ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:44 am

    بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابة

    * الجنابةُ لَيْسَتْ نجاسةً تَحُلُّ البدن. (1/93)

    * الاستئذانُ مِنْ حُسْنِ الأَدب. (1/93)

    * لا يجبُ دَلْكُ الجسدِ في الغُسلِ، وهو كالدلكِ في الوضوءِ سنة. (1/97)

    * يجوزُ نَوْمُ الجُنُبِ قَبْلَ الغُسْلِ إذا توضأ، والدليل علي ذلك ما رواه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أيَرْقُدُ أحدنا وَهُوَ جُنُب؟ قالَ: " نعم " إذَا تَوَضَأ أحَدُكُم فَلْيَرْقُد. (1/98)

    * الكمالُ أنْ لا ينامَ الجنبُ حتى يغتسلَ، لأنَّ الاكتفاءَ بالوضوء رخصة. (1/98)

    * يُكْره نومُ الجنبِ بلا غسل ولا وضوء. (1/98)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:44 am

    حكم احتلام المرأة

    * المرأةُ عليها الغُسْلُ حين تحتلمُ إذا أنزلتْ ورأتِ الماءَ، والدليلُ علي ذلكَ ما رُويَ عن أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالتْ: جَاءَتْ أم سُلَيْمٍ- امْرَأةُ أبي طَلحَةَ- إلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَاَلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن الله لا يستحي مِنَ الْحَق هَل عَلى المَرأةِ مِنْ غُسْل إِذَا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : "نَعَمْ، إِذاَ هِيَ رَأتِ اْلمَاءَ ".(1/99)

    * إثباتُ صفةِ الحياءِ للهِ جلّ وعلا، إثباتًا يليقُ بجلالِهِ، على أنَّه لا يمتنعُ تعالى من قولِ الحقِّ لأجلِ الحياءِ. قَال ابنُ القيمِ في البدائع: إنَّ صفاتِ السلبِ المحضِ لا تدخلُ في أوصافِهِ تعالى، إلا إذا تضمنت ثبوتًا، وكذلكَ الإخبارُ عنه بالسلبِ، كقولِهِ تعالى: "لا تأخذه سنة ولا نوم" فإنه يتضمنُ كمالَ حياتِهِ وقيوميته. ا.هـ. (1/99)

    * الحياءُ لا ينبغي أنْ يمنعَ من تعلُّم العلم، حتى في المسائلِ التي يُسْتَحيا منها. (1/99)

    * من الأدبِ وحسنِ المخاطبةِ، أن يُقدَّمَ أمامَ الكلامِ الذي يستحيا منه مقدمةٌ تناسبُ المقام، تمهيدًا للكلامِ، ليخف وقعُه، ولئلا يُنْسَبَ صاحبُهُ إلى الجفاء. (1/99)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:45 am

    بيانُ حُكْمِ المَنِيِّ

    * اختلفَ العلماءُ في نجاسةِ المني
    فذهبت الحنفيةُ، والمالكيةُ إلى نجاستِهِ، مستدلين بأحاديثِ غَسْلِهِ من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه مسلمٌ في صحيحِه عن أمِّ المؤمنين عائشةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كنتُ أغْسِل الْجَنَابةَ منْ ثَوبِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاةِ وإن بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ".
    وذهب الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ الحديثِ، وابنُ حَزْمٍ، وشيخُ الإسلامِ " ابنُ تَيْمِيَّةَ " وغيرُهم من المحققين إلى طهارتِهِ، مستدلين بأدلةٍ كثيرةٍ منها ما يأتي :
    1- صحةُ أحاديثِ فَرْكِ عائشةَ المنيَّ من ثوبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا بِظُفْرِها، فلو كان نجسًا، لما كفى إلا الماءُ، كسائرِ النجاساتِ.
    2- أنَّ المَنِيَّ هو أصلُ الإنسانِ ومَعْدِنُهُ، فلا ينبغي أنْ يكونَ أصلُهُ نجسًا خبيثًا، والله كرَّمَه وطهَّره.
    3- لمْ يأمرِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بغسلِه والتحرزِ منه كالبول.
    4- أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغُسْلَ لا يَدُلُّ على النجاسةِ، كما أن غسل المُخَاطِ ونحوِه، لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعًا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. (1/101)

    * المنيُّ طاهرٌ، ولا يجبُ غسلُه من البدنِ والثيابِ وغيرِها. (1/102)

    * يُستحبُ إزالةُ المني عن الثوبِ والبدنِ فيُغسلُ رَطْبًا، ويُفركُ يابسًا. (1/102)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:45 am

    بيانُ أنَّ الجِماعَ يُوجِبُ الغسلَ سواءٌ حصلَ معه إنزالٌ أمْ لمْ يُنْزِلْ

    * يجبُ الغسلُ من إيلاجِ الذَّكَرِِ في الفرج، وإن لم يحصلْ إنزال. (1/103)

    * قولُ النبي - صلي الله عليه وسلم - " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا وَجَبَ الغُسْلُ " ( وفي لفظٍ لمُسلمٍ " وَإِن لَمْ يُنْزل " ) ناسخٌ لحديثِ أبي سعيدٍ (الماءُ مِن الماء) المفهوم منه بطريقِ الحَصْر أنه لا غسلَ إلا من إنزالِ المَنى. (1/103)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:45 am

    بيانُ مقدارِ الماءِ الذي يكفي للغُسْلِ من الجَنابةِ

    * ( الصَّاعُ ) الذي هو أربعةُ أمدادٍ يكفي للغسل من الجنابة. (1/105)

    * قال ابنُ دقيقِ العِيدِ: { وليس ذلك(1) على سبيلِ التحديدِ، فقد دلتْ الأحاديثُ على مقاديرَ مختلفةٍ، وذلك والله أعلم- لاختلافِ الأوقاتِ أو الحالاتِ، كقلةِ الماءِ وكثرتِهِ، والسفر والحضر } (1/105)
    --------------------------------------------
    (1) أي الصاع.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:45 am

    بَابُ التيمّم

    * التيممُ ينوبُ منابَ الغُسلِ في التطهيرِ من الجنابة. (1/108)

