السؤال : قلت بأن الكافرات يجوز لهن أن ينظرن إلى المسلمة بدون حجاب , وأنا لست مقتنعة بعد لأنك ذكرت حديثا واحدا أن عائشة رضي الله عنها ظهرت أمام يهودية . أرجو أن تتوسع في توضيح الموضوع حيث إن أقاربي بحكم الزوجية هم من الكفار .
الحمد لله
لا بأس بنظر المرأة إلى الرجال ، ولذلك لا يُأمر الرجال مسلمين أو كفار أن يتلثموا أو يستروا وجوههم ، فالمرأة مأمورة بالتستر والرجل ليس كذلك ، وكذلك لا مانع من نظر المرأة إلى المرأة إذا كانت إحداهما كافرة ، وذلك لأن منع النظر إنما هو خشية ثوران الشهوة ، ومعلوم أن المرأة لا يكون منها شهوة إذا نظرت إلى امرأة مثلها .
وأما قوله تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ) فكلمة نسائهن ليس خاصا بالمؤمنات بل يعمّ الكافرات ، فالمرأة إذا نظرت إلى امرأة كافرة لم يحصل مفسدة ، فلا مانع من نظرها إلى غير المسلمة ، سيما إذا كانت تحتاج إلى مجالستها، كأن تكون معلمة أو طبيبة وغيرها ، فمن المشقة أن تحتجب عنها أو أن تصرف نظرها عنها .
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
http://islamqa.com/ar/ref/130827
الحمد لله
لا بأس بنظر المرأة إلى الرجال ، ولذلك لا يُأمر الرجال مسلمين أو كفار أن يتلثموا أو يستروا وجوههم ، فالمرأة مأمورة بالتستر والرجل ليس كذلك ، وكذلك لا مانع من نظر المرأة إلى المرأة إذا كانت إحداهما كافرة ، وذلك لأن منع النظر إنما هو خشية ثوران الشهوة ، ومعلوم أن المرأة لا يكون منها شهوة إذا نظرت إلى امرأة مثلها .
وأما قوله تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ) فكلمة نسائهن ليس خاصا بالمؤمنات بل يعمّ الكافرات ، فالمرأة إذا نظرت إلى امرأة كافرة لم يحصل مفسدة ، فلا مانع من نظرها إلى غير المسلمة ، سيما إذا كانت تحتاج إلى مجالستها، كأن تكون معلمة أو طبيبة وغيرها ، فمن المشقة أن تحتجب عنها أو أن تصرف نظرها عنها .
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
http://islamqa.com/ar/ref/130827