1. الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن من القضايا الَّتِي أولى لها الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة .
2. من دلائل صدق الخبر مجيئه من طريق آخر من غير مواطئة ولا تشاعر ولا تلق من الأول .
3. الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .
4. إذا وقع في الرواي اختلاف ولا مرجح قد يحسن حديثه .
5. بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .
6. من عيوب كتاب ابن الجوزي في الضعفاء أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل .
7. الاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب .
8. كل من يقول فيه الذهبي في الميزان مجهول ولا يسنده لأحد ؛ فهو قول أبي حاتم .
9. وجه قولهم : إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً : هو من اختلف في توثيقه وتجريحه .
10. يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح .
11. ينبغي أن يُتأمل من أقوال المزكين ، ومخارجها فقد يقول العالم : فلان ثقة ولا يريد أنه ممن يحتج به ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له .
12. لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .
13. إذا اختلفت أقوال عالم بتجريح أو تعديل نتعامل معها وكأنها أقوال لأشخاص آخرين .
14. إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة .
15. وجود ترجمة في الميزان أو اللسان لا يعني دائماً الجرح .
16. التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ و وهم .
17. قد يطلقون كلمة مسند على الاتصال .
18. المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق و المتهمين و المتروكين – لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .
19. المخالفة مخالفتان : مخالفة تضاد ، وهنا لا بد من الترجيح ، ومخالفة التفرد أو الزيادة .
20. مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج .
21. كلام الناقد يكون أفضل إذا تكلم في الراوي ولم يتأثر بحديث أو بآخرين .
22. أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد ، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم ، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم ، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين .
23. اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إما أن يكون بسبب العلم من خلال توفر الشروط أو خفاء العلل ، أو بسبب اختلاف المناهج التي ساروا عليها .
24. ابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حالهم .
25. حجة تطلق على من هو أرفع من الثقة .
26. اقرب المعاني اللغوية لمعنى العلة في اصطلاح المحدثين هو : المرض ؛ وذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة إذا اكتشف الناقد فيه علة قادحة ، فإن ذلك يمنع من الحكم بصحته.
27. ابن سعد الغالب عليه الاستقامة ، وقد يتشدد .
28. إن تقييد العلة بكونها خفية قيد أغلبيٌّ ، فإن المحدثين إذا تكلموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لابد منه لتعريف الحديث الصحيح ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها السبب الذي يعل به الحديث سواء كان خفياً أم ظاهراً ، قادحاً أم غير قادح ، وهذا له نظائرعند المحدثين.
29. مالك لا يروي في الغالب إلا صحيحاً إذا رواه مسنداً .
30. العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في أسانيد الحديث ومتونه.
31. الحديث الذي يرويه مالك وهو مخالف لأهل المدينة لا يذكره في موطئه إلا نادراً .
32. إن معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
33. حديث المجهول من المتقدمين لا يرد مطلقاً ، فإذا احتفت به القرائن قد يقبل .
34. إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلاف كثير ؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة .
35. بعضهم مثل يعقوب بن شيبة يطلق كلمة : ثقة ثم يضعف الراوي ويقصد بالثقة العدالة وبالضعف الحفظ .
36. الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
37. يجب استقراء حديث من اختلف فيه أو من مس بقدح .
38. علم العلل كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصحيح والمعوج.
39. ابن معين قد يطلق لا بأس به في الثقة وكذا النسائي .
40. قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
41. ابن عدي قد يطلق لا بأس به لمن فيه ضعف .
42. الشك ليس علة في الحديث ، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.
43. من روي عنه قولان في راو = إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع فيحمل التضعيف على شيء من حديثه ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثة المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم .
44. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى أن بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كأن يكون وارداً فيما تعم فيه البلوى ، أو خالفت فتيا الصحابي الحديث الذي رواه ، وكتقديم بعض العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة ، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.
45. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قصر الخبر تورعاً .
46. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة .
47. الشخص لما يكون له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم واهتم بالطلب .
48. عادة ابن حزم إذا لم يعرف يجهله .
49. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن .
50. المتابعة للمجهول تعرف حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق .
51. الساجي قد يطلق صدوق على الثقة .
52. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون .
53. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر كل مجهول ، روى عنه ثقة ولم يجرح ، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً .
54. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن مع اشتراط أن يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد ، أو كان هناك : (( حدثت )) أو (( أخبرت )) وهذا ليس مطرداً.
55. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد .
56. المطلوب في شخصية الرواي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية ؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج .
57. الشيعة لا يوثق بنقلهم .
58. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منزلة رواة صحيح مسلم .
59. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود .
60. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق .
61. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي .
62. إن كلمة صدوق إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح .
63. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة .
64. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة ، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به .
65. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً .
66. أحياناً يطلق البخاري : (( في إسناده نظر )) ويريد بذلك الانقطاع ، وقد يريد الجهالة.
67. تحديث الإمام أحمد ومسد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك .
68. ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة ؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب .
69. من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة .
70. العباد غالباً ينشغلون بعباداتهم ، وأحوالهم الروحية والقلبية على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم .
71. رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه .
72. المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد .
73. أهل البلد أعلم براويهم .
74. ما يقال عن الإمامين البخاري ومسلم : (( إنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح )) ليس على إطلاقه ، وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث .
75. الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين .
76. إذا كان الحديث من عيون المسائل ، وخلت منه كتب السنة المشهورة ؛ فهو أمارة نكارته .
77. الإسماعيلي اشترط في معجم شيوخه تبيين الضعيف منهم .
78. إن الإمام البخاري يخرج أحياناً حديثاً كاملاً في الباب للفائدة من لفظة واحدة .
79. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار .
80. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه .
81. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد .
82. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع ، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد .
83. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط ؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه .
84. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً ، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين .
85. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة .
86. من رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء .
87. إن توثيق الناقد المعاصر أقوى من توثيق المتأخر .
88. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح .
89. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية ؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به .
90. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه .
91. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين .
92. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ، وليس كل حسن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم .
93. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون ديناً يتعبد الله به .
94. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة ، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين .
95. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه ، والإسناد إليه غير ثابت .
96. التصحيف والسقط قد ينشئان أسماءً لا وجود لها .
97. المحدثون لا يحسنون ولا يصححون متناً من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر .
98. ليس اختلاف الوفاة دائماً عمدة للتفرقة بين الرواة ؛ لأن كثيراً من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير .
99. كثيراً ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية ، وسبر مروياته .
2. من دلائل صدق الخبر مجيئه من طريق آخر من غير مواطئة ولا تشاعر ولا تلق من الأول .
3. الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .
4. إذا وقع في الرواي اختلاف ولا مرجح قد يحسن حديثه .
5. بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .
6. من عيوب كتاب ابن الجوزي في الضعفاء أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل .
7. الاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب .
8. كل من يقول فيه الذهبي في الميزان مجهول ولا يسنده لأحد ؛ فهو قول أبي حاتم .
9. وجه قولهم : إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً : هو من اختلف في توثيقه وتجريحه .
10. يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح .
11. ينبغي أن يُتأمل من أقوال المزكين ، ومخارجها فقد يقول العالم : فلان ثقة ولا يريد أنه ممن يحتج به ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له .
12. لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .
13. إذا اختلفت أقوال عالم بتجريح أو تعديل نتعامل معها وكأنها أقوال لأشخاص آخرين .
14. إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة .
15. وجود ترجمة في الميزان أو اللسان لا يعني دائماً الجرح .
16. التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ و وهم .
17. قد يطلقون كلمة مسند على الاتصال .
18. المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق و المتهمين و المتروكين – لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .
19. المخالفة مخالفتان : مخالفة تضاد ، وهنا لا بد من الترجيح ، ومخالفة التفرد أو الزيادة .
20. مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج .
21. كلام الناقد يكون أفضل إذا تكلم في الراوي ولم يتأثر بحديث أو بآخرين .
22. أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد ، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم ، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم ، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين .
23. اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إما أن يكون بسبب العلم من خلال توفر الشروط أو خفاء العلل ، أو بسبب اختلاف المناهج التي ساروا عليها .
24. ابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حالهم .
25. حجة تطلق على من هو أرفع من الثقة .
26. اقرب المعاني اللغوية لمعنى العلة في اصطلاح المحدثين هو : المرض ؛ وذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة إذا اكتشف الناقد فيه علة قادحة ، فإن ذلك يمنع من الحكم بصحته.
27. ابن سعد الغالب عليه الاستقامة ، وقد يتشدد .