    * التيمم لا يكون إلا لعادمِ الماءِ أو المتضررِ باستعمالِهِ. (1/108)

    * لا ينبغي لمن رأى مقصرًا في عمل أن يبادرَه بالتعنيف أو اللومِ، حتى يستوضحَ عن السببِ في ذلك، فلعل له عذرًا وأنت تلوم. (1/109)

    * يجوز الاجتهادُ في مسائلِ العلمِ بحضرة النبي- صلى الله عليه وسلم -، والدليلُ علي ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (348) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟" فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ "، فقد ظن الصحابي(1) أنَّ مَنْ أصابتْهُ الجنابةُ لا يصلى حتى يجدَ الماءَ، وانصرف ذهنُهُ إلى أن آية التيمم(2) خاصة بالحدث الأصغر. (1/109)
    ---------------------------------------------------------
    (1) هو خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ - رضي الله عنه -.
    (2) آية التيمم هي { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:46 am

    كيفيةُ التيممِ

    * هل يُجزئُ في التيممِ ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكَفَّيْنِ أو لا بُدَّ من ضربتين ؟
    - ذَهبَ بعضُهم - ومنهم الشافعيُّ - إلى أنه لابد من ضربتين، محتجين بأحاديثَ منها ما رواه الدارقطنيُّ عن ابنِ عمرَ "التيممُ ضرْبتان؛ ضَرْبَةٌ للوجهِ وَضَربةٌ لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ".
    بينما ذهبَ الجمهورُ، ومنهم الإمامُ أحمدُ، والأوزاعى، وإسحاقُ ، وأهلُ الحديثِ : إلى أنَّ التيممَ ضربةٌ واحدةٌ، وأنه لا يُمسحُ بها إلا الوجهُ والكفانِ مُستدلينَ بأحاديثَ صحيحةٍ منها حديثُ عمارِ بنِ ياسرٍ حيث قال : بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَّغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.
    وأجابوا عن أحاديثِ الضربتين والمرفقين، بما فيها من المقالِ المشهورِ. ولا نجعلُ تلك الأحاديثَ في صفِّ الأحاديثِ الصحاحِ الواضحة.
    قال ابنُ عبدِ الْبَرِّ : أكثرُ الآثارِ المرفوعةِ عنْ عمارٍ ضربةٌ واحدةٌ، وما روي من ضربتين فكلُّها مضطربة. (1/111)

    * قال ابنُ رُشْدٍ : إطلاقُ اسمِ اليدِ على الكفِّ أظهرُ من إطلاقِهِ على الكفِّ والساعد. (1/111)

    * التيممُ للحدثِ الأكبرِ، كالتيممِ لِلْحَدَثِ الأصغرِ في الصفةِ والأحكام. (1/112)

    * المُجتهدُ إذا أدَّاه اجتهادُه إلى غيرِ الصَّوابِ وفعلَ العبادةَ، ثم تبين له الصوابُ بعد ذلك، فإنه لا يعيدُ تلك العبادة. (1/112)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 5:46 am

    بيانُ الأمورِ الخمسةِ التي خُصَّ بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

    * أولها: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى نصرَه، وأيَّده على أعدائِه بالرُّعب الذي يحِلُّ بأعدائه، فيوهن قواهم، ويضعضع كيانهم، ويفرق صفوفهم، ويقل جمعهم، ولو كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مسيرةِ شهرٍ منهم، تأييدًا من الله ونصرًا لنبيه و خِذلانًا وهزيمةً لأعداءِ دينِهِ، ولا شكَّ أنها إعانةٌ كبيرةٌ من اللهِ تعالى.

    ثانيها: أن الله سبحانه تعالى وسَّعَ على هذا النبي الكريمِ، وأمتِهِ المرحُومةِ بأنْ جعلَ لها الأرضَ مسجدًا، فأينما تدركُهم الصلاةُ فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنةٍ مخصوصةٍ، كما كان مَنْ قبلهم لا يؤدُّون عباداتِهم إلا في الكنائس أو البِِيَعِ، وهكذا فإن الله رفعَ الحرجَ والضيق عن هذه الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرمًا وامتنانًا، وكذاك كان من قبلِ هذه الأمةِ، لا يطهرُهم إلا الماءُ، وهذه الأمةُ جُعِلَ التُّرابُ لمن لم يجدِ الماءَ طهورًا. ومثلُه العاجزُ عنِ استعمالِه لضرره.

    ثالثها: أنَّ الغنائمَ التي تُؤخذُ من الكفارِ والمقاتلين، حلالٌ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمتِه، يقتسمونها على ما بيَّنَ اللهُ تعالى بعد أن كانتْ مُحرمةً على الأنبياء السابقين وأممِهم، حيث كانوا يجمعونها، فإن قُبلت، نزلتْ عليها نارٌ من السماء فأحرقتها.

    رابعها: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى، خصَّه بالمقامِ المحمودِ، والشَّفاعةِ العُظْمى، يومَ يتأخرُ عنها أولو العزمِ من الرُّسلِ في عَرَصاتِ القيامةِ، فيقول: أنا لها، ويسجدُ تحت العرش ، ويُمجِّدُ اللهَ تعالى بما هو أهلُه، فيُقال: اشفعْ تُشفعْ، وسلْ تُعْطَه، حينئذ يسألُ اللهَ الشفاعةَ للخلائقِ بالفصل بينهم في هذا المقامِ الطويل، فهذا هو المَقامُ المَحْمودُ الذي يغْبطُه عليه الأولون والآخرون.

    خامسها: أنَّ كلَّ نبيٍّ من الأنبياءِ السابقين تختصُّ دعوتُهم بقومهم، وقد جعل اللهُْ تعالى في هذا النبي العظيم، وفى رسالتِه الساميةِ الصلاحيَّةَ والشمولَ، لأنْ تكونَ الدستورَ الخالدَ، والقانونَ الباقيَ لجميعِ البشر، على اختلاف أجناسِهم، وتبايُنِ أصنافهم، وتباعدِ أقْطارِهم، فهي الشريعةُ الصَّالحةُ لكلِّ زمانٍ ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحيةِ والسمُوِّ، كانت هي الأخيرةَ، ،لأنها لا تحتاجُ إلى زيادةٍ ولا فيها نقص، وجُعِلتْ شاملةً، لما فيها من عناصرِ البقاءِ والخلود. (1/114)

    * إنَّ الأصلَ في الأرضِ الطهارةُ للصلاةِ والتيمم. (1/115)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:44 pm

    بابُ الحَيْضِ

    * الحيض : دمٌ جعله اللهُ تعالى -من رحمته وحكمته- في رحمِ المرأةِ، غذاءً لجنينها، فإذا وضعت تحوَّلَ إلى لبنٍ لغذاءِ طفلها، فإذا كانتْ غيرَ حاملٍ ولا مُرْضعٍ، برَزَ الزَّائدُ منه في أوقاتٍ معلومةٍ؛ لهذا ينْدُرُ أن تحيضَ الحاملُ، أو المرضع. (1/117)

    * دمُ الحيضِ يمنعُ من الصلاةِ من غيرِ قَضاءٍ لها، وذكر ابنُ دَقِيقِ العِيدِ أنَّ ذلك كالمُجْمعِ عليه من الخَلَفِ والسَّلفِ إلا الخوارج. (1/118)

    * ذكر ابن دقيق العيد أن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاغسلي عنك الدم وصلي " مُشكلٌ في ظاهرِهِ، لأنه لم يذكرِ الغسلَ، ولابُدَّ فيه بعد انقضاءِ أيامِ الحيضِ من الغُسل - والجوابُ الصحيحُ أن هذه الروايةَ وإن لم يُذكَرْ فيها الغسلُ فهي متضمنةٌ له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحةِ التي قال فيها - صلى الله عليه وسلم -: "واغتسلي" *. (1/118)
    -------------------
    * عَن عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْش سَألتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إِني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟
    قالَ: لا، إنَّ ذَلِك عِرْق، وَلَكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلي.
    وفي رواية " وَلَيْسَتْ بِالْحيْضَةِ، فإذا أقْبَلَت الْحيْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:44 pm

    بابُ حُكمِ المستحاضةِ
    * اختلف العلماءُ في غسلِ المستحاضة لكل صلاة، هل يجبُ أو لا ؟
    - ذهب بعضُهم إلى وجوبِهِ، عملا بأحاديثَ ورَدَتْ بذلك في بعضِ السُّنن.
    وذهبَ الجمهورُ من السَّلفِ ومنهم عليٌ، وابنُ عباسٍ، وعائشةُ، والخَلَفُ، ومنهم الأئمةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، وأحمدُ إلى عدمِ وجوبِه، مستدلين بالبراءةِ الأصلية، وهو أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، وأجابوا عن أحاديثِ الأمرِ بالغُسلِ أنه ليس فيها شيءٌ ثابت.
    وغسلُ أمِّ حبيبةَ لكلِّ صلاةٍ، إنما هو من عندها، ليس أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كلِّ صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط،كما هو في الروايات الثابتة *. وذكر ابنُ دقيقِ العِيدِ أنه ليس في الصحيحين ولا أحدِهما أنه أمرها بالاغتسالِ لكل صلاة.
    -----------
    * عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَّ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنَينَ، فَسَألتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فأمرَهَا أنْ تَغْتَسِل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صَلاةٍ ( متفق عليه ).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:45 pm

    حكم مباشرة المرأة الحائض

    * يجوزُ مباشرةُ الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهرٌ لم تحلَّ فيه نجاسةٌ بحيضها. (1/121)

    * يستحبُ لُبْسها الإزارَ وقتَ المباشرة. (1/122)

    * المعتكفُ إذا أخرج رأسَه من المسجد لا يعدُّ خارجًا منه،ويقاسُ عليه غيرُه من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه.(1/122)

    * "يتكئ في حجري" "يتكئ" مهموز، ويجوز الفتحُ والكسرُ في الحاء من "حجري": هما لغتان. (1/123)

    * يجوز قراءةُ القرآنِ في حجر الحائض، لأنها طاهرةُ البدنِ والثياب. (1/123)

    * يحْرُمُ قراءةُ القرآن على الحائض، أخذًا من توهّم امتناعِ القراءةِ في حجر الحائض. قاله ابن دقيق العيد. (1/123)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:45 pm

    الحائضُ لا تقضي الصَّلاةَ، ولكن تقضي الصوم

    * الحائضُ تقضي الصيامَ، ولا تقضي الصلاة، لأنَّ الصلاةَ تتكررُ كلَّ يومٍ خَمْسَ مراتٍ، فهي عبادةٌ مستمرةٌ، ويحصلُ من إعادتِها وقضائِها مشقةٌ أيضًا. (1/124)

    * كونُ الحائضِ لا تقضي الصلاةَ لأجْلِ المشقةِ مِنَ الأدلةِ التي تُقَررُ القاعدةَ الإسلاميةَ العامَّةَ وهى (إِنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِرِ). (1/125)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:45 pm

    كِتَابُ الصلاة

    * الصلاة في اللُّغَةِ: الدُّعاء. قال القاضي عِياضٌ: هو قولِ أكثرِ أَهلِ العربيَّةِ، والفقهاء. وتسميةُ الدعاء صلاة معروفٌ في كلام العرب. والعلاقةُ بين الدعاء والصلاةِ الجُزْئية، فإنَّ الدعاء جزءٌ من الصلاة؛ لأنها قد اشتملتْ عليه.
    وفي الشرع: " أقوالٌ وأفعالٌ مٌفْتَتَحَةٌ بالتكبيرِ ومُخْتَتَمَةٌ بالتسليم مع النية".
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:46 pm

    بَابُ المَواقِيت



    * المواقيتُ: جمعُ " مِيقاتٍ " والمرادُ هُنا- المواقِيتُ الزَّمانيةُ التي هي المقدارُ المحدَّدُ لِفِعْلِ الصَّلواتِ المفرُوضَاتِ وغيرِها. (1/131)



    * إنَّ أحبَّ الأعمالِ إلى الله تعالى، الصلاةُ في أوقاتها، ثُمَّ بِرُّ الوالدَيْن، ثم الجهادُ في سَبِيلِ اللهِ، وذلك بعد وجودِ أصْلِ الإيمان. فإنَّ العباداتِ فُرُوعُهُ وهو أساسُها. (1/132)



    * الأعمالُ ليستْ في درجةٍ واحِدةٍ في الأفْضَليةِ، وإنما تتفاوتُ حسب تقريبِها منَِ الله تعالى، ونفعِها، ومصلحتِها. (1/132)



    فائدة:

    سُئِلُ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن المفاضلةِ في الأعمالِ عِدَّةَ مرات، وكان صلى الله عليه وسلم يجيبُ على ذلك بما يناسبُ المقام، ويصلحُ لحالِ السَّائلِ ولذا فإنه تارةً يقول : الصلاةُ في أول وقتِها، وتارة يقول: الجهادُ في سبيل الله، وتارة الصدقة، وذلك على حَسَبِ حَالِ المخاطَبِ وما يليقُ به.
    ولا شكَّ أنَّ هذه أجوبةَ الحكمةِ والسَّداد، وفتاوى من يريدُ العملَ والصَّالِحَ العام، فإن الدِّينَ الإسلاميَّ دينُ الواقع في أحكامِه وأعمالِه، لذا ينبغي أن تكونَ المفاضلةُ بين الأعمالِ مبنيةٌ على هذا الأساس؛ فإن لكل إنسانٍ عملا يَصْلحُُ له ولا ينجحُ إِلا به، فينبغي توجيهُهُ إليه كذلك الوقت يختلف، فحينًا تكونُ الصدقةُ أفضلَ من غيرِها كوقت المجاعَاتِ والحاجة، وتارةً يكونُ طلبُ العِلْمِ الشرعي أنفعَ للحاجة إليه، وكذلك وظائفُ اليومِ والليلة، فساعةً يكون الاستغفارُ والدُّعاءُ أولى من القراءة، وساعةً أخرى تكون الصلاة وهكذا. (1/133)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:46 pm

    اختلافُ العلماءِ في الأفضلِ في وقتِ صلاةِ الفجر

    * "الغَلَس" : بفَتح الغين المعْجمة واللام، وهو اختلاطُ ضِياءِ الصُّبحِ بظلمةِ الليل. (1/134)

    * اخْتلفَ العلماءُ في الأفضلِ في وقتِ صلاةِ الفجْرِ، فذَهَبَ الحنفِيَّةُ إلى أن الإسفارَ فيها أفضلُ، لحديث " أسْفِرُوا بالْفَجْرِ، فإنه أعظمُ للأجر ". قال الترمذي : حسن صحيح.
    وذهبَ الجمهورُ، ومنهمُ الأئمةُ الثَّلاثةُ إلى أنَّ التَّغْلِيسَ بها أفضلُ، لأحاديثَ كثيرةٍ منها عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي يصلَي الْفجرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نسَاءٌ من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.

    وأجابوا عن حديثِ " أسفروا بالفجر... إلخ " بأجوبةٍ كثيرةٍ، وأحسنُها جوابان :

    1- فإمَّا أن يُرَادَ بالأمرِ بالإسْفَارِ تحققُ طُلُوعِ الفجرِ حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقابِ اللَّيل، ويكونُ " أفعل التفضيل " الذي هو " أعظم " جاء على غير بابِهِ، وهو يأتي لغير التفضيلِ كثيرًا.

    2- وإما أن يُرَادَ بالإسفارِ إطالةُ القراءةِ في الصَّلاة فإنها مستحبةٌ، وبإطالةِ القراءة لا يفرُغُونَ من الصلاة، إلا وقتَ الإسْفار. (1/135)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:46 pm

    بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس

    * الأفضلُ في العِشَاءِ التأخيرُ، ويكونُ إلى نصفِ اللَّيْلِ كما صحتْ به الأحاديثُ، إلا إذا اجتمعَ المصلونَ فَتُصَلَّى خشيةَ المشقةِ عليهم بالانتظار. (1/137)

    * الأفضلُ للإمامِ مراعاةُ حال المؤتمين من التخفيفِ مع الإتمامِ، والإطالةِ مع عَدَمِ الإضجار. (1/137)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:47 pm

    * " الصَّلاةُ الأُولى " : هي الظهرُ، لأنها أولُ صلاةٍ أقامها جبريلُ للنبي عليه الصلاةُ والسلام. (1/138)

    * الأفضلُ في العِشَاءِ التأخيرُ إلى آخرِ وقتِهَا المختارِ، وهو نِصْفُ اللَّيْلِ لكِنْ تَقْيدُ أفضليةِ تأخيرِ العشاءِ بِعَدَمِ المشقةِ على المصلِّين كما تقدَّمَ. (1/139)

    * يُكْرهُ النومُ قَبْلَ صلاةِ العِشَاءِ لئلا يُضيعَ الجماعةَ، أو يوقِعَهَا بعْدَ وقتِهَا المختار. (1/139)

    * كراهةُ الحديثِ بَعْدَ العِشاءِ لا تنسحبُ على مُذَاكرةِ العِلْمِ النَّافعِ، أو الاشتغالِ بمصالحِ المسلمين. (1/139)

    * قال الشيخ - رحمه الله - " إذا كان الحديثُ مكروهًا بعدَ العِشَاءِ وهو في الكلامِ المباحِ والسَّمرِ الْبريء، فكيفَ حالُ من يُحْيونَ اللَّيلَ في سماعِ الأغاني الخليعة، ومُطَالعةِ الصُّحُفِ والرِّواياتِ الفاتنةِ الماجنة، ومن فُتِنوا بالمناظرِ المُخجلةِ والأفْلامِ الآثمة، والألعابِ الملهية، الصادَّةِ عن ذكْرِ اللهِ وعن الصلاة حتى إذا قَرُبَ الفجر، وحان وقتُ تنزلِ الرَّحَماتِ هَجَعُوا، فما يُوقِظُهُم من مضاجعِهم إلا حرُّ الشمسِ وأصواتُ الباعةِ وحركة ُالحياة، وقد تركوا صلاةَ الفجرِ جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها. أَسَفٌ شَدِيدٌ وَغَمٌ قَاتِلٌ على أُناسٍ سارتْ بهم الحياةُ على هذا المنوالِ البَشِعِ ولَعِبَ بهم الشيطانُ فصدَّهُم عما ينفعُهم إلى ما يضرُّهُم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا اللهَ فأنساهم أنفسَهُمْ، فضربَ عليهم حِجَاب الغَفْلَةِ، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذِّكْرَى ". (1/141)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:47 pm

    * اخْتلفَ العلماءُ في المرادِ بـ " الوسطى " التي حثَّ اللهُ على المحافظةِ عليها بقولِهِ { حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى } على أقوالٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرَها " الشَّوْكانيُ " على سبْعَةَ عَشَرَ قولًا ، وذكرَ أدلتَهم وليس بنا حاجةٌ إلى ذِكْرِ شيءٍ من ذلك خشيةَ الإطَالةِ وقِلَّةِ الفائدةِ المطلوبة.
    والذي تدل عليه الأحاديثُ الصحيحةُ الصريحة، وإليه ذهب جمهورُ السَّلَفِ والخلفِ أنَّ المرادَ بها "صلاةُ العصر" وما عدا هذا القولَ فهو ضعيفُ الدَّلَالةِ وساقط الحجة. (1/143)

    * يَجُوزُ الدعاءُ على الظالمِ بقدْرِ ظُلْمِهِ لِأَنَّهُ قَصَاصٌ. (1/143)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:47 pm

    * اختلفَ العلماءُ في صلاةِ العِشَاءِ: هل الأفضلُ التقديمُ أو التأخير؟
    فذهبَ إلى الأوَّلِ جماعةٌ من العلماءِ مستدلينَ بأنَّ العادةَ الغالبةَ لرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التقديمُ، ولم يؤخْرْهَا إلا في أوقاتٍ قليلة لبيانِ الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرُها أفضلَ لوَاظَبَ عليه.
    وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الأفضلَ التأخيرُ مستدلينَ بأحاديثَ صحيحةٍ كثيرةٍ منها عن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال : أعْتَمَ النبيُ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه، رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي -أوْ عَلَى النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ ".
    أمَّا كونُهُ لم يُداوِمْ على تأخيرِها، فلم يمنَعْهُ من ذلك إلا خشيةُ المشقةِ على المأمومين، وقد أخَّرَهَا ذاتَ ليلةٍ فقال: " إنه لوقتُها لولا أن أشقَّ على أمتي ". (1/145)

    * قد يكونُ ارتكابُ العَملِ المفضولِ أولى منَ الفَاضل إذا اقترنَ بِهِ أحوالٌ ومُلابَسَاتٌ. (1/146)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:48 pm

    بَاب في شيءٍ مِن مَكرُوهَات الصَّلاة

    * المكروهُ عِنْدَ الأُصُوليين: هو ما يثابُ تاركُهُ، ولا يعاقبُ فاعلُهُ. (1/147)

    * إنَّ الطعامَ، والشَّرَابَ إذا حَضَرا وقتَ الصَّلاة قُدِّمَا عليها ما لم يَضِقْ وَقْتُها فتقدمُ على أيَّةِ حالٍ. (1/147)

    * إنَّ حضورَ الطَّعامِ للمحتاجِ إليه عُذْرٌ في تركِ الجماعة، على أن لا يجعلَ وقتَ الطَّعامِ هو وقتَ الصلاةِ دائمًا، وعادةً مستمِرَّة. (1/148)

    * أَخَذَ بظاهرِ حديثِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – " لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأَخْبَثَان " الظَّاهِريَّةُ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، فلم يصححوا الصَّلاةَ مع وجودِ الطعام، ولا مع مُدَافعةِ أحدِ الأخبثين، وَعَدُّوا الصلاةَ باطلةً، إلا أن شيخَ الإسلامِ لم يصححها مع الحاجةِ إلى الطَّعام. والظاهريةُ شَذُّوا، فلم يصححوها مطلقًا.
    وذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى صحةِ الصَّلاةِ مَعَ كراهتها على هذه الحال، وقالوا : إنَّ نَفْى الصلاةِ في هذا الحديثِ نَفيٌ لكمالِها لا لصحتِها. (1/149)

    * قَالَ الصَّنْعَاني : واعلم أنَّ هذا ليس في بابِ تقديمِ حقِّ العبدِ على حقِّ اللهِ تعالى، بل هو صيانةٌ لحق البارِي، لئلا يدخلَ في عبادتِهِ بقلبٍ غيرِ مقبلٍ على مُنَاجاته. (1/150)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:48 pm

    باب أوقات النهي


    * حُظِرَتِ الصلاةُ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ لِحكَمٍ يعلمُها الشَّارِعُ، كالابتعادِ عن مشابهةِ الكُفَّارِ في وقتِ عبادتِهِمْ، وأوقاتُ النهي ثلاثة :
    الأول : مِنْ صلاةِ الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ عن الأرضِ قِيدَ رُمْحٍ.
    الثاني : حين تبلغُ الشمسُ نهايتَها في الارتِفاع، حتى تبدأَ في الزَّوال.
    الثالث : من صلاةِ العَصْرِ إلى الغُرُوب. (1/151)

    * الصُّنَابِحِيُّ لم يسمعْ من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثُهُ مُرْسل. (1/152)

    * س : ما هي الصَّلاةُ المنهيُ عنها في هذه الأوقات؟
    - ج : ذَهَبَ الحنفِيَّةُ، والمالكيةُ، والحنابلة إلى أنها جميعُ التطوعات ما عدا ركعتي الطَّوَافِ، مستدلين بعمومِ النهى الواردِ في الأحاديثِ ومنها قولُهُ – صلي الله عليه وسلم - : " لا صَلاةَ بَعدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمسُ، وَلا صلاَةَ بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".
    ومذهبُ الشَّافعية، ورواية عن الإمامِ أحمدَ، اختارها شيخُ الإسلامِ "ابن تيمية"، وجماعةٌ من أصحابِنا، إلى أنها النوافلُ المطلقةُ عن الأسبابِ أمَّا الصلواتُ ذواتُ الأسبابِ كتحيةِ المسجدِ لداخلِهِ، وركعتي الوضوءِ فجائزةٌ عند وُجودِ سببِها في أيِّ وقت. ودليلُهُم على ذلك الأحاديثُ الخاصَّةُ لهذهِ الصلواتِ فإنها مُخَصِّصَةٌ لأحاديثِ النَّهْي العامَّةِ. وبهذا القولُ تجَتمع الأدلةُ كلُّها، ويُعملُ بكلٍ مِنْ أحاديثِ الجانبين. (1/153)

