ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد السبت يناير 12, 2013 5:59 pm

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟
    الكاتب : عبد الجليل مبرور
    هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى وقد وردت في أغلب كتب القواعد الفقهية بهذه الصيغة، أو بما يدل على مضمونها، كما وردت في بعض كتب أصول الفقه، وكتب في معناها، وما يتعلق بها كتب مستقلة.
    يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء الأحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وما تعارفوا عليه، وذلك إذا لم يرد الشرع بتحديده، ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديدا وتقديرا له.([16])
    شروط الاستدلال بالعرف و العادة :
    سبق أن علمنا أن العرف المعتبر عند الفقهاء هو ما كان صحيحا، وكي يكون صحيحا فلا بد من توافر الشروط التالية :
    الشرط الأول : أن تكون العادة مطردة أو غالبة
    قال السيوطي : " إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا "([17])
    ومعنى هذا أن العادة يجب أن تكون معمولا بها في كل الأوقات وأن تكون سمة غالبة لبلد معين تنصرف الأذهان إليها عند كل إطلاق في معاملاتهم، ومعنى اضطرابها أن يتردد معنى اللفظ في معاملات الناس وإطلاقاتهم بين معان مشتركة تساوت في القوة فلا يدرى على ماذا يحمل قصدهم، وهنا يجب البيان حال المعاملة بما يزيل كل إبهام أو إشكال .
    وقد مثل لها السيوطي وغيره بأمثلة منها :
    منها : باع شيئا بدراهم و أطلق نزل على النقد الغالب فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان و إلا يبطل البيع
    و منها : غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد
    و منها : استأجر للخياطة و النسخ و الكحل فالخيط و الحبر و الكحل على من ؟ خلاف صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان و إلا فتبطل الإجارة....([18])
    وهنا نصطدم مع إشكال وهو هل يلزم من كونها مطردة ألا يكون فيها انخرام في آحاد هذه العادة؟ أي هل حكمها أغلبي أم كلي؟
    من المعلوم عند الفقهاء أن مبنى الأحكام الشرعية يكون للغالب ولا عبرة بالشذوذ أو انخرام بعض آحاد القواعد، لكون كل قاعدة فقهية لها استثناءات، وعامة هذه الاستثناءات لا ترقى لمستوى إبطال القاعدة وإسقاطها، فالنادر في الشرع لا حكم له، وهو ما عبر عنه العلماء بقولهم إنما العبرة بالغالب.
    فيقول الشاطبي رحمه الله : " وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة وإنما ينظر في انخراقها، ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي فيخلفها في الموضع حالة إما من حالات الأعذار المعتادة في الناس أو من غير ذلك"([19])
    ويقول محمد صدقي البرنو :" أن تكون العادة مطردة، أي أن العمل بموجبها مستمر بين الناس أو معظمهم في شؤون حياتهم، لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت لا تصلح أن تكون حكما.
    وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فلا اعتبار لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون"([20])
    ويقول عزت عبيد الدعاس :" إنما العادة المعتبرة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية إنما هي المطردة أو الغالبة ، وإن الشيوع في الأكثر كاف إذ لا عبرة للأقل، والعادة المطردة تنزل منزلة الشرط"([21])
    الشرط الثاني : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ([22])
    قال الرافعي : العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها و رغبة الناس فيما يروج في النفقة غالبا ولا يؤثر في التعليق و الإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها .
    يقول مصطفى الزرقا :" إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ"([23])
    ومعنى هذا أن هذا القيد مهم جدا لكون معاملات الناس يجب أن تحمل على ما تعارفوه من عادات وقت إنجازها، ولا يمكن حمل إطلاقاتهم ومقاصدهم على ما طرأ وحدث من عادات بعد ذلك، ما لم يوجد تصريح بخلافه وقت المعاملة فيعد نقلا عن الأصل المتعارف عليه وبالتالي يجب المصير إليه ولا بد، لأن العرف المطردة ينزل منزلة الشرط كما يقول الفقهاء، فالتصريح بخلافه تصريح بإلغاءه صراحة.
    ومثال ذلك :
    و لو أقر بألف مطلقة في بلد دراهمه ناقصة لزمه الناقصة في الأصح و قيل يلزمه وافية لعرف الشرع و لا خلاف أنه لو اشترى بألف في هذه البلد لزمه الناقصة لأن البيع معاملة و الغالب : أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار .([24])

    الشرط الثالث : أن لا يخالف نصا ثابتا أو أصلا شرعيا قطعيا([25])
    لأن في ذلك ذهاب للشريعة و هدم لأركانها ، فالناس اليوم قد تعارفوا شتى أصناف المنكرات، وقد عمت بها البلوى كشرب الخمر والحكم بالتشريعات الوضعية والنظم الغربية وفتح الحانات والتعامل بشتى أنواع العقود الفاسدة والغرر والجهالة و لبس الحرير والذهب للرجال و لعب القمار واليانصيب والحجاب المتبرج فضلا عن التبرج، ومضاحكة الرجل للمرأة والاختلاط والانفراد بالنساء وتشييع الجنائز مع النساء وملامسة النساء للرجال في الأماكن العامة ووسائل النقل، والفن الهابط والوضيع ، والتمثيل الفاضح والخليع والبناء على المقابر وتسريجها وغيرها من صنوف الفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي مما لا يمكن أن يستحله إلا فاسق وخارج عن الملة بالإجماع.
    لذلك فتعارض العرف مع الشرع .
    هو نوعان :
    أحدهما : أن لا يتعلق بالشرع حكم ، فيقدم عليه عرف الاستعمال .
    فلو حلف لا يأكل لحما ؛ لم يحنث بالسمك ، وإن سماه الله لحما ، أو لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج ، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ، ولا تحت السماء ، وإن سماها الله سقفا ، ولا في الشمس ، وإن سماها الله سراجا ، أو لا يضع رأسه على وتد ، لم يحنث بوضعها على جبل ، أو لا يأكل ميتة أو دما ، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال ، فقدم العرف في جميع ذلك ؛ لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف .
    والثاني : أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال .
    فلو حلف لا يصلي ؛ لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم ، لم يحنث بمطلق الإمساك ، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء .
    أو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، وعلمت به ، طلقت ، حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله :" إذا رأيتموه فصوموا "([26]) .
    ولو كان اللفظ يقتضي العموم ، والشرع يقتضي التخصيص ، اعتبر خصوص الشرع في الأصح .
    فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة ، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان ، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث أو حلف لا يشرب ماء ، لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه .([27])
    وقد جاء في مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
    بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
    قرر ما يلي :
    أولا : يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبرا شرعا أو غير معتبر .
    ثانيا : العرف ، إن كان خاصا ، فهو معتبر عند أهله ، وإن كان عاما ، فهو معتبر في حق الجميع .
    ثالثا : العرف المعتبر شرعا هو ما استجمع الشروط الآتية :
    أ - أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد .
    ب - أن يكون العرف مطردا (مستمرا ) أو غالبا .
    ج - أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف .
    د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .
    رابعا : ليس للفقيه - مفتيا كان أو قاضيا - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .
    والله أعلم


    المصادر والمراجع :

    ([16])القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(1/298)
    ([17]) الأشباه والنظائر (ص130)
    ([18]) الأشباه والنظائر (ص130)
    ([19]) الموافقات (2/495)
    ([20]) موسوعة القواعد الفقهية (7/338) شرح القواعد الفقهية للزرقا (233)
    ([21]) القواعد الفقهية مع الشرح الموجز (ص 50)
    ([22]) الأشباه والنظائر (136)
    ([23]) شرح تنقيح الفصول (165)شرح القواعد الفقهية للزرقا (220) موسوعة القواعد الفقهية (7/401)
    ([24]) الأشباه والنظائر(136)
    ([25]) مجموعة رسائل ابن عابدين (2/115)
    ([26]) البخاري(1900)ومسلم(1080)
    ([27]) الأشباه والنظائر(ص131)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:19 am

    ألفاظ القاعدة


    اللفظ المشهور لهذه القاعدة هو: العادة محكمة.
    وهو الذي جرى عليه كثير من العلماء المؤلفين في الفقه وأصوله وقواعده، وأول من ذكرها بهذا اللفظ هو جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر.

    وليس المقصود بهذا أن هذه القاعدة لم تكن معروفة قبل السيوطي..لا، وإنما المقصود أن السيوطي هو أول من ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ، وذلك حسب علمنا واطلاعنا وإلا يمكن أن تكون موجودة قبل السيوطي ولكن لم نطلع عليها.

    المعنى العام لهذا القاعدة:
    موجود قبل السيوطي لكن السيوطي عبر عن هذه القاعدة بقوله العادة محكمة، هناك تعبيرات أخرى لهذا القاعدة تدل على اعتبار العادة ومشروعية الرجوع إليها، هناك ألفاظ مختلفة متعددة كلها تدل على أن العادة معتبرة, وعلى أنه يجوز الرجوع إليها في كثير من الأحكام وهذه الألفاظ كثيرة جدا ولكن سنكتفي منها بأربعة ألفاظ.

    اللفظ الأول:
    الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم، وهذا تعبير الكرخي الحنفي صاحب الأصول المشهورة، و الكرخي هو من أول ألف القواعد الفقهية وله رسالة في الأصول، وليس المقصود بالأصول أصول الفقه، وإنما هي أصول عبارة عن قواعد فقهية صدرت بلفظ الأصل، كقوله الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم، وقد صرح الإمام الكرخي في هذا الأصل بأن هذا الأمر مختص بجواب السؤال، فقال الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب متعارف كل قوم في مكانهم، يعني إذا سؤل الإنسان أي سؤال ثم أجاب بألفاظ اختلفت فيها عادات الناس وأعرافهم فإن هذا المجيب إنما يطالَب بحسب ما تعارف عليه الناس في مكانه هو، هذا هو التعبير الأول.

    التعبير الثاني:
    الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة ، وهذا التعبير هو تعبير ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر، وأنتم تلاحظون أن الصياغة في هذا التعبير مختلفة عن الذي انتشر وسار عليه العلماء في القواعد الفقهية ففي الغالب تكون عبارة عن حكم باتَّ، أما هذا التعبير فهو عبارة عن إخبار الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي أن العلماء المؤلفين في القواعد الفقهية كانوا يتجوزون في العبارات فبعضهم يذكر العبارة بصيغة الإخبار , وبعضهم يذكرها بصيغة الحكم وبعضهم يذكرها بصيغة التردد وبعضهم يذكر أشياء ليست من قبيل القواعد وإنما هي من قبيل الألغاز أو التقاسيم أو الفروق، هذا كله يدلنا أن العلماء لهم في ذلك مذاهب واسعة ولذلك لا نستغرب إذا رأينا مثل ذلك في كتب القواعد الفقهية.

    التعبير الثالث:
    الرجوع إلى العادة، وهذا تعبير ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، وكذلك العلائي في المجموع المذهب، وكذلك الحسني في كتابه القواعد.

    الرجوع إلى العادة: يعني يذكر العلماء هذا العنوان الرجوع إلى العادة ثم يتكلمون عن قاعدة العادة محكمة تحت هذا العنوان.

    التعبير الرابع:
    وهو تعبير ابن عابدين الحنفي حيث قال: والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، وهذا من باب النظم، ومما تعارف العلماء عليه في علم القواعد الفقهية وغيره، أنهم كانوا ينظمون كثير من الكتب وكثير من المسائل وكثير من القواعد، ومن ذلك ما جرى في علم القواعد الفقهية، ومنها هذا النظم حيث يقول ناظمه فيه

    والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار

    إذاً هذه أربع تعبيرات في قاعدة العادة محكمة وأنتم ترون التعبيرات مختلفة منها الواسع والشامل, ومنها المختصر على شيء محدد.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:19 am

    معنى القاعدة

    أولا المعنى الإفرادي:

    العادة في اللغة:

    اسم للفعل المتكرر تكررا كثيرا حتى يصير كالسجية والطبيعة، ولذلك قيل العادة طبيعة ثانية، بمعنى هذا الكلام أن أهل اللغة يقصدون من كلمة العادة: الفعل الذي يتكرر دائما حتى وصفوا العادة بكونها طبيعة ثانية، الإنسان مجبول على طبائع معينة وهذه الطبائع في الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يغيرها، العادة كذلك هي من قبيل الطبيعة ولذلك وصفت بكونها طبيعة ثانية.

    أما العادة في الاصطلاح :

    فقد عرفها العلماء بتعريفات مختلفة، ولكن أحسن ما قيل في تعريفها

    هي : عبارة ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة.

    وإذا تأملنا هذا التعريف نجد أنه اشتمل على خصائص:

    أولا: هذا الأمر مستقر في النفوس.

    الأمر الثاني: هذا الأمر متكرر.

    الأمر الثالث: هذا الأمر مقبول عند الناس من ذوي الطباع السليمة.

    فالعادة لا يمكن أن تكون عادة إلا إذ اشتملت على هذه الخصائص، ولذلك نجد أن تعريف العادة في الاصطلاح يشمل عدة أمور:

    الأمر الأول: ما يعتاده الفرد من الناس في شؤونه الخاصة، كعادته في أكله ,وشربه, وحديثه ونحو ذلك وهذا يسمى بالعادة الفردية.
    الآن الناس يختلفون في عاداتهم الخاصة أو العادة الفرديةو العادة الفردية من قبيل ما يدخل في المعنى الاصطلاحي.

    الأمر الثاني: الذي يدخل في تعريف العادة في الاصطلاح: ما يعتاده الأفراد والجماعات والناس مما ينشأ في الأصل من اتجاه عقلي وتفكير وهذا يرادف العرف.

    الأمر الثالث: مما يشمله تعريف العادة في الاصطلاح : الأمر المتكرر إذا كان ناشئا من سبب طبيعي, كإسراع البلوغ في بعض البيئات ونضج الثمار في البلاد الحارة، يعني مثلا هذا الأمر يعتبر عادة، فمثلا بعض البلدان الحارة يكون البلوغ فيها أسرع من البلدان الباردة، كذلك نضج الثمار نجده في البلدان الحارة يكون أسرع مما هو عليه في البلدان الباردة

    هذا الأمور كلها داخلة في تعريف العادة في الاصطلاح.

