أحكام مهمة ومختصرة في الصيام
سلطان بن سراي الشمري
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام في اللغة: معناه الإمساك .
الشرع: هو التعبُّد لله - سبحانه وتعالى - بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطِّرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
حكمه: الوجوب، بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿ يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾
وقال -صلى الله عليه وسلم- : "بني الإسلام على خمس" وذكر منها صوم رمضان.
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعًا، فصام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات إجماعًا .
الحكمة من الصيام : تحصيل التقوى
كما في الآية السابقة ﴿... لعلكم تتقون ﴾
يجب صوم رمضان بأحد أمرين:
١- رؤية هلاله؛ أي هلال رمضان ؛
ويعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة، أو بالوسائل المقرِّبة؛ لأن الكل رؤية
٢- إتمام شعبان ثلاثين يومًا .
شروط من يلزمه الصوم :
•الإسلام .
•البلوغ ؛ فلا يجب على الصغير، ولكن يؤمر به الصبي إذا أطاقه؛ ليتعود عليه .
•العقل
•القدرة على الصيام.
•الإقامة.
•الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ،فالحائض والنفساء لا يلزمهما الصوم .
v يكفي لرمضان نية واحدة ما لم تنقطع بسفر أو مرض أو غيره والأفضل تبييت النية لكل يوم خروجا من الخلاف.
مستحبات وسنن الصوم :
• السحور .
• تأخير السحور: ما لم يخش طلوع الفجر.
• تعجيل الفطر: إذا تحقق غروب الشمس.
• الإكثار من العبادات بأنواعها .
• حفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه عما يكره، وعما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش .
• الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء.
مفسدات الصوم :
•الجماع
•إنزال المني بشهوة .
•الأكل والشرب متعمدا ويلحق بها الإبر المغذية.
•إخراج الدم من البدن بحجامة أو نحوها مما يضعف البدن .
•التقيؤ عمدا.
* وكل هذه المفسدات فيها القضاء فقط، إلا الجماع عليه القضاء والكفارة وهي :
• عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
• صيام شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك
• إطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب ؛ وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم .
مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة:
١- العلم ؛ وضده الجاهل .
٢- الذكر ؛ وضده الناسي .
٣- العمد ؛ وضده غير العامد .
للمريض ثلاث حالات في الصوم :
١- ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أوالصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفطر .
٢- أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر.
٣- أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر وما أشبه ذلك فيحرم عليه الصوم .
كيفية الإطعام عند العاجز عن الصيام :
وله كيفيتان:
١- أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر.
٢- أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ،يطعمهم مد بر أونصف صاع من غيره.
لكن ينبغي أن يجعل ما يقدمه معه من لحم أو نحوه ،
وأما وقت الإطعام : فبالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومـه وإن شـاء أ ّخـره لآخر يوم لفعل انس رضي الله عنه .
أحكام المجنون، والمغمى عليه، والنائم :
١- المجنون : إذا جُنّ الإنسان جميع نهار رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛لأنه ليس أهلًا للعبادة،ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح،ولا يلزمه القضاء .
٢- المغمى عليه : إذا أُغمي عليه بحادث أو مرض - بعد أن تسحر - جميع النهار ، فلا يصح صومه؛لأنه ليس بعاقل،ولا يلزمه القضاء؛لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلًا للوجوب .
٣- النائم : إذا تسحّر ونام من قبل أذان الفجر،ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح ؛لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يُبطل صومه ، ولا قضاء عليه .
والفرق بينه وبين المغمى عليه: أن النائم إذا أُوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه .
للمسافر ثلاث حالات في الصوم :
١- لا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله ﷺ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم،ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان.
٢- أن يكون الفطر أرفق به،فالفطر أفضل،وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار في حقه مكروهًا؛لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
٣- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا .
جمع وإعداد
سلطان بن سراي الشمري
bensrray@hotmail.com
سلطان بن سراي الشمري
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام في اللغة: معناه الإمساك .
الشرع: هو التعبُّد لله - سبحانه وتعالى - بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطِّرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
حكمه: الوجوب، بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿ يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾
وقال -صلى الله عليه وسلم- : "بني الإسلام على خمس" وذكر منها صوم رمضان.
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعًا، فصام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات إجماعًا .
الحكمة من الصيام : تحصيل التقوى
كما في الآية السابقة ﴿... لعلكم تتقون ﴾
يجب صوم رمضان بأحد أمرين:
١- رؤية هلاله؛ أي هلال رمضان ؛
ويعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة، أو بالوسائل المقرِّبة؛ لأن الكل رؤية
٢- إتمام شعبان ثلاثين يومًا .
شروط من يلزمه الصوم :
•الإسلام .
•البلوغ ؛ فلا يجب على الصغير، ولكن يؤمر به الصبي إذا أطاقه؛ ليتعود عليه .
•العقل
•القدرة على الصيام.
•الإقامة.
•الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ،فالحائض والنفساء لا يلزمهما الصوم .
v يكفي لرمضان نية واحدة ما لم تنقطع بسفر أو مرض أو غيره والأفضل تبييت النية لكل يوم خروجا من الخلاف.
مستحبات وسنن الصوم :
• السحور .
• تأخير السحور: ما لم يخش طلوع الفجر.
• تعجيل الفطر: إذا تحقق غروب الشمس.
• الإكثار من العبادات بأنواعها .
• حفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه عما يكره، وعما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش .
• الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء.
مفسدات الصوم :
•الجماع
•إنزال المني بشهوة .
•الأكل والشرب متعمدا ويلحق بها الإبر المغذية.
•إخراج الدم من البدن بحجامة أو نحوها مما يضعف البدن .
•التقيؤ عمدا.
* وكل هذه المفسدات فيها القضاء فقط، إلا الجماع عليه القضاء والكفارة وهي :
• عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
• صيام شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك
• إطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب ؛ وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم .
مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة:
١- العلم ؛ وضده الجاهل .
٢- الذكر ؛ وضده الناسي .
٣- العمد ؛ وضده غير العامد .
للمريض ثلاث حالات في الصوم :
١- ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أوالصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفطر .
٢- أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر.
٣- أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر وما أشبه ذلك فيحرم عليه الصوم .
كيفية الإطعام عند العاجز عن الصيام :
وله كيفيتان:
١- أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر.
٢- أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ،يطعمهم مد بر أونصف صاع من غيره.
لكن ينبغي أن يجعل ما يقدمه معه من لحم أو نحوه ،
وأما وقت الإطعام : فبالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومـه وإن شـاء أ ّخـره لآخر يوم لفعل انس رضي الله عنه .
أحكام المجنون، والمغمى عليه، والنائم :
١- المجنون : إذا جُنّ الإنسان جميع نهار رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛لأنه ليس أهلًا للعبادة،ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح،ولا يلزمه القضاء .
٢- المغمى عليه : إذا أُغمي عليه بحادث أو مرض - بعد أن تسحر - جميع النهار ، فلا يصح صومه؛لأنه ليس بعاقل،ولا يلزمه القضاء؛لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلًا للوجوب .
٣- النائم : إذا تسحّر ونام من قبل أذان الفجر،ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح ؛لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يُبطل صومه ، ولا قضاء عليه .
والفرق بينه وبين المغمى عليه: أن النائم إذا أُوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه .
للمسافر ثلاث حالات في الصوم :
١- لا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله ﷺ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم،ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان.
٢- أن يكون الفطر أرفق به،فالفطر أفضل،وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار في حقه مكروهًا؛لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
٣- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا .
جمع وإعداد
سلطان بن سراي الشمري
bensrray@hotmail.com