ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    حكم قراءة البسملة

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    حكم قراءة البسملة Empty حكم قراءة البسملة

    مُساهمة من طرف أحمد الأربعاء أكتوبر 29, 2008 10:48 am

    اتفق العلماء على أن البسملة آية من آيات القرآن الكريم واختلفوا في حكمها بعد ذلك هل هي آية من كل سورة وردت في أولها ؟ أم هي آية من سورة النمل فقط ؟ أم هي آية في أول سورة الفاتحة ؟

    قال عاصم وقالون الكسائي وابن كثير : بقراءة البسملة بين كل سورتين ما عدا سورة براءة , وقال حمزة : بعد قراءتها بين السورتين : وسئل نافع عن قراءة البسملة في أول سورة الفاتحة فأمر بها وقال : أشهد أنها آية من السبع المثاني وأن الله أنزلها .

    واستدل القائلون بقراءة البسملة بين كل سورتين ما عدا براءة بما روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل ( بسم الله الرحمن الرحيم )

    كما استدلوا على ما ذهبوا إليه بثبوتها في المصحف بين جميع السور ما عدا سورة براءة .

    واستدل القائل بعد قراءة البسملة بين السورتين بما يأتي :

    أولا : يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نكتب باسمك اللهم فلما نزلت ( بسم الله مجريها )(هود 41)

    كتبنا : ( بسم الله ) فلما نزل قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياًّ مَّا تدعوا فله الأسماء الحسنى )(الإسراء 110)

    كتبنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فلما نزلت آية النمل ( إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم )(النمل 30) . كتبناها

    فهذا دليل على أنها لم تنزل في أول كل سورة من السور .

    ثانيا : واستدل القائل ثانياً بعدم قراءة البسملة بأن كل سورتين كآيتين في عدم البسملة وقد جاز الوصل بين آيتين فكذلك السورتان ويكفي بسملة الفاتحة .

    أما ورش وأبوعمرو وابن عامر فقد قالوا : إن القارئ مخير بين السكت والوصل .

    أما الوصل : فقد استدلوا على جوازه بما استدل به القائلون بالسكت بين السورتين .

    وأما السكت : فإن آخر السورة الأولى وأول السورة الثانية آيتان وسورتان وفيه إشعار بالإنفصال لكنهم رجحوا واستحسنوا السكت في أربع سور وهن ما أوله لا , وذلك ما جاء في قوله تعالى : في آخر سورة المدثر ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة )

    ذكر بعدها مباشرة قوله تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة )(القيامة 1)

    وكرهوا ذكر لا بعد ذكر الجنة في مثل قوله تعالى : في آخر سورة الفجر ( فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )

    ذكر بعدها مباشرة ( لا أقسم بهذا البلد )(البلد 1)

    وكرهوا الوصل بين قوله تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله )(الانفطار 19) , وبين قوله ( ويل للمطففين )(المطففين 1)

    كما كرهوا الوصل بين قوله ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )(العصر 3) وبين قوله ( ويل لكل همزة لمزة )(الهمزة 1)

    والكراهة إنما هي للتلاصق لا للبس وأما السكت فلحصول الفصل الدافع للتوهم .

    واتفق جميع العلماء على عدم البسملة وصلاً وابتداء بين سورتي الأنفال وبراءة لأن البسملة أمان وبراءة ليس فيها أما لنزولها بالسيف أو لأن قصة إحدى السورتين شبيهة بقصة الأخرى وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيان فظن وحدتهما .

    وهذا القول مردود , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة , كما قال علماء أصول الفقه , وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم .

    والصحيح ما ذكر السيوطي في كتابه الإتقان أن التسمية لم تكن فيها , لأن جبريل لم ينزل بها .

    وقد اتفق القراء على الإتيان بالبسملة في أول سورة ما عدا سورة براءة أما أجزاء السور في غير براءة فالقارئ مخير فيها بين الإتيان والترك .

    وقال : وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة , لأم أكثر العلماء نص على أنها آية فإذا أخل بها القاريء كان تاركاً لبعض الختمة عند الأكثرين وإذا قرأ من أثناء السورة استحب له ذلك أيضاً .

    وبعد أن ذكرنا آراء علماء القراءات في حكم البسملة , نذكر الآن رأي الفقهاء في حكم البسملة هل هي آية من سورة النمل فقط ؟ أن آية من الفاتحة ؟ أم آية من القرآن الكريم ؟

    ونذكر آراء الفقهاء وأدلتهم وما يترتب على هذا الخلاف من أثار فقهية مستعينين بالله تعالى في بيان هذا الخلاف :

    آراء الفقهاء في حكم البسملة

    رأي أي حنيفة : يرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن البسملة آية تامة من القرآن الكريم أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة .

    رأي مالك : ويرى الإمام مالك رضي الله عنه أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من شيء من سور القرآن .

    رأي الشافعية والحنابلة : ويرى الشافعية والحنابلة رضي الله عنهما أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة .

    دليل الحنفية : واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فضل السورة , وأنها قد انتهت حتى ينزل عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) واستدلوا بالأحاديث الواردة التي تدل على عدم قراءة البسملة في الصلاة الجهرية قبل قراءة الفاتحة وحكموا بأن البسملة آية من سورة النمل وهي آية من القرآن الكريم وليست آية من الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكثيراً من أصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة أثناء صلاتهم .

    كما قالوا : إن كتابة البسملة في المصحف يدل على أنها من القرآن ولكن هذا لا يدل على أنها آية من كل سورة واستدلوا على قرآنيتها بتنزيلها .

    وقالوا : إن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآنيتها .

    وقال الجصاص في كتابه أحكام وهو حنفي المذهب : وقد اختلف العلماء في البسملة أهي آية من الفاتحة أم لا ؟ فعدها قراء الكوفة آية منها ولم يعدها قراء البصريين .

    وقال : وحكي شيخنا أبوالحسن الكرخي عدم الجهر بها وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ومذهب أصحابنا أنها ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر بها ولأنها إذا لم تكن من فاتحة الكتاب فكذلك حكمها في غيرها .

    ثم يقول : ومما يدل على أنها ليست من أوائل السور ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سورة في القرآن ثلاثون آية شفهت لصاحبها حتى غفر له ( تبارك الذي بيده الملك ) , وقال الترمذي هذا حديث حسن .

    ولو كانت البسملة آية من سورة الملك لكانت ‘حدى وثلاثين آية وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عد السورة ثلاثين آية فقط يدل على أن البسملة ليسة آية من الفاتحة أو من أوائل السور , إجماع القراء والفقهاء على أن سورة الكوثر ثلاث آيات ولو كانت البسملة آية منها لكان عدد آياتها أربع آيات لا ثلاث .

    وعلى هذا القول تكون البسملة عند الحنفية ليست من الفاتحة ولا من أوائل السور وإنما جيء بها للفصل بين السور فقط وهي آية من القرآن الكريم فقط .

    دليل المالكية : واستدل المالكية على ما ذهبوا إليه بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن وإنما جيء بها للتبرك فقط بالأدلة الآية : استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ( بالحمد لله رب العالمين )

    وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قمتُ وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إذا افتتح الصلاة .

    وفي هذا الحديث دليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة أو من القرآن الكريم لأنها لو كانت من الفاتحة أو القرآن لسمعها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    ولكن ثبت أن أبابكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرءون البسملة فإن هذا يدل على عدم ثبوتها آية من الفاتح أو القرآن كما استدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عزوجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل , فإن قال العبد ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله تعالي : حمدني عبدي . وإذا قال العبد ( الرحمن الرحيم ) قال الله تعالى : أثنى علي عبدي . وإذا قال العبد ( مالك يوم الدين ) قال الله تعالى : مجدني عبدي . فإذا قال ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال ( إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغصوب عليهم ولا الضالين ) قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

    ووجه الدلالة من هذا : أن قوله عزوجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي , يريد بالصلاة هنا : الفاتحة وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في هذا الحديث القدسي الشريف .

    واستدل المالكية أيضا بقولهم : لو كانت البسملة آية من الفاتحة لكان هناك تكرار في ( الرحمن الرحيم ) في وصفين : واصبحت السورة هكذا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم ) وذلك مخل ببلاغة النظم الكريم .

    كما استدلوا أيضا بقولهم : إن كتابة البسملة في أوائل السور وإنما هو للتبرك : ولامتثال الأمر بطلبها والبدء بها في أوائل الأمور وهي وإن تواترت كتابتها في أوائل السور فلم يتواتر كونها قرآناً فيها .

    ويقول ابن العربي : ويكفيك أنها ليست من القرآن إختلاف الناس الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه والأخبار الصحاح التي اتفق عليها العلماء ولم يَرِد عليها طعن تدل على أن البسملة لسيت آية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها .

    ثم يقول : إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم وهو المنقول وذلك أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور , ومرت عليه الأزمنة والدهور , من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان الإمام مالك رضي الله عنه ولم يقرأ فيه أحد قد ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إتباعاً للسنة .

    بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل , وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها .

    دليل الشافعية والحنابلة : استدل الشافعية والحنابلة على أن البسملة آية من الفاتحة بما يأتي : عن قتادة رضي الله عنه قال : سئل أنس كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال : كانت مدا ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم .

    وهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة وقد استدل بهذا الحديث القابلون بقراءة البسملة في الصلاة , لأن كون قراءته على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره أنس يدل على مطلق قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارجها .

    واستدلوا أيضا بما روته السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الحمد لله رب العالمين ) وعد البسملة آية من الفاتحة .

    كما أن الصحابة رضوان الله عليه أجمعين أثبتوا البسملة فيما جمعوا من القرآن وكتبوها في المصحف من غير أن ينكر عليهم أحد صنيعهم فدل ذلك على أن البسملة آية من الفاتحة .

    المناقشة
    يتضح لنا مما ذكرناه من أدلة الفقهاء أن كل واحد منهم حاول أم يؤكد رأيه بما ذكره من أدلة فيرى أبوحنيفة فيما ذهب إليه أن البسملة آية من القرآن الكريم وقال الشافعية والحنابلة أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة أنا الإمام مالك رضي الله عنه فقد قال : إن البسملة ليست آية من الفاتحة أو من القرآن ما عدا ما جاء في سورة النمل .

    ونرى من أدلة الفقهاء التي ذكرنا بعضاً منها أن رأي المالكية قد جانب الصواب وقولهم يحتاج إلى نظر إذ ليس بلازم أن يقال في كل آية أنها قرآن ويتواتر ذلك بل يكفي أن يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر الكتبة بكتابتها في المصحف ويتواتر ذلك عنه .

    وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن جميع ما في المصحف الشريف , من القرآن الكريم وصار ذلك إجماعاً منهم على أن البسملة آية من القرآن ونرى المالكية قد استدلوا بحديث أنس بن مالك الذي ذكر فيه أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا جمعياً يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ونلاحظ أن أبابكر كان من بين الصحابة الذين لا يقرؤن البسملة وكذا عثمان .

    وقد جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكانت البسملة فيه ثم نسخ المصحف في عهد سيدنا عثمان وكتبت البسملة في أول الفاتحة وأول كل سورة ولم ينكر عثمان كتابة البسملة في المصحف الشريف .

    أما الأحاديث الواردة بعدم سماع الصحابة لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الواردة المؤكدة لسماع الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء البسملة .

    فإننا نرى أن مَن أثبت البسملة لسماعه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة فهذا محمول على قرب هذا الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة فهذا محمول على قرب هذا الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أما من لم يسمع منه البسملة فقد كان ذلك لبعده عنه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها سرا أو كان يقرؤها بصوت مرتفع .

    والصحابة لم يسمعوها لأنهم كانوا مشغولين , بالنية والتكبير .

    ما يترتب على هذا الخلاف من أثار فقهية
    لقد رأينا أن الفقهاء اختلفوا في حكم البسملة هل هي آية من الفاتحة ؟ أو من كل سور ؟ أو ليست من القرآن ؟

    وقد ذكرنا أدلة كل فريق من هؤلاء ورأينا أن الباعث على اختلافهم هو تعارض الآثار الواردة في هذا والذي يترتب على هذا الخلاف أن من جعل البسملة آية من القرآن ولم يجعلها من الفاتحة على وجه الخصوص لم يوجب قراءتها في الصلاة , وإنما تقرأ على سبيل الإستحباب فقط وهذا مذهب الحنفية .

    أما من يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن الكريم فإنه أوجب قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد

    وعلى ذلك فإن الصلاة لا تبطل بسبب ترك البسملة إلا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما .

    أما مالك وأبوحنيفة فلا تبطل الصلاة عندهما بسب ترك البسملة .

    الترجيح
    والأرجح في هذه المسألة هو القول بقرآنية البسملة وأنها من القرآن الكريم بقطع النظر عن كونها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة وأن القول بعدم قرآنية البسملة قول باطل .

    كما أن القول بعد تواتر البسملة ممنوع لأن بعض القراء أثبتها ضمن القراءات المتواترة ولا يجوز إنكارها .

    كما أن الاختلاف لا يستلزم عدم التواتر .

    وعلى هذا تكون قراءة البسملة في أثناء الصلاة إنما هي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب قطعاً للنزاع .



    من كتاب أثر القراءات في الفقه الإسلامي
    تأليف الدكتور صبري عبدالرّءوف محمد عبدالقوي ص179-190

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 7:31 pm