قال ابن جنيٍّ: "اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة ً إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص، ولا المقيس على المنصـوص، وإلا فلا؛ لأنه لم يرد في قـرآن ٍ ولا سنة ٍ أنهم لا يجتمعون على الخطأ؛ كما جاء النص في كل الأمة، وإنما هو علم ٌ منتزع ٌ من استقراء هذه اللغة، فكل من فُرِق له عن علةٍ صحيحةٍ، وطريقٍ نَهْجةٍ، كان خليل نفسه، وأبا عمرو فكره ؛ إلا أننا مع ذلك لا نسمـح له بالإقـدام عـلى مخـالفة الجمـاعة التي طال بحـثها، وتقدم نظرها، إلا بعد إمعان ٍ وإتقانٍ"
.
.