السؤال : إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضيها فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتماً به لجماعة ثانية؟
الجواب :
الحمد لله
"الأمر في هذا واسع ، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء ، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ، ولا تصلوا مع المسبوق ، وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح ، والصلاة صحيحة إن شاء الله ، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك لأن كثيراً من أهل العلم لا يرون إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما عليه ، فإن صليت معه فلا حرج كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماماً لك وصليت معه ، فإنه لا حرج في ذلك والجماعة مطلوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/964) .
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
الجواب :
الحمد لله
"الأمر في هذا واسع ، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء ، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ، ولا تصلوا مع المسبوق ، وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح ، والصلاة صحيحة إن شاء الله ، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك لأن كثيراً من أهل العلم لا يرون إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما عليه ، فإن صليت معه فلا حرج كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماماً لك وصليت معه ، فإنه لا حرج في ذلك والجماعة مطلوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/964) .
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب