تخفي إسلامها عن أهلها في الصين فهل تزورهم مع نزع الحجاب ولبس البنطال ؟
السؤال : زوجتي صينية ، وقد اعتنقت الإسلام منذ ثلاث سنوات - والحمد لله - ، عندما نذهب لزيارة أسرتها - أربع مرات في السنة تقريباً - لا تلبس الحجاب في بيت أسرتها ، وإنما ترتدي قبعة لتغطية شعرها إذا أرادت أن تخرج ، كما أنها تلبس البنطال ، والغرض من هذا كله : أنها لا تريد لأسرتها أن تعرف أنها مسلمة ، فتسوء علاقتها بهم . أريد أن أعرف الحكم الشرعي هنا ، وهل أعتبر ديوثاً في هذه الحالة ؟ وهل أنا مشترك في الإثم ؟ وما العمل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نحمد الله تعالى أن منَّ على زوجتك بالهداية ، واختيارها لتكون من المسلمين ، وتلك نعمة غالية ، ينبغي الحفاظ عليها ، وتنميتها ، واحرص على أن تقف بجانبها في تعليمها أحكام الشرع ، وتقوية إيمانها بفعل الطاعات ، والابتعاد عن المعاصي ، ونسأل الله أن يوفقكما لكل خير .
ثانياً :
لا نرى لها العذر في كشفها عن رأسها ، ولا لبسها البنطال إلا إذا كانت تخشى من إضرار أهلها بها إذا علموا بإسلامها .
قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) النساء/ 97 ، 98.
وزوجتك ـ فيما يظهر لنا من كلامك ـ ليست من أولئك المستضعفين ، لأنها لا تعيش مع أهلها ، ولا تخشى على نفسها منهم ، وإنما غاية الأمر أنها تخشى من القطيعة معهم .
قال الآلوسي رحمه الله :
"والمراد : أنهم اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام ، وإدخالهم الخلل فيه [النقص] ، بالاستضعاف ، والعجز عن القيام بواجب الدِّين بين أهل مكة ، فلذا قعدوا ، وناموا ، أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والانتظام في ذلك الجمع بأنهم كانوا مقهورين تحت أيديهم ، وأنهم فعلوا ذلك كارهين ، وعلى التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم" انتهى .
"تفسير الألوسي" (4/196) باختصار .
وقال رحمه الله :
"كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يُظهر دينه لتعرض المخالفين : وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه ، ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ، ويتشبث بعذر الاستضعاف ؛ فإن أرض الله تعالى واسعة .
نعم ، إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة ، كالصبيان ، والنساء ، والعميان ، والمحبوسين ، والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل ، أو قتل الأولاد ، أو الآباء ، أو الأمهات ، تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوّفوا به غالباً ، سواء كان هذا القتل بضرب العنق ، أو بحبس القوت ، أو بنحو ذلك : فإنه يجوز له المكث مع المخالف ، والموافقة بقدر الضرورة ، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج ، والفرار بدينه" انتهى .
"تفسير الألوسي" (2/479) .
فالذي ننصح به ـ إذا كانت زوجتك لا تخشى حصول ضرر عليها من أهلها - أن تعلمهم بإسلامها ، وترسل إليهم من يخبرهم بذلك ، وتستمر في صلتهم والإحسان إليهم .
ولعله من أعظم فوائد إظهارها الإسلام : أن تحرص على دعوة أهلها للإسلام ، وأن تبدأ بالبحث عن الطرق المناسبة لذلك ، من المراسلة ، والمحادثة ، وإرسال المواد السمعية ، والمرئية عن الإسلام ، ولعل الله تعالى أن يهديهم للدخول في الإسلام ، فيكون ذلك في ميزان حسناتكم ، وبذلك تسلم الزوجة من ارتكاب تلك المحذورات ، وتكون قد أقامت الحجة على أهلها ، وبرئت من مسئولية ذلك أمام الله ؛ وسعت في هدايتهم ونجاتهم ، فإنه لا يسعها أن تبقى متنعمة بنعمة الإسلام ، وتحرم أهلها منها .