    انتهينا من تعريف العادة ننتقل لتعريف محكمة، محكمة في اللغة: اسم مفعول من التحكيم ومادة الحكم في اللغة لها معان متعددة منها المنع والفصل والقضاء ، ومعنى أن الشيء محكم أي أن الأمر جعل إليه وفوض إليه.

    أما تعريف محكمه في الاصطلاح: فقد ذكر علي حيدر في كتابه درر الحكام شرح مجلة الأحكام وهو شرح لمجلة الأحكام العدلية ، ذكر أن تعريف محكمة في الاصطلاح أي أنها هي المرجع عند النزاع لأنها دليل ينبني عليه الحكم.

    يعني معنى قوله محكمة أي مرجوع إليها عند النزاع كأنك حكمتها و جعلتها في مقام الحاكم أو القاضي أو الفاصل بين الناس في القضايا، إذاً محكمة أي مرجوع إليها عند النزاع لأنها دليل ينبني عليها الحكم.
    أن العادة حسب معناها المتقدم هي المرجع في تطبيق الأحكام التي تبنى على العادة، هذا ما يتعلق بمعنى القاعدة الإجمالي
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:19 am

    ضابط الأحكام التي تبنى على العادة
    ذكره السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر حيث قال: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، الأشياء جاءت في الشريعة أنها محددة كما ذكرنا قبل قليل أو مطلقة، فإن كانت محددة فلا علاقة للعادة بها كما هو الحال في مقادير الزكوات وما يتلق بالمواريث وكذلك ما يتعلق بمسألة الصلوات من حيث أوقاتها من حيث أعداد ركعاتها وما إلى ذلك، كذلك ما يتعلق بالحج في مسألة الطواف ومسألة الرجم أو الرمي وما إلى ذلك، فهذه الأمور كلها جاءت محددة من قبل الشارع وكل ما جاء محدد من قبل الشارع فإن العادة ليس لها أثر فيه، أما الأشياء التي جاءت مطلقة من قبل الشارع ولم يضبطها ولم يرد في الشرع ضابط لها ، ولا يوجد في اللغة أيضا ضابط لها فإننا إذا أردنا أن نطبق هذه الأحكام فلابد لنا أن نرجع إلى العادة.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:20 am

    أصل القاعدة


    أولا الكتاب:

    دلل القرآن الكريم على مشروعية العمل بهذه القاعدة في عدد كبير من الأمثلة، نكتفي من ذلك بمثال واحد ويكون هذا المثال تنبيها على غيره من الأمثلة قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.

    والشاهد من هذه الآية قوله سبحانه وتعالى بالمعروف أي بالعرف أي بما تعارف الناس عليه أي بالعادة.
    ووجه الدلالة: من هذه الآية على المقصود أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه يجب على الوالد أن ينفق على الوالدة بالقدر المتعارف عليه، مما يدل على أن العرف والعادة محكمان، هنا الله سبحانه وتعالى أوجب على الوالد أن ينفق على الوالدة هل أوجب قدرا معينا؟ لا وإنما جاءت الآية مطلقة، و الأحكام التي تأتي مطلقة وليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة كما هو الشأن في هذا المثال فإننا نرجع فيه إلى العرف، وهذا هو عين ما أمر الله به سبحانه وتعالى في هذه الآية، حيث ربط هذا الإنفاق بالمعروف أي بما تعارف الناس عليه.

    ثانيا السنّة:

    دلت السنة على اعتبار هذه القاعدة ومشروعية العمل بها في عدد كبير من الأمثلة نكتفي من ذلك بمثالين

    المثال الأول:
    أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان _وهو زوجها_رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري.
    والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعروف أي بالمتعارف عليه أي مما جرى عليه العرف.
    ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تأخذ من مال زوجها كفايتها من النفقة وقيد ذلك بأنه على ضوء العرف أي على مستوى عادة الزوج والزوجة مما يدل على أن العادة معتبرة ومحكمة وهذا هو المقصود إثباته.

    المثال الثاني:
    قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة" الحديث رواه أبو داوود والنسائي.
    ووجه الدلالة: من هذا الحديث لما كان أهل المدينة أهل نخل اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل نظرا لأن أهل النخيل يتعاملون بالكيل، ولما كان أهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في ما يتعامل به التجار وهو الوزن وهذا يدل على أن العادة محكمة ومعمول بها نظرا لأن أهل المدينة، عادتهم اعتبار هذا الكيل بقدر محدد فأناط الشارع الحكم به وكذلك أهل مكة اعتبر الوزن بقدر محدد فأناط الشارع الأحكام به.
    والمراد بذلك فيما يتقدم شرعا كنصب الزكوات ومقدار الديات والكفارات وما إلى ذلك.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:20 am

    علاقة العرف بالعادة

    معنى العرف

    العرف معناه في اللغة: مادة عرف معناها السكون والطمأنينة، وسمي العرف بذلك لأن النفوس تسكن إليه وتطمئن إليه.

    أما العرف في الاصطلاح: فقد عرفه أهل العلم بأنه عادة جمهور قوم في قول أو فعل.

    ويمكن أن نستخلص من هذا التعريف نتائج عديدة:

    النتيجة الأولى: أن العرف نوع من العادة.

    الثانية: أن العرف هو عادة جمهور, أي الجماعة الكثيرة وبناء على ذلك فإن عادة الفرد من الناس أو الفردين أو الثلاثة فإن هذه العادات لا تسمى عرفا، لأن من خصائص العرف أن يكون منوطا بالجمهور وهم الجماعة الكثيرة من الناس.

    الثالثة : أن هذا التعريف يشير إلى أقسام العرف وسيأتي الحديث مفصلا عن هذه الأقسام إن شاء الله.

    الرابعة : أن العادة لا تسمى عرفا إلا في الأمور المنبعثة من التفكير،أما الأمور الناشئة من الطبيعة أو البيئة أو ما إلى ذلك فإنها لا تسمى عرفا، كمسألة إسراع نضج الثمار في البلاد الحارة، هذا الأمر يتكرر وينتشر ويظهر في البلاد الحارة لكنه لا يسمى عرفا لأنه أمرا ناشئ عن أمر طبعي، ومن شأن العرف أن يكون ناشئا عن أمر من قبيل التفكير.

    الحاصل أن كل عرف يعتبر عادة وليس كل عادة تعتبر عرفا، إذاً العادة أعم مطلقا والعرف أخص مطلقا.

    وبإمكاننا أن نضع دائرتين متداخلتين إحداهما الصغيرة وهي العرف والأخرى كبيرة وهي العادة، ومعنى هذا أن كل ما كان داخل دائرة العرف فإنه يعتبر عادة ولكن إذا كان الأمر خارج دائرة العرف وداخل دائرة العادة فإنه يكون عادة ولا يكون عرفا.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:20 am

    شروط اعتبار العرف


    الشرط الأول:
    أن يكون العرف مضطردا أو غالبا.

    ومعنى هذا الشرط:
    أن يكون العمل بهذا العرف مستمرا في جميع حالاته أو أكثرها.

    ويعبر عن هذا الشرط بقاعدة فقهية نصها:

    " إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ".

    الشرط الثاني:
    أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما وموجودا عند الحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها

    ويعبر عن هذا الشرط بقاعدة فقهية نصها:

    "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر "

    الشرط الثالث:
    ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، فإن عارض العرف تصريح بخلافه فإن العرف بهمل, ويؤخذ بالتصريح.

    معنى هذا الشرط:
    أن العرف إنما يعمل به حال السكوت، أما إذا صرح بخلاف ما يقتضيه العرف فإن العرف حينئذ لا قيمة له ولا يجوز العمل به، وبالمثال يتضح المقال فمثلا لو استأجر إنسان سيارة جرى العرف باستعمالها في حمل الأمتعة كالسيارات التي يكون لها مكان في خلفها لحمل الأمتعة وتكون مهيأة لذلك، فإذا استأجر هذا الإنسان هذه السيارة التي جرى العرف باستعمالها لحمل الأمتعة لكن المؤجر لها صرح بعدم استعمالها في ذلك، يعني أن المؤجر حينما أجرها لك أو حينما أجرها لهذا الشخص قال العرف جرى بأن هذه السيارة تستعمل لحمل الأمتعة لكني لا أجيز لك أن تستعملها في حمل الأمتعة نظرا لأن هذه السيارة مثلا جديدة أو أنها فيها شيء من الخلل أو لأي رغبة موجودة في نفس المؤجر، فإذا صرح المؤجر بمثل ذلك فإنه لا يجوز استعمالها في حمل الأمتعة، ولا يقال للمستأجر إن أستعملها فيما جرى العرف به، فنقول إن احتجاجك بالعرف ورجوعك إليه في هذه الحالة غير صحيح نظرا لأن هذا العرف قد فقد شرطا من شروط العمل به وهو ألا يوجد تصريح بخلافه، والحال أن المؤجر قد صرح بخلاف ما يقتضيه العرف.

    الشرط الرابع:
    ألا يعارض العرف نص شرعي بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص الشرعي، فإن عارض العرف نص شرعي خاص بالحادثة التي جرى فيها العرف فإنه لا اعتبار بالعرف ويجب حينئذ اطّراحه والعمل بما دل عليه النص الشرعي.
    إذاً هذا هو الشرط الرابع من شروط العمل بالعرف وهو ألا يعارض العرف نص شرعي، فإذا عارض العرف نص شرعي حينئذ يكون العرف مهملا ومطّرحا ويجب علينا أن نأخذ بما عليه النص الشرعي.

    مثال ذلك:
    لو جرى العرف في بلد من البلدان بتجارة الخمر، أو بالتعامل بالربا فإنه لا اعتبار لهذا العرف، وإذا رأينا شخصا يتعامل ببيع الخمر أو يتعامل بالربا وإذا أنكرنا عليه قال أنا أعمل بالعرف والعرف معمول به وقد جرى عمل الناس في هذا المكان على الاتجار بالخمر والتعامل بالربا فنقول إن هذا العرف عرف فاسد ولا يصح العمل به لأنه فقد شرطا مهما من شروط العمل به وهو ألا يعارض العرف نص شرعي ,فقد دلت الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة على تحريم التعامل بالخمر وعلى تحريم التعامل بالربا ،في أدلة عديدة .

    وكذلك أيضا ما يتعلق بالتبرج والسفور فلو رأينا امرأة متبرجة ولما أنكرنا عليها قالت إن الناس قد تعارفوا على مثل هذه الألبسة في هذا المكان والعرف معمول به في الشريعة فنقول إن العرف المعمول به في الشريعة هو ما لم يحصل بينه وبين الأدلة مصادمة أو مخالفة أما هذا العرف وهو التبرج والسفور فقد دلت الأدلة الشرعية على أنه غير جائز .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:20 am

    أقسام العرف باعتبار موضوعه

    ينقسم العرف باعتبار موضوعه إلى قسمين:


    القسم الأول:

    عرف لفظي :
    ومعناه أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ والتراكيب في معاني خاصة بحيث تصبح تلك المعاني هي المفهوم والمتبادرة إلى الأذهان عند الإطلاق, بحيث يتبادر إلى الذهن ذلك المعنى من غير حاجة إلى قرينة أو علاقة عقلية أو ما إلى ذلك ,إذن هذا هو القسم الأول من أقسام العرف باعتبار موضوعه وهو العرف اللفظي ومن الأمثلة على ذلك.

    المثال الأول : إطلاق لفظ البيت في بعض البلدان على الغرفة وكذلك إطلاق الدار في بعض البلدان على الغرفة أيضا وفي معظم البلدان يطلق هذان اللفظان وهما البيت والدار على جميع البيت وعلى جميع الدار ,الآن الأصل في لفظ البيت ولفظ الدار أن يكون كلا منهما شاملا لجميع البيت ولجميع الدار بغرفه وممراته ومنافعه ولكن في بعض البلدان جرى عرف الناس فيها على أنهم إذا قالوا الدار فأنهم يعنون الغرفة وبعضهم إذا قالوا البيت فأنهم يعنون الغرفة, هذا العرف هو عرف لفظي إذا أطلق هذا اللفظ في بلد من البلدان الذي جرى عرف أهلها على هذا الاستعمال فأنه ينصرف الذهن مباشرة إلى الغرفة من غير قرينة ومن غير حاجة إلى علاقة عقلية.

    المثال الثاني : إطلاق لفظ الدراهم على النقود المستعملة في البلد من أي نوع كانت مع أن للدراهم معنى اصطلاحيا معروفا ومشهورا وهو النقود المضروبة من الفضة بوزن خاص الآن إذا أطلق لفظ الدراهم فالذي ينصرف الذهن إليه أن الدراهم هي النقود المستعملة في البلد فمثلا إذا أطلق لفظ الدراهم في المملكة العربية السعودية فأن الذهن ينصرف إلى الريال وإذا أطلق هذا اللفظ في مصر فأن الذهن ينصرف إلى الجنية وإذا أطلق هذا اللفظ في الكويت مثلا فأنه ينصرف إلى الدينار هذا هو من قبيل العرف اللفظي لأن الناس قد تعارفوا على مثل هذا وأن هذا اللفظ إذا أطلق فأنه ينصرف الذهن مباشرة من غير حاجة إلى قرينة أو علامة عقلية, مع أن هذا اللفظ في الأصل له معنى خاص مشهور ومعروف وهو النقود المضروبة من الفضة بوزن خاص.

    المثال الثالث : إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى الآن لفظ الولد إذا أطلق فأن الذهن ينصرف إلى الذكر دون الأنثى وإن كان في أصل اللغة لفظ الولد شامل للذكر والأنثى كما في قوله سبحانه وتعالى:{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وكما في قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له" وهذا يصدق على الذكر والأنثى ولكن عرف الناس اللفظي اقتصر هذا اللفظ على الذكر دون الأنثى كذلك من الأمثلة على هذا النوع من أنواع العرف إذا أطلقنا الرسول إذا قلنا قال الرسول فهذا ينصرف إلى أن المقصود هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا اللفظ أصلا يدل على كل رسول سواء مرسل من قبل الله عز وجل أو كان مرسلا من قبل غيره, وكذلك وإذا قيل لفظ الكتاب بين المسلمين فأنه ينصرف إلى القرآن الكريم نظرا لأن العرف قد جرى بذلك وكذلك إذا أطلق لفظ الكتاب بين طلبة العلم المهتمين بالنحو مثلا فأنه ينصرف إلى الكتاب الذي ألفه سيبويه في النحو.

    الأمثلة على هذا القسم عديدة جدا والثابت في هذا القسم أن يكون هذا المعنى شائعا ومنتشرا وظاهرا عند الناس وأن هذا اللفظ إذا أستخدم فأنه يدل على هذا المعنى من غير أن نحتاج إلى قرينة أو على علاقة عقلية.

    القسم الثاني:

    عرف عملي:
    ومعناه اعتياد الناس على بعض الأعمال والمراد بذلك الأعمال في الأمور العادية أو الأعمال في أمور المعاملات فمن أمثلة العرف العملي في الأمور العادية.

    المثال العملي: اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل نحن إذا نظرنا في العالم كله نجد أن الناس قد اعتادوا هذه العادة فنجد أن الناس يعطلون يوما أو يومين عن العمل من أجل الراحة و الاستجمام والاستعداد للعمل سواء كانت العطلة في يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد وهذا لا يهم الآن المقصود والمهم أن هذه العادة جرت عند الناس وهذه العادة من قبيل العادة العملية.
    المثال الثاني: اعتياد الناس لبس أنواع معينة من اللباس بغض النظر عن نوع الملبوس فنجد مثلا للناس في هذا البلد ملابس معينة نجد لهم في المغرب ملابس معينة نجد لهم مثلا في الهند ملابس معينة وهكذا اختلاف الألبسة لا يغير المقصود أن هذا العرف العملي مما جرى عليه عمل الناس.

    المثال الثالث: اعتياد الناس أكل أنواع معينة من الأكل ومثله اعتياد الناس شرب أنواع معينة من الشرب وما إلى ذلك فكل عمل تكرر عند الناس حتى أصبح ظاهرا بينهم فأنه يكون من قبيل العرف العملي.

    أمثلة العرف العملي في المعاملات :

    المثال الأول: اعتياد الناس عند شراء الأشياء الثقيلة أن يكون حملها على البائع مثلا إذا ذهب إنسان واشترى له ثلاجة أو مكيف ,أو آلة غسيل ,أو آلة طبخ وما إلى ذلك من الأشياء الثقيلة فأن العادة جرت بأن يكون حمل مثل هذه البضائع على البائع.

    المثال الثاني: اعتياد الناس تقسيط الأجور السنوية إلى قسطين أو أكثر وهذا شائع ومنتشر وظاهر في مسألة الإيجار, إن الإنسان إذا استأجر بيتا أو دارا أو مزرعة أو ما إلى ذلك فأن العادة قد جرت على أن يكون دفع الأجرة مقسطة إما أن يكون مرة في السنة كما هو السائد و المنتشر لدينا هنا في السعودية, أو أن يكون مثلا مرة كل شهر كما هو منتشر ومعروف في بعض البلدان لا يهم الفرق بين هذا وهذا الشاهد من هذا المثال أن هذا الأمر أمر عملي من قبيل المعاملات واعتاده الناس .

    المثال الثالث: اعتياد الناس في بعض البلاد على تعجيل جزء من المهر وتأجيل الباقي إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق هذا أيضا من قبيل الأمور العملية التي جرى عليها عمل الناس فيما يتعلق بالمعاملات, فأن الناس تختلف عاداتهم وأعرافهم فيما يتعلق بالزواج فنجد أن بعضهم يؤجلون المهر كاملا فإذا عقد الزوج على الزوجة سلم لها المهر كاملا وبعضهم يجعل المهر على قسمين فيعطيها مقدما الغالب يكون قليلا ويدخر المؤخر في الغالب أنه يكون أكبر من المقدم وهذا المؤخر إما أن يكون بعد الوفاة ,وإما أن يكون بعد الطلاق لأغراض معينة تدعو لمثل هذا التعامل إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام العرف باعتبار موضوعه القسم الأول : العرف اللفظي وهو متعلق بالألفاظ والتراكيب والقسم الثاني : العرف العملي وهو متعلق بعمل الناس في أمورهم العادية أو في أمور المعاملات.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:21 am

    أقسام العرف باعتبار انتشاره بين الناس

    القسم الأول :العرف العام:

    ومعناه : أن يكون العرف في أمر من الأمور فاشيا في جميع البلاد وبين جميع الناس ولا يقصد من ذلك أن يكون فاشيا في جميع البلاد فعلا وبين جميع الناس كلهم لا يتخلف أحد منهم في هذا الأمر و إنما المقصود أن يكون هذا العرف منتشرا عند جميع الناس أو أغلبهم.

    من أمثلة العرف الخاص: جريان عقود الاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم التي يحتاج إليها الناس كالألبسة و الأحذية و الأطعمة والبنيان وما إلى ذلك وعقد الاستصناع عقد معروف وهو أن يأتي شخص إلى شخص آخر تخصص في عمل من الأعمال فقال له أريد أن تصنع لي حذاء هذا وصفه أو أن تبني لي بيتا هذا وصفه أو تخيط لي ثوبا هذا وصفه وما إلى ذلك .

    فهذا العقد هو عقد الاستصناع وهذا العقد منتشر وظاهر في جميع البلدان وعند جميع الناس سواء كان اسمه ظاهرا بهذا المسمى أو أنهم يطلقون عليه اسما آخر لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ ,إذن هذا هو مثال العرف العام وإذا تأملنا في هذا المثال وهو عقد الاستصناع في الملابس وفي المطاعم وفي المباني وفي الأحذية وما إلى ذلك نجد أنه منتشر في جميع البلاد وعند جميع الناس وإن كانوا يسمونه بغير اسمه.

    القسم الثاني: العرف الخاص:

    ومعناه : أن يكون العرف مقتصرا على مكان أو بلد دون بقية البلدان, أو على فئة من الناس دون غيرها هذا هو العرف الخاص

    العرف الخاص يعني مثلا يكون موجود في بلد فقط ؛ لكن هذا العرف إذا ذهبنا إلى بلد آخر لا يكاد يكون موجودا أو أن يكون هذا العرف موجود عند فئة من الناس مثلا فئة التجار وجدناهم يتعاملون بأشياء يعرفونها وقد اعتادوا عليها, ولدينا عرف آخر لدى المقاولين ولدينا عرف ثالث لدى المتعلمين ولدينا عرف رابع لدى سائقي الأجرة, وما على ذلك هذا هو العرف الخاص وهو عكس العرف العام إذا كان العرف العام منتشر وفاشي بين جميع الناس وجميع البلدان, أو على فئة من الناس دون بقيتهم وإنما ينبغي التنبيه عليه أن العرف الخاص كثير ومتنوع تبعا لكثرة البلدان وتنوع فئات الناس ,العرف العام أقل من العرف الخاص لأن العرف العام من شأنه أن يكون منتشرا بين جميع البلدان وعند جميع الناس وفي الغالب أن الناس لا يتفقون إلا على أشياء محددة, وأيضا معروفة ومشهورة أما العرف الخاص فهو كثير جدا نظرا لأن كل بلد من البلدان له خصوصياته وله أحواله وله تقاليده فيتبع هذا الاختلاف اختلاف في العادات والأعراف التي اعتادها الناس في هذا المكان.

    من أمثلة العرف الخاص: إطلاق لفظ الدار أو البيت على الغرفة فأنهما عرفان مقتصران على بلاد معينة كما ذكرنا ذلك قريبا.

    المثال الثاني: دفع جزء من أجرة العامل عند بدء العمل وتقسيط الباقي على مراحل العمل فأن ذلك عرفا خاصا بفئة من الناس يعني مثلا إذا أراد الإنسان أن يأتي بعامل يعمل له عملا محددا فالناس لهم أعراف مختلفة في ذلك فبعضهم يؤخر الأجرة حتى ينتهي العامل من عمله, وبعضهم يعطي العامل جزء يسير في العمل ثم الباقي يقسطه على حسب إنتاج العامل هذا عرف خاص وهذا عرف خاص أيضا من الأعراف الخاصة مثل مسألة الملابس فمسألة لبس الشماغ مثلا هذا عرف خاص مثلا بالمملكة العربية السعودية أو بدول الخليج لكن لبس بعض الملابس المعينة نجد أنه عرف معمول به في بلاد المغرب مثلا لبس العمامة نجد أنه عرف معمول به في بعض البلدان, وهكذا كل أمر اعتاد عليه الناس في بيئة معينة في بلد معين عند فئة معينة من الناس فأنه يكون من قبيل الأعراف الخاصة .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:21 am

    تعارض العرف الخاص مع العرف العام
    والمقصود بهذه المسألة أن يكون لدينا في أمر ما عرفان أحدهما عام والآخر خاص ونحن ذكرنا في حلقات سابقة أن العرف ينقسم باعتبار انتشاره بين الناس كلهم أو اقتصاره على بعضهم إلى قسمين : عرف عام و عرف خاص ، وقلنا أن العرف العام هو العرف المنتشر بين جميع الناس وبين جميع البلدان ,و أن العرف الخاص هو المنتشر في بلد معين أو بين فئة من الناس فإذا تعارض العرفان في أمر ما فهل نقدم العرف العام أو نقدم العرف الخاص ؟



    هذه المسألة لا تخلو من حالتين:



    الحالة الأولى:

    أن يكون موضع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه, وفي هذه الحالة نجد أن كثير من العلماء يرون أن العرف الخاص معتبر ومقدم وإن خالف العرف العام إذن الحالة الأولى أن تكون الشريعة أقرت اختلاف الأعراف في هذا الموضع فإن المعتبر والمقدم هو العرف الخاص وإن خالف العرف العام.
    من الأمثلة على هذه الحالة :


    المثال الأول:

    لو كان عمل إنسان بالليل وسكونه بالنهار كالحراس مثلا, أو الأطباء المناوبين أو ما إلى ذلك فإن عماد القسم بين نسائهم هو النهار يعني نفترض أن رجلا لديه أكثر من زوجة لديه زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات وهذا الإنسان لديه عمل بالليل كأن يكون حارسا ,أو طبيبا مناوبا, أو ما إلى ذلك هذا الإنسان كيف يقسم بين نسائه؟

    إن الجميع يعلم أنه يجب على الرجل إذا كان معددا أن يعدل بين زوجاته في المبيت وأن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وعند هذه ليلة كما نص عليه الفقهاء لكن هذا الرجل هو أصلا في الليل لا يبيت وإنما هو خارج البيت حيث يؤدي عمله في الليل, فأن هذا الرجل يكون عماد قسمه بالنهار فيجعل نهارا عند هذه ونهارا عند هذه ونهارا عند هذه وإن كان هذا الرجل مخالفا للعرف العام فإن العرف العام أن يبيت الإنسان في الليل أن يقسم الرجل المعدد بين نسائه بالليل حيث يجعل كل ليلة عند زوجة من زوجاته.



    المثال الثاني:

    لو جرت عادة قوم بحفظ زروعهم ليلا وحفظ مواشيهم نهارا فإن عادتهم معتبرة وإن كانت مخالفة للعرف العام, الآن العرف العام في مسألة حفظ الزروع وحفظ المواشي قد استقرت على أن أصحاب الزروع يحفظونها بالنهار وأن أصحاب المواشي يحفظونها بالليل حيث يكون معها الراعي وفي الليل يحوطها بحبال أو بشبك أو ما إلى ذلك وأن تكون محط نظره بحيث لا تذهب وتفسد على الناس أموالهم وزروعهم هذا هو الذي جرى عليه عرف الناس فأصحاب المواشي يحفظونها في الليل وأصحاب الزروع يحفظونها في النهار لكن لو رأينا عرفا خاصا في بعض البلدان أن أصحاب المواشي يحفظون مواشيهم بالنهار وأصحاب الزروع يحفظون زروعهم بالليل وهذا مخالف للعرف العام فإن كثير من العلماء يرى هذا العرف معتبر وهذا الأمر له أثر في مسألة ضمان ما أتلفته المواشي فالآن المواشي إذا أتلفت شيئا في النهار فأن حكمه يختلف عنه إذا أتلفت شيئا في الليل وهذا الحكم عائد إلى مسألة الحفظ هل حفظ أصحاب الزروع يجب عليهم في النهار أو في الليل فإذا قلنا أنه بالنهار فإنه إذا أتلفت شيئا بالنهار فإن صاحب الماشية لا يتلف لأن صاحب الزرع هو الموكل بحفظ زرعه نهارا ولكن إذا قلنا إن النهار هو وقت حفظ أصحاب المواشي لمواشيهم فإن هذا الأمر يؤدي إلى أن الماشية إذا أتلفت شيئا بالنهار من الزروع فإن صاحب الماشية يضمن ما أتلفته ماشيته، إذاً الخلاف في هذه المسألة هو عائد إلى تقديم العرف العام أو العرف الخاص.



    المثال الثالث:

    لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل أو أكثر مما استقراء من عادات النساء يعني مثلا إذا استقرأنا عادة معظم النساء نجد أن السواد الأعظم من النساء يكون الحيض عندهن في حدود السبعة أيام هذا هو السواد الأعظم ولكن إذا رأينا امرأة اعتادت على أن يكون حيضها على مدة ثلاثة أيام أو مدة عشرة أيام أو مدة خمسة عشر يوما فإن هذه العادة معتبرة وإن كانت مخالفة للعرف العام الذي جرى عليه حال السواد الأعظم من النساء . إذاً هذه الحالة الأولى من الحالتين المذكورتين من تعارض العرف العام مع العرف الخاص والحالة هي أن يكون موضع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه وفي هذه الحالة نجد أن كثير من العلماء يحكمون بتقديم العرف الخاص على العرف العام.



    الحالة الثانية :



    أن يكون موضع العرف مما جرت الشريعة ببيانه وتحديده أي بمعنى آخر لم تقر الشريعة اختلاف الأعراف فيه بل حكمت الشريعة فيه وحددته وبينته بوضوح وفي هذه الحالة نجد أن العرف الخاص لا يعتبر بل يطرح ، إذاً الحالة الثانية أن تكون الشريعة بينت موضع العرف وحددته وحينئذ يكون العرف الخاص مطرحا ومهملا الأمثلة على هذه الحالة:



    المثال الأول:

    لو قال رجل لزوجته من عادتي أنني إذا قلت لك أنت طالق فأنا لا أريد الطلاق الشرعي المعروف وإنما أريد أن تقومي أو تذهبي أو ما إلى ذلك .

    فما الحكم حينئذ ؟ الحكم حينئذ أنه إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو يزعم أنه اعتاد على إرادة الذهاب أو المجيء أو ما إلى

    ذلك فنقول أن هذا الكلام مطرح ومهمل فإن العادة هنا غير معتبرة لماذا ؟

    لأنها مخالفة للعرف العام الذي جاءت الشريعة ببيانه فإن الشريعة قد بينت أن لفظ الطلاق لفظ شرعي اصطلاحي له مدلول واضح وهو مفارقة الرجل لزوجته وفق أحكام معينة بينتها الشريعة بوضوح في الكتاب والسنة إذن قال الرجل لزوجته أنت طالق وقال: إن من عادتي أني أريد الذهاب أو المجيء وما إلى ذلك أو أي معنى آخر فنقول إنك لو تلفظت بهذا الطلاق فإنه ينصرف إلى العرف العام الذي جاءت الشريعة ببيانه أن العرف الخاص الذي تزعم أنك اعتدت عليه فإنه مطرح ومهمل.



    المثال الثاني:

    لو جرت عادة إنسان أنه إذا أقترض رد أكثر مما أقترض فإن عادته غير معتبرة لأنها مخالفة للعرف العام الذي جاءت الشريعة ببيانه، الجميع يعلم أن الإنسان إذا أقترض شيئا من غيره فإنه يجب عليه أن يرد مثل ما أقترض و إنه أيضا يجب على من أقرض غيره أنه لا يطالبه بأكثر مما أعطاه فإن فعل وطالبه بأكثر مما أعطاه أو أنهما تشارطا أو اتفقا على مثل هذا فإن هذا العقد عقد باطل لماذا؟ لأن هذا العقد عقد ربا وقد جاءت الشريعة بتحريم الربا والتنفير منه وعده من الكبائر ،

    إذا جرت عادة إنسان أنه إذا أقترض رد أكثر مما أقترض فإن الناس في الغالب سيقبلون على إقراض هذا الإنسان وإن كان هذا الإنسان لم يتعاقد مع غيره أثناء القرض بأنه سيرد العشرة عشرين أو يرد المائة مائة وعشرين ولكن لما جرت العادة في ذلك اعتبر الناس بهذه العادة وأصبحوا يتسارعون و يتسابقون على إقراض مثل هذا الرجل طمعا في الزيادة وهنا حصل الأمر المحرم وهو الربا فإذا أطردت عادة إنسان بهذا فنقول إن هذه العادة غير معتبرة وأنه لا يعمل بها لأنها مخالفة للعرف العام الذي جاءت الشريعة ببيانه والعرف العام في هذه الحالة أن الإنسان لا يجوز له أن يقترض مبلغا ويرد أكثر منه ,سواء كان ذلك بشرط واضح وصريح أو بشرط ضمني كنحو مسألة العادة ، نعم إذا كانت هذه المسألة من غير اعتياد فأنه لا حرج ..



    المثال الثالث:

    لو جرت عادة قوم بإباحة منافع الرهن للمرتهن فأن عادتهم غير معتبرة لماذا ؟

    لأنها عادة خاصة خالفت عادة عامة أو لأنها عرف خاص خالف عرف عام الذي جاءت الشريعة ببيانه.

    إذن من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا أنه إذا تعارض في المسألة واحدة عرفان أحدهما عام و الآخر خاص وهذه المسائل قد جاءت الشريعة ببيانها وتحديدها وتوضيحها فأن العرف الخاص في هذه المسائل مطرح ومهمل لماذا؟

    لأنه قد فقد شرطا من شروط العمل به، وأنتم تعلمون أننا في المحاضرة السابقة أو التي قبلها ذكرنا أن العرف لا يعمل به إلا إذا تحققت شروط العمل به وذكرنا من تلك الشروط ألا يعارض العرف نص شرعي وفي هذه الأمثلة الثلاثة قد خالفت الأعراف فيها و العادات النصوص الشرعية لذلك أطرحت وأهملت والله أعلم.

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:21 am

    تعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع
    تعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع له حالتان

    الحالة الأولى: ألا يعلق الشرع باللفظ أحكاما فيقدم العرف اللفظي على استعمال الشرع.

    مثال ذلك: ألفاظ البساط والسقف والسراج استعملها الشارع في الأرض والسماء والشمس فنجد أن الشارع استعمل لفظ البساط في الدلالة على الأرض واستعمل لفظ السماء وعبر عنها بالسقف واستعمل لفظ السراج وأراد به الشمس لكن الشارع لم يعلق بهذه الألفاظ أحكاما خاصة فيقدم هنا العرف اللفظي وهو أن البساط والسقف والسراج تطلق على المعاني الخاصة المتعارف عليها.

    مثال توضيحي: لو حلف إنسان على ألا يجلس على بساط أو على ألا يجلس تحت سقف أو على ألا يستظل بضوء سراج فأنه لا يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ,ولا يحنث بالجلوس تحت السماء وإن سماها الله سقفا ولا يحنث بالجلوس في ضوء الشمس, وإن سماها الله سراجا لماذا؟ لأن الشارع استخدم هذه الألفاظ ولم يعلق بها أحكاما وحينئذ المقدم هو الاستعمال اللفظي العرفي أو العرف اللفظي والعرف اللفظي في هذه الأشياء لا يتفق مع استعمال الشرع فالسقف يختلف في العرف عن الشرع ففي الشرع السقف أريد به السماء أما في العرف فهو كل سقف يدخل في هذا المعنى وكذلك ما يتعلق بالسراج وكذلك ما يتعلق بالبساط فهنا المقدم العرف اللفظي لأن الشارع لم يعلق بهذه الألفاظ أحكام خاصة بها.

    الحالة الثانية : أن يعلق الشرع باللفظ أحكاما وفي هذه الحالة يقدم استعمال الشرع على العرف اللفظي.

    مثال ذلك: لفظ الصلاة استعمله الشارع في الصلاة المعروفة المبدوءة بالتكبير والمختتمة بالتسليم والمشتملة على أذكار معينة بصفة معينة, وعلق بها أحكاما خاصة فنجد أن الشارع استعمل هذا اللفظ في معنى خاص وعلق به أحكاما خاصة أما في العرف فله معنى آخر وهو مطلق الدعاء فالمقدم حينئذ هل نقدم استعمال الشارع أو تقدم العرف اللفظي . قال العلماء إننا نقدم استعمال الشارع لماذا ؟ لأن الشارع استعمل هذا اللفظ وعلق به أحكاما خاصة فلو حلف إنسان لا يصلي فأنه يحنث بالصلاة المعروفة ولا يحنث بمطلق الدعاء.

    مثال آخر: لفظ الصيام أطلقه الشارع به معنى خاصا وهو اللغة: المعروف وهو الإمساك الذي يبد أمن طلوع الفجر حتى غروب الشمس وعلق به أحكاما خاصة به وله معنى بالعرف وهو مطلق الإمساك معنى الصيام بالعرف وهو مطلق الإمساك سواء كان في الليل أو النهار لا يختلف الوضع في ذلك فلو حلف إنسان على ألا يصوم فأنه يحنث بالصيام المعروف ولا يحنث بمطلق الإمساك نظرا لأن هذا اللفظ استعمله الشارع في معنى محدد وعلق به أحكاما خاصة وإذا كان الحال كذلك فأن المقدم حينئذ هو استعمال الشرع، هذا ما يتعلق بتعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟  Empty رد: ما معنى قول العلماء : العادة محكمة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 16, 2013 5:21 am

    تعارض العرف اللفظي مع اللغة
    تعارض العرف اللفظي مع اللغة مسألة خلافية بين أهل العلم وإليك أقوالهم في هذه المسألة:

    القول الأول: تقديم العرف على اللغة وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية.

    القول الثاني: تقديم اللغة على العرف وهو مذهب أكثر الشافعية.

    القول الثالث: التفصيل وبيان ذلك أن العرف اللفظي إذا كان ظاهرا بحيث أصبح حقيقة عرفية فأنه يقدم على اللغة، وإن لم يكن العرف اللفظي ظاهرا فالمقدم منهما خلافا بين أهل العلم

    المقصود بالحقيقة العرفية: أي ما تعارف الناس عليه بحيث إذا أطلق فأنه يتبادر يحنث.ذهن من غير حاجة إلى قرينة، وإن كان هذا اللفظ في الأصل ليس مستعملا في هذا المعنى المقصود ولكن غلب استعماله وتعارف الناس على ذلك بحيث إذا أطلق انصرف ذهن السامع إلى المعنى الذي تعارف الناس عليه .

    الأمثلة :
    لو حلف إنسان لا يأكل رأسا, ففي هذه المسألة تعارض لدينا أمران تعارض لدينا العرف اللفظي مع اللغة فاللغة تفيد شمول هذا التعبير لكل أنواع الرؤوس, لأن الحالف قال لا يأكل رأسا و رأسا هنا مذكرة وهي تفيد العموم هذا من حيث اللغة، أما في العرف اللفظي فقد خصص ذلك بأكل رؤوس الأنعام كأكل رؤوس الأغنام أو البقر أو الإبل فهل يحنث هذا الشخص إذا أكل رأسا من رؤوس الأنعام أم أنه يحنث بأكل أي رأسا من الرؤوس؟ هذه المسألة مخرجة على الخلاف المقدم هنا فأن قلنا أن المقدم هنا هو العرف اللفظي فأنه لا يحنث إلا بأكل رؤوس الأنعام، وإذا قلنا أن المقدم هو اللغة فأنه يحنث بأكل أي رأس من الرؤوس لأن هذا هو مدلول هذا اللفظ في اللغة.

    المثال الثاني: لو حلف إنسان لا يأكل خبزا والحال أن الحالف من أهل اليمن يعني لو حلف إنسان في اليمن ألا يأكل خبزا ففي هذا المثال تعارض العرف اللفظي مع اللغة فاللغة تفيد شمول هذا التعبير لكل أنواع الخبز سواء أكان مصنوعا من البر أو من الشعير أو من النخالة أو من الذرة أو من غيرها لأن الحالف قال لا يأكل خبزا فهو منكر والمنكر يفيد العموم إذا كان منفيا ولكن عرف أهل اليمن العرف اللفظي عند أهل اليمن خصص هذا التعبير بخبز الذرة فقط فأهل اليمن إذا أطلقوا الخبز فأنهم يعنون به خبز الذرة فقط ,ولذلك إذا أكل هذا الذي حلف خبز الذرة فأنه يحنث على كل حال سواء قلنا بتقديم اللغة أو بتقديم العرف اللفظي لماذا؟ لأن خبز الذرة هو من أنواع الخبز حسب ما تدل عليه اللغة وهو كذلك هو الخبز الذي يدل عليه العرف اللفظي حيث تعارف أهل اليمن على أن الخبز إذا أطلق فأنهم يعنون به خبز الذرة ولكن إذا أكل خبز الشعير أو خبز البر أو خبز النخالة هل يحنث أو لا يحنث ؟ إذا قلنا أن المقدم اللغة فأنه يحنث وأن قلنا أن المقدم العرف اللفظي فأنه لا يحنث.

    المثال الثالث: لو أوصى إنسان للقراء فأن لفظ القراء في اللغة يشمل كل من يقدر على القراءة ,و إن كان لا يحفظ ولكن العرف اللفظي خصص ذلك بمن يحفظ القرآن الكريم فهل يدخل في هذه الوصية كل من يقدر على القراءة بغض النظر عن حفظه للقرآن أو أنها تقتصر على من حفظ القرآن هذه المسألة من المسائل التي إن دلت على الخلاف في المقدم عند التعارض هل هو اللغة أو العرف اللفظي فإن جاء إنسان وقال أنا أوصي بداري هذه للقراء فنحن بين أمرين إما أن يدخل في هذه الوصية كل من يقرأ سواء كان حافظا للقرآن أو ليس حافظا له ,وهذا هو مدلول اللغة لأن القراء في اللغة تدل على عموم من يقرأ بغض النظر عن نوع المقروء سواء كان يقرأ القرآن أو يقرأ السنة أو يقرأ الأدب أو يقرأ الشعر, أو يقرأ أي أمر آخر, لكن إذا طبقنا الجانب العرفي اللفظي الذي تعارف الناس عليه فإن الناس إذا قيل لهم القراء فأنهم ينصرفون إلى من يحفظ القرآن الكريم ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء وفي عهد بعض خلفاءه صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأمر يصدق على من يحفظ القرآن الكريم على كل حال إن قدمنا العرف اللفظي فإن هذه الوصية تختص بالقراء الذين يحفظون القرآن الكريم وإن قدمنا اللغة فإن هذه الوصية تشمل كل قارئ.

    المثال الرابع: لو حلف إنسان لا يأكل شواء فإن لفظ الشواء في اللغة يشمل جميع أنواع الشواء فأي أمر قمت بشوائه فأنه يصدق عليه أنه شواء أما في العرف اللفظي فأنه قد خصص ذلك باللحم فهل يحنث هذا الرجل بأكل أي شيء مشوي أو أنه لا يحنث إلا بأكل اللحم المشوي ؟ هذه المسألة فيها خلاف مبني على الخلاف المقدم عند التعارض هل هو اللغة أو العرف اللفظي, فإذا أكل الرجل اللحم المشوي فأنه يحنث على كل حال سواء قلنا بتقديم العرف اللفظي ,أو بتقديم اللغة نظرا لأن اللحم المشوي هو شواء عند أهل اللغة وشواء عند أهل العرف ولكن إذا أكل غير اللحم المشوي كأن يكون أكل شيء من الخضر المشوية فأنه إن قدمنا العرف اللفظي فأنه لا يحنث وإن قدمنا اللغة فأنه يحنث والله أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 14, 2024 9:32 pm