ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية  Empty الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين يناير 28, 2013 9:19 pm

    كتبه : أبو البراء محمد علاوة

    هذا الفن من الأهمية بمكان ينبغي لطالب العلم الاهتمام والاعتناء به، لذا يقول العلماء :"من حُرِمَ الأصول، حُرِمَ الوصول"، فلا يمكن أن تصل إلي العلوم إلا بأصولها وقواعدها .
    إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية، وغزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة تستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، أي أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها مثاله:
    قول الله تعالى:{ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: 4]
    فظاهر الآية أن المرأة إذا وضعت ولو بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها علمنا هذا من دراسة أصول الفقه؛ لأن هذا عموم والعموم يشمل جميع أفراده .
    المصنفات في أصول الفقه:
    من أحسن ما ألف فيه بل من أجمع ما ألف فيه "مختصر التحرير" للفُتوحي وهو صغير الحجم لكنه خلاصة ما قاله الأصوليون . وكذلك شرحه "الكوكب المنير في شرح التحرير" .
    أما أحسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة فهو " المُسْتَصْفَى "للغزالي مجلدين كبيرين لكنه سهل الأسلوب جيد في عرض الآراء ومناقشتها، "الرَوْضَة " مأخوذ من "المُسْتَصْفَى "في الواقع .

    فائدة : العلماء ـ رحمهم الله ـ يذكرون عند التعريف: المعنى اللغوي؛ لأنه الحقيقة التي يرجع إليها، ويذكرون المعنى الشرعي؛ لأنه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به؛ لأن الشرع جاء باللغة العربية، فله ارتباط بالمعنى اللغوي، أحيانًا يزيد أوصافًا وأحيانًا ينقص، مثاله :الصلاة في اللغة: الدعاء، ولكن في الشرع: "عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم" .
    أصول الفقه :
    تعريفه : يعرف باعتبارين:
    الأول : باعتبار مفرديه :
    أي كلمة أصول علي حده وكلمة فقه علي حده.
    فالأصول: هي جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء}[ إبراهيم: 24]
    لذا أبو الإنسان وجده يسمي أصلاً. لأنه يتفرع منه أولاده.
    أما الفقه :
    لغةً: الفهم قال تعالى:{وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي}[طه:27ـ 28]، وقال تعالى:{ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } [الإسراء :44].
    اصطلاحاً :معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .
    تنقسم الأحكام الشرعية إلي قسمين ( تكليفية ووضعية )
    الأحكام :
    جمع حكم معناها لغةً: القضاء؛ لذا يسمى الحاكم بين الناس قاضيًا .
    اصطلاحًا: "ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع .

    ـ التكليفية : أي ما وضعه الشارع على وجه التعبد، و كان مقصودًا لذاته، وفي مقدور العبد الإتيان بها مثل عقد البيع وانتقال الملكية.
    ـ والأحكام التكليفية تنقسم إلي خمسة أحكام وهي ( الواجب ، الحرام ، المباح ، المندوب ، والمكروه ) :
    والواجـب المحكــم بالثوابِ فاعله والتـرك بالعقـــابِ
    والذي ما فعلـه الثــــوابِ ولم يكن في تركه العقــابِ
    وليس في المباح من ثــوابِ فعلا بــل ولا عقـــابِ
    وضابط المكروه عكس ما ندبِ كذلك الحرام عكس ما يجبِ

    نقلًا من كتاب : الوصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ومن محاضرات شرح كتاب الأصول من علم الأصول لشيخي عادل بن يوسف العزازي في مسجد التوحيد بشبرا .

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية  Empty رد: الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين يناير 28, 2013 9:21 pm

    أولًا : الواجب :
    لغة : الساقط واللازم وسمي الفرض والواجب والحتم واللازم .
    ـ اصطلاحًا : هو ما أمر به الشارع علي وجه الإلزام مثل الصلوات الخمس .
    ـ حكم الواجب :
    يلزم الإتيان به ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويزيد بعض العلماء امتثالًا .
    * أقسام الواجب :
    ينقسم الواجب إلي عدة أقسام باعتبار بعض الأشياء مثل :
    1 ـ باعتبار ذاته : ينقسم إلي :
    أ ـ واجب معين ، هو الذي كلفه الشارع للعبد دون تخيير كالصلاة .
    ب ـ واجب مبهم : وهو الذي كلفه الشارع علي التخيير مثل كفارة اليمين .
    2 ـ باعتبار فاعله : ينقسم إلي :
    أ ـ واجب عيني : وهو الذي يجب علي كل مكلف أن يأتي به كالصلاة والصيام وهو ما طلب الشارع فعله من كل المكلفين ولا يسقط عنه بفعل البعض .
    ب ـ واجب كفاية : هو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلفين مثل الجنائز ( من تغسيل وتكفين و الصلاة علي الميت ودفنه ) أي إذا فعله البعض ( الذي يسد به الحاجة ) سقط عن الكل .
    3 ـ باعتبار وقت أدائه ينقسم إلي :
    أ ـ واجب مطلق أو موسع : هو ما أمره الشارع فعله دون تقييد بزمن محدد مثل كفارة اليمين والنفقة علي الزوجة .
    ب ـ واجب مضيق أو مقيد : هو ما حدده الشارع وقتا محددًا مثل وقت الصلاة وصيام رمضان والوقوف بعرفة .
    4 ـ باعتبار تقديره : ينقسم إلي :
    أ ـ واجب مقدر : وهو ما حدده الشارع بقدر محدد مثل عدد ركعات الصلاة ومثل أيام صيام رمضان .
    ب ـ واجب غير محدد : وهو ما أمر به الشارع ولم يحدد له قدر معين مثل النفقة علي الزوجة والإحسان إلي الناس .
    ** مسائل تتعلق بالواجب :
    المسألة الأولي : إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل أدائه مثل من مات قبل أن يصلي الظهر في أول وقته هل يكون عاصيا ؟

    إذا كان في نيته أن يصليه في الوقت المحدد قبل خروج وقت الظهر لا يكون عاصيًا، أما إذا غلب على ظنه أنه سيموت قبل خروج الوقت وأخرها يكون عاصيًا مثل من حكم عليه بالإعدام في الساعة 3 مثلًا فأخر الظهر إلي وقت التنفيذ يكون عاصيًا .
    المسألة الثانية : الواجب الكفائي قد يتعين في بعض الأحيان :

    مثل الجهاد فرض كفاية ولكن إذا دخل المعركة تعين عليه، كذلك إذا غزا العدو البلد، وكذا من حضر شخصًا يغرق ولا يوجد أحد ينقذه إلا هو وجب عليه .
    المسألة الثالثة : ذهب جمهور العلماء إلي أن الفرض والواجب حكمًا واحدًا بخلاف الأحناف فهم يفرقون بين الفرض والواجب .

    المسألة الرابعة : ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، كإحضار الماء من أجل الطهارة حتى لو كان بثمن .
    ـ الأشياء التي يتم بها الواجب تنقسم إلي :
    أ ـ لا يدخل تحت قدرة العبد مثل غروب الشمس .
    ب ـ ما كان تحت قدرة العبد لكنه غير مطالب بتحصيله مثل النصاب للزكاة .
    ج ـ ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيلة كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة .
    االمسألة الخامسة : ما لا يتم ترك المحرام إلا بتركه فتركه واجب :
    مثاله إذا اختلط الحلال بالحرام ولا يمكن تمييزه فتركه واجب مثل سؤال الصحابة عن اصطياد الكلاب المعلمة صيًدا ووجد كلب أخر بجوار الصيد .
    االمسألة السادسة : الفعل النبوي إذا كان تفسير لمجمل هل يكون الفعل واجبًا :

    مثل " أقيموا الصلاة ... " فهل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة ؟
    لا يكون دليل علي الوجوب ولكن يعرف الوجوب وغيره من أدلة أخري .

    ثانيا : المندوب : لغة : المدعو . اصطلاحًا : ما أمر به الشارع لا علي وجه الإلزام كالسنن الرواتب .
    حكم المندوب : يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه ويسمي سنة ومسنونًا ومستحبًا ونفلًا .

    * مسائل تتعلق بالمندوب :
    المسألة الأولي : فضيلة المندوب :
    أ ـ يرفع العبد إلي درجة عالية عند الله ، والدليل قول الله تعالي في الحديث القدسي " ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه وليزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ........ " . ب ـ أن يكمل التقصير الحاصل للواجب ، والدليل حديث النبي أنه قال " أن أول ما يحاسب عليه الناس من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع فأخذوا من تطوعه وأتم به نقصه " .


    المسألة الثانية : هل يجب إتمام النفل إذا شرع فيه ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
    القول الأول : لا يجب الإتمام؛ لأن النفل شرع على هذا الوجه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه سواء كان ترك أصلًا أو ترك أثناء الفعل، والدليل قول النبي للصائم المتطوع " أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .
    القول الثاني : قالوا يجب الإتمام إذا شرع فيه وهو مذهب أبو حنيفة وأدلتهم : ـ قول الله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " قالوا أن الله نهاهم عن إبطال العمل . ـ قول النبي للرجل الذي جاءه قال وهو يسأل عن الصلاة قال هل عليّ غيرها قال النبي " لا إلا أن تتطوع" ففهموا من الحديث أن الاستثناء متصل أي أنه فرضت عليك النافلة إن شرعت فيها .
    ـ من حيث النظر أن النفل يصير فرضًا بالنذر قالوا كذلك شرعه في النافلة كأنه نذرها وكان النذر بفعله لا بالقول .
    والراجح : هو قول الجمهور وأما أدلة الأحناف فأجابوا عنها، قالوا :
    ـ الآية لا تدل علي إتمام النفل إنما تدل على عدم إبطال الحسنات كقوله تعالي " لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى " .
    ـ أما الحديث فصحيح ولكن الاستثناء منقطع أي المعني لكن . ـ أما القياس فقياس مع الفارق لأن النذر لا يثبت إلا باللفظ ويعارضه قول النبي " الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر "


    المسألة الثالثة : المستحب وإن كان تاركه لا يعاقب في تركه جزءًا فإنه قد يعاقب إذا تركه جملة :
    فمن واظب على ترك الوتر يجرح فلا يتصور في مؤمن يترك كل المستحبات، قال الشاطبي وقعد بذلك قاعدة وهي (أن الفعل إذا كان مندوبًا بالجزء فهو واجب بالكل )، وعلى هذا يحمل كلام الإمام أحمد وهو " من ترك الوتر فهو رجل سوء ولا تقبل شهادته " .

    المسألة الرابعة : المستحب متفاوت الرتبة :
    فأعلاه ما واظب عليه النبي " صلي الله عليه وسلم " ولم يتركه إلا نادرًا كالسنن الرواتب ، والثانية ما فعله النبي " صلي الله عليه وسلم " أحيانًا وتركه أحيانًا كصلاة الضحى والثالثة ما كان فيه الإقتداء بالنبي " صلي الله عليه وسلم " من المشروبات والملابس وتسمي السنن الزوائد .


    المسألة الخامسة : المستحب مقدمة للواجب :
    لأن من حافظ علي المستحبات فهو للواجبات أحفظ، ومن ضيع المستحبات يوشك أن يتهاون في الواجبات .


    المسألة السادسة : السنة في لسان الشارع أعم من السنة في لسان الاصطلاح : لأن السنة في الشرع بمعني الطريقة والمنهج فتشمل الواجب والسنة ، وفي ذلك قول النبي " صلي الله عليه وسلم " " من سن في الإسلام سنة حسنة .......... " الحديث ، وقول ابن عباس عندما صلي الجنازة وجهر بالفاتحة وقال إنها السنة .


    المسألة السابعة : فرق بعض الفقهاء بين المسنون والمستحب فذكروا أن المسنون ما ثبت بدليل من الشرع والمستحب ما ثبت باجتهاد الفقهاء والراجح ما عليه الجمهور .

    ثالثا الحرام :
    لغة : الممنوع
    ـ اصطلاحًا : ما نهي عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين .

    * حكمه : يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله ويسمي محظورًا أو ممنوعًا وقال الشيخ العزازي يمكن أن يسمى معصية أو ذنبًا .

    * أقسام الحرام : ينقسم إلي قسمين :
    الأول : حرام لذاته :
    هو ما حكم عليه الشارع تحريمه ابتداءًا أي إذا فعل المكلف الحرام لذاته، لا يترتب عليه أثاره الشرعية فمن زنا لا يترتب عليه حكم النكاح ولا يثبت الولد بالزنا ولا يثبت الإرث ولا النفقة .

    الثاني : الحرام لغيره :
    كأن يكون مشروعًا في الأصل واقترن به عارض أو قرينة أو محرم فأدي إلى حرمته، كالنظر للمرأة الأجنبية حرام؛ لأنه قد يؤدي إلي الزنا، وكالبيع والشراء فهو حلال، ولكنه إذا كان عند نداء الجمعة أصبح حرامًا ومثل النجش .
    واختلف العلماء هل يثبت آثارها أم لا ؟
    قال البعض بعدم ثبوت الأثر .
    وذهب الآخرون إلى ثبوت الأثر مع الإثم ومع الخيار إذا كان متعلق بحق العبد .

    مسألة تتعلق بالحرام :
    فرَّق الأحناف إذا كان الحرام ثبت من نهي قطعي مثل القرآن والسنة المتواترة فهو حرام، وأما إذا ثبت بنهي ظني يكن هذا مكروهاً أما الجمهور لا يفرقون .

    رابعًا المكروه :
    لغة : المبغض .
    ـ اصطلاحًا : ما نهي عنه الشارع لا علي وجه الإلزام بالترك كأكل البصل وغيره .
    حكم المكروه : يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله .

    * مسائل تتعلق بالمكروه :

    المسألة الأولي : قد يأتي لفظ المكروه ولم يقصد به إثابة تاركه امتثالًا .

    قد يأتي بمعني الحرام كما في قوله تعالي " وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان " الحجرات 7 ، وكقواه تعالي " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " الإسراء : 38 .

    المسألة الثانية : قسم الأحناف المكروه إلي :
    1 ـ المكروه كراهة تنزيهية 2 ـ المكروه كراهة تحريمية .
    لأن عندهم المكروه بالدليل القطعي هو التحريم وبالدليل الظني هو التنزيه .

    المسألة الثالثة : المكروه متفاوت في الدرجات ، فمنه ما هو أدني درجات الكراهة وما هو في أعلي درجات الكراهة ويتعين ذلك بالقرائن ، فأعلي درجات الكراهة المتشابهات لقول النبي " صلي الله عليه وسلم " في حديث النعمان بن بشير عند مسلم " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .... الحديث " فهي أعلي درجات الكراهة لأنها حاجز بين الحلال والحرام .

    المسألة الرابعة : المكروه بالجزء يحرم بالكل وليس للعبد أن يتهاون بالمكروهات فالإصرار على الصغيرة قد يسير كبيرة .
    المسألة الخامسة : كما أن المستحب مقدمة للواجب فإن المكروه مقدمة للحرام ، لأن من اعتاد المكروه هان عليه فعل الحرام .
    خامسًا المباح :

    لغة : المعلن والمأذون فيه .

    اصطلاحًا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً ، حكمه ما دام علي وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمي حلالًا وجائزًا .

    * مسائل تتعلق بالمباح :

    المسألة الأولي : اختلف العلماء هل المباح له تعلق بالأحكام التكليفية أم لا ؟
    حيث أنه لا يظهر فيه الأمر ، ذكر بعضهم أنه ذكر لتكميل القسمة ويري بعضهم أن المباح يراد به التكليف .

    المسألة الثانية : المباح بالجزء مستحب بالكل : كالتمتع بالطيبات ، وقد يكون المباح بالكل واجب بالجزء مثل ترك الطعام بالكل وإن كان مباحا ولكنه يجب عليه أن يأكل إذا كاد يهلك .

    المسألة الثالثة : المباح قد يكون وسيلة للمنهي عنه أو المأمور به : وهو ما سماه الفقهاء الوسائل لها حكم المقاصد مثل شراء السلاح فهو مباح أما إن كان هناك فتنة بين المسلمين أصبح حراما وإن كان للجهاد ضدا للعدو فهو واجب وهكذا ...... .

    المسألة الرابعة : تنقسم الإباحة إلي قسمين :
    1 ـ إباحة شرعية : هي التي عرفت عن طريق الشرع كقوله تعالي " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم ..... الآية " 187 البقرة .
    2 ـ إباحة عقلية : وهي تسمي الإباحة الأصلية كقول الفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة كقول الله تعالي " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ....... الآية " 29 البقرة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 12:06 am