ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 02, 2013 10:51 am

    · س 1- من هو مؤلف متن زاد المستقنع ؟
    ج 1- هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوى المقدسى ثم الدمشقى الصالحى ، ولد بفلسطين سنة 895 ه وتوفى عام 960ه شيخ الحنابلة ومحرر المذهب فى وقته إختصر كتاب المقنع ولابن قدامة المقدسى عليه رحمة الله وله مصنفات أخرى مثل " الإقناع لطالب الإنتفاع " و "شرح المفردات " شرح منظومة الآداب الشرعية " لابن عبد القوى المقدسى
    · س2- ما هو متن زاد المستقنع " التعريف بالكتاب ؟
    ج2- كتاب زاد المستقنع كتاب فى الفقه مختصرا على مذهب الإمام احمد رحمه الله إختصر فيه كتاب الإقناع لابن قدامه المقدسى والمتن مجرد من الأحاديث وسمى بالمستقنع " طالب القناعة فالألف والسين والتاء تفيد الطلب
    · س3- ما هى شروح "الزاد" ومن الذى شرحه ؟
    ج3- شرحه منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى وإسمه الروض المربع شرح زاد المستقنع وهذا الشرح عليه حواشى مثل حاشية بن قاسم وحاشية عبد الله بن عبد العزيز وحاشية الطيار وحاشية العلامة عبد الله ابابطين وحاشية ابن فيروز وحاشية لابن بدران وحاشية لابن ضوبان ، ومن الشروح ايضا شرح الشيخ ابن عثيمين وإسمه الشرح الممتع على زاد المستقنع وشرحه ايضا الشيخ محمد المختار الشنقيطى فى مذكرات وأصل هذه المذكرا ت دروس ألقاها الشيخ بلغت 400 وزادوا قليلا والشيخ احمد الخليل فى مذكرات والشيخ حمد الحمد والشيخ سلمان العيد شرح مسمى المدخل إلى زاد المستقنع وشرحه ايضا الشيخ محمد باجابر
    · س4- ما هو الفقه لغة واصطلاحا ؟
    ج- الفقه لغة : للعلماء فيها أقوال
    1- بمعنى الفهم تقول فقهت المسألة إذا فهمتها
    2- بمعنى الفهم المطلق
    3- لا يكون إلا لأمر يحتاج إلى دقة إدراك وتصور فلا تقل فقهت أن الواحد نصف الإثنان ولكن إنما يقال فقهت فى المسأل العظيمة
    4- وقيل بمعنى العام
    5- وقيل بمعنى الخاص ومنها قوله تعالى "واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى "
    أما فى الإصطلاح :
    هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية
    س5-على ماذا يشتمل هذا الكتاب ؟
    ج5-
    1- الإقتصار على قول واحد
    2- حذف المسائل النادرة
    3- زيادة ما يعتمد عليه من المسائل

    س6- شرح تعريف الفقه لغة واصطلاحا " معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ؟

    ج6- " معرفة " لأجل ان يشتمل على العلم والظن إذ ان العلم لايدخل فيه الظن وإن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية وكثيرا من المسائل إجتهادية
    "الأحكام " هى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إختيارا أو تخييرا أو وضعا
    " الشرعية " تخرج الغير شرعية كالأحكام الحسية والعقلية والفقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب
    " العملية " وهى ما يتعلق بأفعال الناس التى تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية
    " أدلتها التفصيلية " فيخرج بها أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون على أدلةالفقه الإجمالية




    س7 لماذا يقدمون " فقه العبادات " على فقه " المعاملات " ؟

    ج7- قال أهل اعلم لأن الحكمة فى ذلك تقديم حق الله على حق الناس فإن فقه المعاملات منها ما يتعلق بالمال كالنكاح والزواج ومنها ما يتعلق بالجنايات ومنها ما يتعلق بكيفية الفصل بين الناس القضاء والشهادات والإقرار ونحو ذلك أما فقه العبادات فمبحثه عن العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم وغيره وهى إما عبادات بدنية مثل الصلاة والصوم و منها ما هى عبادات مالية كالزكاة ومنها ما هو مشترك بينهما وهو الحج والجهاد فالحكمة فيه تقديم حق الله على حق الناس
    س8- ما هى أصول المذهب الحنبلى ؟
    ج8 – قولهم " رواية " هى الرواية المروية عن الإمام أحمد وهو حكم فى مسألة من المسائل وجمع معظمها الخرقى فى كتابه والذى شرحه الإمام موفق الدين ابن قدامه فى كتابه المغنى وألفاظها منها ما هو صريح ومنها ما هو محتمل :-
    فالصريح :- مثل ( نص – منصوص عنه – عنه – رواه الجماعة )
    وأما الإحتمال :- ( إشارة – يومئ إليه )
    واما قولهم " الوجه " فهو ما نقل عن أئمة المذهب رحمهم الله وأئمة المذهب ينقسموا إلى ثلاثة مراتب :-
    1- المتقدمين :من بداية تلاميذه إلى الحسن بن حامد شيخ القاضى ابى يعلى
    2- المتوسطين: الامام القاضى أبى يعلى – الإمام ابن مفلح – الإمام الموفق بن قدامة
    3- التأخرين :- أبو الحسن على الدين مصح المذهب – أبو النجا حجاوى رحم الله الجميع
    وأما قولهم " قول " فهى تحتمل أن تكون ن الإمام أحمد أن ائمة المذهب رحمهم الله
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty رد: السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 02, 2013 10:53 am

    " كتاب الطهارة "
    س9- ما هى أنواع الطهارة ؟
    ج9- الطهارة قسمان:-
    1- "الفرع " الطهارة الحسية :- وهى طهارة البدن والثوب والمكان " إرتفاع الحث وما فى معناه وزوال الخبث
    2- " الأصل " طهارة معنوية : وهى طهارة القلب وفى حديث أبى هريرة " ان المؤمن لا ينجس "
    س10- ما المقصود بتعريف الطهارة " هى ارتفاع الحث وما فى معناه وزوال الخيث ؟
    ج9- قوله " إرتفاع الحدث "
    الحدث : هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة وغيرها وتكون فى البدن " خروج الخارج " فيشمل البول والغائط والريح والحيض والنفاس
    وهى زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها .
    والحدث حدثان :-
    1- حدث أكبر :- وهو ما يوجب الغسل " كخروج المنى – الحيض- النفاس "
    2- حدث أصغر:- وهو ما يوجب الوضوء " كالبول - وخروج الريح – الغائط
    وقوله " فى ما معناه " مثل النوم وغسل الميت فهو ليس حدث ولكنه فى معنى الحدث أو فى حكم الحدث .
    والنوم بذاته ليس بحدث وإنما لغيره بمعنى أنه مظنة خروج الحدث "الريح وغيره .

    وقوله " زوال الخبث " قال " زوال "ولم يقل إزالة " لأن الخبث قد يزال بنفسه أو بغيره والقاعدة "" النجاسة عين مستقذرة يزرل حكمها بزوالها ولو بغير بماء "" والخبث منه ما هو فى البدن أو فى الثوب أو فى المكا ن .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty رد: السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 2:56 am



    س12 – ما معنى قول المصنف " طهور لا يرفع الحدث ولايزيل النجس الطارئ غيره " ؟
    ج 12– اى لا يرفع الحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر ولا يزيل النجس الطارئ أى الذى ورد على محل طاهر "غيره " أى غير الماء الطهور

    س13 – ما معنى قول المصنف " وإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن .......... إلخ " يكره " ؟
    ج 13– أى أن الماء إذا تغير بغير ممازج أى لا يختلط كقطع كافور وهى نوع من الطيب دقيقا ناعما و يكون قطعا .
    · أو دهن :- لأنه لايمازج وأنه يطوف على الماء
    · أو بملح مائى :- فهو طهور لأن هذا الملح أصله ماء
    · أو سخن بنجس :- مثاله المسخن بروث الحمير
    " كره " أصبح الماء مكروها على المذهب سواء تغير أ ولم يتغير .
    س 14- ما حكم الماء الذى نبت فيه طحالب وغيره أ ووقع فيه ورق شجر فى قول المصنف " أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر " ؟
    ج 14– أى بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وغيره مثاله النباتات والطحالب التى فى قاع الماء حتى ولو تغير لونه او طعمه او لونه فإن وضع عمدا أو قصدا وتغير الماء بممازجه يسلبه الطهورية .
    س15 – حكم الماء المجاور للميتة فى قول المصنف " أو بمجاورة ميتة " ؟
    ج 15– و مثاله مستنقع ماء وبهيمة ماتت بجوارة فله حالتان :-
    1- إما أن تكون ملتسقة " يتأثر بها الماء "
    2- أو بعيدة " يتأثر بها الرائحة "
    وقال بمجاورة ولم يقل بملاسقة
    وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty رد: السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 2:57 am

    س16 – حكم الماء المسخن بشمس فى قوله " أو سخن بشمس " ؟
    ج 16– أى أن الماء الذى وضع فى الشمس يسخن غير مكروه ولاحرج على فاعله ويجوز الوضوء وقال الأطباء أنه يجلب البرص فإذا صح ذلك فالترك أفضل كما قال الشيخ الشنقيطى فى شرحه على متن الزاد
    س17 – حكم الماء المسخن بطاهر فى قوله " أو بطاهر " ؟
    ج 17- أى أنه لو سخن بشئ طاهر كالحطب وغيره لم يكره .
    س18 – حكم المالء المستعمل فى طهارة مستحبة فى قوله " وإن استعمل فى طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمهة ....... ؟
    ج 18- الماء المستعمل هى القطرات التى تسقط من العضو أثناء الطهارة
    إن استعمل فى طهارة مستحبة كتجديد وضوء او غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة " كره "قال على المذهب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصواب فى هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن لكراهة حكم شرعى يفتقر إلى دليل .
    س19 – تلخيص الماء الطهور ؟؟
    ج19 – ينقسم الماء الطهور الى قسمين :-
    1- طهور مكروه "4 "
    2- طهور غير مكروه " 5"
    وينقسم الطهور المكروه إلى قسمين :-
    1 - طهور مكروه غير متغير "2 "
    1- المتغير بغير ممازج
    2- الماء المستعمل فى طهارة مستحبة
    2 - طهور مكروه متغير "2 "
    1 - المسخن بالشمس
    2- المتغير بالملح المائى
    و ينقسم الماء الطهور الغير مكروه إلى قسمين :-
    1- طهور غير مكروه متغير "3 "
    1- المتغير بمكثه
    2- بما يشق صون الماء عنه
    3- المتغير بالمجاورة
    2- الماء الغير مكروه الغير متغير "2 "
    1- الباقى على خلقته
    2- المسخن بالشمس
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty رد: السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 2:57 am

    س 20 – قوله "إن بلغ الماء قلتين " ما هى القلة ؟
    ج 20 – هى الجرة الكبيرة
    روى الدارقطنى فى سننه بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أنه قال القلال هى الخوابى العظام
    والمسألة فيها خلاف ووجه الإختلاف فيه تعارض الأحاديث فى الباب وللعلماء مسلكان فى هذه المسألة :-
    الحجم
    التغير
    ذهب الهادوية " الزيدية " المنتسبون إلى الإمام الهادى والحنفية والشافعية إلى قليل تضره النجاسة مطلقا وكثير لا تضره النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه واختلفوا فى تحديد القليل والكثير
    فذهب الحنفية إلى أن الكثير إذا حرك أحد طرفيه آدمى لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر
    وذهب الشافعية إن بلغ الماء قلتين من قلال هجر وقد قدرها أحد تلامذة الشيخ ابن عثيمين فى حاشيته على الشرح الممتع " بالكيلو : 191,25" والبالجرامات "191250 " وبالأصواع " 93.75 .
    قال " وهو الكثير " أى أن القلتين هو الكثير وما دونه هو القليل
    قال " تقريبا " قال الشيخ العلامة بن العثيمين " أفادت أنه المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر إن نقص يسيرا .
    س21 – قوله " وإن بلغ الماء قلتين وهما خمسامئة رطل عراقى تقريبا وهو الكثير فخالطته نجاسة غير بول آ دمى أو عذرته المائعة فلم تغيره ؟
    ج21 – أى أن الماء إذا بلغ القلتين وهى " الجرتين الكبيرتين " وقال شيخ الإسلام أكثر ما قيل فيها على الصحيح خمسامئة رطل عراقى "فخالطته نجاسة فلم تغيره أحد أوصافه فطهور
    وهذه المسألة ذكر فيها الشيخ الفقيه بن العثيمين فى شرحه الشرح الممتع قال فى قوله غير بول آدمى أو عذرته المائعة " هذه المساللة أعنى مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها ثلاثة أقوال
    1 - وهو مذهب المتقدمين انه إذا خالطته النجاسة وهو دون القلتين نجس مطلق تغير أو لم يتغير وسواء كانت النجاسة بول آدمى أو عذرتهالمائعة أو غير ذلك اما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمى أو عذرته المائعة على سائر النجاسات فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمى او عذرته المائعة نجس وغن لم يتغير إلا أن يشق نزحه فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور والمعتبر بالنسبة لبول الآدمى أو عذرته مشقة النزح
    2 - وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الآدمى وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات فالكل سواء فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة
    3 – وهو إختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم : أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين او لم يبلغ
    والصحيح أنه لا فرق بين بول الآدمى وباقى النجاسات
    س 22 – ما حكم الماء الذى خلت به المرأة فى قوله " ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به إمرأة لطهارة كاملة عن حدث ؟
    ج 22 – حكم الماء الذى خلت به المرأة على المذهب أنه لا يرفع الحدث وخالفوا الجمهور فى هذه المسألة واستدلوا بحديث عائشة أنه كانت تغتسل ورسول الله فى إناء واحد والصحيح أنه على سبيل الكراهة التنزيهية لأن عائشة لم تخلو بالماء وسبب الإختلاف إختلاف الآثار فالذى عليه الجمهور " مالك والشافعى وأبى حنيفة " إلى آسارالطهر طهارة بإطلاق و الصحيح والذى عليه الجمهور أنه يرفع الحدث مع الكراهة .
    س 23 - ما هو الماء الطاهر " تعريفه وحكمه " ؟
    ج 23 – الماء الطاهر " تعريفه : هو الذى خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه
    " حكمه " : طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره
    لا يرفع الحدث " متفق عليها " ولا يزيل الخبث " على المذهب والصحيح أنه يزيل الخبث للقاعدة " النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء " وهو قول شيخ الإسلام وغيره
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty رد: السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أبريل 06, 2013 10:52 pm

    س 24 – الماء المتغيربشئ طاهر فى قوله " وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه " ؟
    ج 24 – قوله "وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه " الضميريعود على الطهور إذا تغير أحد أوصافه فأخرجه عن إطلاقه فهو طاهر غيرمطهر وإن تغير أحد أوصافه فلم يخرجه عن إطلاقه فهو طهور قال بطبخ كأن يوضع الشاى فى الماء فيخرجه عن مسمى الماء المطلق والماء الذى وقع فيه الشاى على حالتان :-
    11- وقع فى الإناء شاى وتغير لونه فيأخذ من لون هذا الشاى الذى وقع فيه فهذا على الراجح أنه طهور وباقى على مسماه

    22- الحالة الثانية ما إن وضع الشاى فى الإناء وطبخ على النار فهذه الحالة الراجح أنه ليس بماء .

    س 25 – ما حكم الماء المستعمل فىطهارة واجبة فى قوله "أو رفع بقليله حدث " ؟
    ج 25 – الماء القليل إذ استعمل فى طهارة واجبة "كرفع حدث فهو طاهر ليس بطهور ويخرج بذلك المستعمل فى طهارة مستحبة .
    س 26 - ما حكم من غمس يده فى الإناء من قيام ليل فى قوله " أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل " ؟
    ج26 – هذه المسألة على ثلاثة أقوال :-
    11- لا يجوز إدخال اليد ليلا أو نهارا وهذا قول " الظاهرية وبعض أهل الحديث

    22- لايجوز إدخال اليد ليلا فقط وهو قول " الحنابلة وبعض أهل الحديث

    33- على الإستحباب وهو قول " الجمهور "

    وقوله أو غمس يعود على الماء القليل لا الكثير واليد يقصد بها الكف إذا إطلقت
    س 27 – ما حكم الماء القليل الذى كان آخر غسلة زالت به النجاسة ؟
    ج 27 – كأن يقع على ثوب بول فغسل عدة مرات وكان آخر غسلة هى التى زالت بها النجاسة فإن هذا الماء طاهر غير مطهر على الصحيح وإن آخر غسلة منفصلة زالت بها النجاسة فهى طاهرة غيرمطهرة وكل ما قبلها نجسا والمتصل يأخذ حكم المنفصل
    س 28 – تلخيص الماء الطاهر ؟
    ج 28 –
    11- ما تغير بطاهر " متغير "

    22- الماء المستعمل فى طهارة واجبة " غير متغير "

    33- غمس يد قالئم من نوم كثير " غير متغير "

    44- آخر غسلة زالت بها النجاسة " غير متغير "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) Empty رد: السؤال والجواب على شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين أبريل 08, 2013 12:18 am

    " الماء النجس "

    س 29 – ما حكم الماء إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه ؟

    ج 29-
    1- قال المالكية واظاهرية إذا خالط الطاهر شئ نجس ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا
    2- القول الثا وهم الذين فرقوا بين القليل والكثير وهم الهادوية والحنفية الشافعية ورواية عن مالك
    س 30 - ماهو الماء النجس " تعريفه وحكمه " ؟

    ج 30 -
    تعريفه : هو الذى خالطته نجاسة فغيرت أحد أو صافه
    حكمه : لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لأنه هو نفسه خبث
    س 31 - قوله أو لاقاها وهو يسير ؟

    ج31 - كأن يقع فيها مثلا روث حمار أو شئ نجس وهو يسير سواء كان راكدا أو جاريا وسواء تغير أو لم يتغير هذا على المذهب وقال الشيخ بن العثيمين رحمه الله والصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا ان يتغير .
    س 32 – ما حكم الماء المنفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فى قوله " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " ؟

    ج 32 - الماء المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها إذا تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طاهر على الصحيح .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 14, 2024 9:32 pm