الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة النبوية / رسالة ماجستير
اسم المؤلف / عبد الرحمن الماجد
خاتمة الرسالة
الخاتمة
في ختام هذا البحث ، توصل الباحث إلى ما يلي:
1- لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلفوا في نسخ وجوبها بعد فتح مكة على المسلم القادر عليها من كل بلد لا يقدر فيه على إظهار شعائر دينه والاستعلان بعبادة ربه على قولين: والراجح أنَّ وجوبَها باقٍ.
2- من الآداب المهمة التي لا ينبغي تركها استئذان الأمير أو القائد في الهجرة وما شابهها من الأمور التي تمس المصلحة العامة للمسلمين ويكون لها تأثير عليهم .
3- اختلف العلماء في حكم الهرب من المواضع التي يستهدف فيها المسلم بالقتل على ثلاثة أقوال ، والراجح منها وجوب الهرب من الصائل على النفس إذا قدر على ذلك مع تقييد وجوب الهرب بأمرين:
الأول: ألا يكونَ الاستهدافُ بالقتلِ في حالِ وقوعِ الفِتَنِ بين المسلمين .
الثاني: ألا يكونَ الصائلُ كافرًا حربيًّا أو مرتدًّا .
4- التورية: «أنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظاهرًا في معنى وتُرِيْدَ بِهِ معنىً آخَرَ يتناوله ذلك اللفظُ لكنَّهُ خلافُ ظاهِرِهِ» ، ولها ثلاث أحوال: أن يكون الموري ظالمًا فالتورية محرمة بالاتفاق ، أن يكون مظلومًا فالتورية مشروعة في حقه ، ألا يكون ظالمًا ولا مظلومًا فاستعمال التورية محل خلاف ، والأولى هو تجويز استعمال التورية عند وجود الحاجة ، وترك التورية مع عدمها .
5- اتفقَ الفقهاءُ على مشروعيةُ التَّحَرُّزِ من الأعداء المحاربين والتَخَفِّي عن أنظارهم وخداعهم بكافة الطرق ما لم يكن في ذلك غدر أو نقض للعهد والأمان.
6- جاءت الشريعة بحفظ المال وهو أحد مقاصدها الضرورية ، إلا أنه يجوز إتلافه للمصلحة الْـمُعْتَدِّ بها شرعًا التي تفوق مصلحةَ حِفْظِ المال .
7- اتفق العلماء على مشروعية اتخاذ القائد المسلم للعيون ؛ للتعرف على أخبار العدو وكشف خططه ومؤامراته والوقوف على قدراته وأعداد قواته .
8- يجب فداء النبي بالنفس وهذا من خصائصه ، ولم أقف على نص للعلماء في حكم الفداء بالنفس لمن بعده من القادة ، ولعل الأقرب أن ذلك جائز وربما بلغ درجة الاستحباب إذا نوى بذلك نصرة الدين وجمع كلمة المسلمين .
9- اتفق العلماء على جواز الدعاء على الظالمِ الْـمُعَيَّنِ بِقَدْرِ ظُلْمِهِ وبما يَكُفُّ شَرَّهُ من دون تَعَدٍّ ولا اعتداء .
ن تَعَدٍّ ولا اعتداء .
10- الأمان في الاصطلاح هو : «رَفْعُ استباحةِ دَمِ الحربيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِيْنَ قِتالِهِ أو العَزْمِ عليه مَعَ استقرارِهِ تحتَ حُكْمِ الإسلامِ مُدَّةً مَا» ، وقد اتفق أهلُ العلم على أصل إعطاءِ الأمانِ للكافرِ الحربيِّ ، وأنه جائز في الجملة بأي لفظ أو كتابة .
11- اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنه يستحب للمسافر أن يطلب رفقة صالحة ليسافر معها ، وأنه يكره أن يسافر الرجل وحده من غير حاجة تدعوه للانفراد .
12- يشرع استقبال الغائب وتلقيه ، ولا سيما إذا كان من ذوي الشأن والفضل .
13- اتفق أهل العلم على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك .
14- الروايات التي تفيد استقبال النبي بالأناشيد والضرب بالدفوف لا تثبت كما بين ذلك النقاد المحققون من أهل العلم ؛ ولهذا فلا يصح الاستدلال بها ، ولا عَدُّها من الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة.
15- مشروعية التكبير عند الفرح والسرور وتجدد النعم ؛ شكرًا لله على نعمائه وما أولاه من فضله وجوده .
16- اتفق العلماء على جواز الوكالة وصحتها في الجملة ، ومن ذلك التوكيل في حفظ الأموال والودائع وردها إلى أصحابها .
17- يجوز استئجار الكافر إذا كان مؤتمنًا وذا أهلية وكفاءة لما يناط به من العمل .
18- أجمع العلماء على وجوب رد الأمانات إلى أهلها .
19- اتفق العلماء على مشروعية قبول الهدية إذا لم تكن للمُهْدَى إليه ولاية وكانت الهدية مما يحل للمُهْدَى إليه .
20- يستحب للمسلم أنْ يدعوَ لمن أضافه أو صنع له معروفًا.
21- تستحب تسمية الله عند افتتاح كل أمر مباح ، والشروع في كل فعل مشروع ذي بال كالاحتلاب والأكل والشرب والجماع والدخول والخروج .
22- النظافة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها وخصوصًا عند الأكل والشرب ، لكن اختلف العلماء في حكم غسل اليدين قبل تناول الطعام إذا كانتا نظيفتين وليس بهما قذر على قولين : بالاستحباب والكراهة ، ولعل الاستحباب هو الأقرب .
23- تأخر ساقي القوم إلى أن يكون آخرهم شربًا من الآداب النبوية المستحبة .
24- جواز الشرب بعد الكافر من إناء واحد
25- أجمع العلماء على مشروعية الضيافة ، ثم اختلفوا في حكمها لغير المضطر على قولين بالوجوب والاستحباب .
26- يجوز للمرأة أنْ تضيفَ غيرَها من النساء ومحارمها من الرجال ، ولا يجوز أنْ تضيفَ الرجلَ غيرَ الْـمَحْرَمِ وتخلوَ به إلا بشرط انتفاء الخلوة وأمن الفتنة .
وينبغي للزوجة أنْ يأذنَ لها زوجُهَا في إدخال الضيف إلى بيته إمَّا صريحًا أو عُرْفًا .
27- اتفق أهل العلم على وجوب استئذان المسلم قبل دخوله إلى بيوت الآخرين وتحريم الدخول قبل إذن صاحب البيت .
28- اختلف العلماء في اشتراط إذن صاحب الماشية لجواز الاحتلاب على قولين:
الأول: أنه لا يحل شيء من لبن الماشية إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به .
الثاني: جواز الاحتلاب , والشرب من دون أن يحمل , وإن لم يعلم حال صاحبه.
29- يجوز للغلام أنْ يَأْذَنَ في شرب لبن الماشية للمجتازين بها بما جرت به العادة.
30- يوصي الباحث بالعناية بدراسة سيرة النبي الأعظم وإمعان النظر فيها ، والتعمق في فحص ما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث التي تفيد في استنباط الأحكام الفقهية ؛ ولا سيما أنَّ سِيْرَةَ النبيِّ تُـمَثِّلُ الميدانَ التطبيقيَّ للشريعة الإسلامية ، وفي معايشتها معايشة لهديه في شتى النواحي الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق . والله أعلم .
اسم المؤلف / عبد الرحمن الماجد
خاتمة الرسالة
الخاتمة
في ختام هذا البحث ، توصل الباحث إلى ما يلي:
1- لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلفوا في نسخ وجوبها بعد فتح مكة على المسلم القادر عليها من كل بلد لا يقدر فيه على إظهار شعائر دينه والاستعلان بعبادة ربه على قولين: والراجح أنَّ وجوبَها باقٍ.
2- من الآداب المهمة التي لا ينبغي تركها استئذان الأمير أو القائد في الهجرة وما شابهها من الأمور التي تمس المصلحة العامة للمسلمين ويكون لها تأثير عليهم .
3- اختلف العلماء في حكم الهرب من المواضع التي يستهدف فيها المسلم بالقتل على ثلاثة أقوال ، والراجح منها وجوب الهرب من الصائل على النفس إذا قدر على ذلك مع تقييد وجوب الهرب بأمرين:
الأول: ألا يكونَ الاستهدافُ بالقتلِ في حالِ وقوعِ الفِتَنِ بين المسلمين .
الثاني: ألا يكونَ الصائلُ كافرًا حربيًّا أو مرتدًّا .
4- التورية: «أنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظاهرًا في معنى وتُرِيْدَ بِهِ معنىً آخَرَ يتناوله ذلك اللفظُ لكنَّهُ خلافُ ظاهِرِهِ» ، ولها ثلاث أحوال: أن يكون الموري ظالمًا فالتورية محرمة بالاتفاق ، أن يكون مظلومًا فالتورية مشروعة في حقه ، ألا يكون ظالمًا ولا مظلومًا فاستعمال التورية محل خلاف ، والأولى هو تجويز استعمال التورية عند وجود الحاجة ، وترك التورية مع عدمها .
5- اتفقَ الفقهاءُ على مشروعيةُ التَّحَرُّزِ من الأعداء المحاربين والتَخَفِّي عن أنظارهم وخداعهم بكافة الطرق ما لم يكن في ذلك غدر أو نقض للعهد والأمان.
6- جاءت الشريعة بحفظ المال وهو أحد مقاصدها الضرورية ، إلا أنه يجوز إتلافه للمصلحة الْـمُعْتَدِّ بها شرعًا التي تفوق مصلحةَ حِفْظِ المال .
7- اتفق العلماء على مشروعية اتخاذ القائد المسلم للعيون ؛ للتعرف على أخبار العدو وكشف خططه ومؤامراته والوقوف على قدراته وأعداد قواته .
8- يجب فداء النبي بالنفس وهذا من خصائصه ، ولم أقف على نص للعلماء في حكم الفداء بالنفس لمن بعده من القادة ، ولعل الأقرب أن ذلك جائز وربما بلغ درجة الاستحباب إذا نوى بذلك نصرة الدين وجمع كلمة المسلمين .
9- اتفق العلماء على جواز الدعاء على الظالمِ الْـمُعَيَّنِ بِقَدْرِ ظُلْمِهِ وبما يَكُفُّ شَرَّهُ من دون تَعَدٍّ ولا اعتداء .
ن تَعَدٍّ ولا اعتداء .
10- الأمان في الاصطلاح هو : «رَفْعُ استباحةِ دَمِ الحربيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِيْنَ قِتالِهِ أو العَزْمِ عليه مَعَ استقرارِهِ تحتَ حُكْمِ الإسلامِ مُدَّةً مَا» ، وقد اتفق أهلُ العلم على أصل إعطاءِ الأمانِ للكافرِ الحربيِّ ، وأنه جائز في الجملة بأي لفظ أو كتابة .
11- اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنه يستحب للمسافر أن يطلب رفقة صالحة ليسافر معها ، وأنه يكره أن يسافر الرجل وحده من غير حاجة تدعوه للانفراد .
12- يشرع استقبال الغائب وتلقيه ، ولا سيما إذا كان من ذوي الشأن والفضل .
13- اتفق أهل العلم على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك .
14- الروايات التي تفيد استقبال النبي بالأناشيد والضرب بالدفوف لا تثبت كما بين ذلك النقاد المحققون من أهل العلم ؛ ولهذا فلا يصح الاستدلال بها ، ولا عَدُّها من الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة.
15- مشروعية التكبير عند الفرح والسرور وتجدد النعم ؛ شكرًا لله على نعمائه وما أولاه من فضله وجوده .
16- اتفق العلماء على جواز الوكالة وصحتها في الجملة ، ومن ذلك التوكيل في حفظ الأموال والودائع وردها إلى أصحابها .
17- يجوز استئجار الكافر إذا كان مؤتمنًا وذا أهلية وكفاءة لما يناط به من العمل .
18- أجمع العلماء على وجوب رد الأمانات إلى أهلها .
19- اتفق العلماء على مشروعية قبول الهدية إذا لم تكن للمُهْدَى إليه ولاية وكانت الهدية مما يحل للمُهْدَى إليه .
20- يستحب للمسلم أنْ يدعوَ لمن أضافه أو صنع له معروفًا.
21- تستحب تسمية الله عند افتتاح كل أمر مباح ، والشروع في كل فعل مشروع ذي بال كالاحتلاب والأكل والشرب والجماع والدخول والخروج .
22- النظافة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها وخصوصًا عند الأكل والشرب ، لكن اختلف العلماء في حكم غسل اليدين قبل تناول الطعام إذا كانتا نظيفتين وليس بهما قذر على قولين : بالاستحباب والكراهة ، ولعل الاستحباب هو الأقرب .
23- تأخر ساقي القوم إلى أن يكون آخرهم شربًا من الآداب النبوية المستحبة .
24- جواز الشرب بعد الكافر من إناء واحد
25- أجمع العلماء على مشروعية الضيافة ، ثم اختلفوا في حكمها لغير المضطر على قولين بالوجوب والاستحباب .
26- يجوز للمرأة أنْ تضيفَ غيرَها من النساء ومحارمها من الرجال ، ولا يجوز أنْ تضيفَ الرجلَ غيرَ الْـمَحْرَمِ وتخلوَ به إلا بشرط انتفاء الخلوة وأمن الفتنة .
وينبغي للزوجة أنْ يأذنَ لها زوجُهَا في إدخال الضيف إلى بيته إمَّا صريحًا أو عُرْفًا .
27- اتفق أهل العلم على وجوب استئذان المسلم قبل دخوله إلى بيوت الآخرين وتحريم الدخول قبل إذن صاحب البيت .
28- اختلف العلماء في اشتراط إذن صاحب الماشية لجواز الاحتلاب على قولين:
الأول: أنه لا يحل شيء من لبن الماشية إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به .
الثاني: جواز الاحتلاب , والشرب من دون أن يحمل , وإن لم يعلم حال صاحبه.
29- يجوز للغلام أنْ يَأْذَنَ في شرب لبن الماشية للمجتازين بها بما جرت به العادة.
30- يوصي الباحث بالعناية بدراسة سيرة النبي الأعظم وإمعان النظر فيها ، والتعمق في فحص ما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث التي تفيد في استنباط الأحكام الفقهية ؛ ولا سيما أنَّ سِيْرَةَ النبيِّ تُـمَثِّلُ الميدانَ التطبيقيَّ للشريعة الإسلامية ، وفي معايشتها معايشة لهديه في شتى النواحي الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق . والله أعلم .