ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


2 مشترك

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 2:03 pm

    قال الشيخ الألباني رحمه الله :

    "هذا بيان للناس ، كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود ، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود ، مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف ، لكننا نحن على طريقة تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد ، كنا وجدنا لهذا الحديث شاهداً في كتاب ابن القيم الجوزية المعروف بــ (تحفة الودود في أحكام المولود) ، كان يومئذ عزاه لكتاب (شعب الإيمان) للبيهقي ، ومع أنه صرح بأن إسناده ضعيف ، فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف ، وبناء على ذلك اعتبرته شاهداً لحديث الترمذي ، وهو من رواية أبي رافع ، ولم يكن يومئذ كتاب (شعب الإيمان) بين أيدينا ، لا مخطوطاً ، ولا مطبوعاً .

    واليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب (شعب الإيمان) ، وإذا بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب ، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلاً في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط ، وكان الصواب أن يقول : بأنه ضعيف جداً ، لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث ، أن يعتبر الشديد الضعف شاهداً لما كان ليس شديد الضعف . وحينئذ لم يسعني ، إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي ، بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه . فبقي حديث أبي رافع على ضعفه ، ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف ، رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند ، والشاهد له أشد ضعفاً منه. إذاً بقي الضعف على ضعفه ، رجعنا عن القول السابق بسنية ، أو شرعية الأذان في أذن المولود "

    انتهى باختصار .

    * * *

    و قال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان :

    " الحديث الوارد في الأذان في أُذن المولود لا يثبت ... ولا يصح في الباب شيء ؛ فيصبح الأذان في أذن المولود غير مستحب . والأحكام الشرعية – من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات – لا تقوم إلا على أدلة صحيحة وأخبار ثابتة "

    انتهى .

    * * *

    وسئل الشيخ ابن عثيمين :

    هل الأذان للمولود في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى يكون في اليوم السابع أم في اليوم الأول ، أم متى يكون ذلك ؟

    فأجاب رحمه الله :

    " أولا : لابد أن نسأل : هل هذا من الأمور المشروعة أم لا ؟ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوة ، لاسيما الإقامة ، ومن صحح الأحاديث الواردة في ذلك قال : إنه يكون عند ولادة المولود كما جاء في هذه الأحاديث " انتهى .

    "لقاء الباب المفتوح" (60/ 24) .

    * * *


    ذكر العلماء الحكمة من التأذين في أذن المولود أول ما يولد عند من يستحبه من العلماء حتى يكون أول ما يطرق سمعه هذه الكلمات التي فيها تعظيم الله وتكبيره والشهادة له سبحانه بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ، ولأن الأذان يطرد الشيطان .

    قال ابن القيم رحمه الله :

    "وسر التأذين ـ والله أعلم ـ أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها ، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر ، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان ، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به .

    وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان ، كما كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم " انتهى .

    "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص 31) .


    * * *

    وقال القاري في "المرقاة" (12/418) :

    " الأظهر أن حكمة الأذان في الأذن أنه يطرق سمعه أول وهلة ذكر الله تعالى على وجه الدعاء إلى الإيمان والصلاة التي هي أم الأركان " انتهى .

    * * *

    وقال الشيخ ابن عثيمين :

    " قال العلماء : والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح ، وفيه تعظيم الله وتوحيده والشهادة لنبيه بالرسالة " انتهى .

    "فتاوى نور على الدرب" (3/ 280) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 11:11 pm

    كنز ثمين جداااا :

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    بدون الحاجة إلى تحميل :

    http://islamport.com/w/amm/Web/5096/1.htm
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:39 pm

    عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .

    رواه البخاري ( 417 ) ومسلم ( 528 ) .

    * * *

    قال الحافظ ابن حجر :

    وفي الحديث دليل على تحريم التصوير .

    " فتح الباري " ( 1 / 525 ) .

    * * *

    وقال النووي :

    قال أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم من العلماء :

    تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير .

    " شرح مسلم " ( 14 / 81 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:40 pm

    قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/564 :

    اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره .

    * * *


    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/498 :

    النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر ، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ، ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:41 pm

    قال النبي : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) رواه مسلم 2672

    * * *

    قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :

    أي ينبغي أن لا يبغضها , لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها ديّنة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك ."
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:44 pm

    الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع :

    أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) .

    وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

    متفق عليه (البخاري ، مسلم 1444) .

    أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:45 pm

    قال ابن قدامة في المغني (9/201) :

    فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:45 pm

    عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم .

    رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .

    * * *

    وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:53 pm

    قال القرطبي :

    وقد أجمع أهل الملل على تحريمه - أي الزنا - ، فلم يحل في ملة قط ، ولذا كان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب ، وهو من جملة الكليات الخمس ، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال .

    " تفسير القرطبي " ( 24 / 20 ، 21 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:54 pm

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

    " وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله , وقرأ قوله تعالى : ( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ) يوسف/25 ، وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق , فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، وفي الترمذي وغيره عن النبي أنه قال : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ – أي : أسيرات- ) ، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " .

    "الفتاوى الكبرى" (3/148) .

    * * *

    قال ابن مفلح الحنبلي :

    " ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي " .

    "الآداب الشرعيَّة" (3/375) .

    * * *

    قال النووي (شافعي) :

    " فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لحديث ابن عباس أن النبي قال : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً ، والله أعلم "

    انتهى بتصرف من "شرح مسلم" (9/103) .

    والبريد : مسافة تقدر بنحو عشرين كيلو متر تقريباً .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:54 pm

    العزل عن الزوجة – وهو إنزال المني خارج فرجها - جائز ، لكن يشترط أن يكون بإذنها لأن من حقها كمال الاستمتاع ، ومن حقها الولد ، وهما يفوتان بالعزل .

    * * *

    عن جابر بن عبد الله قال : كنَّا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل .

    رواه البخاري ( 4911 ) ومسلم ( 1440 ) ، وزاد : قال سفيان : لو كان شيئاً يُنهى عنه : لنهانا عنه القرآن .

    * * *

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

    وأما " العزل " فقد حرمه طائفة من العلماء ; لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة . والله أعلم .

    " مجموع الفتاوى " ( 32 / 110 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:54 pm

    قال ابن قدامة رحمه الله :

    " والصحيح إن شاء الله تعالى أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة , فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب , فقد صارت آيسة ; لأن وجود الحيض في حق هذه نادر , فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات , حصل اليأس من وجوده , فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر . وإن رأت الدم بعد الخمسين , على العادة التي كانت تراه فيها , فهو حيض في الصحيح ; لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان , وهذا يمكن وجود الحيض فيه , وإن كان نادرا "

    انتهى مختصرا من "المغني" (8/ 87).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:55 pm

    وطلاق الثلاث مختلف فيه بين أهل العلم ، والجمهور على أنه يقع ثلاثا .

    و ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

    (و الثلاثة حنابلة )

    واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :

    (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً)

    فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

    وفي رواية أخرى لمسلم " أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال : بلى "

    واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي وقال إنها واحدة " ، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) البقرة/229 ، وقوله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/230 الآية .

    وذهب إلى هذا القول : ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا .

    وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أفتي به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ؛ ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم .

    هل لازلتم مقتنعين أن المذهب الحنبلي متشدد ؟!
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:55 pm

    الاختلاط :

    المذهب الحنفي :

    قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله (من مدينة سرخس بفارس "إيران اليوم" ت: 483هـ) : "وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ ; لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ ، وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى " انتهى من "المبسوط" (16/8) .

    وقال بدر الدين العيني رحمه الله (أصله من حلب ، وسكن القاهرة ، ت : 855هـ) في شرحه على البخاري : في التعليق على قول البخاري (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال : "لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا خصوصا إذا باشرن الحمل ، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال ، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد" انتهى من "عمدة القاري" (8/111) .

    وقال ابن عابدين الدمشقي رحمه الله (ت: 1252هـ) في حاشيته : "وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ : الْخُرُوجُ لِفُرْجَةِ قُدُومِ أَمِيرٍ ، أَيْ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ ، وَمِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" انتهى من "حاشية ابن عابدين" (6/355) .



    المذهب المالكي :

    قال ابن أبي زيد القيرواني: "وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ" "الرسالة مع شرح النفراوي" (2/322) . قال النفراوي (من نفرى بمصر ت : 1126هـ) في شرحه "الفواكه الدواني": "وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ أَيْ : مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ ، كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ" انتهى .

    وذكر الصاوي (مصري ت: 1241هـ) من مبطلات الوصية: "أَنْ يُوصِيَ بِإِقَامَةِ مَوْلِدٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُنْكَرِ" انتهى من "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (4/585) ، ومثله في "حاشية الدسوقي" (4/427) .

    وفي "مختصر خليل مع شرحه منح الجليل" لعليش (8/308) (من طرابلس المغرب وسكن القاهرة ت: 1299هـ) : "وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُفْرِدَ يَوْمًا مُعَيَّنًا مِنْ الْأُسْبُوعِ أَوْ وَقْتًا مُعَيَّنًا مِنْ الْيَوْمِ لِقَضَاءٍ بَيْنَ النِّسَاءِ سَتْرًا لَهُنَّ وَحِفْظًا مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ فِي مَجْلِسِهِ .......

    وقال أَشْهَبُ (مصري ت:204هـ) "أَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّسَاءِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بِالرِّجَالِ ...... ، وَلَا يُقَدِّمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُخْتَلِطِينَ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا مَعْلُومًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَلَ" انتهى .



    المذهب الشافعي :

    قال أبو إسحاق الشيرازي (من مدينة شيراز بإيران ت: 476هـ) :"وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ [يعني : صلاة الجمعة] لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ) وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ " انتهى من "المهذب مع المجموع" (4/350) .

    وقال ابن حجر الهيتمي (مصري ت:974هـ) بعد نقل كلام الشيرازي : "فتأمله تجده صريحا في حرمة الاختلاط ، وهو كذلك ، لأنه مظنة الفتنة" انتهى من "الفتاوى الفقهية لابن حجر" (1/203) .

    وقال ابن حجر العسقلاني (أصله من عسقلان بفلسطين وعاش بالقاهرة ت : 852هـ) في شرحه لصحيح البخاري في "بَاب حَمْل الرِّجَال الْجِنَازَة دُون النِّسَاء" : "وَنَقَلَ النَّوَوِيّ فِي "شَرْح الْمُهَذَّب" أَنَّهُ لَا خِلَاف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بَيْن الْعُلَمَاء ، وَالسَّبَب فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ، وَلِأَنَّ الْجِنَازَة لَا بُدّ أَنْ يُشَيِّعهَا الرِّجَال فَلَوْ حَمَلَهَا النِّسَاء لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَة إِلَى اِخْتِلَاطهنَّ بِالرِّجَالِ فَيُفْضِي إِلَى الْفِتْنَة" انتهى من "فتح الباري" (3/182) .



    المذهب الحنبلي :

    قال ابن الجوزي (بغدادي ت: 597هـ) : "فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك" انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (1/776) .

    وقال ابن قدامة (شامي ت : 620هـ) : "إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُنَّ قَدْ انْصَرَفْنَ ، وَيَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : (إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ) قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، لِكَيْ يَبْعُدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ" انتهى من "المغني" (1/328) .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (حراني سكن دمشق ومصر ت : 728هـ) : "وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع ، فهذا لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل : رفع الأصوات في المساجد ، واختلاط الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة ، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم" انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (صـ 145) .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا : " لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم ، متميزة عن دور المتأهلين ؛ فلا ينزل العزب بين المتأهلين ، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ، وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة ، لعدم ما يمنعه ؛ فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع .. " انتهى من "الاستقامة" (1/361) .

    وقال ابن القيم (دمشقي ت :751هـ) : "فَصْلٌ : وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَالْفُرَجِ ، وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ .....

    وَقَدْ مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النِّسَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي طَرِيقِ الرِّجَالِ ، وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ فِي الطَّرِيقِ . فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ .......

    وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ : أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ، وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ، وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ ، وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ ......

    فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ : كَثْرَةُ الزِّنَا ، بِسَبَبِ تَمْكِينِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ ، وَالْمَشْيِ بَيْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ - قَبْلَ الدِّينِ لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ" انتهى من "الطرق الحكمية" (صـ 237) .

    وقال ابن رجب (بغدادي سكن دمشق ت : 795هـ) : "وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد" انتهى من "فتح الباري" (2/134) .

    وقال الحجاوي (شامي ت : 968هـ) في الإقناع : "وَيُمْنَعُ فِيهِ [أي في المسجد] اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، قال البهوتي في شرحه : "لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ" انتهى من " كشاف القناع" (2/367) .



    علماء آخرون من السابقين والمعاصرين :

    قال الشوكاني (يمني ت : 1250هـ) في شرح حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ) : قال : "الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ ، وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ ، وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْبُيُوتِ" انتهى من "نيل الأوطار" (2/364) .

    وقال أيضاً : "قَوْله : (وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنْ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال" انتهى من "نيل الأوطار" (3/219) .

    وقال الأستاذ حسن البنا (مصري ت : 1368هـ) : "كل هذه الآثار السيئة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مرة على ما يُنتظر منه من فوائد" انتهى من "المرأة المسلمة" (صـ11) .

    وقال الشيخ محمد الخضر حسين (تونسي ت : 1377هـ تولى مشيخة الأزهر الشريف بمصر) : ".. وتحريم الدين لاختلاط الجنسين على النحو الذي يقع في الجامعة معروف لدى عامة المسلمين ، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنّة وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته السامية... والأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن اختلاط المرأة بغير محرم لها تدل بكثرتها على أن مقتَ الشريعة الغرَّاء لهذا الاختلاط شديد .." انتهى من "مجلة الهداية الإسلامية" ج 6 من المجلد الثالث عشر .

    وقال الدكتور مصطفى السباعي (شامي ت : 1384هـ) : "لا يجيز الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال في الحفلات العامَّة أو المنتديات ولو كانت محتشمة ... ولهذا كله يتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال ، وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل الحضارات في إنسانيتها ونبلها على الفصل بين الجنسين ، ولم يُؤَثِّر هذا الفصل على تقدّم الأمة المسلمة وقيامها بدورها الحضاري الخالد في التاريخ" انتهى من "المرأة بين الفقه والقانون" (صـ 125 – 126) .

    وقال الشيخ سيد سابق (مصري ت : 1420هـ) : "يستحسن شرعا إعلان الزواج ، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه ، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات والإعلان يكون بما جرت به العادة ، ودرج عليه عرف كل جماعة ، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر ، أو اختلاط الرجال بالنساء ، ونحو ذلك" انتهى من "فقه السنة" (2/231).

    وقال الشيخ على الطنطاوي (سوري ت : 1420هـ) : "هذا هو باب الشهوات وهو أخطر الأبواب . عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه ، وأول هذا الطريق هو الاختلاط .." انتهى من "ذكريات علي الطنطاوي" (5/268) .

    وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي (مصري ت : 1420هـ) : "مسألة الاختلاط بين الفتاة والشباب ليست منطقية ولا طبيعية ، وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب ، وقلت : إن خروج الفتاة إلى عمل في غير مجال أسرتها ، أمر تحدده الضرورة المحضة ... ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط" انتهى من "الفتاوى للشعراوي" (5/12) .

