من طرف أحمد الجمعة يونيو 04, 2010 4:04 pm
من موقع الإسلام سؤال و جواب :
المسح على العمامة
ثابت بالسنة النبوية الصحيحة ، ففي صحيح البخاري ( 205) عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ ، وَخُفَّيْهِ ).
والقول بجواز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد .
وأما جمهور الفقهاء فلا يجيزون المسح على العمامة .
قال ابن رشد : " اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ". انتهى " بداية المجتهد" (1/15) .
وقال النووي : " وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء ". انتهى " المجموع" (1/407).
ولذلك عدَّ المرداوي مسألة المسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة . ينظر : "الإنصاف" (1 / 185) .
وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح من حيث الدليل .
* * *
وقد اختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب نظره إلى المخطوبة على أقوال :
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه ينظر للوجه والكفين ، وزاد الحنفية : والقدمين.
وذهب الحنابلة إلى أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والرقبة والقدمين .