المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
2 مشترك
فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 121
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 122
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
إذا عقد الرجل على المرأة فهي زوجته ، يحل له منها كل شيء ، غير أن العرف قد اطرد بأن الزوج لا يدخل بها ، ولا يعاشرها معاشرة الرجل امرأته إلا بعد أن تزف إليه ، ويذاع ذلك في الناس .
ولا شك أن مراعاة العرف المطرد بذلك واجب ، لا يحل مخالفته ، لما يترتب على مخالفته من مفاسد عظيمة ؛ والمعروف عرفا كالمشروط شرطا .
ولا شك أن مراعاة العرف المطرد بذلك واجب ، لا يحل مخالفته ، لما يترتب على مخالفته من مفاسد عظيمة ؛ والمعروف عرفا كالمشروط شرطا .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 123
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
مشروعية الجهر للإمام ببعض الآيات في الصلاة السرية :
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـُصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر– في الركعتين الأوليين – بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ً، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب » رواه البخاري (7599)
قال النووي ( هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية ، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة ، بل هو سنة ، ويحتمل أن يكون الجهر بالآية كان يحصل سبق اللسان للاستغراق في التدبر والله أعلم ) شرح مسلم ( 2/412)
وقال ابن باز رحمه الله ( ويستحب أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.. متفق عليه من حديث أبي قتاده رضي الله عنه ) مجموع فتاوي ابن باز (11/ 123)
ولكن الجهر ليس جهراً كجهر الصلاوات الجهرية إنما شيئ يسير .
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـُصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر– في الركعتين الأوليين – بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ً، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب » رواه البخاري (7599)
قال النووي ( هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية ، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة ، بل هو سنة ، ويحتمل أن يكون الجهر بالآية كان يحصل سبق اللسان للاستغراق في التدبر والله أعلم ) شرح مسلم ( 2/412)
وقال ابن باز رحمه الله ( ويستحب أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.. متفق عليه من حديث أبي قتاده رضي الله عنه ) مجموع فتاوي ابن باز (11/ 123)
ولكن الجهر ليس جهراً كجهر الصلاوات الجهرية إنما شيئ يسير .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 124
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " وإذا صلى على منديل , طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة , وما يصلي عليه طاهر , فصلاته صحيحة , سواء تحرك النجس بحركته , أو لم يتحرك؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة , ولا بمصل عليها , وإنما اتصل مصلاه بها , أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة .." انتهى من "المغني"(/402).
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 125
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال النووي ـ رحمه الله ـ : " إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته , وإن صلى على موضع طاهر منه : صحت صلاته , قال أصحابنا: سواء تحرك البساط بتحركه أم لا; لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة , وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة : صحت صلاته ، وإن تحرك بحركته...." .
انتهى من "المجموع" (3/159).
انتهى من "المجموع" (3/159).
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 126
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال النووي ـ رحمه الله ـ : " مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. . سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر , فإزالة النجاسة شرط لجميعها , هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف .
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالمًا بها لم تصح صلاته , وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت , وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي .." انتهى من "المجموع"(3/139) .
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالمًا بها لم تصح صلاته , وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت , وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي .." انتهى من "المجموع"(3/139) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 127
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال السيوطي رحمه الله في " الأشباه والنظائر " (ص/21-22) : " ثُمَّ لِلتَّشْرِيكِ فِي النِّيَّة نَظَائِر ، وَضَابِطهَا أَقْسَامٌ : الْأَوَّلُ أَنْ يُنْوَى مَعَ الْعِبَادَةِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَقَدْ لَا يُبْطِلهَا , وَفِيهِ صُوَر : مِنْهَا : مَا لَوْ نَوَى الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل وَالتَّبَرُّد , فَفِي وَجْه لَا يَصِحّ لِلتَّشْرِيكِ ; وَالْأَصَحّ الصِّحَّة ; لِأَنَّ التَّبَرُّد حَاصِل : قَصَدَهُ أَمْ لَا , فَلَمْ يَجْعَل قَصْده تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلْإِخْلَاصِ بَلْ هُوَ قَصْد لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَب وُقُوعهَا ; لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَتهَا حُصُول التَّبَرُّد . وَمِنْهَا : مَا لَوْ نَوَى الصَّوْم , أَوْ الْحِمْيَّة أَوْ التَّدَاوِي , وَفِيهِ الْخِلَاف الْمَذْكُور " انتهى بتصرف يسير .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 128
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن رجب رحمه الله : " فأما إن همّ بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين ، أو مراءاة لهم ، فقد قيل : إنه يعاقب على تركها بهذه النية ؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم ، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم ، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك " انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 2 / 321 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 129
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الكاساني الحنفي رحمه الله :
" يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها ؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فكان سببا لفوات حقها " .
