أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
2 مشترك
فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 31
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 32
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال في زاد المستقنع :
"فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه : لم تصح صلاته" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك ، وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها، وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً ، فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.
مثال حمل النَّجَاسة : إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
"فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه : لم تصح صلاته" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك ، وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها، وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً ، فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.
مثال حمل النَّجَاسة : إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 33
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟
فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي عيَّنَه وأمر به .
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه .
انظر : "المجموع" (2/600) , "روضة الطالبين" (ص16) , "المغني" (1/74) , "الإنصاف" (2/248) .
فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي عيَّنَه وأمر به .
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه .
انظر : "المجموع" (2/600) , "روضة الطالبين" (ص16) , "المغني" (1/74) , "الإنصاف" (2/248) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 34
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/139) :
" إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .
فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .
ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا .
" إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .
فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .
ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 35
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/292) عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال :
" وهذا فيه نظر لما يلي :
1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .
2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي , ولم يشر إليهما .
3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .
4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .
فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه "
" وهذا فيه نظر لما يلي :
1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .
2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي , ولم يشر إليهما .
3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .
4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .
فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 36
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
طرق تأديب الزّوجة :
أ. الوعظ .
ب. الهجر في المضجع .
ج. الضّرب غير المبرّح .
وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد الوعظ
هذا لقوله تعالى : ( واللّاتي تخافون نشوزَهنّ فعِظُوهنّ واهجروهنّ في المضاجِع واضربوهنّ ) .
* * *
كان هديه أكمل هدي ، فلم يضرب في حياته كلها خادماً ، ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن .
عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت : ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل .
رواه مسلم ( 2328 ) .
قال النووي - رحمه الله - :
فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل .
" شرح مسلم " ( 15 / 84 ) .
أ. الوعظ .
ب. الهجر في المضجع .
ج. الضّرب غير المبرّح .
وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد الوعظ
هذا لقوله تعالى : ( واللّاتي تخافون نشوزَهنّ فعِظُوهنّ واهجروهنّ في المضاجِع واضربوهنّ ) .
* * *
كان هديه أكمل هدي ، فلم يضرب في حياته كلها خادماً ، ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن .
عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت : ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل .
رواه مسلم ( 2328 ) .
قال النووي - رحمه الله - :
فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل .
" شرح مسلم " ( 15 / 84 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 37
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال في "كشاف القناع" (1/269) :
ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته "
* * *
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16"
"الشرح الممتع" (2/75) .
ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته "
* * *
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16"
"الشرح الممتع" (2/75) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 38
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخرى " .
"اقتضاء الصراط" (ص 330) .
"فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخرى " .
"اقتضاء الصراط" (ص 330) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 39
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) :
" الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ "
" الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 40
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي .
وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
"المغني" (9/377).
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي .
وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
"المغني" (9/377).
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 41
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن القيم رحمه الله :
"والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار"
"زاد المعاد" (5/166) .
"والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار"
"زاد المعاد" (5/166) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 42
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر : إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب ، لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم "
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر : إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب ، لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 43
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
الفرق بين الركن و الواجب (في الصلاة) :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به .
" الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به .
" الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 44
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله - :
وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس .
" شرح مسلم " ( 14 / 97 ) .
وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس .
" شرح مسلم " ( 14 / 97 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 45
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
َالْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .
وعند الْفُقَهَاء : كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.
ينظر: الموسوعة الفقهية (24/173) .
وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .
وعند الْفُقَهَاء : كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.
ينظر: الموسوعة الفقهية (24/173) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 46
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي .
وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
"المغني" (9/377).
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي .
وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
"المغني" (9/377).
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 47
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .
أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .
وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا . . .
والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنى موجود في الزاني . . .
والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه "
"مجموع الفتاوى" (15/316) .
* * *
وقال أيضاً (32/110) :
" نكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .
وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ; والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق "
" لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .
أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .
وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا . . .
والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنى موجود في الزاني . . .
والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه "
"مجموع الفتاوى" (15/316) .
* * *
وقال أيضاً (32/110) :
" نكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .
وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ; والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 48
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن المنذر رحمه الله :
"أجمع عامة أهل العلم على أنَّ مَن سبَّ النبيَّ عليه القتل" .
انظر " تفسير القرطبي " ( 8 / 82 ) .
* * *
وقال الخطابي رحمه الله :
"لا أعلم أحداً مِن المسلمين اختلف في وجوب قتله" .
" معالم السنن " ( 3 / 295 ) .
* * *
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إنَّ سبَّ الله أو سبَّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرَّم أو كان مستحلاًّ له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل .
" الصارم المسلول " ( 1 / 513 ) .
"أجمع عامة أهل العلم على أنَّ مَن سبَّ النبيَّ عليه القتل" .
انظر " تفسير القرطبي " ( 8 / 82 ) .
* * *
وقال الخطابي رحمه الله :
"لا أعلم أحداً مِن المسلمين اختلف في وجوب قتله" .
" معالم السنن " ( 3 / 295 ) .
* * *
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إنَّ سبَّ الله أو سبَّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرَّم أو كان مستحلاًّ له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل .
" الصارم المسلول " ( 1 / 513 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 49
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى :
" وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَمُعَاذٍ , وَأَبِي مُوسَى , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَخَالِدٍ , وَغَيْرِهِمْ , وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ , فَكَانَ إجْمَاعًا ".
" المغني" (9/16) .
" وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَمُعَاذٍ , وَأَبِي مُوسَى , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَخَالِدٍ , وَغَيْرِهِمْ , وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ , فَكَانَ إجْمَاعًا ".
" المغني" (9/16) .
عدل سابقا من قبل أحمد في الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:48 am عدل 2 مرات
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 50
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :
المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ .
المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 51
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال شيخ الإسلام :
وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً أو كتابيّاً : فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة } ، وقوله : { ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله } ، وقوله : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } ، وقوله : { لئن أشركتَ ليحبطن عملك } .
" مجموع الفتاوى " ( 4 / 257 ، 258 ) .
وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً أو كتابيّاً : فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة } ، وقوله : { ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله } ، وقوله : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } ، وقوله : { لئن أشركتَ ليحبطن عملك } .
" مجموع الفتاوى " ( 4 / 257 ، 258 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 52
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الماوردي رحمه الله في كتابه "نصيحة الملوك" (ص167) :
" فإذا ولد المولود ، فإن من أول كراماته له وبره به أن يُحَلِّيَه باسمٍ حسنٍ ، فإن للاسم الحسن موقعاً في النفوس مع أول سماعه " انتهى باختصار .
" فإذا ولد المولود ، فإن من أول كراماته له وبره به أن يُحَلِّيَه باسمٍ حسنٍ ، فإن للاسم الحسن موقعاً في النفوس مع أول سماعه " انتهى باختصار .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 53
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال الطبري رحمه الله – كما نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/577) - :
" لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ، ولا باسم يقتضي التزكية له ، ولا باسم معناه السب ، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص ، ولا يقصد بها حقيقة الصفة ، لكنَّ وجهَ الكراهة أن يسمع سامع بالاسم ، فيظن أنه صفة للمسمى ، فلذلك كان يُحوِّل الاسم إلى ما إذا دُعيَ به صاحبه كان صدقاً "
" لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ، ولا باسم يقتضي التزكية له ، ولا باسم معناه السب ، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص ، ولا يقصد بها حقيقة الصفة ، لكنَّ وجهَ الكراهة أن يسمع سامع بالاسم ، فيظن أنه صفة للمسمى ، فلذلك كان يُحوِّل الاسم إلى ما إذا دُعيَ به صاحبه كان صدقاً "
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 54
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
من أسماء الإناث التي أنكرها النبي اسم " عاصية " ، فغيره إلى " جميلة "
كما رواه مسلم (2139) .
كما رواه مسلم (2139) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 55
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
من الأسماء المكروهة التي تشتهر في بعض بلاد المسلمين ، الأسماء المضافة إلى لفظ ( الدين ) أو ( الإسلام ) ، مثل : نور الدين ، أو عماد الدين ، أو نور الإسلام ، ونحو ذلك فقد كرهها أهل العلم للذكور والإناث ، لما فيها من تزكية صاحبها تزكية عظيمة
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :
" وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم ، والأكثر على الكراهة ؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه ، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء " .
"تسمية المولود" (ص/22) .
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :
" وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم ، والأكثر على الكراهة ؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه ، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء " .
"تسمية المولود" (ص/22) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 56
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
من الأسماء المكروهة التي تشتهر في بعض بلاد المسلمين ، الأسماء المضافة إلى لفظ ( الدين ) أو ( الإسلام ) ، مثل : نور الدين ، أو عماد الدين ، أو نور الإسلام ، ونحو ذلك فقد كرهها أهل العلم للذكور والإناث ، لما فيها من تزكية صاحبها تزكية عظيمة
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :
" وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم ، والأكثر على الكراهة ؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه ، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء " .
"تسمية المولود" (ص/22) .
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :
" وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم ، والأكثر على الكراهة ؛ لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه ، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء " .
"تسمية المولود" (ص/22) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 57
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
لا حرج في تسميد المزروعات بالأسمدة النجسة ، سواء كانت متخذة من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم ، أو من فضلات الإنسان ، أو أجزاء الميتة ، أو الحيوانات النجسة .
وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية . (و خالف الحنابلة)
* * *
قال ابن القيم (حنبلي) :
" جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ".
" زاد المعاد " (5/ 664) .
* * *
قال النووي (شافعي) :
" يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة "
"المجموع" (4/448) .
* * *
قال ابن حزم (ظاهري) :
" وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ".
" المحلَّى " (1/ 294) .
* * *
قال الشيخ ابن عثيمين (حنبلي) :
" المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس ، أو سُمِّد به ؛ لنجاسته بذلك ، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك ، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر".
" مجموع الفتاوى والرسائل " (11/52).
وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية . (و خالف الحنابلة)
* * *
قال ابن القيم (حنبلي) :
" جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ".
" زاد المعاد " (5/ 664) .
* * *
قال النووي (شافعي) :
" يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة "
"المجموع" (4/448) .
* * *
قال ابن حزم (ظاهري) :
" وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ".
" المحلَّى " (1/ 294) .
* * *
قال الشيخ ابن عثيمين (حنبلي) :
" المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس ، أو سُمِّد به ؛ لنجاسته بذلك ، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك ، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر".
" مجموع الفتاوى والرسائل " (11/52).
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 58
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن قدامة :
قال - ( أي : الخِرقي ) - : ( فإن كان أخرس ، أومأ إلى السماء )
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على إباحة ذبيحة الأخرس ؛ منهم الليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وهو قول الشعبي ، وقتادة ، والحسن بن صالح .
إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء ؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق ، وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء .
ونحو هذا قال الشعبي .
وقد دل على هذا حديث أبي هريرة " أن رجلا أتى النبي بجارية أعجمية ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله : أين الله ؟ ، فأشارت إلى السماء ، فقال : من أنا ؟ ، فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، فقال رسول الله : أعتقها ، فإنها مؤمنة " ، رواه الإمام أحمد ، والقاضي البرتي ، في " مسنديهما " .
فحكم رسول الله بإيمانها بإشارتها إلى السماء ، تريد أن الله سبحانه فيها ، فأولى أن يكتفى بذلك علما على التسمية .
ولو أنه أشار إشارة تدل على التسمية ، وعلم ذلك ، كان كافيا .
المغني ( 9 / 323 ) .
قال - ( أي : الخِرقي ) - : ( فإن كان أخرس ، أومأ إلى السماء )
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على إباحة ذبيحة الأخرس ؛ منهم الليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وهو قول الشعبي ، وقتادة ، والحسن بن صالح .
إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء ؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق ، وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء .
ونحو هذا قال الشعبي .
وقد دل على هذا حديث أبي هريرة " أن رجلا أتى النبي بجارية أعجمية ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله : أين الله ؟ ، فأشارت إلى السماء ، فقال : من أنا ؟ ، فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، فقال رسول الله : أعتقها ، فإنها مؤمنة " ، رواه الإمام أحمد ، والقاضي البرتي ، في " مسنديهما " .
فحكم رسول الله بإيمانها بإشارتها إلى السماء ، تريد أن الله سبحانه فيها ، فأولى أن يكتفى بذلك علما على التسمية .
ولو أنه أشار إشارة تدل على التسمية ، وعلم ذلك ، كان كافيا .
المغني ( 9 / 323 ) .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 59
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال القرافي :
" يوجد في وسط صفار البيض أحياناً نقطةُ دمٍ يتولَّدُ منه ، فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة [يعني : أن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، وهو الذي يسيل ويراق ، أما ما ليس مسفوحاً فلا يحرم ولا يكون نجساً] ، وقد وقع فيها البحث مع جماعة ، ولم يظهر غيره ".
انتهى من "الذخيرة". (4/ 108) .
* * *
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/85) :
" الْبَيْض الْمَذِر , وَهُوَ مَا فَسَدَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْحَيِّ بِعَفَنٍ أَوْ صَارَ دَمًا أَوْ صَارَ مُضْغَةً أَوْ فَرْخًا مَيِّتًا نَجَسٌ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ ، لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ عَفَنٌ , وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ نُقْطَةِ دَمٍ فِي وَسَطِ بَيَاضِ الْبَيْضِ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ : الطَّهَارَةُ فِي هَذِهِ ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ [للقرافي]"
انتهى .
* * *
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/234) :
" يُوجَدُ فِي وَسَطِ صُفَارِ الْبَيْضِ أَحْيَانًا نُقْطَةُ دَمٍ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ لَا تَكُونُ نَجِسَةً , وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهَا مَعَ جَمَاعَةٍ , وَلَمْ يَظْهَرْ غَيْرُهُ "
انتهى .
" يوجد في وسط صفار البيض أحياناً نقطةُ دمٍ يتولَّدُ منه ، فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة [يعني : أن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، وهو الذي يسيل ويراق ، أما ما ليس مسفوحاً فلا يحرم ولا يكون نجساً] ، وقد وقع فيها البحث مع جماعة ، ولم يظهر غيره ".
انتهى من "الذخيرة". (4/ 108) .
* * *
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/85) :
" الْبَيْض الْمَذِر , وَهُوَ مَا فَسَدَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْحَيِّ بِعَفَنٍ أَوْ صَارَ دَمًا أَوْ صَارَ مُضْغَةً أَوْ فَرْخًا مَيِّتًا نَجَسٌ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ ، لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ عَفَنٌ , وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ نُقْطَةِ دَمٍ فِي وَسَطِ بَيَاضِ الْبَيْضِ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ : الطَّهَارَةُ فِي هَذِهِ ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ [للقرافي]"
انتهى .
* * *
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/234) :
" يُوجَدُ فِي وَسَطِ صُفَارِ الْبَيْضِ أَحْيَانًا نُقْطَةُ دَمٍ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ لَا تَكُونُ نَجِسَةً , وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهَا مَعَ جَمَاعَةٍ , وَلَمْ يَظْهَرْ غَيْرُهُ "
انتهى .
أحمد- إدارة ثمار الأوراق
- عدد الرسائل : 16801
الموقع : القاهرة
نقاط : 39133
تاريخ التسجيل : 17/09/2008
- مساهمة رقم 60
رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)
قال ابن عبد البر (مالكي) :
( أما حلق الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ) ا.هـ
من "تحفة المودود" لابن القيم (67) .
( أما حلق الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ) ا.هـ
من "تحفة المودود" لابن القيم (67) .