جمع الشيخ خالد الشافعي
1 / < وجوب صلاة الجماعة > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ .
2 / < قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا كلها بمعنى واحد > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا .
3 / < عدم الوضوء من الشك حتى يستيقن > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ .
4 / < تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ .
5 / < الإغماء الخفيف لا يبطل الوضوء إلا إذا كان مثقلا > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنْ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ .
6 / < وجوب مسح الرأس كله في الوضوء > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ .
7 / < مسح الرأس مرة واحدة خلافا للإمام الشافعي رحمه الله >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً .
8 / < جواز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
9 / < الرخصة في المسح على الخفين للمسافر والمقيم >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
10 / < استحباب الوضوء بالمد > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ ، وقال في أول كتاب الوضوء : وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
11 / < اشتراط الطهارة عند لبس الخفين للمسح عليهما فيما بعد > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ .
12 / < لا وضوء مما مست النار باستثناء لحم الإبل > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ .
13 / < استحباب المضمضة من السويق وغيره عند الصلاة >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ مَضْمَضَ مِنْ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
والسويق : ما يعمل من الحنطة أو الشعير من الدقيق .
وفي الفتح : وَفَائِدَة الْمَضْمَضَة مِنْ السَّوِيق وَإِنْ كَانَ لَا دَسَم لَهُ أَنْ تَحْتَبِس بَقَايَاهُ بَيْن الْأَسْنَان وَنَوَاحِي الْفَم فَيَشْغَلهُ تَتَبُّعه عَنْ أَحْوَال
الصَّلَاة .
14 / < استحباب المضمضة من اللبن >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب هل يمضمض من اللبن .
قلت : يتسحب المضمضة من كل شيء دسم .
1 / < وجوب صلاة الجماعة > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ .
2 / < قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا كلها بمعنى واحد > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا .
3 / < عدم الوضوء من الشك حتى يستيقن > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ .
4 / < تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ .
5 / < الإغماء الخفيف لا يبطل الوضوء إلا إذا كان مثقلا > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنْ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ .
6 / < وجوب مسح الرأس كله في الوضوء > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ .
7 / < مسح الرأس مرة واحدة خلافا للإمام الشافعي رحمه الله >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً .
8 / < جواز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
9 / < الرخصة في المسح على الخفين للمسافر والمقيم >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
10 / < استحباب الوضوء بالمد > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ ، وقال في أول كتاب الوضوء : وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
11 / < اشتراط الطهارة عند لبس الخفين للمسح عليهما فيما بعد > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ .
12 / < لا وضوء مما مست النار باستثناء لحم الإبل > .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ .
13 / < استحباب المضمضة من السويق وغيره عند الصلاة >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ مَضْمَضَ مِنْ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
والسويق : ما يعمل من الحنطة أو الشعير من الدقيق .
وفي الفتح : وَفَائِدَة الْمَضْمَضَة مِنْ السَّوِيق وَإِنْ كَانَ لَا دَسَم لَهُ أَنْ تَحْتَبِس بَقَايَاهُ بَيْن الْأَسْنَان وَنَوَاحِي الْفَم فَيَشْغَلهُ تَتَبُّعه عَنْ أَحْوَال
الصَّلَاة .
14 / < استحباب المضمضة من اللبن >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب هل يمضمض من اللبن .
قلت : يتسحب المضمضة من كل شيء دسم .