ونسأل الله لكما التوفيق والهداية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/129423
:798/7487:
السؤال : زوجتي صينية ، وقد اعتنقت الإسلام منذ ثلاث سنوات - والحمد لله - ، عندما نذهب لزيارة أسرتها - أربع مرات في السنة تقريباً - لا تلبس الحجاب في بيت أسرتها ، وإنما ترتدي قبعة لتغطية شعرها إذا أرادت أن تخرج ، كما أنها تلبس البنطال ، والغرض من هذا كله : أنها لا تريد لأسرتها أن تعرف أنها مسلمة ، فتسوء علاقتها بهم . أريد أن أعرف الحكم الشرعي هنا ، وهل أعتبر ديوثاً في هذه الحالة ؟ وهل أنا مشترك في الإثم ؟ وما العمل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نحمد الله تعالى أن منَّ على زوجتك بالهداية ، واختيارها لتكون من المسلمين ، وتلك نعمة غالية ، ينبغي الحفاظ عليها ، وتنميتها ، واحرص على أن تقف بجانبها في تعليمها أحكام الشرع ، وتقوية إيمانها بفعل الطاعات ، والابتعاد عن المعاصي ، ونسأل الله أن يوفقكما لكل خير .
ثانياً :
لا نرى لها العذر في كشفها عن رأسها ، ولا لبسها البنطال إلا إذا كانت تخشى من إضرار أهلها بها إذا علموا بإسلامها .
قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) النساء/ 97 ، 98.
وزوجتك ـ فيما يظهر لنا من كلامك ـ ليست من أولئك المستضعفين ، لأنها لا تعيش مع أهلها ، ولا تخشى على نفسها منهم ، وإنما غاية الأمر أنها تخشى من القطيعة معهم .
قال الآلوسي رحمه الله :
"والمراد : أنهم اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام ، وإدخالهم الخلل فيه [النقص] ، بالاستضعاف ، والعجز عن القيام بواجب الدِّين بين أهل مكة ، فلذا قعدوا ، وناموا ، أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والانتظام في ذلك الجمع بأنهم كانوا مقهورين تحت أيديهم ، وأنهم فعلوا ذلك كارهين ، وعلى التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم" انتهى .
"تفسير الألوسي" (4/196) باختصار .
وقال رحمه الله :
"كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يُظهر دينه لتعرض المخالفين : وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه ، ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ، ويتشبث بعذر الاستضعاف ؛ فإن أرض الله تعالى واسعة .
نعم ، إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة ، كالصبيان ، والنساء ، والعميان ، والمحبوسين ، والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل ، أو قتل الأولاد ، أو الآباء ، أو الأمهات ، تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوّفوا به غالباً ، سواء كان هذا القتل بضرب العنق ، أو بحبس القوت ، أو بنحو ذلك : فإنه يجوز له المكث مع المخالف ، والموافقة بقدر الضرورة ، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج ، والفرار بدينه" انتهى .
"تفسير الألوسي" (2/479) .
فالذي ننصح به ـ إذا كانت زوجتك لا تخشى حصول ضرر عليها من أهلها - أن تعلمهم بإسلامها ، وترسل إليهم من يخبرهم بذلك ، وتستمر في صلتهم والإحسان إليهم .
ولعله من أعظم فوائد إظهارها الإسلام : أن تحرص على دعوة أهلها للإسلام ، وأن تبدأ بالبحث عن الطرق المناسبة لذلك ، من المراسلة ، والمحادثة ، وإرسال المواد السمعية ، والمرئية عن الإسلام ، ولعل الله تعالى أن يهديهم للدخول في الإسلام ، فيكون ذلك في ميزان حسناتكم ، وبذلك تسلم الزوجة من ارتكاب تلك المحذورات ، وتكون قد أقامت الحجة على أهلها ، وبرئت من مسئولية ذلك أمام الله ؛ وسعت في هدايتهم ونجاتهم ، فإنه لا يسعها أن تبقى متنعمة بنعمة الإسلام ، وتحرم أهلها منها .
ونسأل الله لكما التوفيق والهداية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/129423
:798/7487: