ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


2 مشترك

    خلاصة الأصول

    avatar
    الفقير لله السيد حماد
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد الرسائل : 9
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 11/02/2009

    خلاصة الأصول Empty خلاصة الأصول

    مُساهمة من طرف الفقير لله السيد حماد الإثنين فبراير 23, 2009 1:33 pm

    [b][center]خلاصة الأصول
    تأليف
    عبد الله بن صالح الفوزان
    عضو هيئة التدريس
    بجامعة الإمام محمد بن سعودا لإسلامية
    تمهيد في تعريف أصول الفقه وذكر مبادئه
    تعريفه :
    أصول الفقه له تعريفان :
    الأول : باعتبار مفرديه .
    فالأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يستند وجود الشيء إليه .
    واصطلاحاً : يطلق عدة اطلاقات ، ومنها الدليل ، وهو المراد هنا ، فأصول الفقه : أدلته .
    والفقه لغة : الفهم.
    واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
    والتعريف الثاني : باعتباره علماً على هذا الفن ، فهو : أدلة الفقه الإجمالية ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .
    وثمرته : هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة ، ومعرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، لقدرتها على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مَرِّ العصور .
    ونسبته إلى غيره : وهي مرتبته من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية ، وهو للفقه ، كعلوم الحديث للحديث ، وأصول النحو للنحو .
    وفضله : ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ، وهذا متوقف على أصول الفقه ، فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل ، لأنه وسيلة إليه .
    وواضعه : هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - وذلك بتأليف كتاب ( الرسالة ) وهو أول كتاب في الأصول .
    واستمداده : أي مصادره التي بنيت عليها قواعده :
    1 - استقراء النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة .
    2 - الآثار المروية عن الصحابة والتابعين .
    3 - اللغة العربية .
    4 - إجماع السلف الصالح .
    5 - اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية .
    وحكمه : فرض كفاية ، إلا لمن أراد الاجتهاد فهو فرض عين في حقه .
    ومسائله : وهي مباحثه التي يستفيد منها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية .
    وشرفه : وهو علم شريف لشرف موضوعه ، وهو العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين .
    الباب الأول : في أدلة الأحكام الشرعية
    (1/1)
    ________________________________________
    الأدلة جمع دليل ، وهو في اللغة : ما أرشد إلى المطلوب
    وفي الاصطلاح : ما يستفاد منه حكم شرعي علمي على سبيل القطع أو الظن .
    والأدلة هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهذه أدلة متفق عليها بين جمهور المسلمين ، وأما الاستصحاب ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والمصالح المرسلة ، والعرف ، وسَدُّ الذرائع فأدلة مختلف فيها ، وهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله تعالى .
    والأدلة كلها ترجع إلى الكتاب فهو الأصل ، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى ، ومبينة للقرآن ، والإجماع والقياس مستندان إليهما ، وسائر الأدلة لا ينظر إليها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة .
    1 - الكتاب
    وهو كلام الله تعالى ، المنزل على رسوله محمد ج ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس .
    ومن خصائصه :
    1 - أنه كلام الله تعالى ، وهو اللفظ والمعنى جميعاً .
    2 - أنه نزل بلسان عربي مبين .
    3 - أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها .
    4 - أنه مكتوب في المصاحف .
    5 - أنه محفوظ في الصدور .
    6 - أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان .
    وهو قطعي الثبوت ، لأنه منقول بالتواتر ، أما القراءة غير المتواترة فلا تسمى قرآناً ، وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية ، وقد تكون ظنية ، وهو الأكثر .
    وقد اشتمل القرآن على كل ما يحتاجه الناس ، وهو ثلاثة أنواع :
    1 - أحكام اعتقادية .
    2 - أحكام أخلاقية سلوكية .
    3 - أحكام عملية ، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين ، وهي نوعان :
    1 - عبادات . 2 - معاملات ، وتسميتها بذلك مجرد اصطلاح .
    2 - السنة
    وهي أقوال النبي ج وأفعاله وتقريراته .
    أما أقواله فإما قول صريح وهو المرفوع حقيقة ، وإما فيه معنى القول كقول الصحابي : أمر رسول الله ج بكذا أو نهى عن كذا .
    وهي حجة قاطعة على من سمعها ، فإن كانت منقولة إلى الغير فهي عند الجمهور إما متواتر أو آحاد .
    (1/2)
    ________________________________________
    فالمتواتر لغة : المتتابع ، واصطلاحاً : ما نقله جماعة كثيرون ، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ، وأسندوه إلى شيء محسوس .
    وهو يفيد العلم ، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نُقل عنه ، والعمل بما دلَّ عليه بتصديقه إن كان خبراً ، وتطبيقه إن كان طلباً .
    والآحاد لغة : جمع ( أحد ) بمعنى واحد .
    واصطلاحاً : ما سوى التواتر .
    وحديث الآحاد حجة مطلقاً في العقائد والأحكام ، لأنها تفيد الظن الراجح بصحة نسبتها إلى رسول الله ج إذا تحققت فيها شروط الصحيح ، أو مادون ذلك وهو الحديث الحسن ، وقد تفيد العلم القاطع إذا احتفت بها قرائن أو تلقتها الأمة بالقبول ، وهذا يعرفه أهل الحديث خاصة ، وغيرهم تبع لهم .
    وأما أفعاله ج فالأصل هو التأسي به ج ، ولا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بدليل ، ثم ما فعله على وجه العبادة فالصحيح أن حكمه الاستحباب ، وما فعله بياناً لمجمل فهو تشريع لأمته ، منه ما هو واجب ، ومنه ما هو مندوب .
    وما فعله بمقتضى العادة فلا حكم له في ذاته ، وليس من التشريع ، إلا إذا كان له صفة مطلوبة .
    وأما ما لا يظهر فيه وجه القربة فهو محتمل للعادة أو العبادة ، وأقل أحواله الإباحة .
    ويقابل الأفعال التروك ، وهي ثلاثة أنواع :
    1 - أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له ، فلا يكون سنة .
    2 - أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له ، بسببِ مانعٍ ، فهذا لا يكون سنة ، لكن إذا زال المانع كان فعل ما تركه مشروعاً غير مخالف لسنته .
    3 - أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وعدم المانع ، فيكون تركه سنة .
    وهذا النوع من السنة أصل عظيم ، وقاعدة جليلة به تُحفظ أحكام الشريعة ، و يُوصد باب الابتداع في الدين .
    وإذا تعارض قوله ج مع فعله ، فإما أن يكون الفعل مخصصاً للقول ، أو محمولاً على بيان الجواز ، أو أنه ناسخ للقول ، أو غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض والنظر في الأدلة والقرائن التي يستفاد منها في تحديد المراد .
    (1/3)
    ________________________________________
    وأما تقريره ج فهو ترك الإنكار على قول أو فعل ، أو رضاه عنه ، أو استبشاره به ، أو استحسانه له ، وهو دليل على الجواز على الوجه الذي أقره ، وشرط ذلك أن يعلم بوقوع الفعل أو القول كأن يقع في حضرته ، أو في غيبته ويبلغه أو نحو ذلك ، فإن لم يعلم فهو حجة لإقرار الله عليه .
    ومنزلة السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن ، وأما في الاحتجاج ووجوب الاتباع فهما سواء ، والسنة كالقرآن قد تكون دلالتها على الأحكام قطعية ، وقد تكون ظنية .
    والأحكام الواردة في السنة ثلاثة أنواع :
    1 - أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها .
    2 - أحكام مبينة لأحكام القرآن إما في بيان مجمل ، أو تخصيص عام ، أو تقييد مطلق .
    3 - أحكام مبتدأة سكت عنها القرآن ، وجاءت بها السنة .
    3 - الإجماع
    وهو اتفاق المجتهدين بعد وفاته ج في عصر من العصور على حكم شرعي .
    وينقسم باعتبار ذاته إلى : قولي وسكوتي ، فالقولي أن يُبديَ كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة ، وهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا نزاع .
    وأما السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً ويسكت الباقون ، وهذا ليس بحجة على الراجح .
    والإجماع باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى : قطعي ، وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، وهذا حجة قاطعة ، لا يحل لأحد مخالفته .
    وإلى ظني : وهو ما يُعلم بالتتبع والاستقراء ، وهو غير ممكن إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ، وبعدهم متعذر غالباً لكثرة الاختلاف وانتشار الأمة .
    والإجماع ليس دليلاً مستقلاً إذ لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين .
    4 - القياس
    وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما .
    وهو مسلك اجتهادي قائم على نصوص الكتاب والسنة ، ولا يُعدل إليه إلا إذا فُقِدَ النص ، ولا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع .
    (1/4)
    ________________________________________
    وكيفية القياس أن ينص الشارع على حكم في مسألة لها وصف منصوص عليه ، أو مستنبط ، ثم يُوجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم يَنُصَّ الشارع على عينها ، ولكنها تساوي المنصوص عليها ، فيجب إلحاقها بها في حكمها ، لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها ، ولا يجمع بين المختلفات .
