مخصوص، فإن تعذر عليه اللفظ المخصوص ، فالسنة أن يسأل، وهو قول الجماهير كما نسبه غير واحدٍ إليهم، فإذا كان لا يستطيع أن يحفظ الوارد، أو كان يجهله ودعا بما تيسر له، كدعائه له ولوالديه فلا حرج، والأفضل والأكمل أن يدعو بالدعاء المأثور"
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ثم يرفع من السجدة ... ، ويقول : رب اغفر لي , رب اغفر لي , رب اغفر لي , كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله , ويستحب أن يقول مع هذا : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ؛ لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم , وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول : اللهم اغفر لي ولوالدي ، اللهم أدخلني الجنة ، وأنجني من النار ، اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك , ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
الأعراف والعادات إذا كانت مخالفة للشرع ، فإنه لا يجوز العمل بها
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
والسبب في أنه يدعو بما تيسر له أن السنة أمران، الأمر الأول: دعاء، والثاني: لفظٌ مخصوص، فإن تعذر عليه اللفظ المخصوص ، فالسنة أن يسأل، وهو قول الجماهير كما نسبه غير واحدٍ إليهم، فإذا كان لا يستطيع أن يحفظ الوارد، أو كان يجهله ودعا بما تيسر له، كدعائه له ولوالديه فلا حرج، والأفضل والأكمل أن يدعو بالدعاء المأثور"
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ثم يرفع من السجدة ... ، ويقول : رب اغفر لي , رب اغفر لي , رب اغفر لي , كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله , ويستحب أن يقول مع هذا : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ؛ لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم , وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول : اللهم اغفر لي ولوالدي ، اللهم أدخلني الجنة ، وأنجني من النار ، اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك , ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
الأعراف والعادات إذا كانت مخالفة للشرع ، فإنه لا يجوز العمل بها
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 99
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة، على اختلاف أصنافها، وتباين أوصافها، أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين، وأن تكون طاهرة، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة، عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس.
وقد دل عليها أدلة عشرة - مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي :
كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ). ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار.
الصنف الأول : وهو عدة آيات . الآية الأولى قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها . كقولهم : المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث ؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية...
الصنف الثاني : السنة والذي حضرني منها حديثان:
الحديث الأول : في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أعظم المسلمين جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ). دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود .
الثاني : روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ). فمنه دليلان :
أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه .
الثاني قوله : ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفواً كأنه والله أعلم؛ لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما . وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل ...ثم ذكر رحمه الله الأصناف الأخرى " ينظر "مجموع الفتاوى"
...
الأضحية مشروعة مستحبة ، وهي سنة مؤكدة أو واجبة ، على خلاف بين الفقهاء
....
قال ابن الجوزي – رحمه الله - : " المرأة شخص مكلف كالرجل ، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها ؛ لتكون من أدائها على يقين ، فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرِّفها كيف تؤدي الواجبات : كفاها ذلك ، وإن لم يكن : سألت وتعلمت ، فإن قدرت على امرأة تعلِّم ذلك : تعرفت منها ، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان ، من غير خلوة بهم ، وتقتصر على قدر اللازم ، ومتى حدثت حادثة في دينها : سألت عنها ولم تستح ؛ فإن الله لا يستحي من الحق " انتهى من " أحكام النساء "
....
قال عمر بن الخطاب : يا ميمون بن مهران إني أوصيك بوصية فاحفظها : إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتْك نفسك أن تعلِّمها القرآن " انتهى من " حِلية الأولياء "
.......
قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - : " ولا يظن مَن لا فطنة له أنا إذا قلنا " صوت المرأة عورة " أنَّا نريد بذلك كلامها ؛ لأن ذلك ليس بصحيح ، فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ، ولا تمطيطها ، ولا تليينها وتقطيعها ؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن ، وتحريك الشهوات منهن ، ومن هنا لم يجز أن تؤذن المرأة " انتهى من " كشف القناع عن حكم الوجد والسماع "
وقد دل عليها أدلة عشرة - مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي :
كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ). ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار.
الصنف الأول : وهو عدة آيات . الآية الأولى قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها . كقولهم : المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث ؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية...
الصنف الثاني : السنة والذي حضرني منها حديثان:
الحديث الأول : في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أعظم المسلمين جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ). دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود .
الثاني : روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ). فمنه دليلان :
أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه .
الثاني قوله : ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفواً كأنه والله أعلم؛ لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما . وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل ...ثم ذكر رحمه الله الأصناف الأخرى " ينظر "مجموع الفتاوى"
...
الأضحية مشروعة مستحبة ، وهي سنة مؤكدة أو واجبة ، على خلاف بين الفقهاء
....
قال ابن الجوزي – رحمه الله - : " المرأة شخص مكلف كالرجل ، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها ؛ لتكون من أدائها على يقين ، فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرِّفها كيف تؤدي الواجبات : كفاها ذلك ، وإن لم يكن : سألت وتعلمت ، فإن قدرت على امرأة تعلِّم ذلك : تعرفت منها ، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان ، من غير خلوة بهم ، وتقتصر على قدر اللازم ، ومتى حدثت حادثة في دينها : سألت عنها ولم تستح ؛ فإن الله لا يستحي من الحق " انتهى من " أحكام النساء "
....
قال عمر بن الخطاب : يا ميمون بن مهران إني أوصيك بوصية فاحفظها : إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتْك نفسك أن تعلِّمها القرآن " انتهى من " حِلية الأولياء "
.......
قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - : " ولا يظن مَن لا فطنة له أنا إذا قلنا " صوت المرأة عورة " أنَّا نريد بذلك كلامها ؛ لأن ذلك ليس بصحيح ، فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ، ولا تمطيطها ، ولا تليينها وتقطيعها ؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن ، وتحريك الشهوات منهن ، ومن هنا لم يجز أن تؤذن المرأة " انتهى من " كشف القناع عن حكم الوجد والسماع "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 100
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/99) – في تعريف الجنون - :
"وأما في الاصطلاح : فقد عرفه الفقهاء والأصوليون بعبارات مختلفة منها :
أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً .
وقيل : الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها , وأن تتعطل أفعالها .
وعرَّفه صاحب البحر الرائق بأنه : اختلال القوة التي بها إدراك الكليات" انتهى .
...
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم ( 978 ) .
قال النووي :
" المَشاقص : سهام عراض .
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه , وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي , وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه , وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله , وصلت عليه الصحابة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 47 ) .
"وأما في الاصطلاح : فقد عرفه الفقهاء والأصوليون بعبارات مختلفة منها :
أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً .
وقيل : الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها , وأن تتعطل أفعالها .
وعرَّفه صاحب البحر الرائق بأنه : اختلال القوة التي بها إدراك الكليات" انتهى .
...
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم ( 978 ) .
قال النووي :
" المَشاقص : سهام عراض .
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه , وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي , وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه , وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله , وصلت عليه الصحابة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 47 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 101
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين ، والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ، فإن سجد على بعض العضو أجزأه .
..
الذِّكر الذي بين السجدتين سنة من سنن الصلاة ، وليس واجباً
..
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي )
رواه الترمذي و صححه الألباني .
وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، وفي بعضها زيادات على بعض ، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي ) .
وأقل ما يقال : ( رب اغفر لي ) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ) .
رواه النسائي وصححه الألباني كما في صفة الصلاة .
...
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة .
وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين ؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله ، وسائر هذه الأذكار واجبة ، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.
والواجب منه أن يقول : ( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، والزيادة مستحبة .
وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب ، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضاً .
قال الحافظ ابن رجب : " وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود ، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ، ويسجد لسهوه .
وروي عن أحمد أنه ليس بواجب .
قال حرب : مذهب أحمد أنه إن قال جاز ، وإن لم يقل جاز ، والأمر عنده واسع .
وكذا ذكر أبو بكر الخلال ، أن هذا مذهب أحمد ، وهذا قول جمهور العلماء ".
فتح الباري لابن رجب" (6 / 56) .
..
الذِّكر الذي بين السجدتين سنة من سنن الصلاة ، وليس واجباً
..
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي )
رواه الترمذي و صححه الألباني .
وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، وفي بعضها زيادات على بعض ، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي ) .
وأقل ما يقال : ( رب اغفر لي ) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ) .
رواه النسائي وصححه الألباني كما في صفة الصلاة .
...
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة .
وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين ؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله ، وسائر هذه الأذكار واجبة ، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.