انتهى من " بدائع الصنائع " (2/334) .
وقال الخرشي المالكي رحمه الله :
" يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته ... إن كانت حرة ويكفي إذنها " .
انتهى من " شرح مختصر خليل " (3/225) .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها... هذا هو المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] " .
" يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها ؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فكان سببا لفوات حقها " .
انتهى من " بدائع الصنائع " (2/334) .
وقال الخرشي المالكي رحمه الله :
" يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته ... إن كانت حرة ويكفي إذنها " .
انتهى من " شرح مختصر خليل " (3/225) .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها... هذا هو المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] " .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 130
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الخطيب الشربيني في "المغني" (2/371) : " مسألة - وهي كثيرة الوقوع - : لو بسط شخص شيئًا في مسجد مثلًا ومضى أو بُسِط له كان لغيره تنحيته كما جزم به الرافعي في باب الجمعة خلافا للمروزي " .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 131
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الدكتور وهبة الزحيلي : " قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر ... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض ؟! " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7380).
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 132
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية ، فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوانٍ عندكم) ، والعانى : الأسير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.
"زاد المعاد" (5/186) .
"زاد المعاد" (5/186) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 133
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44) : " لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها .
إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة :
فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) . قال الجوزجاني : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول : يا عائشة أطعمينا ، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر .
وقال الطبري : إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن ، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج ، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ".
إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة :
فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) . قال الجوزجاني : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول : يا عائشة أطعمينا ، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر .
وقال الطبري : إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن ، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج ، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ".
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 134
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى" (1/229) :
" الصِّبْيَانَ مَتَى سَبَقُوا الْبَالِغِينَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ " انتهى .
وذكر المرداوي في "الإنصاف" (2/41) :
أن المجد ابن تيمية اختار أن الصبي لا يُؤخر عن مكانه الذي سبق إليه ، قال : وهو الصواب.
وقال الشيخ ابن باز: " الأصح أنهم - أي الصبيان - إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم ، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم ، لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم فلم يجز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك ، لأن في تأخيرهم تنفيراً لهم من الصلاة ، ومن المسابقة إليها فلا يليق ذلك .
لكن لو اجتمع الناس بأن جاءوا مجتمعين في سفر أو لسبب ، فإنه يصف الرجال أولاً ، ثم الصبيان ثانياً ، ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون ، أما أن يؤخذوا من الصفوف ويزالوا ويصف مكانهم الكبار الذين جاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك .
" الصِّبْيَانَ مَتَى سَبَقُوا الْبَالِغِينَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ " انتهى .
وذكر المرداوي في "الإنصاف" (2/41) :
أن المجد ابن تيمية اختار أن الصبي لا يُؤخر عن مكانه الذي سبق إليه ، قال : وهو الصواب.
وقال الشيخ ابن باز: " الأصح أنهم - أي الصبيان - إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم ، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم ، لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم فلم يجز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك ، لأن في تأخيرهم تنفيراً لهم من الصلاة ، ومن المسابقة إليها فلا يليق ذلك .
لكن لو اجتمع الناس بأن جاءوا مجتمعين في سفر أو لسبب ، فإنه يصف الرجال أولاً ، ثم الصبيان ثانياً ، ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون ، أما أن يؤخذوا من الصفوف ويزالوا ويصف مكانهم الكبار الذين جاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك .