السؤال س: هل يقع طلاق المسحور أم لا ؟ الاجابـــة إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم يقع طلاقه ؛ لأن الطلاق يشترط له العزم لقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وفاقد العقل ليس له عزم ولا نية . فأما أن الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق وما يسببه من الفرقة ، فإنه يقع لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم يجد الراحة إلا في الطلاق على حد قوله تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؛ فالظاهر أنه لا يقع لأنه مغلوب على أمره. والله أعلم .
السؤال : الذي يتعرض للسحر هل يكون بوعي تام عندما يقوم بأي تصرف خصوصاً إذا كان السحر من أجل تفريق زوجين هل تحاسبه زوجته على أفعاله كسوء معاملة وغير ذلك. وهل يقع الطلاق إذا حلف على زوجته بأن يطلقها إذا عصته في شيء كأن لا تفعل كذا وإلخ. وهو مسحور والزوجة أيضاً مسحورة.
الإجابة الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد
فإذا بلغ السحر بهذا الشخص إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق؛ لأنه لا قصد له والحلة هذه. وقد عدَّ بعض أهل العلم هذا النوع من طلاق المكره الذي لا إرادة له. كما نصّ على ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى.
والمشروع لزوجته ـ والحال كذلك ـ أن تصبر عليه وتدعو له. وعليهما جميعاً أن يلتمسا العلاج الناجع فما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء.
والعلم عند الله تعالى ________
الفتوى أجاب عنها د. عبد الحي يوسف (نقلا عن موقع المشكاة الإسلامية)
اشكرك اخ احمد كثيرا عايز اقولك انى انا شخصيا اللى حصل معايا كده وام طليقتى هى التى فعلت بى السحر وزوجت ابنتها فما وضع الزواج الجديد هل هو زواج صحيح ام لا
الزواج التانى غير صحيح لان الطلاق كان باطل فى الحاله دى بيتم بطلان الزواج الثانى وبيستمر الزواج الاول الله اعلم طبعا بس ده اللى انا فاكراه من خلال دراستى