    وأركان القياس أربعة :
    1 - أصل : ويسمى المقيس عليه ، وهو ما ورد النص بحكمه .
    2 - حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ، ويراد تعديته إلى الفرع .
    3 - الفرع : ويسمى المقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه .
    4 - العلة : وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع ، الذي بني عليه الحكم الشرعي ، وهي أهم أركان القياس .
    وللقياس شروط ، فحكم الأصل له شرطان :
    1 - أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع .
    2 - أن يكون معقول المعنى ؛ ليُعَدَّى حكم الأصل إلى الفرع .
    والفرع له شرطان :
    1 - أن تكون العلة مقطوعاً بوجودها فيه كوجودها في الأصل ، وهذا هو قياس الأولى والمساواة ، أو يغلب على الظن وجودها .
    2 - ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بنص يخالف حكم الأصل ، فإن كان موافقاً له جاز من باب تكثير الأدلة .
    والعلة لها أربعة شروط :
    1 - أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً .
    2 - أن تكون وصفاً مناسباً لترتيب الحكم عليه ، يعلم من قواعد الشرع اعتباره ، فإن كان طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به .
    3 - أن تكون وصفاً متعدياً ، فإن كان قاصراً على حكم الأصل امتنع القياس بها ، لعدم تعديها إلى الفرع .
    4 - أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك الإثبات ، وهي ثلاثة :
    1 - النقل ، وهو النص والإيماء ، 2 - الإجماع ، 3 - الاستنباط بواسطة السبر والتقسيم .
    وأما الأدلة المختلف فيها فهي :
    1 - مذهب الصحابي :
    وهو من اجتمع بالنبي ج مؤمناً ومات على ذلك .
    والمراد بمذهبه : قوله ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب أو السنة ، ويدخل في ذلك الفعل والتقرير ، وله ثلاثة أوجه :
    (1/5)
    ________________________________________
    الوجه الأول : إذا اشتهر ولم ينكر ، فهذا حجة عند الجمهور ، وعده بعضهم إجماعاً سكوتياً ، وتقدم ضعفه .
    الوجه الثاني : إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره ، وهذا هو محل النزاع ، والأظهر - والله أعلم- أنه يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرها مما يعتبر ، لأن الأخذ بما أدى إليه اجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد من جاء من بعدهم ، لكنه ليس حجة ملزمة كنصوص الكتاب والسنة .
    وأقوى مذهب الصحابي ش : قول الخلفاء الأربعة ، ثم من اشتهر من الصحابة بالفقه والفتيا .
    الوجه الثالث : إذا خالفه غيره من الصحابة ، وهذا ليس بحجة عند جميع الفقهاء ، فإن وجد مرجح لقوله أو قول غيره كان العمل بالدليل لا بقول الصحابي .
    ويستثنى من ذلك تفسيرهم للنصوص من الكتاب والسنة ، فهو حجة ، ومقدم على تفسير من بعدهم ، لأنهم أهل اللسان ، وقد شهدوا التنزيل ، فلهم من الفهم التام ، ومعرفة مراد الشارع ما ليس لغيرهم .
    2 - الاستصحاب :
    وهو لغة : طلب الصحبة واستمرارها .
    واصطلاحاً : استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً .
    وهو ثلاثة أنواع كلها حجة :
    1 - استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ما ينقل عنها ، وهذا هو المراد عند إطلاق لفظ: الاستصحاب .
    2 - استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل .
    3 - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه .
    والاستصحاب بأنواعه الثلاثة لا يثبت حكماً جديداً ، وإنما يدل على استمرار الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر ، وعليه فليس دليلاً مستقلاً تستفاد منه الأحكام ، لكنه طريق من طرق إعمال الأدلة ، ولا يفزع إليه إلا عند فقد الدليل الخاص في حكم المسألة ، فهو آخر مدار الفتوى ، وذلك بأن يستفرغ المجتهد وسعه في البحث عن الدليل فلا يجده ، فيرجع إلى الاستصحاب . وأما استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع فليس بحجة على الصحيح .
    وقد قام على الاستصحاب جملة من القواعد الفقهية ، ومنها :
    (1/6)
    ________________________________________
    1 -
    almazny 2
    almazny 2
    مشرف متميز
    مشرف متميز


    عدد الرسائل : 642
    الموقع : أرض الـــــلــــــه
    المزاج : الــحــمــد لــلـــه
    نقاط : 2611
    تاريخ التسجيل : 27/09/2008

    خلاصة الأصول Empty رد: خلاصة الأصول

    مُساهمة من طرف almazny 2 الأربعاء مارس 04, 2009 9:24 am

    شكرا يا اخي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:19 pm