والواجب منه أن يقول : ( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، والزيادة مستحبة .
وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب ، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضاً .
قال الحافظ ابن رجب : " وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود ، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ، ويسجد لسهوه .
وروي عن أحمد أنه ليس بواجب .
قال حرب : مذهب أحمد أنه إن قال جاز ، وإن لم يقل جاز ، والأمر عنده واسع .
وكذا ذكر أبو بكر الخلال ، أن هذا مذهب أحمد ، وهذا قول جمهور العلماء ".
فتح الباري لابن رجب" (6 / 56) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 102
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
( وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم ، مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 103
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً وكان من عادته أن يفعله : فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث ( لكلِّ سهو سجدتان ) – رواه أبو داود وهو حديث حسن - ، وفي " صحيح مسلم " ( إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجُدْ سَجدتين ) فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها : فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها " .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع "
" الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً وكان من عادته أن يفعله : فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث ( لكلِّ سهو سجدتان ) – رواه أبو داود وهو حديث حسن - ، وفي " صحيح مسلم " ( إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجُدْ سَجدتين ) فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها : فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها " .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 104
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال العلامة ابن القيم رحمه الله :
" شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام .
ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع ، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي .
ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة " .
انتهى من "الصلاة وحكم تاركها" (ص 30) .
" شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام .
ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع ، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي .
ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة " .
انتهى من "الصلاة وحكم تاركها" (ص 30) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 105
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا حفظ الإنسان القرآن الكريم ، ثم نسيه :
1 - فإن كان عن هجر للقرآن ، ورغبة عنه ، فإنه عرض نفسه لإثم عظيم ..
2 - وإن كان بمقتضى الطبيعة البشرية ، أو أتاه ما يشغله ، فإنه لا يأثم بذلك ؛ لأن النسيان من طبيعة الإنسان ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) . "
( فتاوى نور على الدرب )
" إذا حفظ الإنسان القرآن الكريم ، ثم نسيه :
1 - فإن كان عن هجر للقرآن ، ورغبة عنه ، فإنه عرض نفسه لإثم عظيم ..
2 - وإن كان بمقتضى الطبيعة البشرية ، أو أتاه ما يشغله ، فإنه لا يأثم بذلك ؛ لأن النسيان من طبيعة الإنسان ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) . "
( فتاوى نور على الدرب )
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 106
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال النووي رحمه الله :
" وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه - غير الطفل - فمكروهان ، صرح بكراهتهما البغوي وغيره ... فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم من سفر أم لا ، والظاهر أن معانقته قريبة من تقبيله ، وسواء كان المقبِّل والمقبَّل صالحين أو غيرهما " انتهى من "المجموع"
....
سئل الإمام أحمد يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخَف على نفسه .
قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس .
" الآداب الشرعية "
...
قال ابن القيم :
وفى كل منهما – أي : الزنى واللواط - فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره ؛ فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ؛ ولَأَن يقتل المفعول به خيرٌ له من أن يُؤتى فإنه يَفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً ، ويَذهب خيرُه كله ، وتمص الأرضُ ماء الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه ، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن ، وقد اختلفَ الناس هل يدخل الجنة مفعول به ؟ على قولين سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يحكيهما .
" الجواب الكافي " ( ص 115 ) .
" وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه - غير الطفل - فمكروهان ، صرح بكراهتهما البغوي وغيره ... فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم من سفر أم لا ، والظاهر أن معانقته قريبة من تقبيله ، وسواء كان المقبِّل والمقبَّل صالحين أو غيرهما " انتهى من "المجموع"
....
سئل الإمام أحمد يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخَف على نفسه .
قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس .
" الآداب الشرعية "
...
قال ابن القيم :
وفى كل منهما – أي : الزنى واللواط - فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره ؛ فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ؛ ولَأَن يقتل المفعول به خيرٌ له من أن يُؤتى فإنه يَفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً ، ويَذهب خيرُه كله ، وتمص الأرضُ ماء الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه ، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن ، وقد اختلفَ الناس هل يدخل الجنة مفعول به ؟ على قولين سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يحكيهما .
