ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


2 مشترك

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:18 am

    قال ابن المنذر :

    أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:19 am

    قال في زاد المستقنع :

    "فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه : لم تصح صلاته" .


    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك ، وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها، وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً ، فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.
    مثال حمل النَّجَاسة : إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .


    انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:20 am

    اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟

    فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي عيَّنَه وأمر به .

    ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه .

    انظر : "المجموع" (2/600) , "روضة الطالبين" (ص16) , "المغني" (1/74) , "الإنصاف" (2/248) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:20 am

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/139) :

    " إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .

    فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .

    ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:21 am

    قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/292) عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال :

    " وهذا فيه نظر لما يلي :

    1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .

    2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي , ولم يشر إليهما .

    3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .

    4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .

    فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:21 am

    طرق تأديب الزّوجة :

    أ. الوعظ .

    ب. الهجر في المضجع .

    ج. الضّرب غير المبرّح .

    وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد الوعظ

    هذا لقوله تعالى : ( واللّاتي تخافون نشوزَهنّ فعِظُوهنّ واهجروهنّ في المضاجِع واضربوهنّ ) .

    * * *

    كان هديه أكمل هدي ، فلم يضرب في حياته كلها خادماً ، ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن .

    عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت : ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل .

    رواه مسلم ( 2328 ) .

    قال النووي - رحمه الله - :

    فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل .

    " شرح مسلم " ( 15 / 84 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:22 am

    قال في "كشاف القناع" (1/269) :

    ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته "

    * * *

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    "إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16"

    "الشرح الممتع" (2/75) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:23 am

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    "فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخرى " .

    "اقتضاء الصراط" (ص 330) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:23 am

    قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) :

    " الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:24 am

    قال ابن قدامة رحمه الله :

    " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي .

    وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "

    "المغني" (9/377).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:35 am

    قال ابن القيم رحمه الله :

    "والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار"

    "زاد المعاد" (5/166) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:35 am

    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

    " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر : إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب ، لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:35 am

    الفرق بين الركن و الواجب (في الصلاة) :


    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

    الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به .

    " الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:36 am

    قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله - :

    وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس .

    " شرح مسلم " ( 14 / 97 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:36 am

    َالْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ .

    وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .

    وعند الْفُقَهَاء : كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..

    وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

    ينظر: الموسوعة الفقهية (24/173) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:46 am

    قال ابن قدامة رحمه الله :

    " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي .

    وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "

    "المغني" (9/377).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:47 am

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

    " لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .
    أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .
    وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا . . .
    والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنى موجود في الزاني . . .
    والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .
    فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه "

    "مجموع الفتاوى" (15/316) .

    * * *

    وقال أيضاً (32/110) :

    " نكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .
    وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ; والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:47 am

    قال ابن المنذر رحمه الله :

    "أجمع عامة أهل العلم على أنَّ مَن سبَّ النبيَّ عليه القتل" .

    انظر " تفسير القرطبي " ( 8 / 82 ) .

    * * *

    وقال الخطابي رحمه الله :

    "لا أعلم أحداً مِن المسلمين اختلف في وجوب قتله" .


    " معالم السنن " ( 3 / 295 ) .

    * * *


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    إنَّ سبَّ الله أو سبَّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرَّم أو كان مستحلاًّ له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل .

    " الصارم المسلول " ( 1 / 513 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:48 am

    قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى :

    " وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَمُعَاذٍ , وَأَبِي مُوسَى , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَخَالِدٍ , وَغَيْرِهِمْ , وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ , فَكَانَ إجْمَاعًا ".

    " المغني" (9/16) .


    عدل سابقا من قبل أحمد في الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:48 am عدل 2 مرات
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:48 am

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :

    المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:50 am

    قال شيخ الإسلام :

    وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً أو كتابيّاً : فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة } ، وقوله : { ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله } ، وقوله : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } ، وقوله : { لئن أشركتَ ليحبطن عملك } .

    " مجموع الفتاوى " ( 4 / 257 ، 258 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:00 pm

    قال الماوردي رحمه الله في كتابه "نصيحة الملوك" (ص167) :

    " فإذا ولد المولود ، فإن من أول كراماته له وبره به أن يُحَلِّيَه باسمٍ حسنٍ ، فإن للاسم الحسن موقعاً في النفوس مع أول سماعه " انتهى باختصار .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:00 pm

    قال الطبري رحمه الله – كما نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/577) - :

    " لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ، ولا باسم يقتضي التزكية له ، ولا باسم معناه السب ، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص ، ولا يقصد بها حقيقة الصفة ، لكنَّ وجهَ الكراهة أن يسمع سامع بالاسم ، فيظن أنه صفة للمسمى ، فلذلك كان يُحوِّل الاسم إلى ما إذا دُعيَ به صاحبه كان صدقاً "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:01 pm

    من أسماء الإناث التي أنكرها النبي اسم " عاصية " ، فغيره إلى " جميلة "

    كما رواه مسلم (2139) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:01 pm

    من الأسماء المكروهة التي تشتهر في بعض بلاد المسلمين ، الأسماء المضافة إلى لفظ ( الدين ) أو ( الإسلام ) ، مثل : نور الدين ، أو عماد الدين ، أو نور الإسلام ، ونحو ذلك فقد كرهها أهل العلم للذكور والإناث ، لما فيها من تزكية صاحبها تزكية عظيمة

    قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :

    " وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم ، والأكثر على الكراهة ؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه ، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء " .

    "تسمية المولود" (ص/22) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:02 pm

    من الأسماء المكروهة التي تشتهر في بعض بلاد المسلمين ، الأسماء المضافة إلى لفظ ( الدين ) أو ( الإسلام ) ، مثل : نور الدين ، أو عماد الدين ، أو نور الإسلام ، ونحو ذلك فقد كرهها أهل العلم للذكور والإناث ، لما فيها من تزكية صاحبها تزكية عظيمة

    قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :

    " وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم ، والأكثر على الكراهة ؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه ، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء " .

    "تسمية المولود" (ص/22) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:02 pm

    لا حرج في تسميد المزروعات بالأسمدة النجسة ، سواء كانت متخذة من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم ، أو من فضلات الإنسان ، أو أجزاء الميتة ، أو الحيوانات النجسة .

    وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية . (و خالف الحنابلة)

    * * *

    قال ابن القيم (حنبلي) :

    " جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ".

    " زاد المعاد " (5/ 664) .

    * * *

    قال النووي (شافعي) :

    " يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة "

    "المجموع" (4/448) .

    * * *

    قال ابن حزم (ظاهري) :

    " وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ".

    " المحلَّى " (1/ 294) .

    * * *

    قال الشيخ ابن عثيمين (حنبلي) :

    " المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس ، أو سُمِّد به ؛ لنجاسته بذلك ، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك ، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر".

    " مجموع الفتاوى والرسائل " (11/52).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:02 pm

    قال ابن قدامة :

    قال - ( أي : الخِرقي ) - : ( فإن كان أخرس ، أومأ إلى السماء )

    قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على إباحة ذبيحة الأخرس ؛ منهم الليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وهو قول الشعبي ، وقتادة ، والحسن بن صالح .

    إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء ؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق ، وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء .

    ونحو هذا قال الشعبي .

    وقد دل على هذا حديث أبي هريرة " أن رجلا أتى النبي بجارية أعجمية ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله : أين الله ؟ ، فأشارت إلى السماء ، فقال : من أنا ؟ ، فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، فقال رسول الله : أعتقها ، فإنها مؤمنة " ، رواه الإمام أحمد ، والقاضي البرتي ، في " مسنديهما " .

    فحكم رسول الله بإيمانها بإشارتها إلى السماء ، تريد أن الله سبحانه فيها ، فأولى أن يكتفى بذلك علما على التسمية .

    ولو أنه أشار إشارة تدل على التسمية ، وعلم ذلك ، كان كافيا .


    المغني ( 9 / 323 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:03 pm

    قال القرافي :

    " يوجد في وسط صفار البيض أحياناً نقطةُ دمٍ يتولَّدُ منه ، فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة [يعني : أن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، وهو الذي يسيل ويراق ، أما ما ليس مسفوحاً فلا يحرم ولا يكون نجساً] ، وقد وقع فيها البحث مع جماعة ، ولم يظهر غيره ".

    انتهى من "الذخيرة". (4/ 108) .

    * * *

    قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/85) :

    " الْبَيْض الْمَذِر , وَهُوَ مَا فَسَدَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْحَيِّ بِعَفَنٍ أَوْ صَارَ دَمًا أَوْ صَارَ مُضْغَةً أَوْ فَرْخًا مَيِّتًا نَجَسٌ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ ، لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ عَفَنٌ , وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ نُقْطَةِ دَمٍ فِي وَسَطِ بَيَاضِ الْبَيْضِ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ : الطَّهَارَةُ فِي هَذِهِ ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ [للقرافي]"

    انتهى .

    * * *

    وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/234) :

    " يُوجَدُ فِي وَسَطِ صُفَارِ الْبَيْضِ أَحْيَانًا نُقْطَةُ دَمٍ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ لَا تَكُونُ نَجِسَةً , وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهَا مَعَ جَمَاعَةٍ , وَلَمْ يَظْهَرْ غَيْرُهُ "

    انتهى .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 2 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:03 pm

    قال ابن عبد البر (مالكي) :

    ( أما حلق الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ) ا.هـ

    من "تحفة المودود" لابن القيم (67) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 14, 2024 9:29 pm