300 مسألة مختصرة في أحكام الصيام
فواز الرفاعي
@osaammh
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في أحكام الصيام (1)..
1- الصوم في اللغة هو الإمساك " الأزهري" وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "الشرح الممتع"
2-فضائل الصوم كثيرة جدآ منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
3-الصوم له حكم عظيمة وفوائد جليلة منها: أن الصوم وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل .
4-يجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع."بالإجماع"
5-يلزم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الثاني "بالإجماع"
6-ينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس"بالإجماع"
7-من أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة به أو أفطر في الطائرة قبل إرتفاعها وذلك بعد إنتهاء النهار ثم رأى الشمس بعد إرتفاع الطائرة في الجو فإنه يستمر مفطرآ"إبن عثيمين +إبن باز"
8- متى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر وإلا فلا.فلكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو.
9- من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه او البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنه يرى الشمس بسبب إرتفاع الطائرة فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها" إبن عثيمين + إبن باز"
10-يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض سواء طال النهار أم قصر أم تساويا مدام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.
مسائل في أحكام الصيام(2)
1-لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض فإن الفطر جائز حينئذ ويقضي المفطر في أيام أخر يتمكَّن فيها من القضاء "إبن عثيمين + إبن باز "
2-من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلآ يومين أو أسبوعآ أو شهرآ أو أكثر من ذلك ,فإنه يقدر للنهار قدره ولليل قدره.
3- كيفية التقدير : أن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادآ على أقرب بلد منه يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة " ابن عثيمين + ابن باز "
4- يشترط لوجوب الصوم : الإسلام , والإسلام ضده الكفر فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه. " بالإجماع"
5-إذا أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
6- إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة"
7-إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه "ابن عثيمين"
8-إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
9- إذا أسلم المرتد وعليه صوم قبل ردته فإنه يلزمه قضاؤه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة"
10- من ارتد في أثناء الصوم بطل صومه وعليه القضاء إذا أسلم "بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "3"
1- يشترط لوجوب الصوم البلوغ "بالإجماع"
2- إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.
3- إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره . "قول أكثر العلماء"
4- إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه " الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
5- يشترط لوجوب الصوم العقل "بالإجماع"
6- لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه "بالإجماع"
7- إذا كان الجنون مطبقآ وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنه ولا قضاء عليه "الجمهور : الحنفية والشافعية والحنابلة"
8- إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة .
مسائل في أحكام الصيام "4"
1-من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه. "ابن عثيمين"
2-المعتوه الذي أصيب بعقله على وجهٍ لم يبلغ حد الجنون، لا صوم عليه، وليس عليه قضاء. "بالإجماع"
3-ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء. " ابن عثيمين + ابن باز"
4-من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
5-من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
6-النائم الذي نوى الصيام صومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولو نام جميع النهار.
7-من أصيب بفقدان الذاكرة، فلا يجب عليه الصوم وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين.
8-يشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيمآ أما المسافر فلا يجب عليه الصوم ." بالإجماع"
9-يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس." بالإجماع"
10-يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء."بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "5"
1- إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمهما إمساك بقية اليوم. "ابن عثيمين"
2-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم" "شرح مسلم"
3-حبوب منع الحمل أو الحيض تجتنب إن ثبت أن فيها ضررآ على المرأة ." اللجنة الدائمة + ابن عثيمين"
4-يشترط لوجوب الصوم : القدرة والإستطاعة عليه. "بالإجماع"
5- المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات
أ) أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
ب) أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر.
ج) أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم."ماجد العوشن"
6- العاجز عن الصوم عجزآ مستمرآ لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لكن عقله معه والمريض مرضآ لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم كالمريض بالسرطان فهذا لا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينآ ." ماجد العوشن"
7- يخيَر في الإطعام بين أمرين..أ) أن يصنع طعامآ ويدعوا إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. ب)أو يوزع على كل مسكين نصف صاع من قوت البلد [يعادل كيلوا ونصفآ تقريبآ من الرز ]" ماجد العوشن"
8-الإطعام في أول الشهر لا يجزئ."ماجد العوشن"
9-ولا يجزئ إخراجها مالآ لنص الآية." ماجد العوشن"
10-إذا كان فقيرآ لا يجد ما يطعم به المساكين تسقط عنه الكفارة وقيل لا تسقط " ماجد العوشن"
مسائل في أحكام الصيام"6"
1- الإجماع على جواز الفطر للشيخ الكبير .
2-الإجماع على جواز الفطر للمريض الذي لا يرجى برؤه.
3-أصحاب المهن الشاقة يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين, لكن من يعمل بأحد المهن الشاقة ويضره ترك عمله وخشي على نفسه التلف أثناء النهار , أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء.
4-إذا زال مرض العاجز أثناء النهار فإنه لا يلزمه إمساك بقية يومه "ابن عثيمين"
5- النية شرط في صحة الصوم كسائر العبادات "بالإجماع"
6-يجب تبييت النية في صوم الفرض من الليل قبل طلوع الفجر " الجمهور المالكية +الشافعية + الحنابلة"
7- صائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر .
8- إن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض -مثلآ- لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره.
9- لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل . ويجوز أن ينوي أثناء النهار قبل الزوال أو بعده إذا لم يتناول شيئآ من المفطرات بعد الفجر "ابن عثيمين"
10- من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصوم فحسب "ابن باز + ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "7"
1-من تردد في نية الصوم الواجب هل يصوم غدآ أو لا يصوم واستمر هذا التردد إلى الغد ثم صامه فصومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم "الجمهور من المالكية +الشافعية +الحنابلة +بعض الحنفية" ومثل ذلك مالو قال : إن شاء الله مترددآ لا يدري هل يصوم أو لا يصوم.
2-إذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدآ رمضان فهو فرضي , أو سأصوم الفرض , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح "ابن عثيمين"
3- من نوى في يوم من رمضان قطع صومه فإن صومه ينقطع ولا يصح منه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح لهم الفطر. فإن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط "المالكية +الحنابلة +ابن عثيمين"
4-من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها "ابن عثيمين"
5-يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس."بالإتفاق"
6- يجوز الفطر بغلبة الظن "المذاهب الأربعة"
7- إذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "عامة أهل العلم"ولا قضاء عليه "ابن تيمية وابن القيم"
8-لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"
9-يستحب الإفطار على رطب فإن لم يوجد فتمر فإن لم يوجد فماء " قول كثير من أهل العلم"
10- من لم يجد رطبآ ولا تمرآ ولا ماء فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "8"
1- من لم يجد شيئآ يفطر عليه من مأكول أو مشروب فإنه ينوي الفطر بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض." ابن عثيمين"
2-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
3- السحور هو : كل طعام أو شراب يتغذى به آخر الليل من أراد الصوم. [وهو سنة في حق من يريد الصوم." بالإجماع"]
4-من فضائل السحور أنه بركة.
5- من حكم السحور أ) أنه معونة على العبادة وهو يعين الإنسان على الصوم .ب) أن فيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.
5- يقع وقت السحور في آخر الليل."فتح الباري"
6-يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر مالم يخش طلوعه فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر."المذاهب الأربعة"
7- من تسحر معتقدآ أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فصومه صحيح ولا قضاء عليه."ابن عثيمين"
8- حكم تناول السحور أثناء الأذان له حالات..
أ) إن كان المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه .
ب) إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت أو مثل أن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر ولو سمع الأذان.
ج) إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإنه يمسك أيضآ .فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.
9- إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.
10- إستثنى بعض أهل العلم من سمع الأذان وفي يده إناء أن يتناول منه ." فتح ذي الجلال والإكرام"
مسائل في أحكام الصيام"9"
1- يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلآ "الدرر السنية"
2- يسن التسحر بالتمر"الدرر السنية"
3- يجب على الصائم الحذر من المعاصي واجتنابها فهي تجرح الصوم وتنقص الأجر.
4- دلت الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف أضعافآ كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وغيره."مجموع فتاوى ابن باز"
5- ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع لا سيما إذا كان الصائم فقيرآ محتاجآ أو عاجزآ"الدرر السنية"
6- ينبغي للصائم [صوم فرض أو نفل] إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يقول جهرآ إني صائم "ابن عثيمين"
7- ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول : إني صائم سواء كان صوم فرض أو نفل . فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا ,هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صومآ واجبآ حرم الفطر. "شرح رياض الصالحين ابن عثيمين"
8- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل."شرح النووي على مسلم"
9- من أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر"شرح صحيح مسلم لإبن عثيمين"
10- من حضر وهو صائم، ولم يفطر، فليدعُ لصاحب الطعام "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "10"
1- فضائل شهر رمضان كثيرة ومنها أ) تكفر به الخطايا. ب) تغفر فيه الذنوب ج) صيام رمضان من أسباب دخول الجنة.
2- من خصائص شهر رمضان أ) فيه أنزل القران. ب) فيه أنزلت الكتب الإلهية الأخرى. ج) فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين د) العمرة فيه تعدل حجة ه) فيه ليلة القدر.
3- يجب صوم شهر رمضان وهو فريضة، وركنٌ من أركان الإسلام."بالإجماع"
4- من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته فهو كافرٌ بإجماع أهل العلم إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بباديةٍ بعيدة من المسلمين، بحيث يعقل أن يخفى عليه وجوبها."المجموع للنووي"
5- من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً ولو يوماً واحداً منه، بحيث إنه لم ينو صومه من الأصل، فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب، وتجب عليه التوبة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم "المجموع للنووي"
6- لا يلزمه القضاء ولا يقبل منه "ابن عثيمين"
7- يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية ."انظر المغني وفتح القدير لإبن الهمام"
8- يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدلٍ واحد " ابن باز + ابن عثيمين"
9- يُشترَطُ في الرائي مع عدالته، قوةُ بصره " ابن عثيمين"
10- من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته فإنه يصوم مع الناس إذا صاموا ولا يبني على رؤيته "ابن باز" خلافآ للمذاهب الفقهية [ الحنفية +المالكية +الشافعية + الحنابلة +الظاهرية]
مسائل في أحكام الصيام "11"
1- من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنه يصوم، ويبني على رؤيته، ولا يرد عليه الخلاف السابق "ابن باز + ابن عثيمين"
2- إذا رأى أهل بلدٍ الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال "ابن عثيمين"
3- لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال "ابن عثيمين"
4- يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية "ابن باز + ابن عثيمين"
5- من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"
6- إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
7- إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"
8- إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة "قول عامة أهل العلم ,أنظر المغني"
9- لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان [وهو المسمى بيوم الشك على خلاف بين العلماء في تحديد معنى يوم الشك ] احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه" المالكية + الشافعية ورواية عن أحمد "
10- لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان "بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "12"
1- لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهو قول أكثر العلماء "المغني"
2- من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس "ابن باز + ابن عثيمين"
3- إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً " بالإجماع "
4- يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة "بالإجماع"
5- من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر"المذاهب الفقهية الأربعة"
6- إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب "الحنفية +المالكية +الشافعية+ جزم به جماعة من الحنابلة"
7- إذا أفطر من كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام" بالإجماع"
8- إذا أفطر من كان به مرضٌ لا يُرجى بُرْؤُهُ، كأن يكون مرضه مزمناً، فإنه يُطعِمُ عن كل يومٍ مسكيناً "جمهور أهل العلم ذكره النووي"
9- إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ " بالإجماع"
10- إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار، فإنه لا يفطر ويلزمه الإتمام" جمهور أهل العلم ذكره النووي"
مسائل في أحكام الصيام "13"
1- يباح الفطر للمسافر وذلك في الجملة."بالإجماع" الدرر السنية"
2- إذا لم يشق الصوم على المسافر، واستوى عنده الصوم والفطر فالأفضل له الصوم. "الحنفية +المالكية + الشافعية"
3- إذا شقَّ الصوم على المسافر، بحيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل" الحنفية + المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر"الحنفية + المالكية + الشافعية"
5- يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
6- لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، "قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع "
7- إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر" المالكية + الشافعية + الحنابلة"
8- يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه "ابن عثيمين"
9- إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام "بالإجماع"
10- إذا دخل على المسافر شهرُ رمضان وهو في سفره فله الفطر"بالإجماع"
مسائل في أحكام "14"
1- إذا سافر أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها "قول عامة أهل العلم"
2- إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر " ابن عثيمين"
3- إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً فلا يجب عليه إمساك بقية النهار "المالكية + الشافعية" بخلاف ابن باز .
4- يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها "بالإجماع"
5- يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم "بالإجماع"
6- إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً "الحنفية +الشافعية + الحنابلة+ استحبه المالكية"
7- يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما " المذاهب الفقهية الأربعة"
8- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط ."فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع" "وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية , ووافقهم المالكية في الحامل."
9- أصحاب المهن الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، لكن من كان يعمل بأحد المهن الشاقة وكان يضره ترك عمله، وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يُفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك يقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس، وعليه القضاء " اللجنة الدائمة"
10- من أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر، وعليه القضاء "المالكية + الشافعية"
مسائل في أحكام الصيام "15"
1- من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك " الشافعية + الحنابلة"
2- إذا أُكره الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح "الشافعية + الحنابلة"
3- يباح الفطر للمجاهد في سبيل الله "الحنفية + المالكية +ابن تيمية"
4- لا يُحكم بفساد صوم من ارتكب شيئاً من المفطرات إلا بشروطٍ ثلاثة:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح
الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم ، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك.
الثالث: أن يكون قاصداً مختاراً، فمن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد، فصومه صحيحٌ ولا إثم عليه، وضد الاختيار الإكراه، فمن أكره على شيءٍ من المفطرات فلا إثم عليه، وصيامه صحيح.
5- من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل." بالإجماع"
6- يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء"قول عامة أهل العلم"
7- أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم"الشافعية + الحنابلة"
8- يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه "المذاهب الفقهية الأربعة"
9- من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
10- من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح "بالإجماع"
11- أما إن كان يمكنه لفظه فابتلعه فإنه يفطر"قول أكثر أهل العلم""المغني"
مسائل في أحكام الصيام "16"
1- إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر" جماهير أهل العلم من السلف والخلف" "النووي"
2- شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء "الدرر السنية"
3- من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء "قول عامة الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
4- ولا كفارة فيه ."الدرر السنية"
5- من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس ، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط. "بالإجماع"
6- ولا كفارة عليه " الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
7- من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه ."الدرر"
8- من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح "بالإجماع"
10- خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "17"
1- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه.
2- من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه " بالإجماع"
3- من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم " الحنفية + المالكية + الشافعية"
4- من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- لا يلزم المجنون القضاء عند الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم والألباني.
6- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح ويلزمه القضاء "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
7- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار ولو جزءاً منه، فإن صومه صحيح "الشافعية + الحنابلة + قول للمالكية"
8- من نام جميع النهار، فصومه صحيحٌ عند عامة أهل العلم ."الفروع لإبن مفلح"
9- يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي هذا اليوم "بالإجماع"
10- من ارتد لا يلزمه قضاء ما تركه زمن الردة من صيام "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
مسائل في أحكام الصيام "18"
1- من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات ." المالكية + الحنابلة"
2- من احتجم وهو صائم فقد فسد صومه "ابن باز + ابن عثيمين " خلافآ للجمهور.
3- الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع لايفسد الصوم "ابن باز" تحتاج بحث.
4- يجوز أخذ الدم للتحليل "ابن باز + ابن عثيمين"
5- لا يجوز التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة "ابن عثيمين" "ابن باز = الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار"
6- من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج فقد فسد صومه "المذاهب الفقهيه الأربعة"
7- استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط يفسد الصوم "المذاهب الفقهيه الأربعة"
8- من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه." بالإجماع"
9- تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً."الدرر السنية"
10- الكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
11- يلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع"المذاهب الفقهيه الأربعة"
مسائل في أحكام الصيام "19"
1- يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
2- من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء "الحنفية + الشافعية + ابن تيمية"
3- من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر"بالإجماع"
4- إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية "الحنفية +المالكية + الشافعية"
5- من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا "المالكية +الشافعية +الحنابلة"
6- من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة " المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه "جماهير أهل العلم"
8- من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك "ابن باز +اللجنة الدائمة"
9- استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية لا تفسد الصوم بشرط ألاَ يبتلع شيئآ مما يتحلل منها"ابن باز +قرَره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "20"
1- استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام "مجمع الفقه الإسلامي"
2- استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد "ابن باز + ابن عثيمين"
3- استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام "ابن باز + ابن عثيمين"
4- استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم "أهل الظاهر + جماعة من المالكية + ابن عثيمين"
5- إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر"الحنفية + المالكية +الحنابلة"\
6- لا يفطر كذلك إدخال القثطرة_أنبوب دقيق_، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة"مجمع الفقه الإسلامي"
7- التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة" مجمع الفقه الإسلامي"
8- تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم "بالإجماع"
9- يكره الوصال في الصوم عند أكثر أهل العلم "الحنفية +المالكية +الحنابلة +وجه عند الشافعية"
10- يكره ذوق الطعام بغير حاجة "المذاهب الفقهية الأربعة"
11- لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "21"
1- تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- ما يباح للصائم أ) تأخير الجنب الإغتسال إلى طلوع الفجر."بالإجماع"
ب) يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر"قول عامة أهل العلم"
ج) يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة"بالإجماع"
د) لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
ه) يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه"الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
و) يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه" الحنفية +الشافعية + الحنابلة"
ز) يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم "ابن باز + ابن عثيمين"
ح) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال " ابن باز +ابن عثيمين"
ط) يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق "ابن باز + ابن عثيمين"
ي) يباح للصائم الاكتحال " الألباني + ابن عثيمين"
ك) يباح للصائم استعمال قطرة العين "ابن باز + ابن عثيمين"
ل) يباح للصائم استعمال قطرة الأذن "ابن باز + ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "22"
1- لا يُشترَط في نية صوم التطوع تعيين يومٍ معين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها "الدرر"
3- يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان "قول الشافعي + أحمد + داود + عامة متأخري الحنفية"
4- يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
5- صرح المالكية والشافعية بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضآ .
6- يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
7- يستحب صوم شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يستحب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب معه صيام يومٍ قبله، وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يسن صوم أكثر شهر شعبان "الحنفية + المالكية + الشافعية + طائفة من الحنابلة"
10- يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع "اتفاق المذاهب الفقهية "
مسائل في أحكام الصيام "23"
1- يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر"اتفاق المذاهب الفقهية"
2- استحب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعةٌ من المالكية أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض .
3- يستحب صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو أفضل صيام التطوع "الدرر"
4- حكى ابن حزم الإجماع على أن التطوع بصيام يومٍ وإفطار يومٍ حسن على ألا يُصام يومُ الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ولا يومي العيدين .
5- يستحب صوم يومٍ وإفطار يومين "الدرر"
6- يستحب صوم يومٍ من كل شهرٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة "الدرر"
7- يكره صوم الدهر " الحنفية + قول عند المالكية + قول عند الشافعية + قول لبعض الحنابلة "
8- لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة " الشافعية + الحنابلة + بعض الحنفية + ابن القيم"
10- يكره إفراد يوم السبت بالصوم " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
مسائل في أحكام الصيام "24"
1- يكره تخصيص شهر رجب بالصوم "المالكية + الحنابلة + الشوكاني"
2- لم تثبت فضيلة تخصيصه بالصيام، ولا صيام أيامٍ منه، بل صيامه كباقي الشهور، فمن كان له عادة بصيامٍ فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم."الدرر"
3- يحرم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى "بالإجماع"
4- يحرم صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة "بالإجماع"
5- استثنى المالكية والحنابلة والشافعي في القديم : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها.
6- لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان أو احتياطاً " المالكية + الشافعية " ويوم الشك: هو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتاً شرعيًّا " النووي"
7- لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"
9- خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
10- إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"
11- المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.
مسائل في أحكام الصيام "25"
1- لا يجب التتابع في قضاء رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقتٍ من السَّنَة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- لكن المسارعة إلى القضاء أولى "الدرر"
4- من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا يلزمه إلا القضاء فقط "ابن عثيمين"
5- يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً "ابن باز + ابن عثيمين"
6- من كان عليه صومٌ واجبٌ، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه "قول أكثر أهل العلم"النووي.
7- من مات وعليه صومٌ واجبٌ سواء كان عن نذرٍ أو كفارةٍ أو عن صوم رمضان، وقد تمكن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل أطعم عنه لكل يوم مسكيناً "ابن باز + ابن عثيمين"
8- الولي الذي يقضي عنه الصوم هو الوارث "الدرر"
9- إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
10- من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه "الشافعية + الحنابلة"
أحكام الصيام "26"
مسائل في أحكام الإعتكاف"1"
1- إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء "الشافعية + الحنابلة "
2- لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر" الدرر"
3- من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه "الشافعية + الحنابلة "
4- تعريف الإعتكاف :هو الإقامة في المسجد بنية التقرُّب إلى الله عز وجل، ليلاً كان أو نهاراً "المحلى"
5- الاعتكاف سنةٌ للرجال "بالإجماع"
6- الاعتكاف سنةٌ للنساء كالرجال "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- يشترط لصحة الاعتكاف: الإسلام "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يشترط لصحة الاعتكاف: العقل "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يشترط لصحة الاعتكاف: التمييز "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
10- يشترط لصحة الاعتكاف: النية "بالإجماع"
أحكام الصيام "27"
مسائل في أحكام الإعتكاف"2"
1- يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد " بالإجماع"
3- يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، (وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى) "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
4- إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعةٍ، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة "ابن باز + ابن عثيمين"
5- يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
6- من وجبت عليه الجمعة، وكانت تتخلَّل اعتكافه، فإنه لا يشترط لصحة استمرار الاعتكاف أن يكون اعتكافه في الجامع – وعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه - ولكنَّ الأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع "ابن باز +ابن عثيمين"
7- يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه "الحنفية + الشافعية +الحنابلة"
8- يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد " ابن تيمية + ابن القيم"
9- يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه "بالإجماع"
10- لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها " المالكية + الشافعية + الحنابلة"
أحكام الصيام "28"
مسائل في أحكام الإعتكاف"3"
1- لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره "بالإجماع"
3- يُستحَبُّ الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
4- من أراد الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فإن اعتكافه يبدأ قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
5- عند ابن باز يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم الواحد والعشرين.
6- ينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة""ابن عثيمين + ابن باز "
7- أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ "الحنفية +الشافعية + قول للحنابلة + ابن باز"
8- لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية "بالإجماع"
9- يصح الاعتكاف من غير صومٍ "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
11- الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الألابعة" "وحكى ابن حزم الإجماع"
12- الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك "بالإجماع"
أحكام الصيام "29"
مسائل في أحكام الإعتكاف"4"
1- الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف "بالإجماع"
2- المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- طروء الحيض أو النفاس على المعتكفة يحرِّم عليها اللبث في المسجد، فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتاً، ولا يبطله، فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبني على ما مضى من اعتكافها "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- طروء الإغماء والجنون يقطع الاعتكاف فإن أفاق بنى على اعتكافه "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- المعاصي تجرح معنى الاعتكاف الذي يدور رحاه على الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في بيتٍ من بيوته، لكن إن وقعت من المعتكف المعصية فإنها لا تفسد اعتكافه حتى لو كانت هذه المعصية من جنس الكبائر كالغيبة والنميمة ونحوهما "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
6- الردة تفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة "المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى" فعليه الوفاء بنذره "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نذر الاعتكاف قبل أن يسلم فيجب الوفاء به بعد إسلامه " ابن عثيمين"
10- اليوم في النذر يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يدخل فيه الليل "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
أحكام الصيام "30"
مسائل في أحكام الإعتكاف"5"
1- المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه " الشافعية +الحنابلة + قول للحنفية"
2- من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه "الحنابلة + ابن عثيمين"
4- أفضل الاعتكاف زمناً هو في رمضان، وآكده في العشر الأواخر منه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
5- أفضل الاعتكاف مكاناً هو المسجد الحرام ثم يليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
6- يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب والعبادات المختصة به كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- كره بعض المالكية والحنابلة للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم والمناظرة وكتابة الحديث ومجالسة العلماء ونحو ذلك من العبادات التي لا يختص نفعها به.
8- قال ابن عثيمين رحمه الله" هو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الإشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الإعتكاف.
9- يحرم الصمت على المعتكف إن فعله قربةً وتديناً "الحنفية + الحنابلة" بل حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع على بدعية ذلك.
10- يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة" وحكى النووي رحمه الله الإجماع على هذا.
أحكام الصيام "31"
مسائل في أحكام القيام "1"
1- التراويح لغةً: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وروَّحت بالقوم ترويحاً: صليت بهم التراويح "الدرر"
2- وسُمِّيت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعاً استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعاً، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثاً "الدرر"
3- التراويح اصطلاحاً: هي قيام شهر رمضان"المغني"
4- أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، ولم ينكرها أحد من أهل العلم "السرخسي"
5- ظاهر المنقول أنها شرعت في آخر سني الهجرة "الدرر"
6- صلاة التراويح سنة مؤكدة "بالإجماع" النووي.
7- السنة في التراويح أن تُؤدَّى جماعةً في المساجد"جمهور الفقهاء من "الحنفية + المالكية +الشافعية +الحنابلة"
8- مشروعية صلاة النساء للتراويح جماعةً في المسجد" الدرر"
9- الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في بيتها إلا إذا خشيت التفريط في القيام أو ضياعه، أو كانت
فواز الرفاعي
@osaammh
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في أحكام الصيام (1)..
1- الصوم في اللغة هو الإمساك " الأزهري" وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "الشرح الممتع"
2-فضائل الصوم كثيرة جدآ منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
3-الصوم له حكم عظيمة وفوائد جليلة منها: أن الصوم وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل .
4-يجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع."بالإجماع"
5-يلزم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الثاني "بالإجماع"
6-ينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس"بالإجماع"
7-من أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة به أو أفطر في الطائرة قبل إرتفاعها وذلك بعد إنتهاء النهار ثم رأى الشمس بعد إرتفاع الطائرة في الجو فإنه يستمر مفطرآ"إبن عثيمين +إبن باز"
8- متى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر وإلا فلا.فلكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو.
9- من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه او البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنه يرى الشمس بسبب إرتفاع الطائرة فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها" إبن عثيمين + إبن باز"
10-يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض سواء طال النهار أم قصر أم تساويا مدام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.
مسائل في أحكام الصيام(2)
1-لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض فإن الفطر جائز حينئذ ويقضي المفطر في أيام أخر يتمكَّن فيها من القضاء "إبن عثيمين + إبن باز "
2-من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلآ يومين أو أسبوعآ أو شهرآ أو أكثر من ذلك ,فإنه يقدر للنهار قدره ولليل قدره.
3- كيفية التقدير : أن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادآ على أقرب بلد منه يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة " ابن عثيمين + ابن باز "
4- يشترط لوجوب الصوم : الإسلام , والإسلام ضده الكفر فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه. " بالإجماع"
5-إذا أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
6- إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة"
7-إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه "ابن عثيمين"
8-إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
9- إذا أسلم المرتد وعليه صوم قبل ردته فإنه يلزمه قضاؤه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة"
10- من ارتد في أثناء الصوم بطل صومه وعليه القضاء إذا أسلم "بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "3"
1- يشترط لوجوب الصوم البلوغ "بالإجماع"
2- إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.
3- إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره . "قول أكثر العلماء"
4- إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه " الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
5- يشترط لوجوب الصوم العقل "بالإجماع"
6- لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه "بالإجماع"
7- إذا كان الجنون مطبقآ وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنه ولا قضاء عليه "الجمهور : الحنفية والشافعية والحنابلة"
8- إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة .
مسائل في أحكام الصيام "4"
1-من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه. "ابن عثيمين"
2-المعتوه الذي أصيب بعقله على وجهٍ لم يبلغ حد الجنون، لا صوم عليه، وليس عليه قضاء. "بالإجماع"
3-ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء. " ابن عثيمين + ابن باز"
4-من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
5-من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
6-النائم الذي نوى الصيام صومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولو نام جميع النهار.
7-من أصيب بفقدان الذاكرة، فلا يجب عليه الصوم وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين.
8-يشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيمآ أما المسافر فلا يجب عليه الصوم ." بالإجماع"
9-يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس." بالإجماع"
10-يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء."بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "5"
1- إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمهما إمساك بقية اليوم. "ابن عثيمين"
2-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم" "شرح مسلم"
3-حبوب منع الحمل أو الحيض تجتنب إن ثبت أن فيها ضررآ على المرأة ." اللجنة الدائمة + ابن عثيمين"
4-يشترط لوجوب الصوم : القدرة والإستطاعة عليه. "بالإجماع"
5- المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات
أ) أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
ب) أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر.
ج) أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم."ماجد العوشن"
6- العاجز عن الصوم عجزآ مستمرآ لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لكن عقله معه والمريض مرضآ لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم كالمريض بالسرطان فهذا لا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينآ ." ماجد العوشن"
7- يخيَر في الإطعام بين أمرين..أ) أن يصنع طعامآ ويدعوا إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. ب)أو يوزع على كل مسكين نصف صاع من قوت البلد [يعادل كيلوا ونصفآ تقريبآ من الرز ]" ماجد العوشن"
8-الإطعام في أول الشهر لا يجزئ."ماجد العوشن"
9-ولا يجزئ إخراجها مالآ لنص الآية." ماجد العوشن"
10-إذا كان فقيرآ لا يجد ما يطعم به المساكين تسقط عنه الكفارة وقيل لا تسقط " ماجد العوشن"
مسائل في أحكام الصيام"6"
1- الإجماع على جواز الفطر للشيخ الكبير .
2-الإجماع على جواز الفطر للمريض الذي لا يرجى برؤه.
3-أصحاب المهن الشاقة يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين, لكن من يعمل بأحد المهن الشاقة ويضره ترك عمله وخشي على نفسه التلف أثناء النهار , أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء.
4-إذا زال مرض العاجز أثناء النهار فإنه لا يلزمه إمساك بقية يومه "ابن عثيمين"
5- النية شرط في صحة الصوم كسائر العبادات "بالإجماع"
6-يجب تبييت النية في صوم الفرض من الليل قبل طلوع الفجر " الجمهور المالكية +الشافعية + الحنابلة"
7- صائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر .
8- إن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض -مثلآ- لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره.
9- لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل . ويجوز أن ينوي أثناء النهار قبل الزوال أو بعده إذا لم يتناول شيئآ من المفطرات بعد الفجر "ابن عثيمين"
10- من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصوم فحسب "ابن باز + ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "7"
1-من تردد في نية الصوم الواجب هل يصوم غدآ أو لا يصوم واستمر هذا التردد إلى الغد ثم صامه فصومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم "الجمهور من المالكية +الشافعية +الحنابلة +بعض الحنفية" ومثل ذلك مالو قال : إن شاء الله مترددآ لا يدري هل يصوم أو لا يصوم.
2-إذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدآ رمضان فهو فرضي , أو سأصوم الفرض , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح "ابن عثيمين"
3- من نوى في يوم من رمضان قطع صومه فإن صومه ينقطع ولا يصح منه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح لهم الفطر. فإن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط "المالكية +الحنابلة +ابن عثيمين"
4-من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها "ابن عثيمين"
5-يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس."بالإتفاق"
6- يجوز الفطر بغلبة الظن "المذاهب الأربعة"
7- إذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "عامة أهل العلم"ولا قضاء عليه "ابن تيمية وابن القيم"
8-لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"
9-يستحب الإفطار على رطب فإن لم يوجد فتمر فإن لم يوجد فماء " قول كثير من أهل العلم"
10- من لم يجد رطبآ ولا تمرآ ولا ماء فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "8"
1- من لم يجد شيئآ يفطر عليه من مأكول أو مشروب فإنه ينوي الفطر بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض." ابن عثيمين"
2-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
3- السحور هو : كل طعام أو شراب يتغذى به آخر الليل من أراد الصوم. [وهو سنة في حق من يريد الصوم." بالإجماع"]
4-من فضائل السحور أنه بركة.
5- من حكم السحور أ) أنه معونة على العبادة وهو يعين الإنسان على الصوم .ب) أن فيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.
5- يقع وقت السحور في آخر الليل."فتح الباري"
6-يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر مالم يخش طلوعه فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر."المذاهب الأربعة"
7- من تسحر معتقدآ أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فصومه صحيح ولا قضاء عليه."ابن عثيمين"
8- حكم تناول السحور أثناء الأذان له حالات..
أ) إن كان المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه .
ب) إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت أو مثل أن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر ولو سمع الأذان.
ج) إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإنه يمسك أيضآ .فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.
9- إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.
10- إستثنى بعض أهل العلم من سمع الأذان وفي يده إناء أن يتناول منه ." فتح ذي الجلال والإكرام"
مسائل في أحكام الصيام"9"
1- يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلآ "الدرر السنية"
2- يسن التسحر بالتمر"الدرر السنية"
3- يجب على الصائم الحذر من المعاصي واجتنابها فهي تجرح الصوم وتنقص الأجر.
4- دلت الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف أضعافآ كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وغيره."مجموع فتاوى ابن باز"
5- ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع لا سيما إذا كان الصائم فقيرآ محتاجآ أو عاجزآ"الدرر السنية"
6- ينبغي للصائم [صوم فرض أو نفل] إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يقول جهرآ إني صائم "ابن عثيمين"
7- ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول : إني صائم سواء كان صوم فرض أو نفل . فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا ,هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صومآ واجبآ حرم الفطر. "شرح رياض الصالحين ابن عثيمين"
8- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل."شرح النووي على مسلم"
9- من أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر"شرح صحيح مسلم لإبن عثيمين"
10- من حضر وهو صائم، ولم يفطر، فليدعُ لصاحب الطعام "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "10"
1- فضائل شهر رمضان كثيرة ومنها أ) تكفر به الخطايا. ب) تغفر فيه الذنوب ج) صيام رمضان من أسباب دخول الجنة.
2- من خصائص شهر رمضان أ) فيه أنزل القران. ب) فيه أنزلت الكتب الإلهية الأخرى. ج) فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين د) العمرة فيه تعدل حجة ه) فيه ليلة القدر.
3- يجب صوم شهر رمضان وهو فريضة، وركنٌ من أركان الإسلام."بالإجماع"
4- من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته فهو كافرٌ بإجماع أهل العلم إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بباديةٍ بعيدة من المسلمين، بحيث يعقل أن يخفى عليه وجوبها."المجموع للنووي"
5- من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً ولو يوماً واحداً منه، بحيث إنه لم ينو صومه من الأصل، فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب، وتجب عليه التوبة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم "المجموع للنووي"
6- لا يلزمه القضاء ولا يقبل منه "ابن عثيمين"
7- يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية ."انظر المغني وفتح القدير لإبن الهمام"
8- يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدلٍ واحد " ابن باز + ابن عثيمين"
9- يُشترَطُ في الرائي مع عدالته، قوةُ بصره " ابن عثيمين"
10- من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته فإنه يصوم مع الناس إذا صاموا ولا يبني على رؤيته "ابن باز" خلافآ للمذاهب الفقهية [ الحنفية +المالكية +الشافعية + الحنابلة +الظاهرية]
مسائل في أحكام الصيام "11"
1- من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنه يصوم، ويبني على رؤيته، ولا يرد عليه الخلاف السابق "ابن باز + ابن عثيمين"
2- إذا رأى أهل بلدٍ الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال "ابن عثيمين"
3- لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال "ابن عثيمين"
4- يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية "ابن باز + ابن عثيمين"
5- من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"
6- إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
7- إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"
8- إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة "قول عامة أهل العلم ,أنظر المغني"
9- لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان [وهو المسمى بيوم الشك على خلاف بين العلماء في تحديد معنى يوم الشك ] احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه" المالكية + الشافعية ورواية عن أحمد "
10- لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان "بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "12"
1- لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهو قول أكثر العلماء "المغني"
2- من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس "ابن باز + ابن عثيمين"
3- إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً " بالإجماع "
4- يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة "بالإجماع"
5- من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر"المذاهب الفقهية الأربعة"
6- إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب "الحنفية +المالكية +الشافعية+ جزم به جماعة من الحنابلة"
7- إذا أفطر من كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام" بالإجماع"
8- إذا أفطر من كان به مرضٌ لا يُرجى بُرْؤُهُ، كأن يكون مرضه مزمناً، فإنه يُطعِمُ عن كل يومٍ مسكيناً "جمهور أهل العلم ذكره النووي"
9- إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ " بالإجماع"
10- إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار، فإنه لا يفطر ويلزمه الإتمام" جمهور أهل العلم ذكره النووي"
مسائل في أحكام الصيام "13"
1- يباح الفطر للمسافر وذلك في الجملة."بالإجماع" الدرر السنية"
2- إذا لم يشق الصوم على المسافر، واستوى عنده الصوم والفطر فالأفضل له الصوم. "الحنفية +المالكية + الشافعية"
3- إذا شقَّ الصوم على المسافر، بحيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل" الحنفية + المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر"الحنفية + المالكية + الشافعية"
5- يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
6- لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، "قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع "
7- إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر" المالكية + الشافعية + الحنابلة"
8- يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه "ابن عثيمين"
9- إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام "بالإجماع"
10- إذا دخل على المسافر شهرُ رمضان وهو في سفره فله الفطر"بالإجماع"
مسائل في أحكام "14"
1- إذا سافر أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها "قول عامة أهل العلم"
2- إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر " ابن عثيمين"
3- إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً فلا يجب عليه إمساك بقية النهار "المالكية + الشافعية" بخلاف ابن باز .
4- يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها "بالإجماع"
5- يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم "بالإجماع"
6- إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً "الحنفية +الشافعية + الحنابلة+ استحبه المالكية"
7- يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما " المذاهب الفقهية الأربعة"
8- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط ."فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع" "وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية , ووافقهم المالكية في الحامل."
9- أصحاب المهن الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، لكن من كان يعمل بأحد المهن الشاقة وكان يضره ترك عمله، وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يُفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك يقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس، وعليه القضاء " اللجنة الدائمة"
10- من أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر، وعليه القضاء "المالكية + الشافعية"
مسائل في أحكام الصيام "15"
1- من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك " الشافعية + الحنابلة"
2- إذا أُكره الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح "الشافعية + الحنابلة"
3- يباح الفطر للمجاهد في سبيل الله "الحنفية + المالكية +ابن تيمية"
4- لا يُحكم بفساد صوم من ارتكب شيئاً من المفطرات إلا بشروطٍ ثلاثة:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح
الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم ، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك.
الثالث: أن يكون قاصداً مختاراً، فمن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد، فصومه صحيحٌ ولا إثم عليه، وضد الاختيار الإكراه، فمن أكره على شيءٍ من المفطرات فلا إثم عليه، وصيامه صحيح.
5- من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل." بالإجماع"
6- يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء"قول عامة أهل العلم"
7- أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم"الشافعية + الحنابلة"
8- يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه "المذاهب الفقهية الأربعة"
9- من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
10- من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح "بالإجماع"
11- أما إن كان يمكنه لفظه فابتلعه فإنه يفطر"قول أكثر أهل العلم""المغني"
مسائل في أحكام الصيام "16"
1- إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر" جماهير أهل العلم من السلف والخلف" "النووي"
2- شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء "الدرر السنية"
3- من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء "قول عامة الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
4- ولا كفارة فيه ."الدرر السنية"
5- من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس ، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط. "بالإجماع"
6- ولا كفارة عليه " الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
7- من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه ."الدرر"
8- من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح "بالإجماع"
10- خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "17"
1- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه.
2- من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه " بالإجماع"
3- من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم " الحنفية + المالكية + الشافعية"
4- من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- لا يلزم المجنون القضاء عند الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم والألباني.
6- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح ويلزمه القضاء "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
7- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار ولو جزءاً منه، فإن صومه صحيح "الشافعية + الحنابلة + قول للمالكية"
8- من نام جميع النهار، فصومه صحيحٌ عند عامة أهل العلم ."الفروع لإبن مفلح"
9- يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي هذا اليوم "بالإجماع"
10- من ارتد لا يلزمه قضاء ما تركه زمن الردة من صيام "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
مسائل في أحكام الصيام "18"
1- من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات ." المالكية + الحنابلة"
2- من احتجم وهو صائم فقد فسد صومه "ابن باز + ابن عثيمين " خلافآ للجمهور.
3- الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع لايفسد الصوم "ابن باز" تحتاج بحث.
4- يجوز أخذ الدم للتحليل "ابن باز + ابن عثيمين"
5- لا يجوز التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة "ابن عثيمين" "ابن باز = الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار"
6- من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج فقد فسد صومه "المذاهب الفقهيه الأربعة"
7- استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط يفسد الصوم "المذاهب الفقهيه الأربعة"
8- من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه." بالإجماع"
9- تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً."الدرر السنية"
10- الكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
11- يلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع"المذاهب الفقهيه الأربعة"
مسائل في أحكام الصيام "19"
1- يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
2- من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء "الحنفية + الشافعية + ابن تيمية"
3- من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر"بالإجماع"
4- إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية "الحنفية +المالكية + الشافعية"
5- من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا "المالكية +الشافعية +الحنابلة"
6- من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة " المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه "جماهير أهل العلم"
8- من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك "ابن باز +اللجنة الدائمة"
9- استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية لا تفسد الصوم بشرط ألاَ يبتلع شيئآ مما يتحلل منها"ابن باز +قرَره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "20"
1- استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام "مجمع الفقه الإسلامي"
2- استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد "ابن باز + ابن عثيمين"
3- استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام "ابن باز + ابن عثيمين"
4- استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم "أهل الظاهر + جماعة من المالكية + ابن عثيمين"
5- إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر"الحنفية + المالكية +الحنابلة"\
6- لا يفطر كذلك إدخال القثطرة_أنبوب دقيق_، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة"مجمع الفقه الإسلامي"
7- التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة" مجمع الفقه الإسلامي"
8- تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم "بالإجماع"
9- يكره الوصال في الصوم عند أكثر أهل العلم "الحنفية +المالكية +الحنابلة +وجه عند الشافعية"
10- يكره ذوق الطعام بغير حاجة "المذاهب الفقهية الأربعة"
11- لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "21"
1- تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- ما يباح للصائم أ) تأخير الجنب الإغتسال إلى طلوع الفجر."بالإجماع"
ب) يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر"قول عامة أهل العلم"
ج) يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة"بالإجماع"
د) لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
ه) يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه"الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
و) يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه" الحنفية +الشافعية + الحنابلة"
ز) يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم "ابن باز + ابن عثيمين"
ح) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال " ابن باز +ابن عثيمين"
ط) يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق "ابن باز + ابن عثيمين"
ي) يباح للصائم الاكتحال " الألباني + ابن عثيمين"
ك) يباح للصائم استعمال قطرة العين "ابن باز + ابن عثيمين"
ل) يباح للصائم استعمال قطرة الأذن "ابن باز + ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "22"
1- لا يُشترَط في نية صوم التطوع تعيين يومٍ معين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها "الدرر"
3- يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان "قول الشافعي + أحمد + داود + عامة متأخري الحنفية"
4- يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
5- صرح المالكية والشافعية بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضآ .
6- يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
7- يستحب صوم شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يستحب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب معه صيام يومٍ قبله، وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يسن صوم أكثر شهر شعبان "الحنفية + المالكية + الشافعية + طائفة من الحنابلة"
10- يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع "اتفاق المذاهب الفقهية "
مسائل في أحكام الصيام "23"
1- يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر"اتفاق المذاهب الفقهية"
2- استحب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعةٌ من المالكية أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض .
3- يستحب صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو أفضل صيام التطوع "الدرر"
4- حكى ابن حزم الإجماع على أن التطوع بصيام يومٍ وإفطار يومٍ حسن على ألا يُصام يومُ الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ولا يومي العيدين .
5- يستحب صوم يومٍ وإفطار يومين "الدرر"
6- يستحب صوم يومٍ من كل شهرٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة "الدرر"
7- يكره صوم الدهر " الحنفية + قول عند المالكية + قول عند الشافعية + قول لبعض الحنابلة "
8- لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة " الشافعية + الحنابلة + بعض الحنفية + ابن القيم"
10- يكره إفراد يوم السبت بالصوم " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
مسائل في أحكام الصيام "24"
1- يكره تخصيص شهر رجب بالصوم "المالكية + الحنابلة + الشوكاني"
2- لم تثبت فضيلة تخصيصه بالصيام، ولا صيام أيامٍ منه، بل صيامه كباقي الشهور، فمن كان له عادة بصيامٍ فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم."الدرر"
3- يحرم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى "بالإجماع"
4- يحرم صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة "بالإجماع"
5- استثنى المالكية والحنابلة والشافعي في القديم : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها.
6- لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان أو احتياطاً " المالكية + الشافعية " ويوم الشك: هو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتاً شرعيًّا " النووي"
7- لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"
9- خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
10- إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"
11- المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.
مسائل في أحكام الصيام "25"
1- لا يجب التتابع في قضاء رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقتٍ من السَّنَة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- لكن المسارعة إلى القضاء أولى "الدرر"
4- من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا يلزمه إلا القضاء فقط "ابن عثيمين"
5- يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً "ابن باز + ابن عثيمين"
6- من كان عليه صومٌ واجبٌ، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه "قول أكثر أهل العلم"النووي.
7- من مات وعليه صومٌ واجبٌ سواء كان عن نذرٍ أو كفارةٍ أو عن صوم رمضان، وقد تمكن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل أطعم عنه لكل يوم مسكيناً "ابن باز + ابن عثيمين"
8- الولي الذي يقضي عنه الصوم هو الوارث "الدرر"
9- إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
10- من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه "الشافعية + الحنابلة"
أحكام الصيام "26"
مسائل في أحكام الإعتكاف"1"
1- إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء "الشافعية + الحنابلة "
2- لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر" الدرر"
3- من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه "الشافعية + الحنابلة "
4- تعريف الإعتكاف :هو الإقامة في المسجد بنية التقرُّب إلى الله عز وجل، ليلاً كان أو نهاراً "المحلى"
5- الاعتكاف سنةٌ للرجال "بالإجماع"
6- الاعتكاف سنةٌ للنساء كالرجال "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- يشترط لصحة الاعتكاف: الإسلام "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يشترط لصحة الاعتكاف: العقل "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يشترط لصحة الاعتكاف: التمييز "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
10- يشترط لصحة الاعتكاف: النية "بالإجماع"
أحكام الصيام "27"
مسائل في أحكام الإعتكاف"2"
1- يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد " بالإجماع"
3- يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، (وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى) "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
4- إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعةٍ، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة "ابن باز + ابن عثيمين"
5- يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
6- من وجبت عليه الجمعة، وكانت تتخلَّل اعتكافه، فإنه لا يشترط لصحة استمرار الاعتكاف أن يكون اعتكافه في الجامع – وعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه - ولكنَّ الأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع "ابن باز +ابن عثيمين"
7- يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه "الحنفية + الشافعية +الحنابلة"
8- يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد " ابن تيمية + ابن القيم"
9- يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه "بالإجماع"
10- لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها " المالكية + الشافعية + الحنابلة"
أحكام الصيام "28"
مسائل في أحكام الإعتكاف"3"
1- لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره "بالإجماع"
3- يُستحَبُّ الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
4- من أراد الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فإن اعتكافه يبدأ قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
5- عند ابن باز يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم الواحد والعشرين.
6- ينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة""ابن عثيمين + ابن باز "
7- أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ "الحنفية +الشافعية + قول للحنابلة + ابن باز"
8- لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية "بالإجماع"
9- يصح الاعتكاف من غير صومٍ "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
11- الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الألابعة" "وحكى ابن حزم الإجماع"
12- الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك "بالإجماع"
أحكام الصيام "29"
مسائل في أحكام الإعتكاف"4"
1- الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف "بالإجماع"
2- المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- طروء الحيض أو النفاس على المعتكفة يحرِّم عليها اللبث في المسجد، فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتاً، ولا يبطله، فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبني على ما مضى من اعتكافها "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- طروء الإغماء والجنون يقطع الاعتكاف فإن أفاق بنى على اعتكافه "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- المعاصي تجرح معنى الاعتكاف الذي يدور رحاه على الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في بيتٍ من بيوته، لكن إن وقعت من المعتكف المعصية فإنها لا تفسد اعتكافه حتى لو كانت هذه المعصية من جنس الكبائر كالغيبة والنميمة ونحوهما "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
6- الردة تفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة "المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى" فعليه الوفاء بنذره "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نذر الاعتكاف قبل أن يسلم فيجب الوفاء به بعد إسلامه " ابن عثيمين"
10- اليوم في النذر يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يدخل فيه الليل "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
أحكام الصيام "30"
مسائل في أحكام الإعتكاف"5"
1- المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه " الشافعية +الحنابلة + قول للحنفية"
2- من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه "الحنابلة + ابن عثيمين"
4- أفضل الاعتكاف زمناً هو في رمضان، وآكده في العشر الأواخر منه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
5- أفضل الاعتكاف مكاناً هو المسجد الحرام ثم يليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
6- يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب والعبادات المختصة به كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- كره بعض المالكية والحنابلة للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم والمناظرة وكتابة الحديث ومجالسة العلماء ونحو ذلك من العبادات التي لا يختص نفعها به.
8- قال ابن عثيمين رحمه الله" هو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الإشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الإعتكاف.
9- يحرم الصمت على المعتكف إن فعله قربةً وتديناً "الحنفية + الحنابلة" بل حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع على بدعية ذلك.
10- يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة" وحكى النووي رحمه الله الإجماع على هذا.
أحكام الصيام "31"
مسائل في أحكام القيام "1"
1- التراويح لغةً: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وروَّحت بالقوم ترويحاً: صليت بهم التراويح "الدرر"
2- وسُمِّيت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعاً استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعاً، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثاً "الدرر"
3- التراويح اصطلاحاً: هي قيام شهر رمضان"المغني"
4- أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، ولم ينكرها أحد من أهل العلم "السرخسي"
5- ظاهر المنقول أنها شرعت في آخر سني الهجرة "الدرر"
6- صلاة التراويح سنة مؤكدة "بالإجماع" النووي.
7- السنة في التراويح أن تُؤدَّى جماعةً في المساجد"جمهور الفقهاء من "الحنفية + المالكية +الشافعية +الحنابلة"
8- مشروعية صلاة النساء للتراويح جماعةً في المسجد" الدرر"
9- الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في بيتها إلا إذا خشيت التفريط في القيام أو ضياعه، أو كانت