    * المؤلِّفُ لم يتعرضْ للثالثِ من أوقاتِ النهي مع ثبوتِه في الأحاديثِ وهو وقتٌ ضَئيلٌ قليلٌ ، يبتدئ حين تنتهي الشمسُ بالارتفاع ، حتى تزول. وقد ثبت تحريمُ الصلاةِ فيه بأحاديث.
    منها ما رواه مسلم عن عقبةَ بنِ عامرٍ " ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلّىَ فِيهنَّ، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ ".
    ومنها: ما رواه مسلمٌ أيضاً عن عمرِو بنِ عَبَسَةَ، ومنه " ثُمَّ صَلّ حَتى يَستَقِلَّ الظِّلُ بِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنم ". (1/154)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:48 pm

    بَابُ قضَاءِ الفُوائتِ وترْتِيبِها

    * "غرَبت" : قال الزَّرْكَشِيُّ بفتحِ الرَّاءِ، وَعَدَّ ضَمَّها خَطَأً. (1/157)

    * "بُطْحان" : بِضَمِّ البَاءِ، وَسُكُونِ الطَّاء، وادٍ بالمدينة. (1/157)

    * يَجُوزُ حَلِفُ الصَّادِقِ، ولو لم يُسْتَحْلَفْ. (1/158)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:49 pm

    باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
    * اختلفَ العلماءُ في حُكْمِ صلاةِ الْجَماعةِ.فَذَهَبتْ طائفةٌ مِنَ الحنَفِيَّةِ، والمالكيةِ، والشافعيةِ : إلى أنها سنةٌ مؤكَّدَةٌ.
    وذهبتْ طائفةٌ أُخْرَى مِنْ هؤلاءِ إلى أنها فرضُ كفايةٍ إذا قام بها مَنْ يَكْفِي، سقطتْ عن الباقين.
    وذهبَ الإمامُ أحمدُ، وأتباعُه، وأهلُ الحديثِ، إلى أنها فرضُ عَيْنٍ.
    وبَالَغَتِ الظَّاهِريَّةُ، فذهبوا إلى أنها شَرْطٌ لصحةِ الصلاة.واختار هذا القولَ أبو الوفاءِ بنُ عَقِيلٍ الحنبليُّ، وشيخُ الإسلامِ "ابنُ تَيْمِيَّةَ".
    أدلةُ هذه المذاهب :استدل الذاهبون إلى أنها سنةٌ بحديثِ "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرينَ درجة".ووجهُ استدلالِهم : أنَّ كُلًّا منْ صلاةِ الجماعةِ، وصلاةِ الانفرادِ اشْتَرَكا في الأفضلية. وتأوَّلُوا حديثَ البابِ بتأويلاتٍ بعيدةٍ متكلفةٍ مذكورةٍ في (فَتْحِ البَاري)، و (نَيْلِ الأوْطَارِ)، وغيرِهما.
    أما أدلةُ من ذَهَبُوا إلى أنها فرضُ كفايةٍ فهي أدلةُ مَنْ يرونها فرضَ عَيْنٍ، وذلك لمشروعيةِ قتالِ تاركي فرضِ الكفاية.وليس هذا دليلًا مستقيمًا، لأن هؤلاء همَّ بقتلِهم، والقتلُ غيُر المقاتلة.ولو كانتْ فرضَ كِفَايةٍ، لكانَ وجوبُها ساقطًا من هؤلاءِ المتخلفين بصلاةِ النَّبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجبًا يُعَاقبون عليه إذًا.أما أدلةُ الموجبين لها على الأعيانِ فهي صحيحةٌ صريحة.
    فمنها: حديثُ أبى هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم : «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرةٍ من كبائرِ الذُّنُوب.
    ومنها: حديثُ الأعمى الذي استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّيَ في بيته لوعورةِ الطريقِ، وعَدَمِ القائدِ له، فلم يُرَخِّصْ له.
    ومنها: مشروعيتُها في أشدِّ الحالات، وهى وقتُ القتال.وغيرُ ذلك من أدلةٍ نَاصِعَةٍ، لا تقبلُ التأويل.أما أحاديثُ المفَاضَلَةِ، فلا دلالةَ فيها على عدمِ الوجوبِ، لأننا لم نقل: إنها لا تصحُّ بلا جماعةٍ، ولكن نقول: إنها صحيحةٌ ناقصةُ الثَّوَابِ آثمٌ فاعلُها مع عدمِ العُذْر.
    أما دليلُ الغَالِينَ في ذلك، وهم من يرون أنها شرْطٌ لصحةِ الصَّلاة، فهو ما رواه ابن ماجه، والدارقطنيُّ عن ابن عباسٍ : " مَنْ سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْرٍ".
    والراجِحُ أنَّ الحديثَ موقوفٌ لا مرفوعٌ، وقد تَكَلَّمَ العلماءُ في بعضِ رجالِهِ. وعلى فَرْضِ صحتِهِ، فَيُمْكِنُ تأويلُهُ بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد"، ليوافقَ الأحاديثَ التي هي أصحُّ منه.وهذا التعبيرُ كثيرُ في لسانِ الشَّارِعِ، يُرِيدُ بنفي الشيءِ نَفْيَ كمالِهِ.وحديثُ: " صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجة " صريحٌ في صحةِ صلاةِ المنفردِ، حيث جعلَ الشَّارِعُ فيها شيئًا من الثَّوَابِ.
    بعد أن ذكرَ " ابنُ القَيِّمِ " في كتاب الصلاة " مذاهبَ العلماءِ وأدلتَهُم قال: " ومن تأمَّلَ السُّنَّةَ حَقَّ التأمُّلِ، تبيَّنَ له أن فعلَهَا في المساجد فرضٌ على الأعيان إلا لعارضٍ يجوزُ معه تركُ الجمعةِ والجماعة، وبهذا تتفق جميعُ الأحاديثِ والآثار.. فالذي ندينُ اللهَ به أنه لا يجوزُ لأحدٍ التخلفُ عن الجماعةِ في المسجد إلا من عُذْرٍ. (1/163-164)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:49 pm

    بَابُ حضُورِ النِّساءِ المسْجِدَ


    * يُستحبُ الإذْنُ للمرأَةِ بالصَّلاةِ في المسجدِ إذا طلبتْ ذلك. (1/167)


    * ويظهرُ أنَّ جوازَ الإذنِ لمجردِ الصلاةِ. أمَّا لسماعِ المواعظِ، وَخُطَبِ الأعيادِ فيجبُ حضورُهُنَّ، كما يأتي في حديثِ أُمِّ عَطيةَ: "أُمِرْنَا أن نُخْرِجَ في العيدينِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ". (1/168)

    * ينبغي لمن أرادَ أن يُوجِّهَ كلامَ الشَّارِعِ إلى معنى يراه، أن يكونَ ذلك بأدبٍ، واحترامٍ، وحُسْنِ تَوْجِيهٍ. (1/168)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:49 pm

    بَابُ سنَن الرَّاتبة

    * لم يُنْقلْ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي شيئًا مِنَ الرَّوَاتِبِ إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعُهما لا حَضَرًا، ولا سَفَرًا. (1/169)

    * إنَّ رواتِبَ "المغرب" و "العشاء" و "الفجر" و "الجمعة" الأفضلُ أن تكونَ في البيت. (1/171)

    * إنَّ إهمالَ مَنْ أهملهما ( أي ركتي السنة قبل صلاة الصبح) -على سهولتِهما وعظمِ أجرِهما وحثِّ الشَّارِعِ عليهما- يَدُلُّ على ضعفِ دينِهِ، وحِرْمَانِهِ من الخيرِ العظيم. (1/172)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:50 pm

    باب الأذان والإقامة

    * "الأذان" و "الإقامة" كلُ واحدٍ منهما فَرْضُ كِفَايةٍ على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائرِ الإسلامِ الظَّاهرة؛ يُقَاتَلُ أهلُ بلدٍ تركوهما. (1/173)

    * اخْتلفَ العُلماءُ في حُكْمِ الأذانِ، والإقامةِ؛ فذهبَ الإِمَامُ "أحمدُ"، وبعضُ المالكية، وبعض الشافعية، وعطاءٌ إلى أنهما واجبانِ على الكفاية للرِّجالِ البالغينَ مستدلينَ على ذلك بأحاديثَ كثيرةٍ، منها حديثُ " أُمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ "؛ لأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب.
    ومنها ما في الصحيحين عن مَالكِ بنِ الحُوَيرثِ: " فَلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكُمْ "، وغير ذلك من الأحاديث. ولأنه من شعائرِ الإسلامِ الظَّاهرةِ يُقَاتَلُ مَنْ تَرَكها.
    وَذَهَبتِ الحنفِيَّةُ والشافعيةُ إلى أنهما سنتان وليسا بواجِبَين مستدلين بما صَحَّحَ كثيرٌ من الأئمةِ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ مزدلِفةَ لم يُؤَذِّنْ، وإنما أَقَامَ فقط. ويُعَارَضُ ما نُقِلَ عن تَرْكِهِ الأذانَ بما روى البخاري عن ابن مسعود "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاهَا في جَمْعِ بأذَانَيْنِ وإِقَامَتَيْنِ". (1/174-175)

    * وَرَدَ في أحاديثَ كثيرةٍ النهيُ عن لُبْسِ الأحمرِ للرِّجالِ، فمنها ما في البخاري : ( أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المياثِرِ الْحُمْرِ )، فكيف ذكر هنا أن عليه حلةً حمراء ؟
    ذكر " ابن القيم " في ( الهَدْىِ النبوي ) أي ( زاد المعاد ) أن الحلة هنا ليست حمراءَ خالصة، وإنما فيها خطوطٌ حُمْرٌ، وسودٌ، وغَلِطَ من ظن أنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثرُ أعلامِها حُمْرٌ يقال لها : حمراء.
    ورأيتُ نقلاً عن شيخِنا "عبدِ الرحمن السعدي " أنه لبسها لبيان الجواز.
    وعندي أن جمعَ " ابنِ القيم " أحسنُ؛ لأنَّ النهيَ عن الأحمرِ الخالصِ شديدٌ فكيفَ يَلْبَسَه لبيان الجواز ؟ والله أعلم. (1/179)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:50 pm

    بَاب استقبال القبْلَة



    * يجوزُ صلاةُ النَّافلةِ في السفرِ على الرَّاحلةِ، وفِعْلُ ابنِ عُمرَ له أقوى من مجردِ الرِّواية. (1/187)

    * ذَهَبَ الإمامُ أحمدُ وأبو ثورٍ إلى استقبال القبلةِ حالَ ابتداءِ الصلاة، وذلك لحديثِ أنسٍ من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوعَ في السَّفَرِ استقبل بناقتِهِ القبلةَ، ثم صلى حيث وجَّهه رِكابُهُ، وظاهر الحديث العموم. (1/187)

    * لا تجوزُ الفريضةُ على الرَّاحِلةِ بلا ضرورةٍ. قال العلماء : لئلا يفوتَهُ الاستقبالُ فإنه يفوتُهُ ذلك وهو راكب.
    أمَّا عِنْدَ الضرورةِ مِنْ خَوْفٍ، أو سَيْلٍ فيصح كما صحتْ به الأحاديثُ. (1/187)

    * قال الطَّحاوى : في الحديثِ دليلٌ على أن من لم يعلمْ بفرضِ اللهِ تعالى ولم تبلغْهُ الدَّعوةُ، فالفرضُ غيرُ لازمٍ له، والحجةُ غيرُ قائمةٍ عليه ا. هـ وزادَ الأصوليون أنَّ الفهمَ شرْطُ التكليفِ، وعن ابنِ تيميةَ في مثلِ هذا قولان أحدُهما موافقٌ لما ذُكر. (1/190)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 05, 2013 10:50 pm

