ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    المشقة تجلب التيسير

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    المشقة تجلب التيسير Empty المشقة تجلب التيسير

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:23 am

    المشقة تجلب التيسير
    تعريف القاعدة

    هذا أصل عظيم من أصول الشرع، ومعظم الرخص منبثقة عنه، بل إنه من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي . فهي قاعدة فقهية وأصولية عامة، وصارت أصلاً مقطوعاً به لتوافر الأدلة عليها.


    قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: "إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع".


    فالمشقة في اللغة : التعب من قولك : شق علي الشيء يشق شقاً ومشقتاً إذا أتعبك .


    والتيسير في اللغة : السهولة والليونة .


    ومعنى المشقة تجلب التيسير في الاصطلاح : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقةً في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج .


    وقد دل على هذه القاعدة، وبعض القواعد الفرعية الأخرى - التي هي امتداد لهذه القاعدة الجليلة - نصوص من الذكر الحكيم، وأحاديث النبي الكريم - صلى الله ةعليه وسلم - .


    من الآيات الكريمة:


    1- ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
    2- ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
    3- ( يريد الله أن يخفف عنكم).
    4- (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج).
    5- ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).
    6- ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)
    7- ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج).


    ووجه الدلالة فيها وفيما سواها من الآيات الأخرى - التي تضافرت في هذا الموضوع - أن الشريعة الإسلامية تتوخى دائماً رفع الحرج عن الناس، وليس في أحكامها ما يجاوز قوى الإنسان الضعيفة. وهذه النصوص دلت على ذلك العموم معناها.


    وفي مجال السنة المطهرة إذا تصفحت الأحاديث، وجدت كثيراً منها تشير إلى معاني هذه القاعدة الشرعية، فهناك روايات وردت بهذه الصيغة أجودها " إن الدين عند الله الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية"وسمي : أي الدين بالحنيفية لما فيها من تيسير وتسهيل .


    وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله - باباً في صحيحه بعنوان " الدين يسر" وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة"، وتناول فيه ما روي عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال :" إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجة".


    قال الإمام ابن حجر - رحمه الله -: " وسمي الدين يسراً مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله وضع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم".


    وعن جابر بن عبد الله t قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظُلِلَ عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم ، قال: " ليس من البر الصيام في السفر"، وفي رواية أخرى: " وعليكم برخصة الله التي رخص لكم".


    قال الإمام ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: " قوله عليه الصلاة والسلام: " عليكم .. لكم" دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق".


    وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لولا أن أشق على المؤمنين - وفي رواية : على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".


    وقال الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث " معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطاً للصلاة كالوضوء، وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جداً. وهي دلائل واضحة على أن لاجتهاد النبي r مدخلاً في الحدود الشرعية، وأنها منوطة بالمقاصد، وأن رفع الحرج من الأصول التي بني عليها الشرائع".
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    المشقة تجلب التيسير Empty رد: المشقة تجلب التيسير

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:23 am

    القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة
    ومن القواعد التابعة لهذه القواعد الأساسية العامة أيضاً والتي تنبثق عن النصوص الشرعية، القواعد التالية:


    1- الضرورات تبيح المحظورات" ، فقد دلت عليها آيات من كتاب الله عز وجل: منها قوله تعالى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)، ونظائرها الأخرى مثل قوله سبحانه: ( إلا ما اضطررتم إليه)، بعد تعداده جملة من المحرمات، فالقاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم حالات الاضطرار في ظروف استثنائية خاصة.


    وكذلك قول الله عز وجل : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)، فاللجوء إلى محظور عند الاضطرار، والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مما عفا الله العباد عنه، وسوغه لهم بإنزال آيات مبينة.


    2- ومن القواعد المكملة لهذه القاعدة: قولهم: " ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها"، فالظاهر أنها مستقاة من قوله سبحانه وتعالى: ( فمن اضطر غير باغ ، ولا عادٍ..) الآية.


    3- ومن القواعد المندرجة تحت تلك القاعدة العامة: القاعدة المشهورة: "إذا ضاق الأمر اتسع"، فأصلها في كتاب الله وهو قوله تعالى: (إن مع العسر يسرا).


    فروع وتطبيقات على القاعدة :


    1- منها : إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة وللسيد .


    2- ومنها : جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب ، ولم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيع .


    3- ومنها : مشروعية الطلاق لما في إبقاء الزوجية مع التنافر من المشقة ، وكذلك مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 10:39 pm