28. إن تقييد العلة بكونها خفية قيد أغلبيٌّ ، فإن المحدثين إذا تكلموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لابد منه لتعريف الحديث الصحيح ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها السبب الذي يعل به الحديث سواء كان خفياً أم ظاهراً ، قادحاً أم غير قادح ، وهذا له نظائرعند المحدثين.
29. مالك لا يروي في الغالب إلا صحيحاً إذا رواه مسنداً .
30. العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في أسانيد الحديث ومتونه.
31. الحديث الذي يرويه مالك وهو مخالف لأهل المدينة لا يذكره في موطئه إلا نادراً .
32. إن معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
33. حديث المجهول من المتقدمين لا يرد مطلقاً ، فإذا احتفت به القرائن قد يقبل .
34. إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلاف كثير ؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة .
35. بعضهم مثل يعقوب بن شيبة يطلق كلمة : ثقة ثم يضعف الراوي ويقصد بالثقة العدالة وبالضعف الحفظ .
36. الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
37. يجب استقراء حديث من اختلف فيه أو من مس بقدح .
38. علم العلل كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصحيح والمعوج.
39. ابن معين قد يطلق لا بأس به في الثقة وكذا النسائي .
40. قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
41. ابن عدي قد يطلق لا بأس به لمن فيه ضعف .
42. الشك ليس علة في الحديث ، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.
43. من روي عنه قولان في راو = إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع فيحمل التضعيف على شيء من حديثه ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثة المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم .
44. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى أن بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كأن يكون وارداً فيما تعم فيه البلوى ، أو خالفت فتيا الصحابي الحديث الذي رواه ، وكتقديم بعض العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة ، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.
45. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قصر الخبر تورعاً .
46. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة .
47. الشخص لما يكون له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم واهتم بالطلب .
48. عادة ابن حزم إذا لم يعرف يجهله .
49. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن .
50. المتابعة للمجهول تعرف حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق .
51. الساجي قد يطلق صدوق على الثقة .
52. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون .
53. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر كل مجهول ، روى عنه ثقة ولم يجرح ، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً .
54. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن مع اشتراط أن يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد ، أو كان هناك : (( حدثت )) أو (( أخبرت )) وهذا ليس مطرداً.
55. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد .
56. المطلوب في شخصية الرواي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية ؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج .
57. الشيعة لا يوثق بنقلهم .
58. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منزلة رواة صحيح مسلم .
59. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود .
60. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق .
61. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي .
62. إن كلمة صدوق إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح .
63. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة .
64. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة ، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به .
65. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً .
66. أحياناً يطلق البخاري : (( في إسناده نظر )) ويريد بذلك الانقطاع ، وقد يريد الجهالة.
67. تحديث الإمام أحمد ومسد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك .
68. ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة ؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب .
69. من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة .
70. العباد غالباً ينشغلون بعباداتهم ، وأحوالهم الروحية والقلبية على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم .
71. رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه .
72. المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد .
73. أهل البلد أعلم براويهم .
74. ما يقال عن الإمامين البخاري ومسلم : (( إنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح )) ليس على إطلاقه ، وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث .
75. الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين .
76. إذا كان الحديث من عيون المسائل ، وخلت منه كتب السنة المشهورة ؛ فهو أمارة نكارته .
77. الإسماعيلي اشترط في معجم شيوخه تبيين الضعيف منهم .
78. إن الإمام البخاري يخرج أحياناً حديثاً كاملاً في الباب للفائدة من لفظة واحدة .
79. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار .
80. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه .
81. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد .
82. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع ، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد .
83. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط ؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه .
84. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً ، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين .
85. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة .
86. من رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء .
87. إن توثيق الناقد المعاصر أقوى من توثيق المتأخر .
88. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح .
89. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية ؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به .
90. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه .
91. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين .
92. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ، وليس كل حسن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم .
93. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون ديناً يتعبد الله به .
94. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة ، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين .
95. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه ، والإسناد إليه غير ثابت .
96. التصحيف والسقط قد ينشئان أسماءً لا وجود لها .
97. المحدثون لا يحسنون ولا يصححون متناً من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر .
98. ليس اختلاف الوفاة دائماً عمدة للتفرقة بين الرواة ؛ لأن كثيراً من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير .
99. كثيراً ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية ، وسبر مروياته .