ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 3 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 09, 2013 12:45 am

    * أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ التَّسْلِيمِ، ولكنِ اخْتلفُوا : هل المشروعُ تسليمتان أو تسليمةٌ واحِدَةٌ ؟
    والصَّحِيحُ أنَّ المشروعَ تسليمتان لصحةِ أحاديثِهِمَا، وضعفِ أحاديثِ التسليمةِ الواحدةِ. (1/228)

    * ذهبَ جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ، ومن أصحابِ المذاهبِ الشافعيةُ، والحنابلةُ إلى الوجوبِ، مستدلين بإدامةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - له، مع قولِهِ : " صَلُّوا كما رأيتُمُوني أصلِّي " وبما ثبتَ عندَ أصحابِ السُّننِ " تحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ ". (1/229)

    * أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ رفعِ اليدين عند تكبيرةِ الإحرامِ لتواترِ الأحاديثِ في ذلك، حيثُ رُوِيَ عن خمسينَ صحابيًا، منهم العشرةُ المبشرون بالجنَّةِ. (1/230) * يُسْتَحَبُّ رفعُ اليدينِ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ بإجماعِ العلماءِ، وعندَ الرُّكُوعِ وبعدَ الرَّفعِ منه عند الجمهورِ. (1/231)

    * لا بأسَ بالسُّجُودِ على حائلٍ سوى أعضاءِ السجودِ، فإنَّهُ يحرُمُ أن يضعَ جبهتَهُ على يديهِ أثناءَ ذلك، لأنَّ يديه من الأعضاءِ المتصلةِ بالسجود. (1/234)

    * يُكْرهُ السجودُ على ما اتصلَ به من ثَوْبٍ، وعِمَامةٍ إلا مع حاجةٍ كالْحَرِّ، والبردِ، والشَّوْكِ، وخُشُونةِ الأرضِ فلا يُكرَهُ حِينذاك. ولا يُكْرَهُ السجودُ أيضًا على حائلٍ غيرِ مُتَّصلٍ بِهِ كسِجَّادةٍ ونحوِهَا. (1/234)

    * تُوضَعُ أعضاءُ السجودِ بالترتيبِ الذي كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُهُ،وهو أن يضعَ رُكْبَتَيْهِ، ثم يدَيْهِ، ثم جبهتَهُ مع أنفِهِ، ولا يبرُكُ كما يبرُكُ البعيرُ، بحيث يُقَدِّمُ يديه قبل ركبتَيْهِ، فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن هذا. (1/234)

    * أجمعَ العلماءُ على وجوبِ تكبيرةِ الإحرامِ للنَّصِّ عليها في حديثِ المسيءِ في صلاتِهِ،واختلفوا فيما عداها من التكبيراتِ.
    فذهبَ أكثرُ الفقهاءِ إلى عدمِ وجوبِها؛ لأنَّ الواجبَ عندَهُمْ من أعمالِ الصَّلَاةِ ما ذُكِرَ في حديثِ الْمُسِيءِ في صلاتِهِ، وهذه التكبيراتُ لم تُذْكَرْ فيه.
    قال في فَتْحِ البَارِي : الجمهورُ على نَدْبِيَّةِ ما عدا تكبيرةَ الإحْرَامِ. (1/236)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 3 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 09, 2013 12:45 am

    * الأفضلُ أن يكونَ الرُّكُوعُ، والاعْتِدَالُ مِنْهُ، والسُّجُودُ، والاعتدالُ منهُ مُتَسَاوِيَةَ المقاديرِ فلا يُطِيلُ المصلِّي بعضَهَا على بعضٍ. (1/239)

    * أن يكونَ القيامُ للقراءةِ، والجلوسُ للتشهدِ الأخيرِ أطولَ من غيرِهما. (1/239)

    * إِمَامُ المسجدِ مُقَدَّمٌ على غيرِهِ( أي في الإمامة )، وإن كانَ وراءَهُ أفضلُ مِنْهُ؛ لأنَّهُ هو الإمامُ الرَّاتِبُ، وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ أنَّ ذا السلطانِ كالإمامِ الرَّاتِبِ. (1/242)

    * تُستحبُّ جِلْسةُ الاستراحةِ للحاجةِ. (1/244)

    * مَنْ أرادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةَ مما تركُهُ أو فعلُهُ، لا يمسُّ جوهرَ الإسلامِ أن ينظرَ، فإن كان فعلُهُ أو تركُهُ يسبِّبُ فِتنةً وشرًّا أكبرَ من مصلحتِهِ فَلْيرَاعِ المصالحَ، فإنَّ الشرعَ يكون حيث توجدُ المصلحةُ الخالصةُ، أو الراجحةُ على المفسدَةِ. (1/248)

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:35 pm