    وقال الشيخ عطية صقر (مصري تولى رئاسة لجنة الفتوى بالأزهر ت : 1427هـ) : "وأما كون الرأي وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا في أضيق الحدود ، مقبولا فإن الواقع يشهد له ، والأدلة في القرآن والسنة بعمومها تؤيده" انتهى من "فتاوى الأزهر" نسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية http://www.islamic-council.com.

    وأخيرا .. قال الأستاذ سيِّد قطب (مصري ، ت: 1387هـ) : " فلا يقل أحد غير ما قال الله . لا يقل أحد : إن الاختلاط ، وإزالة الحجب ، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك . . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا ، والله يقول : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/53 . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله سبحانه ، وكل قول آخر هراء ، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله الله" انتهى من "في ظلال القرآن" (6/2878) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:56 pm

    اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على خمار رأسها إلى أقوال ثلاثة :

    1. ذهب الجمهور – وهو رواية عن أحمد - إلى عدم جواز المسح عليه وحده ، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان ، إلا أن يكون الخمار رقيقاً ينفذ الماء من خلاله .
    ففي " المدونة " ( 1 / 124 ) :
    قال مالك في المرأة تمسح على خمارها : أنها تعيد الصلاة والوضوء .
    انتهى
    وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه ، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في " صحيح مسلم " ( 275 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " أي : العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي : تغطيه - فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء .
    2. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء ، وهو قول ابن حزم ، حيث قال :
    وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة .
    " المحلى " ( 1 / 303 ) .
    3. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر ، وهو قول ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ العثيمين .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقهما روايتان :
    إحداهما : لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها ، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
    والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله " امسحوا على الخفين والخمار " – رواه أحمد ( 39 / 325 ) وقال المحققون : حديث صحيح من فعله لا من قوله - ، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين ... .
    ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر ، وحاجتها إليه أشد من الخفين .
    " شرح العمدة " ( 1 / 265 ، 266 ) .
    وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
    وعلى كُلِّ حالٍ : إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
    " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 239 ) .
    والقول الثالث هو الأرجح ، وقد ثبت عن النبي أنه مسح على عمامته ، ولا فرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة ، بل المرأة أولى بالجواز ؛ لما ذكره شيخ الإسلام من أسباب .
    وعليه : فليس كل غطاء للرأس يُمسح عليه ، بل ما كان الرأس مستوراً به وثمة حرج في نزعه ، كامرأة تخشى رؤية شعرها ، أو كانت تغطي رأسها المخضَّب بحناء ، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه ، ومثل هذا من الأعذار .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:56 pm

    المسح على العمامة

    ثابت بالسنة النبوية الصحيحة ، ففي صحيح البخاري ( 205) عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ ، وَخُفَّيْهِ ).

    والقول بجواز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد .

    وأما جمهور الفقهاء فلا يجيزون المسح على العمامة .

    قال ابن رشد : " اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ". انتهى " بداية المجتهد" (1/15) .

    وقال النووي : " وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء ". انتهى " المجموع" (1/407).

    ولذلك عدَّ المرداوي مسألة المسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة . ينظر : "الإنصاف" (1 / 185) .

    وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح من حيث الدليل .

    .............

    أتعجب جدا من أن الشائع عند العوام أن المذهب الحنبلي متشدد !!
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:56 pm

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    فأجاب : " المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .

    وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى .

    "فتاوى الطهارة" (ص 171) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 18, 2010 8:30 am

    " الاجتهاد لغة : مأخوذ من الجَهد ، وهو المشقة ، أو الوسع ، أو الطاقة .

    وأما الاجتهاد عند علماء الفقه ، أو الأصول : فقد عرَّفوه بتعاريف متقاربة في ألفاظها ، ومعانيها ، وكلها تدور حول بذل الجَهد ، والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله .

    وأدق ما قيل في تعريفه : "إن الاجتهاد هو : بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنِّي" .

    " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 18 ، 19 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 18, 2010 8:30 am

    ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه "الأصول من علم الأصول" شروط الاجتهاد ، فقال : "للاجتهاد شروط منها :

    1- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها .

    2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه ، كمعرفة الإسناد ورجاله ، وغير ذلك .

    3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع .

    4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص ، أو تقييد ، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك .

    5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ، ونحو ذلك ؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات .

    6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها" .

    "الأصول من علم الأصول" (ص 85 ، 86) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 18, 2010 8:30 am

    العبادات على نوعين :

    الأول : ما فعله حتم لازم ، ويسمى الواجب أو الفرض .
    والثاني : ما زاد على ذلك ، ويسمى النفل ، والتطوع ، والمندوب ، والمستحب ، والسنة المؤكدة وغير المؤكدة .

    وقد اختلف الفقهاء في هذه الألفاظ ، على ثلاثة أقوال :

    الأول : أنها مترادفة ، وهو المشهور عند الشافعية . مع أنهم لا يختلفون في أن بعض السنن آكد من بعض .
    الثاني : أن النفل أعم ، فيدخل فيه السنة والمستحب ، وهو قول الحنفية .
    الثالث : أن النفل : ما فعله النبي ولم يداوم عليه ، أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان .
    والسنة : ما فعله النبي وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه ، وهذا مذهب المالكية ، وقريب منه مذهب الحنابلة ،

    فقد جعلوا المندوب ثلاث مراتب ، أعلاها : السنة ، ثم الفضيلة ، ثم النافلة .

    ومن كلام الفقهاء في ذلك :

    1- قال إبراهيم الحلبي الحنفي : " فصل في النوافل جمع نافلة وهي في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولا واجب ، فتعم السنة والمستحب والتطوع الغير المؤقت " انتهى من "غنية المتملي في شرح منية المصلي" ص 383 .

    2- وقال الدسوقي المالكي : " النفل لغة الزيادة ... واصطلاحا : ما فعله النبي ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان وليس المراد أنه يتركه رأسا لأن من خصائصه أنه إذا عمل عملا من البر لا يتركه بعد ذلك رأسا ... وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه ، والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر " انتهى من "حاشية الدسوقي" (1/ 312).

    3- وقال الخطيب الشربيني الشافعي : " باب في صلاة النفل وهو لغة : الزيادة , واصطلاحا : ما عدا الفرائض , سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى , ويرادف النفل السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن , هذا هو المشهور . وقال القاضي وغيره : غير الفرض ثلاثة : تطوع , وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه , بل ينشئه الإنسان ابتداء , وسنة وهي ما واظب عليه ، ومستحب وهو ما فعله أحيانا , أو أمر به ولم يفعله , ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى , فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا , وإنما الخلاف في الاسم " انتهى من "مغني المحتاج" (1/ 449).

    4- وقال ابن النجار الحنبلي : "ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا ... وأعلاه أي أعلا المندوب سنة , ثم فضيلة , ثم نافلة قال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير : إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام . أحدها : ما يعظم أجره , فيسمى سنة . والثاني : ما يقل أجره , فيسمى نافلة . والثالث : ما يتوسط في الأجر بين هذين , فيسمى فضيلة ورغيبة " انتهى من "شرح الكوكب المنير" ص 126 .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 18, 2010 8:31 am

    فصَّل العلماء في حد الإكراه الذي يُعذر فيه الإنسان :

    قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

    "وهو نوعان : أحدهما من لا اختيار له , ولا قدرة له على الامتناع ، كمن حُمل كرها , وأُدخل إلى مكان حلَف على الامتناع من دخوله ، أو حُمل كرهاً ، وضُرب به غيره حتى مات ذلك الغير , ولا قدرة له على الامتناع ، أو أضجعت ، ثم زني بها ، من غير قدرة لها على الامتناع ، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق .

    والنوع الثاني : من أكره بضرب أو غيره حتى فعل هذا الفعل ... فإن أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ، ففي إباحته قولان : أحدها : يباح له ذلك ، استدلالاً بقول الله تعالى : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ...) ... وذكر الحديث المتقدم في نزولها في عبد الله بن أبي ، ثم قال : وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد ، وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه" انتهى باختصار .

    " جامع العلوم والحكم " ( ص 376 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 18, 2010 8:31 am

    قال الشيخ الألباني رحمه الله – في نهاية كتابه " صفة صلاة النبي " -:

    كل ما تقدم من صفة صلاته يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن .

    " صفة الصلاة " ( ص 189 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يونيو 18, 2010 8:31 am

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/13) :

    " ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة "

    ...............


    روى أبو موسى الأشعري أن النبي قال : (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني .

    وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله : ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .


    عدل سابقا من قبل أحمد في السبت ديسمبر 29, 2012 11:56 pm عدل 1 مرات
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس أغسطس 05, 2010 3:04 pm

    قال الإمام النووي رحمه الله :" من الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه : يا حمار ، يا تيس ، يا كلب ، ونحو ذلك ، فهذا قبيح لوجهين : أحدهما : أنه كذب . والآخر : أنه إيذاء "
    من كتاب " الأذكار "

    .............

    قد قال سعيد بن المسيب رحمه الله: " لا تقل لصاحبك يا حمار ، يا كلب ، يا خنزير ، فيقول لك يوم القيامة : أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا " انتهى. "مصنف ابن أبي شيبة" (5/282).

    ..............

    وقال إبراهيم النخعي رحمه الله :
    " كانوا يقولون : إذا قال الرجل للرجل : يا حمار ، يا كلب ، يا خنزير ، قال الله له يوم القيامة : أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا " انتهى.
    " مصنف ابن أبي شيبة " (5/283)
    avatar
    Oukacha
    قلم متميز ، هادف
    قلم متميز ، هادف


    عدد الرسائل : 130
    العمر : 31
    الموقع : المغرب
    العمل/الترفيه : طالب
    المزاج : بخير والحمد لله
    نقاط : 394
    تاريخ التسجيل : 08/01/2010

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف Oukacha السبت أغسطس 07, 2010 4:07 pm

    جميييييييييل... جميييييل يا عمي أحمد جميييييييل

    موضوع رائع جدا ...مفيد وشيق

    جعله الله في موازين حسناتك ايها العم الصالح

    تحياتي وإحترامي
    [left]
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد السبت سبتمبر 04, 2010 3:56 am

    الله يبارك فيك يا أخي الحبيب الغالي عكاشة

    أسأل الله أن يحفظك و أن يوفقك إلى كل خير

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد السبت سبتمبر 04, 2010 3:57 am

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

    قوله – أي : الإمام البخاري - ‏:‏ " ‏باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر " : في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، ثم في العشر الأخير منه ، ثم في أوتاره ، لا في ليلة منه بعينها ، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها ‏.‏

    " فتح الباري " ( 4 / 260 ) .

    وقال أيضاً :

    قال العلماء : الحكمة من إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها ، كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة .

    " فتح الباري " ( 4 / 266 ) .


    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد السبت سبتمبر 04, 2010 4:09 am

    قال النفراوي المالكي رحمه الله : " الصيد للهو بقصد الذكاة مكروه كراهة تنزيه " انتهى من "الفواكه الدواني" (1/390) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/550) .
    وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " يكره الصيد لهوا ؛ لأنه عبث ، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد " انتهى من "كشاف القناع" (6/213) .
    وقال ابن عابدين رحمه الله : " وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى : وَيُكْرَهُ لِلتَّلَهِّي " انتهى من "رد المحتار" (5/297) .


    عدل سابقا من قبل أحمد في السبت ديسمبر 29, 2012 11:55 pm عدل 1 مرات
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد السبت سبتمبر 04, 2010 4:11 am

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    " وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :

    أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .

    والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد .

    والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

    وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك " انتهى .

    " مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) - صفحة 3 Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة سبتمبر 10, 2010 4:33 pm

    اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

    القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

    القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

    القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 10:06 am