    بَابُ الصُّفُوف

    * تسويةُ الصفوفِ سببٌ في تمامِ الصَّلاةِ فيكونُ ذلك مستحبًا، كما هو مذهبُ الجمهورِ، وقيل بوجوبِهِ لحديث "لتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهِكم". (1/192)

    * يُكرهُ اعْوجاجُ الصفوفِ، وأنَّ ذلك نقصٌ في الصَّلاة. (1/194)

    * تسْويةُ الصفوفِ من وظيفةِ الإمامِ. (1/196) * يجوزُ كلامُ الإمامِ فيما بين الإقامةِ، والصَّلاةِ لما يَعْرِضُ من الحاجة. (1/196)

    * يجوزُ الاجتماعُ في النَّوافِلِ وإن لم يُشْرَعْ لها اجتماعٌ إذا لم يُتْخذْ ذلك عادةً مستَمِرَّة. (1/198)

    * يستحبُّ إجابةُ دعوةِ الدَّاعي لاسيما لمن يحصُلُ بإجابتِهِ جبرُ خواطرِهم، وتطمينُ قلوبِهم، ما لم تكن وليمةَ عُرْسٍ فعند ذلك تجبُ إجابةُ الدَّعْوةِ. (1/199)

    * المشهورُ من مذهبِ الإمامِ " أحمدَ " فسادُ صلاةِ المأمومِ إذا كان واقفًا عن يسارِ الإمامِ مع خُلُوِّ يمينِهِ.وذهبَ الجمهورُ من العلماءِ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ إلى صحةِ صلاتِهِ ولو مع خلوِّ يمينِ الإمامِ وهو الرِّوايةُ الثَّانيةُ عن الإمامِ " أحمدَ "، واختارَهَا بعضُ أئمَّةِ أصحابِهِ مستدلين بهذا الحديثِ وهو استدلالٌ واضحُ المأخَذِ مع أنهم أجمعوا على أن الموقفَ الفاضلَ للمأمومِ الواحدِ أنْ يكونَ عن يمينِ الإمام. (1/200)

    *إنَّ المأمومَ الواحدَ إذا وقفَ عن يسارِ الإمامِ فاستدارَ إلى يمينِهِ يأتي من الخلف، كما ورد في بعضِ ألفاظِ الحديثِ في البخاري. (1/201)

    * إنَّ العملَ في الصَّلاةِ إذا كان مشروعًا لصحتِهَا لا يضرُّهَا. (1/201)

    * لا يُشْترطُ لصحةِ الإمامةِ أنْ ينويَ الإمامُ قَبْلَ الدُّخولِ في الصَّلاة أنه إمامٌ. (1/201)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 09, 2013 12:44 am

    بابُ الإمَامةِ

    * اتفقَ العلماءُ على تحريمِ مُسَابقةِ المأمومِ للإمامِ لِلْوعيدِ الشَّدِيدِ، ولكنْ اختلفوا في بُطْلانِ صلاتِهِ، فالجمهورُ أنها لا تَبْطُلُ. (1/204)

    * مُجَرَّدُ السَّبقِ عمدًا يُبطِلُ الصلاةَ، وهو اختيارُ شيخِ الإسلام "ابن تيمية" ، لأنَّ الوعيدَ يقتضي النَّهيَ، والنهيُ يقتضي الفساد. (1/204)

    * إنَّ الأفضلَ في المتابعةِ أنْ تقعَ أعمالُ المأمومِ بعد أعمالِ الإمامِ مباشرةً. قال الفقهاءُ: وتكرهُ المساواةُ، والموافقةُ في هذه الأعمالِ. (1/209)

    * تجوزُ الإشارةُ في الصَّلاةِ للحاجةِ. (1/210)

    * [تنبيه] : الموافقةُ في أفعالِ الصلاةِ، وأقوالِها للإمامِ مكروهةٌ، إلا تكبيرةَ الإحرامِ، فإنها لا تنعقدُ معها الصَّلاةُ. (1/212)

    * ذهبَ مالكٌ في إحدى الرِّوايتين عنه إلى أنَّ التأمينَ لا يُشرعُ في حقِّ الإمامِ، وتأوَّلَ قولَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه ". على معنى : إذا بلغ الإمامُ موضعَ التَّأمينِ، ولم يَقْصِدِ التأمينَ نفسَهُ.
    وذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى استحبابِ التأمينِ لكلٍ من الإِمامِ، والمأمومِ، والمنفردِ لظاهرِ الحديثِ الذي معنا، وغيره.
    وذهبتِ الظَّاهريةُ إلى الوجوبِ على كلِّ مُصَلٍّ، وهو ظاهرُ الحديثِ في حَقِّ المأمومينَ لأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب. (1/213)

    * اسْتدلَّ البخاريُّ بهذا الحديثِ على مشروعيةِ جهرِ الإمامِ بالتأمين؛ لأنَّهُ عَلَّقَ تأمينَ المؤتمين بتأمينِهِ، ولا يعلمونَهُ إلا بسماعِهِ، وهذا قولُ الجمهورِ. (1/214)

    * ذكرَ الصنعانيُّ : أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يُطيلُ صلاتَهُ لعلمِهِ بحالِ المؤتَمِّينَ بِهِ، وأنَّ الأمرَ بتخفيفِ الصَّلاةِ خاصٌّ بالأمَّةِ. (1/216)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " - صفحة 2 Empty رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 09, 2013 12:45 am

    بابُ صفةِ صلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

    * أفعالُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاتِهِ تدلُّ على الوجوب، ومَنْ صَرَفَهَا عنه إلى غيرِهِ فعليه تقديمُ الدَّليلِ. (1/219)

    *أبو الْجَوْزَاءِ لم يسمعْ مِنْ عائشةَ. (1/224)

    * سجودُ السَّهْوِ يُجْبِرُ الواجبَ، والمستحبَّ. (1/226)

    * أفضلُ التَّشَهُدِ تشهدُ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وهو أصحُّهَا، ولذا فقدْ أجمعَ العلماءُ على اختيارِهِ. وصفتُهُ : " التحياتُ للهِ، والصلواتُ والطَّيباتُ، السَّلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحيِن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ". (1/228)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 2:53 am