" الجواب الكافي " ( ص 115 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 107
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" تستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة ، أو دفع نقمة ظاهرة عامتين له وللناس ، أو في أمر يخصه نصا ، كتجدد ولد أو مال أو جاه ، أو نصرة على عدو ، وإن لم تشترط في النعمة الظهور فنعم الله في كل وقت لا تحصى ، والعقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ، ولا يفعلونه في كل ساعة "
" كشاف القناع "
.
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" عند تجدد النعم ، أي : عند النعمة الجديدة ، احترازا من النعمة المستمرة ، فالنعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود ، لأن الله يقول : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إبراهيم/ 34 ، والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان ، فسلامة السمع ، وسلامة البصر ، وسلامة النطق ، وسلامة الجسم ، كل هذا من النعم ، والتنفس من النعم وغير ذلك ، ولم ترد السنة بالسجود لمثل ذلك "
" الشرح الممتع " .
" تستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة ، أو دفع نقمة ظاهرة عامتين له وللناس ، أو في أمر يخصه نصا ، كتجدد ولد أو مال أو جاه ، أو نصرة على عدو ، وإن لم تشترط في النعمة الظهور فنعم الله في كل وقت لا تحصى ، والعقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ، ولا يفعلونه في كل ساعة "
" كشاف القناع "
.
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" عند تجدد النعم ، أي : عند النعمة الجديدة ، احترازا من النعمة المستمرة ، فالنعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود ، لأن الله يقول : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إبراهيم/ 34 ، والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان ، فسلامة السمع ، وسلامة البصر ، وسلامة النطق ، وسلامة الجسم ، كل هذا من النعم ، والتنفس من النعم وغير ذلك ، ولم ترد السنة بالسجود لمثل ذلك "
" الشرح الممتع " .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 108
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يمس الكافر المصحف إذا رجي إسلامه ، واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله- جل وعلا- : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) الآية ، قالوا : هذه الآية العظيمة آية من كتاب الله وقد كتبها إلى هرقل ، والصواب أنه ليس بحجة ، وإنما يدل على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله. أما تسليم المصحف فليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم " .
من "مجموع فتاوى ابن باز"
" ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يمس الكافر المصحف إذا رجي إسلامه ، واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله- جل وعلا- : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) الآية ، قالوا : هذه الآية العظيمة آية من كتاب الله وقد كتبها إلى هرقل ، والصواب أنه ليس بحجة ، وإنما يدل على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله. أما تسليم المصحف فليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم " .
من "مجموع فتاوى ابن باز"
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 109
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله :
" ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة ، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم ، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء ، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء ، أو أفادتهم ظنا فقط ، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون " انتهى .
"سير أعلام النبلاء" (10 /171) .
" ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة ، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم ، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء ، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء ، أو أفادتهم ظنا فقط ، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون " انتهى .
"سير أعلام النبلاء" (10 /171) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 110
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 111
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 112
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :
" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !
ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .
وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/102260
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :
" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !
ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .
وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/102260
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 113
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
الذي يحرّم الحلال أشد إثما ممن يحلل الحرام. لأن ديننا دين يسر.
[الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- لقاءات الباب المفتوح: الشريط الأول الوجه الثاني]
[الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- لقاءات الباب المفتوح: الشريط الأول الوجه الثاني]
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 114
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا " انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 115
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
(أنت عبدي وأنا ربك)
تأثير الغضب أشد من تأثير الفرح فلا يؤاخذ الغضبان بما صدر منه حال غضبه.
الصنعاني
تأثير الغضب أشد من تأثير الفرح فلا يؤاخذ الغضبان بما صدر منه حال غضبه.
الصنعاني
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 116
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله : وَتَفْضِيلُ الأَمَاكِنِ وَالأَزْمَانِ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : دُنْيَوِيٌّ .. وَالضَّرْبُ الثَّانِي : تَفْضِيلٌ دِينِيٌّ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ اللَّهَ يَجُودُ عَلَى عِبَادِهِ فِيهَا بِتَفْضِيلِ أَجْرِ الْعَامِلِينَ , كَتَفْضِيلِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى صَوْمِ سَائِرِ الشُّهُورِ , وَكَذَلِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ .. فَفَضْلُهَا رَاجِعٌ إلَى جُودِ اللَّهِ وَإِحْسَانِهِ إلَى عِبَادِهِ فِيهَا .. قواعد الأحكام 1/38
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 117
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
جاء في " الفتاوى الهندية " (1/357):
" لو قالت لزوجها : طلقني . فأشار بثلاث أصابع ، وأراد بذلك ثلاث تطليقات ، لا يقع ، ما لم يقل بلسانه " انتهى .
وقال الإمام الرملي رحمه الله :
" إشارة ناطق بطلاق : لغو ؛ وإن نواه وأفهم بها كل أحد " .
انتهى من " نهاية المحتاج " (6/435) .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" لو أشار ناطق بالطلاق ، وإن نوى ، كأن قالت له : طلقني ، فأشار بيده : أن اذهبي : لغا ، وإن أفهم بها كل أحد ؛ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة : يُفْهِم أنه غير قاصد للطلاق ، وإن قصده بها ؛ فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ، ولا هي موضوعة له " .
انتهى من " أسنى المطالب " (3/277) .
ويقول ابن قدامة رحمه الله :
" القادر [يعني على النطق] لا يصح طلاقه بالإشارة ، كما لا يصح نكاحه بها " .
انتهى من " المغني " (7/485) .
" لو قالت لزوجها : طلقني . فأشار بثلاث أصابع ، وأراد بذلك ثلاث تطليقات ، لا يقع ، ما لم يقل بلسانه " انتهى .
وقال الإمام الرملي رحمه الله :
" إشارة ناطق بطلاق : لغو ؛ وإن نواه وأفهم بها كل أحد " .
انتهى من " نهاية المحتاج " (6/435) .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" لو أشار ناطق بالطلاق ، وإن نوى ، كأن قالت له : طلقني ، فأشار بيده : أن اذهبي : لغا ، وإن أفهم بها كل أحد ؛ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة : يُفْهِم أنه غير قاصد للطلاق ، وإن قصده بها ؛ فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ، ولا هي موضوعة له " .
انتهى من " أسنى المطالب " (3/277) .
ويقول ابن قدامة رحمه الله :
" القادر [يعني على النطق] لا يصح طلاقه بالإشارة ، كما لا يصح نكاحه بها " .
انتهى من " المغني " (7/485) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 118
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/ 192):
" مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ كَانَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي النَّائِيَةِ عَنِ الأْمْصَارِ، أَوْ بِدَارِ حَرْبٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ التَّعَرُّفُ عَلَى الأْشْهُرِ بِالْخَبَرِ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ : فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَالاِجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لأِنَّهُ أَمْكَنَهُ تَأْدِيَةُ فَرْضٍ بِالتَّحَرِّي وَالاِجْتِهَادِ ، فَلَزِمَهُ كَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ " انتهى .
" مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ كَانَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي النَّائِيَةِ عَنِ الأْمْصَارِ، أَوْ بِدَارِ حَرْبٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ التَّعَرُّفُ عَلَى الأْشْهُرِ بِالْخَبَرِ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ : فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَالاِجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لأِنَّهُ أَمْكَنَهُ تَأْدِيَةُ فَرْضٍ بِالتَّحَرِّي وَالاِجْتِهَادِ ، فَلَزِمَهُ كَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ " انتهى .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 119
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، رضي الله عنه ، قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ " ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ : أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ " فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ ؟
فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر/ 7 .
" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟
قَالَ: " اذْهَبِي فَانْظُرِي " .
قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا .
فَقَالَ: " أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا " .
رواه البخاري (4886) ، ومسلم (2125) .
وقوله : "لم نجامعها" أي : لم نصاحبها ؛ بل كنا نفارقها ، ونطلقها .
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ " فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ ؟
فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر/ 7 .
" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟
قَالَ: " اذْهَبِي فَانْظُرِي " .
قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا .
فَقَالَ: " أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا " .
رواه البخاري (4886) ، ومسلم (2125) .
وقوله : "لم نجامعها" أي : لم نصاحبها ؛ بل كنا نفارقها ، ونطلقها .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 120
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر ، فهو إيلاء على الراجح ، وهو قول جماعة من التابعين .
فإن لم يقربها حتى انقضت المدة فلا شيء عليه ، وإن جامعها خلال المدة : لزمه كفارة يمين .
فإن لم يقربها حتى انقضت المدة فلا شيء عليه ، وإن جامعها خلال المدة : لزمه كفارة يمين .