• أحكام العيد على مذهب السادة الشافعية
بقلم الشيخ محمد سالم بحيري
•(صَلاةُ العيدِ سُنَّةٌ) لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وعدم وجوبها لقوله ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبهن الله على عِبَادِهِ» ، قال له السائل : «هل عَلَيَّ غيرها» ، قال : «لاَ ؛ إلاَّ أَنْ تَطوع» .
• (وَوَقْتُهَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ) .
• (وَهِيَ رَكْعَتَانِ) بالإجماع (يُحْرِمُ بِهِمَا) أي : بنية صلاة العيد (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الافْتِتَاحِ) كغيرها (ثُمَّ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، يُهَلِّلُ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُمَجِّدُ ، وَيَحْسُنُ : «سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ اللهِ ، وَلَا إلَهُ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، وَيَقْرَأُ ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) سوى تكبيرة القيام (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة (1) ، قال الترمذي : «هو حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، وسألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه» (2) .
• وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا ، سوى تكبيرة الصلاة» (3) ، رواه أبو داود وغيره .
• وقال الترمذي في « العلل» : «سألت البخاري عنه ، فقال : حديث صحيح» (4).
• وروى البيهقي أن الوليد بن عقبة خرج يومًا على عبد الله وحذيفة والأشعري ، وقال : «إن هذا العيد غدًا ، فكيف التكبير ؟» ، فقال عبد الله بن مسعود : «تكبر ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي ﷺ ، وتدعو ، وتكبر ، وتفعل مثل ذلك» (5) ، رواه البيهقي بإسناد حسن ، وهو دليل للوقوف والذكر بين كل ثنتين ، ويسر به واضعًا اليمنى على اليسرى ، ويجهر بالتكبير .
• قال الأصحاب : ولا يأتي بالذكر المذكور بعد السابعة والخامسة ، ولا قبل أولى السبع اتفاقًا ، وكذا أولى الخمس خلافًا لإمام الحرمين (6) .
• ويكره وصل التكبيرات وترك الذكر .
• (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ) قياسًا على كل تكبير في موضع قيام ، ووَرَد في الرفع هنا أثرٌ ضعيفٌ (7) (وَلَسْنَ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا) فلو تركها عمدًا أو سهوًا لم يسجد للسهو ، وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن ، والزيادة فيهن .
• ولو صلى خلف من يكبر ثلاثًا أو ستًّا فقولان ، المعتمد : لا يزيد عليه .
• (وَلَوْ نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَاتَتْ) ولا خلافَ – في المذهب - أنه لو تركهن حتى تعوذ ، ولم يشرع في القراءة ، أنه يأتي بهن ، وتقديمهن على التعوذ سنةٌ لا شرط ، ولا خلاف أنه لو نسيهن حتى ركع لا يعود إليهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته .
• ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات فعلى الجديد : لا يكبر ما فاته .
• ولو أدركه في الثانية كبر معه خمسًا ، ثم في ثانيته خمسًا .
• قَالَ : (وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى «ق» ، وَفِي الثَّانِيَةِ «اقْتَرَبَتْ» بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا) أما الجهر فمجمعٌ عليه .
• وأما القراءة ففي «صحيح مسلم» : «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بــ(ق) و(اْقتَرَبَتِ الساعَةَ)» (8) ، وفيه أيضًا : «أنه قرأ في صلاة العيد (سَبِّح اسْمَ رَبّك) و (هل أتاك حديث الغاشية» (9) ، فكلاهما سنة .
• (وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَانِ ، أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ ، وَالْأَضْحَى الْأُضْحِيَّةَ ، يَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً) وأصل الخطبة في العيد بعد الصلاة معلومٌ في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين .
• فلو خطب قبل الصلاة فهو مُسيءٌ ، ولم يعتد بها على المعتمد .
• والخُطب المشروعة عشرةٌ ، كلها بعد الصلاة إلا الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج ، فإنهن فرادى .
• ونص الشافعي والأصحاب على افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ (10) .
• كونهما خطبتين العمدة فيه القياس على الجمعة ، ولا يصح فيه حديث ، ولا ضير ؛ إذ ليس ثم خلافٌ فيه .
• ويجلس بينهما ، وهل يجلس قبل الأولى ؟ فيه وجهان ، الصحيح المنصوص : يجلس ويُسلّم كخطبة الجمعة (11) ، ويقوم فيها كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام كما في نفس الصلاة ، وقد خطب النبي ﷺ قاعدًا على بعيره (12) .
• ولو خطب خطبةً واحدة أو ترك الخطبة أو شيئًا منها : قال الشافعي : «فلا إعادة عليه ، وقد أساء» (13).
• وهذه التكبيرات التسع والسبع ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمةٌ لها ، نصَّ عليه الشافعي وكثير من الأصحاب(14).
• وهذه التكبيرات تسمى هي والسبع والخمس والتي في الصلاة بالزوائد .
• وينبغي أن يحث في الخطبة على الصدقة ؛ اتباعًا للنبي ﷺ ، ويفصل بين الخطبتين بالتكبير ، ويكثر من التكبير في فصول الخطبة .
• قال الشافعي : «وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمر به كرهته له ، ولا إعادة عليه في شيءٍ» (15) .
• (وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) صحَّ في «الموطأ» أنَّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (16) ، وورد عن النبي ﷺ وعن جماعةٍ من الصحابة بأسانيد ضعيفة(17).
• (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ [على المعتمد]) لأن الصلاة في أول النهار ، ويقصد من بعد ، فيقدم الغسل ؛ لئلا يفوتهم بخلاف الجمعة ، ثم ضبط بنصف الليل كما في آذان الصبح .
• ونصَّ في «البويطي» على صحة الغسل قبل الفجر صريحًا (18) ، ولذلك قطع به جماعةٌ.
• (وَالطَّيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ) وورد في الطيب حديث ضعيف(19) ، والقياس المذكور يكفي ، وصح في اللباس قول عمر رضي الله عنه : «يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود» (20) ، رواه البخاري ومسلم.
• ويستوي في استحباب الغسل والطيب والتزين والتنظيف واللباس وإزالة الشعر والرائحة الكريهة : الخارجُ إلى الصلاة والقاعدُ في بيته والمسافرُ ، لأنه يوم زينة .
• (وَفِعْلُهَا بِالْـمَسْجِدِ أَفْضَلُ) لأنه أشرف وأنظف ؛ ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد (وَقِيلَ : بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ) وصححه جماعةٌ من الخراسانين ؛ لأن في «البخاري» و«مسلم» أنَّ النبي ﷺ خرج إلى المصلى في العيدين» (21) . وأجاب الأولون بأنَّ المسجِدَ كان يضيق عنهم ، وإذا ضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضل إلا على القول القديم المانع من إقامتها فيها.
• ولا خلاف أن فعلها بمكة في المسجد الحرام أفضل ؛ لاجتماع فضيلة البقعة وسعة الخطة ، وألحق بها البندنيجيُّ والصيدلانيُّ بيتَ المقدس ، وقالا : «الصلاة في المسجد الأقصى أفضل» ، ولم يتعرض له الجمهور (22) .
• وإذا كان لهم عذرٌ في ترك الخروج كمطرٍ أو وحلٍ أو خوفٍ وشبهه فلا خلاف أن المسجد أفضل .
• (وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى) لما روى البخاريُّ عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» (23) .
• واختلف العلماء في سببه فقيل : يمضى في الطريق الأطول ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع ، وهذا القول صححه الجمهور ، وقيل : ليتصدق في الطريقين ، أو يعلم ويفتي ، أو يحصل لهما الشرف والبركة ، أو ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ، أو يَحذرُهم ؛ لئلا يرصدوه في الطريق الأول ، أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، أو لأن الزحام في الطريق الأول أكثر ؛ فهذه ثمانية أقوال ، وقيل غير ذلك .
• ثم إن لم يعلم المعنى استحب لنا بلا خلاف ، وإن علمناه ووجد فينا فكذلك ، وكذلك إن لم يوجد على الأصح ؛ لمطلق الأمر بالاقتداء .
• (وَيُبَكِّرُ النَّاسُ) حين ينصرفوا من الصبح ؛ ليأخذوا مواضعهم ، ولا فرق في حقهم بين الفطر والأضحى (وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لظواهر الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة .
• (وَيُعَجِّلُ) أي : الإمام (فِي الْأَضْحَى) أي : بحيث يصليها في أول الوقت ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير ، هكذا نص عليه (24) .
• (وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَى) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترًا» (25) ، رواه البخاريُّ .
• والحكمة في ذلك من وجهين :
• أحدهما : ليتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل .
• والآخر : أنَّ السُّنَّة أن يتصدق في الفطر قبل الصلاة ، والصدقة في النحر إنما هي بعد الصلاة ، فاستحب مشاركة المساكين في الحالتين.
• (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ)
• (وَلَا يُكْرَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ)
• (يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ فِي الْـمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْـمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) هذا النوع يسمى التكبيرات المرسلة ، ويسمى المطلقة .
• واستدلوا لها في ليلة الفطر بقوله تعالى : ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (26) .
• وفي ليلة النحر بالقياس على ليلة الفطر.
• (وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) نصَّ عليه في «البويطي» (27) ؛ لأن الكلام قبل ذلك مباح فالاشتغال بالتكبير أولى .
• والثاني : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة ، نصَّ عليه في «الأم» ورواية المزني(28) .
• والثالث : إلى فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في القديم .
• ويظهر فائدته في حق من ليس حاضرًا مع الإمام ، أما الحاضرون فيستمعون الخطبة ، وهذا النوع لا يختص بالمصلي ، بل يستحب لكل أحد .
• (وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ) هذا النوع الثالث المسمى بالتكبير المقيد بأدبار الصلوات ، ودليل الأصح أنه لم ينقل ، وقيل : يسن كالأضحى ، ونقل ذلك عن القديم .
• (وَصِيغَتُهُ الْـمَحْبُوبَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الْحَمْدُ)
• (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ : «كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً») وفي كلام الشافعي زيادةٌ على ذلك ، وما زاد في الذكر فحسن (29) .
هذا ما تيسر رقمه ، اعتمدتُ فيها على شروح المنهاج ، شرح التقي السبكي والإسنوي والهيتمي والرملي على المنهاج ...
________________________________
( 1) أخرجه الترمذي في «سننه» (2/416) ، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف ، وبه أعل الحديثَ الحافظُ في «التلخيص» (2/199) ، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي .
( 2) انظر : «سنن الترمذي» (2/416) ، «علل الترمذي» (ص93) .
( 3) أخرجه أبو داود في «سننه» (1/446) ، وحكى الترمذي تصحيحه عن البخاري كما ذكر المصنف .
( 4) انظر : «علل الترمذي» (ص93) .
( 5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/291) ، قال الحافظ في «التلخيص» (2/203) : «سنده قوي» .
( 6) انظر : «نهاية المطلب» (2/616) .
( 7)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/293) من طريق أبي زكريا حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين .وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو زكريا هو يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف ، وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ، وبكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب ، وقد ضعف الإمام البيهقي - رحمه الله - هذا الأثر ، فقال عقبه : «هذا منقطع» .
( 8)أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/607) .
( 9) أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/598) .
( 10) انظر : «الأم» (1/238) ، «فتح العزيز» (5/53) ، «المجموع» (5/22) .
( 11) انظر : «الأم» (1/238) .
( 12) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7/65) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحلته .
( 13) انظر : «الأم» (1/238) .
( 14) انظر : «روضة الطالبين» (2/74) .
( 15) انظر : «الأم» (1/239) .
( 16) أخرجه مالك في «الموطأ» (2/248) ، وإسناده صحيح .
)17) الحديث الوارد في ذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/417)وغيره عن ابن عباس قال : «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، وإسناده ضعيف ؛ جبارة وشيخه ضعيفان ، وله شاهد ساقط عند ابن ماجه في «سننه» (1/417) من حديث الفاكه بن سعد ، وفيه يوسف بن خالد السمتي ، وهو متروك ، وله شاهد ساقط من حديث أبي رافع عند البزار في «مسنده» (9/326) ، وفيه مندل بن علي العنزي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهما ضعيفان .قال البزار رحمه الله : «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا» .
( 18) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 21) .
(19 ) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/256) من حديث الحسن قال : «أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد» .وإسناده ضعيف ؛ أعله الحاكم بإسحاق بن بزرخ ، فقال : «لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة» ، ووافقه الذهبي .
(20 ) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/16) ومسلم في «صحيحه» (3/1639).
( 21) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/18) ومسلم في «صحيحه» (2/605) .
)22) انظر : «المجموع» (5/5) .
( 23) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/23) .
( 24) انظر : «الأم» (1/232) .
( 25)أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/17) .
(26 ) «البقرة» (185) .
)27) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 19 ) .
( 28) انظر : «الأم» (1/231) ، «مختصر المزني» (ص48) .
(29 ) انظر : «الأم» (1/241) .
بقلم الشيخ محمد سالم بحيري
•(صَلاةُ العيدِ سُنَّةٌ) لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وعدم وجوبها لقوله ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبهن الله على عِبَادِهِ» ، قال له السائل : «هل عَلَيَّ غيرها» ، قال : «لاَ ؛ إلاَّ أَنْ تَطوع» .
• (وَوَقْتُهَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ) .
• (وَهِيَ رَكْعَتَانِ) بالإجماع (يُحْرِمُ بِهِمَا) أي : بنية صلاة العيد (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الافْتِتَاحِ) كغيرها (ثُمَّ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، يُهَلِّلُ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُمَجِّدُ ، وَيَحْسُنُ : «سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ اللهِ ، وَلَا إلَهُ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، وَيَقْرَأُ ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) سوى تكبيرة القيام (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة (1) ، قال الترمذي : «هو حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، وسألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه» (2) .
• وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا ، سوى تكبيرة الصلاة» (3) ، رواه أبو داود وغيره .
• وقال الترمذي في « العلل» : «سألت البخاري عنه ، فقال : حديث صحيح» (4).
• وروى البيهقي أن الوليد بن عقبة خرج يومًا على عبد الله وحذيفة والأشعري ، وقال : «إن هذا العيد غدًا ، فكيف التكبير ؟» ، فقال عبد الله بن مسعود : «تكبر ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي ﷺ ، وتدعو ، وتكبر ، وتفعل مثل ذلك» (5) ، رواه البيهقي بإسناد حسن ، وهو دليل للوقوف والذكر بين كل ثنتين ، ويسر به واضعًا اليمنى على اليسرى ، ويجهر بالتكبير .
• قال الأصحاب : ولا يأتي بالذكر المذكور بعد السابعة والخامسة ، ولا قبل أولى السبع اتفاقًا ، وكذا أولى الخمس خلافًا لإمام الحرمين (6) .
• ويكره وصل التكبيرات وترك الذكر .
• (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ) قياسًا على كل تكبير في موضع قيام ، ووَرَد في الرفع هنا أثرٌ ضعيفٌ (7) (وَلَسْنَ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا) فلو تركها عمدًا أو سهوًا لم يسجد للسهو ، وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن ، والزيادة فيهن .
• ولو صلى خلف من يكبر ثلاثًا أو ستًّا فقولان ، المعتمد : لا يزيد عليه .
• (وَلَوْ نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَاتَتْ) ولا خلافَ – في المذهب - أنه لو تركهن حتى تعوذ ، ولم يشرع في القراءة ، أنه يأتي بهن ، وتقديمهن على التعوذ سنةٌ لا شرط ، ولا خلاف أنه لو نسيهن حتى ركع لا يعود إليهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته .
• ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات فعلى الجديد : لا يكبر ما فاته .
• ولو أدركه في الثانية كبر معه خمسًا ، ثم في ثانيته خمسًا .
• قَالَ : (وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى «ق» ، وَفِي الثَّانِيَةِ «اقْتَرَبَتْ» بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا) أما الجهر فمجمعٌ عليه .
• وأما القراءة ففي «صحيح مسلم» : «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بــ(ق) و(اْقتَرَبَتِ الساعَةَ)» (8) ، وفيه أيضًا : «أنه قرأ في صلاة العيد (سَبِّح اسْمَ رَبّك) و (هل أتاك حديث الغاشية» (9) ، فكلاهما سنة .
• (وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَانِ ، أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ ، وَالْأَضْحَى الْأُضْحِيَّةَ ، يَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً) وأصل الخطبة في العيد بعد الصلاة معلومٌ في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين .
• فلو خطب قبل الصلاة فهو مُسيءٌ ، ولم يعتد بها على المعتمد .
• والخُطب المشروعة عشرةٌ ، كلها بعد الصلاة إلا الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج ، فإنهن فرادى .
• ونص الشافعي والأصحاب على افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ (10) .
• كونهما خطبتين العمدة فيه القياس على الجمعة ، ولا يصح فيه حديث ، ولا ضير ؛ إذ ليس ثم خلافٌ فيه .
• ويجلس بينهما ، وهل يجلس قبل الأولى ؟ فيه وجهان ، الصحيح المنصوص : يجلس ويُسلّم كخطبة الجمعة (11) ، ويقوم فيها كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام كما في نفس الصلاة ، وقد خطب النبي ﷺ قاعدًا على بعيره (12) .
• ولو خطب خطبةً واحدة أو ترك الخطبة أو شيئًا منها : قال الشافعي : «فلا إعادة عليه ، وقد أساء» (13).
• وهذه التكبيرات التسع والسبع ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمةٌ لها ، نصَّ عليه الشافعي وكثير من الأصحاب(14).
• وهذه التكبيرات تسمى هي والسبع والخمس والتي في الصلاة بالزوائد .
• وينبغي أن يحث في الخطبة على الصدقة ؛ اتباعًا للنبي ﷺ ، ويفصل بين الخطبتين بالتكبير ، ويكثر من التكبير في فصول الخطبة .
• قال الشافعي : «وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمر به كرهته له ، ولا إعادة عليه في شيءٍ» (15) .
• (وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) صحَّ في «الموطأ» أنَّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (16) ، وورد عن النبي ﷺ وعن جماعةٍ من الصحابة بأسانيد ضعيفة(17).
• (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ [على المعتمد]) لأن الصلاة في أول النهار ، ويقصد من بعد ، فيقدم الغسل ؛ لئلا يفوتهم بخلاف الجمعة ، ثم ضبط بنصف الليل كما في آذان الصبح .
• ونصَّ في «البويطي» على صحة الغسل قبل الفجر صريحًا (18) ، ولذلك قطع به جماعةٌ.
• (وَالطَّيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ) وورد في الطيب حديث ضعيف(19) ، والقياس المذكور يكفي ، وصح في اللباس قول عمر رضي الله عنه : «يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود» (20) ، رواه البخاري ومسلم.
• ويستوي في استحباب الغسل والطيب والتزين والتنظيف واللباس وإزالة الشعر والرائحة الكريهة : الخارجُ إلى الصلاة والقاعدُ في بيته والمسافرُ ، لأنه يوم زينة .
• (وَفِعْلُهَا بِالْـمَسْجِدِ أَفْضَلُ) لأنه أشرف وأنظف ؛ ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد (وَقِيلَ : بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ) وصححه جماعةٌ من الخراسانين ؛ لأن في «البخاري» و«مسلم» أنَّ النبي ﷺ خرج إلى المصلى في العيدين» (21) . وأجاب الأولون بأنَّ المسجِدَ كان يضيق عنهم ، وإذا ضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضل إلا على القول القديم المانع من إقامتها فيها.
• ولا خلاف أن فعلها بمكة في المسجد الحرام أفضل ؛ لاجتماع فضيلة البقعة وسعة الخطة ، وألحق بها البندنيجيُّ والصيدلانيُّ بيتَ المقدس ، وقالا : «الصلاة في المسجد الأقصى أفضل» ، ولم يتعرض له الجمهور (22) .
• وإذا كان لهم عذرٌ في ترك الخروج كمطرٍ أو وحلٍ أو خوفٍ وشبهه فلا خلاف أن المسجد أفضل .
• (وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى) لما روى البخاريُّ عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» (23) .
• واختلف العلماء في سببه فقيل : يمضى في الطريق الأطول ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع ، وهذا القول صححه الجمهور ، وقيل : ليتصدق في الطريقين ، أو يعلم ويفتي ، أو يحصل لهما الشرف والبركة ، أو ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ، أو يَحذرُهم ؛ لئلا يرصدوه في الطريق الأول ، أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، أو لأن الزحام في الطريق الأول أكثر ؛ فهذه ثمانية أقوال ، وقيل غير ذلك .
• ثم إن لم يعلم المعنى استحب لنا بلا خلاف ، وإن علمناه ووجد فينا فكذلك ، وكذلك إن لم يوجد على الأصح ؛ لمطلق الأمر بالاقتداء .
• (وَيُبَكِّرُ النَّاسُ) حين ينصرفوا من الصبح ؛ ليأخذوا مواضعهم ، ولا فرق في حقهم بين الفطر والأضحى (وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لظواهر الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة .
• (وَيُعَجِّلُ) أي : الإمام (فِي الْأَضْحَى) أي : بحيث يصليها في أول الوقت ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير ، هكذا نص عليه (24) .
• (وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَى) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترًا» (25) ، رواه البخاريُّ .
• والحكمة في ذلك من وجهين :
• أحدهما : ليتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل .
• والآخر : أنَّ السُّنَّة أن يتصدق في الفطر قبل الصلاة ، والصدقة في النحر إنما هي بعد الصلاة ، فاستحب مشاركة المساكين في الحالتين.
• (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ)
• (وَلَا يُكْرَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ)
• (يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ فِي الْـمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْـمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) هذا النوع يسمى التكبيرات المرسلة ، ويسمى المطلقة .
• واستدلوا لها في ليلة الفطر بقوله تعالى : ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (26) .
• وفي ليلة النحر بالقياس على ليلة الفطر.
• (وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) نصَّ عليه في «البويطي» (27) ؛ لأن الكلام قبل ذلك مباح فالاشتغال بالتكبير أولى .
• والثاني : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة ، نصَّ عليه في «الأم» ورواية المزني(28) .
• والثالث : إلى فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في القديم .
• ويظهر فائدته في حق من ليس حاضرًا مع الإمام ، أما الحاضرون فيستمعون الخطبة ، وهذا النوع لا يختص بالمصلي ، بل يستحب لكل أحد .
• (وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ) هذا النوع الثالث المسمى بالتكبير المقيد بأدبار الصلوات ، ودليل الأصح أنه لم ينقل ، وقيل : يسن كالأضحى ، ونقل ذلك عن القديم .
• (وَصِيغَتُهُ الْـمَحْبُوبَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الْحَمْدُ)
• (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ : «كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً») وفي كلام الشافعي زيادةٌ على ذلك ، وما زاد في الذكر فحسن (29) .
هذا ما تيسر رقمه ، اعتمدتُ فيها على شروح المنهاج ، شرح التقي السبكي والإسنوي والهيتمي والرملي على المنهاج ...
________________________________
( 1) أخرجه الترمذي في «سننه» (2/416) ، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف ، وبه أعل الحديثَ الحافظُ في «التلخيص» (2/199) ، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي .
( 2) انظر : «سنن الترمذي» (2/416) ، «علل الترمذي» (ص93) .
( 3) أخرجه أبو داود في «سننه» (1/446) ، وحكى الترمذي تصحيحه عن البخاري كما ذكر المصنف .
( 4) انظر : «علل الترمذي» (ص93) .
( 5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/291) ، قال الحافظ في «التلخيص» (2/203) : «سنده قوي» .
( 6) انظر : «نهاية المطلب» (2/616) .
( 7)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/293) من طريق أبي زكريا حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين .وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو زكريا هو يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف ، وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ، وبكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب ، وقد ضعف الإمام البيهقي - رحمه الله - هذا الأثر ، فقال عقبه : «هذا منقطع» .
( 8)أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/607) .
( 9) أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/598) .
( 10) انظر : «الأم» (1/238) ، «فتح العزيز» (5/53) ، «المجموع» (5/22) .
( 11) انظر : «الأم» (1/238) .
( 12) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7/65) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحلته .
( 13) انظر : «الأم» (1/238) .
( 14) انظر : «روضة الطالبين» (2/74) .
( 15) انظر : «الأم» (1/239) .
( 16) أخرجه مالك في «الموطأ» (2/248) ، وإسناده صحيح .
)17) الحديث الوارد في ذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/417)وغيره عن ابن عباس قال : «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، وإسناده ضعيف ؛ جبارة وشيخه ضعيفان ، وله شاهد ساقط عند ابن ماجه في «سننه» (1/417) من حديث الفاكه بن سعد ، وفيه يوسف بن خالد السمتي ، وهو متروك ، وله شاهد ساقط من حديث أبي رافع عند البزار في «مسنده» (9/326) ، وفيه مندل بن علي العنزي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهما ضعيفان .قال البزار رحمه الله : «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا» .
( 18) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 21) .
(19 ) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/256) من حديث الحسن قال : «أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد» .وإسناده ضعيف ؛ أعله الحاكم بإسحاق بن بزرخ ، فقال : «لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة» ، ووافقه الذهبي .
(20 ) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/16) ومسلم في «صحيحه» (3/1639).
( 21) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/18) ومسلم في «صحيحه» (2/605) .
)22) انظر : «المجموع» (5/5) .
( 23) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/23) .
( 24) انظر : «الأم» (1/232) .
( 25)أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/17) .
(26 ) «البقرة» (185) .
)27) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 19 ) .
( 28) انظر : «الأم» (1/231) ، «مختصر المزني» (ص48) .
(29 ) انظر : «الأم» (1/241) .