* أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ التَّسْلِيمِ، ولكنِ اخْتلفُوا : هل المشروعُ تسليمتان أو تسليمةٌ واحِدَةٌ ؟
والصَّحِيحُ أنَّ المشروعَ تسليمتان لصحةِ أحاديثِهِمَا، وضعفِ أحاديثِ التسليمةِ الواحدةِ. (1/228)
* ذهبَ جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ، ومن أصحابِ المذاهبِ الشافعيةُ، والحنابلةُ إلى الوجوبِ، مستدلين بإدامةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - له، مع قولِهِ : " صَلُّوا كما رأيتُمُوني أصلِّي " وبما ثبتَ عندَ أصحابِ السُّننِ " تحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ ". (1/229)
* أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ رفعِ اليدين عند تكبيرةِ الإحرامِ لتواترِ الأحاديثِ في ذلك، حيثُ رُوِيَ عن خمسينَ صحابيًا، منهم العشرةُ المبشرون بالجنَّةِ. (1/230) * يُسْتَحَبُّ رفعُ اليدينِ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ بإجماعِ العلماءِ، وعندَ الرُّكُوعِ وبعدَ الرَّفعِ منه عند الجمهورِ. (1/231)
* لا بأسَ بالسُّجُودِ على حائلٍ سوى أعضاءِ السجودِ، فإنَّهُ يحرُمُ أن يضعَ جبهتَهُ على يديهِ أثناءَ ذلك، لأنَّ يديه من الأعضاءِ المتصلةِ بالسجود. (1/234)
* يُكْرهُ السجودُ على ما اتصلَ به من ثَوْبٍ، وعِمَامةٍ إلا مع حاجةٍ كالْحَرِّ، والبردِ، والشَّوْكِ، وخُشُونةِ الأرضِ فلا يُكرَهُ حِينذاك. ولا يُكْرَهُ السجودُ أيضًا على حائلٍ غيرِ مُتَّصلٍ بِهِ كسِجَّادةٍ ونحوِهَا. (1/234)
* تُوضَعُ أعضاءُ السجودِ بالترتيبِ الذي كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُهُ،وهو أن يضعَ رُكْبَتَيْهِ، ثم يدَيْهِ، ثم جبهتَهُ مع أنفِهِ، ولا يبرُكُ كما يبرُكُ البعيرُ، بحيث يُقَدِّمُ يديه قبل ركبتَيْهِ، فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن هذا. (1/234)
* أجمعَ العلماءُ على وجوبِ تكبيرةِ الإحرامِ للنَّصِّ عليها في حديثِ المسيءِ في صلاتِهِ،واختلفوا فيما عداها من التكبيراتِ.
فذهبَ أكثرُ الفقهاءِ إلى عدمِ وجوبِها؛ لأنَّ الواجبَ عندَهُمْ من أعمالِ الصَّلَاةِ ما ذُكِرَ في حديثِ الْمُسِيءِ في صلاتِهِ، وهذه التكبيراتُ لم تُذْكَرْ فيه.
قال في فَتْحِ البَارِي : الجمهورُ على نَدْبِيَّةِ ما عدا تكبيرةَ الإحْرَامِ. (1/236)
والصَّحِيحُ أنَّ المشروعَ تسليمتان لصحةِ أحاديثِهِمَا، وضعفِ أحاديثِ التسليمةِ الواحدةِ. (1/228)
* ذهبَ جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ، ومن أصحابِ المذاهبِ الشافعيةُ، والحنابلةُ إلى الوجوبِ، مستدلين بإدامةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - له، مع قولِهِ : " صَلُّوا كما رأيتُمُوني أصلِّي " وبما ثبتَ عندَ أصحابِ السُّننِ " تحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ ". (1/229)
* أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ رفعِ اليدين عند تكبيرةِ الإحرامِ لتواترِ الأحاديثِ في ذلك، حيثُ رُوِيَ عن خمسينَ صحابيًا، منهم العشرةُ المبشرون بالجنَّةِ. (1/230) * يُسْتَحَبُّ رفعُ اليدينِ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ بإجماعِ العلماءِ، وعندَ الرُّكُوعِ وبعدَ الرَّفعِ منه عند الجمهورِ. (1/231)
* لا بأسَ بالسُّجُودِ على حائلٍ سوى أعضاءِ السجودِ، فإنَّهُ يحرُمُ أن يضعَ جبهتَهُ على يديهِ أثناءَ ذلك، لأنَّ يديه من الأعضاءِ المتصلةِ بالسجود. (1/234)
* يُكْرهُ السجودُ على ما اتصلَ به من ثَوْبٍ، وعِمَامةٍ إلا مع حاجةٍ كالْحَرِّ، والبردِ، والشَّوْكِ، وخُشُونةِ الأرضِ فلا يُكرَهُ حِينذاك. ولا يُكْرَهُ السجودُ أيضًا على حائلٍ غيرِ مُتَّصلٍ بِهِ كسِجَّادةٍ ونحوِهَا. (1/234)
* تُوضَعُ أعضاءُ السجودِ بالترتيبِ الذي كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُهُ،وهو أن يضعَ رُكْبَتَيْهِ، ثم يدَيْهِ، ثم جبهتَهُ مع أنفِهِ، ولا يبرُكُ كما يبرُكُ البعيرُ، بحيث يُقَدِّمُ يديه قبل ركبتَيْهِ، فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن هذا. (1/234)
* أجمعَ العلماءُ على وجوبِ تكبيرةِ الإحرامِ للنَّصِّ عليها في حديثِ المسيءِ في صلاتِهِ،واختلفوا فيما عداها من التكبيراتِ.
فذهبَ أكثرُ الفقهاءِ إلى عدمِ وجوبِها؛ لأنَّ الواجبَ عندَهُمْ من أعمالِ الصَّلَاةِ ما ذُكِرَ في حديثِ الْمُسِيءِ في صلاتِهِ، وهذه التكبيراتُ لم تُذْكَرْ فيه.
قال في فَتْحِ البَارِي : الجمهورُ على نَدْبِيَّةِ ما عدا تكبيرةَ الإحْرَامِ. (1/236)