ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:08 am

    السؤال: ما هو شرح هذا الحديث: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"؟
    الإجابة: الصف مقصود لذاته، لأن اجتماع المسلمين فيه وتقاربهم وتماس مناكبهم وأرجلهم أو سيقانهم، كل ذلك مقصود، لأنه يؤلف بين قلوبهم ويزيل عنهم عبية الجاهلية وتفاخرها، فإذا كان الصف الواحد يقوم فيه الغني وبجواره الفقير، والكبير وبجواره الصغير، والعالم وبجواره الجاهل، وهم يستوون جميعاً، مناكبهم متساوية فهذا يزيل عنهم ما في النفوس، وهو مدعاة لتأليف القلوب[ ] ، ولذلك قال النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: "عباد الله: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن لا يُحرم في الصلاة حتى يسوّي الصفوف، فلما ظن أنهم قد عرفوا ذلك صلى يوماً فرأى خللاً في الصفوف فقال: "مالي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم غفر؟"، فالفرجات التي تبقى في الصف يشغلها الشياطين، يدخلون فيها من أجل الإفساد بين الناس، فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يترك للشيطان فرجة.

    وبذلك يُعلم أن الانفراد خلف الصف هو شذوذ وسعي لحصول النفرة، والإنسان إذا انفرد خلف الصف لن يحيط به إلا الشياطين، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانفراد خلف الصف.

    وهذا الحديث وهو: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" اختلف أهل العلم في[ ] معناه، لأن: "لا" هنا ليست ناهية، فالنهي لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى التحريم، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلين أحد خلف الصف" لكانت "لا" ناهية فحرم ذلك، وحرّمته مذهب الجمهور أنها تقتضى البطلان، لأن النهي في أصله يقتضي الفساد، لكن لما كانت: "لا" هنا نافية لا ناهية، عُرف أن المنفي فعل، لأن: "لا" دخلت على حقيقة شرعية، والحقائق لا تتعلق بها الأحكام، فإنما تتعلق الأحكام بالأفعال، فهنا أمر محذوف لا يستقيم الكلام دونه، هذا المحذوف هو الذي يسمى بالمقتضى لدى الأصوليين، ودلالته لا تعم، فدلالة المقتضى لا عموم له، المقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه لا عموم له، فلذلك يمكن أن يحمل على وجه من الوجوه.

    هذا الوجه مثلاً يمكن أن تقول: "لا صلاة" معناه: لا تمام صلاة للمنفرد خلف الصف، ويمكن أن يكون المعنى: "لا صحة صلاة لمنفرد خلف الصف" كل ذلك محتمل، وإذا تعدد الاحتمال مثل هذا النوع يؤخذ فيه بالاحتياط، فيقال: "لا تمام صلاة" أي أن صلاة المنفرد خلف الصف غير تامة قطعاً، ومن هنا إذا جاء الإنسان فوجد الصف ملتئماً، فالاحتياط أن لا يصلي وحده خلف الصف، بل إذا وجد فرجة في الصف فبها ونعمت، وينبغي لأهل الصف أن يلينوا في أيدي إخوانهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لينوا في أيدي إخوانكم"، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وإذا لم يجد فرجة في الصف يمكن أن يصف مع الإمام عن يمينه أو عن شماله، واليمين أفضل، ولكن يجوز أن يصف عن شماله أيضاً، وإذا صفَّ معه آخر فليكن في الجهة التي صفَّ منها ذلك الأول، لأنه لا ينبغي أن يصف اثنان مع الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لأن هذا يجعل الإمام في داخل الصف، والإمام لا بد أن يتميز عن المأمومين، فلذلك ينبغي أن يكون الصف عن يمينه فقط أو عن شماله فقط.

    وقالت طائفة من أهل العلم بل يكون خلف الصف، ويجذب من هو في الصف، وهذا الجذب يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه إذا كان في هيئة بناء الصف يكون خلف الإمام، فأول كل صف ينبغي أن يكون من قبالة ظهر الإمام، والذي يقابل ظهر الإمام عادة هم أهل الثقة الذين يوكل إليهم شأن الصلاة، لما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". وهذا يقتضي أن يختار أولئك لظهر الإمام لمقابل ظهر الإمام فأولئك لن يتنازلوا للانجذاب، فعلى هذا سيكون بناء الصف الذي يبدأه المنفرد من أحد طرفي الصف، فيجذب أحد طرفي الصف من يمين أو من شمال، وقد قال بعض أهل العلم ينبغي أن يكون الجذب من جهة الشمال لأنها أقل فضلاً، لما أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"، وإذا جذب من هو على اليسار فلينجذب له، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقد كره المالكية الانجذاب بسبب أن الإنسان قد أحرز الصف أولاً فنال فضلاً بالسبق، وتأخره هو تراجع عن ذلك الفضل، ولهذا قال خليل رحمه الله: "ولا يجذب أحداً، وهو خطأ منهما" أي خطأ من الجاذب والمنجذب، ولكن عموماً: الاحتياط هو ما ذكرناه أن يأتي الإنسان مبادراً إلى الصف الأول فيسبق إليه، وأن لا ينتظر حتى يلتئم الصف فيأتي فيكون منفرداً خلف الصف.

    وإذا كان الإنسان يعلم أنه سيأتيه مصلون يصفون معه وجاء وأدرك الإمام راكعاً فيجوز له أن يدرك الركعة خلف ظهر الإمام لأنه يعلم أنه لن ينفرد خلف الصف، بل سيأتيه آخرون، ومثل النهي عن الانفراد خلف الصف أيضاً التقدم على الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وهذا يقتضي التأخر عن الإمام وعدم مساواته في الصلاة، إلا إذا كان معه منفرد كما ذكرنا في تقدمه إليه ودليل ذلك حديث ابن عباس الذي رواه عنه كريب وعمرو بن دينار كلاهما وفيه أنه بات عند خالته ميمونة ليرى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيديه وشاص فاه -أي استاك- وقام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوء يقلله عمر ويخففه -يقلله في الكم ويخففه في الكيف-، ثم قرأ خواتيم سورة آل عمران[ ] وقال: "إن الغليم نام، إن الغليم نام"، الغليم تصغير الغلام، وهو بن عباس، قال: فقمت ففعلت مثل ما فعل، فأحرمت، وفي رواية عن يساره، وفي رواية خلفه، قال: فأخذ بمنكبي أو بأذني فجذبني، وفي رواية أنه جذبه ليساويه عن يمينه، قال ابن عباس فتأخرت فلما سلم قال: "مالك أقدمك فتتأخر"، فقال: ما كنت لأساويك قال: فأخذني فضمني فدعا لي، فذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسان لتأخر المأموم قليلاً عن الإمام، فهذا يقتضي أن المأموم إذا كان مع الإمام وحدهما فعليهما أن يصفا صفاً لكن هذا الصف ليس كهيأة الصف المعتادة، ومن هنا فسيكون عن يمينه لكن ينبغي أن يتأخر عنه يسيراً كما فعل ابن عباس يكون مقابل منكبه متأخراً عنه قليلاً من الجهة اليمنى، أما تقدم المأموم على الإمام فلا ينبغي ذلك إلا في حال الضرورة، وعند الحنابلة أنه إذا تقدم عنه بقدر رجله فإن صلاته تبطل لأنهم يرون أن النهي مقتض للبطلان مطلقاً فإذا تقدم المأموم عن الإمام بقدر رجله بطلت صلاته عندهم.

    ومن محل الضرورة ما حصل في هذا المسجد الآن في صلاة المغرب فكانت الصفوف في قبلة الإمام لأن المكان قد امتلأ لكن ينبغي لتلك الصفوف أن تتأخر حتى تتصل وأن تكون متصلة بالمسجد حتى لا تقع فرجة بينها، وقد ذكر مالك رحمه الله أن داراً لآل عمر كانت في قبلة المسجد فكان أهلها يصلون بصلاة الإمام -ومحل ذلك النساء[ ] ومن يشق عليه الخروج للصلاة- والمسجد كبير -المسجد النبوي كبير- فإذا كانت الدار في قبلته فإن الضعفة والعجزة لا يستطيعون الخروج حتى يأتوا من خلف المسجد، والصفوف ينبغي أن تكون متصلة واتصالها هو بأن لا تطول الفرجة بينها والفرجة بين كل صفين ينبغي أن لا تتجاوز ثلاثة أذرع على الراجح، لأن حد ما بين الصف والصف حد ما بين الإمام والسترة، والسترة ينبغي أن يدنو منها الإمام لحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وليدن منها، وليدن منها" أي ليقترب من سترته، وهذا الدنو محل خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" والمقاتلة لدى العرب تكون بالنبل بالسهام وبالرمح وبالسيف فالنبل بعيد جداً رميه، والرمح اثنا عشر شبراً من الوسط، والسيف قدره قدر القوس أي ثلاثة أذرع، وهي ثلاث أذرع وأصبع طوله ثلاثة أذرع فهذا القدر[ ] هو الذي أخذ به أهل العلم في تحديد ما بين الإمام والسترة، أن أقل ذلك هو ثلاثة أذرع لأنه قال: "فإن أبى فليقاتله" وأصل ذلك المقاتلة بالسيف فيكون على قدر هذه المسافة، وعلى هذا فبعد ما بين الصفين ينبغي أن لا يتجاوز ثلاثة أذرع، وهذا حريم للمصلي وهو الذي لا ينبغي المرور منه ما دام الإنسان يصلي.

    وقد اختلف أهل العلم في حريم المصلي الذي يستحقه بصلاته، فذهب بعضهم إلى أن حريمه هو كل ما يشوش عليه فإذا كان يصلي في العراء فمرورك بين يديه من مسافة بعيدة مشوش عليه، فلذلك لا ينبغي أن تمر بين يديه، لكن نفى هذا القول عدد من أهل العلم وقالوا: لو كان كذلك لما شرعت السترة، لأن السترة لا تنفي التشويش، السترة تكون مثلاً قدر مؤخرة الرحل وهذا لا ينفي التشويش إذا مر مار والإنسان قائم مثلاً، ولهذا قال ابن العربي: "بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء[ ] في هذه المسألة، ولا يستحق المصلي من الحريم إلا قدر سجوده وركوعه القدر الذي يسجد فيه ويركع فقط"، ولكن ذكر الباجي وغيره أن حريم المصلي الذي ينبغي أن يترك له هو قدر ما بينه وبين سترته إن كان مستتراً وهو ثلاثة أذرع.

    والمصلي والمار لهما أربع صور: صورة يأثمان فيها معاً وهي إذا كان المصلي متعرضا لم يستتر، وكان المار يجد مندوحة أي مكاناً يمر فيه فتعمد المرور بين يدي المصلي فهما آثمان، المصلي آثم لأنه لم يستتر، والمار آثم لأنه وجد مكاناً يمر منه فاختار ما بين يدي المصلي.

    والصورة الثانية لا يأثم فيها واحد منهما: وهي إذا كان المصلي مستتراً غير متعرض، وكان المار لا يجد مندوحة لا يستطيع إلا الخروج من ذلك المكان، إذا كان المصلي يصلي هنا في هذا المكان وهو مستتر بالجدار وليس وراءه أية فرجة، وكنت أنت لا بد أن تمر لإنقاذ إنسان مثلاً أو لحاجة ضرورية لا بد منها فمرورك بين يديه ليس فيه في ذلك الوقت[ ] إثم عليك، ولا عليه فهو، قد فعل ما أمر به من الاستتار وأنت مضطر للخروج والإثم مرفوع عن المضطر، لقول الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}.

    الصورة الثالثة يأثم فيها المار فقط دون المصلي، وهي إذا كان المصلي متعرضاً غير مستتر، وكان المار يجد طريقاً يسلكه غير الذي بين يدي المصلي فاختار الذي بين يدي المصلي، فالمار آثم والمصلي غير آثم، وهذا الذي جاء فيه: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن ينتظر أربعين خير له"، أربعين يمكن أن تكون أربعين يوماً أو أربعين سنة المهم المبالغة في العدد.

    الصورة الرابعة: يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار، إذا كان المصلي متعرضاً لم يتخذ سترة، وكان المار لا يجد طريقاً إلا التي بين يدي المصلي وهو مضطر للعبور فيأثم المصلي ولا يأثم المار.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:09 am

    للشيخ/عبدالله الفوزان

    إذا دخل المسجد فوجد أن الصف قد تم ولم يجد له مكاناً فهل يصلي خلف الصف منفرداً؟ أو يجذب رجلاً يقف معه؟ أو ينتظر حتى يأتي أحد؟

    الإجابة
    هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أذكره فيما يلي، ثم أبين القول المختار، بعون الله تعالى.
    فالقول الأول:
    أن المنفرد يكون صفاً وحده، وصلاته صحيحة. وهذا مذهب الجمهور – كما حكاه صاحب بداية المجتهد –(بداية المجتهد (1/187)).ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة.
    ومن أدلة هؤلاء: حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – وفيه: (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)
    ( أخرجه البخاري رقم (750) وأبو داود (684) واللفظ له ) قال البغوي – رحمه الله -: (في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي e بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "ولا تعد"،وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة) ( شرح السنة (3/338).

    القول الثاني:
    أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك – على ما في الإفصاح لابن هبيرة –( الإفصاح (1/54).)وبه قال جمع من الفقهاء والمحدثين.
    واستدل هؤلاء بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة (أخرجه أبو داود (2/376)، والترمذي (3/22)، وقال: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (1/321)، وأحمد (4/228)، وحسنه كما في رواية الأثرم، كما نقله الحافظ في التلخيص (2/38) وله شاهد من حديث على بن شيبان قال: خرجنا فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا خلفه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلاً خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فقال: "استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف" (أخرجه ابن ماجه (1/320)، وأحمد (4/23)، والبيهقي (3/105)، وابن حبان (3/312) وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره، وله شواهد وطرق لا تخلو من مقال. راجع الإرواء (2/327).
    وقد نقل عبد الله بن أحمد في المسند بعد حديث وابصة قال: (وكان أبي يقول بهذا الحديث) (انظر: المسند (4/228)

    القول الثالث:
    التفصيل،وهو أنه إن وجد محلاً في الصف فصلى وحده لم تصح، وإن اجتهد ولم يجد جاز أن يقف وحده. وهذا قال به الحسن البصري، كما في المصنف لابن أبي شيبة؛ والبويطي، كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار؛وابن قدامة في المغني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده كما في الفتاوى، والقواعد النوارنية والمسائل الماردينية؛ وكذا ابن القيم، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحم الله الجميع (المصنف لابن أبي شيبة (2/193)، ونيل الأوطار (3/229)، والمغني (3/56)، ومجموع الفتاوى (23/397)، والقواعد النورانية (ص98، 99) والاختيارات (ص71)، والمسائل الماردينية (ص84)، وإعلام الموقعين (2/21، 22)، والفتاوى السعدية (ص169) وما بعدها. ). وهذا هو المختار – إن شاء الله – لما يلي:
    1)ـ أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة.
    فالقيام ركن في صلاة الفرض، فإذا لم يستطع القيام صلّى قاعداً، وهكذا الركوع والسجود وغيرها، والمصافة ليست من الأركان ولا من الواجبات. ولا ريب أن العجز عن المصافة عذر، ومن القواعد المقررة من نصوص الشريعة. أن الحكم يتغير إذا ما طرأ على صاحب الحكم عذر، فهذا العريان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورته، والذي اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أي جهة، ولا يلزمه الإعادة إذا وجد سترة أو تبينت له القبلة، وهكذا . .
    2) ـ أن عمومات الشريعة تؤيد هذا القول، كقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم) (سورة التغابن: الآية 16.)، وقوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (سورة البقرة: الآية 286. )، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (أخرجه مسلم رقم (1337)، والنسائي (5/110، 111)
    3) ـ أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"، محمول على ما إذا قصر في أداء الواجب ، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرجة وأما إذ الم يجد فرجة فلا يحمل عليه الحديث، بدليل ما ذكرنا في الأمرين السابقين؛ لأنه ليس بمقصر، فتصح صلاته إن شاء الله.
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة، فهو بمنـزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة . . .) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/397)، وانظر الفتاوى السعدية (ص171). ) وعلى هذا فمن صلى جزءاً من صلاته خلف الصف ثم انضم إليه آخر لا يعد مصلياً خلف الصف منفرداً. وهذا ما فعله أبو بكرة رضي الله عنه. والأظهر في حديث أبي بكرة أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً، ولا تعد"، نهي عن الإسراع والسعي الشديد؛ لما تقدم أول الكتاب من النهي عن إتيان الصلاة في حالة الإسراع، ولا يمكن أن يعود إلى الركوع دون الصف، ولا للاعتداد بتلك الركعة، لا سيما وقد فعل ذلك بعض الصحابة كأبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود – رضي الله عنهم – وثبت هذا عنهم بأسانيد صحيحة (انظر: إرواء الغليل (2/263، 264)
    ولا يجوز لمن لم يجد مكاناً في الصف أن يجذب رجلاً يقف معه لما يلي:
    1) ـ أن الحديث الوارد في الجذب ضعيف، وهو حديث وابصة، وفيه: "ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلاً يصلي معك" (أخرجه الطبراني في الكبير (22/145)، والبيهقي (3/105)، وأبو يعلى (2/245) من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة، والسري بن إسماعيل: متروك، وقد توبع على هذه الزيادة بمتابعة واهية. فانظر "الإرواء" (2/326)
    2) ـ أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف، والمشروع سدّ الفرج.
    3) ـ أن الجذب تصرف في المجذوب، وتشويش عليه، وتفويت لفضيلة الصف الأول وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن يكون لمن هو خلف الإمام (انظر تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز– رحمه الله – على فتح الباري (2/213)،وانظر : الضعيفة (2/322)
    وإذا دخل اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما معاً أو سد أحدهما الفرجة ووقف الآخر فذاً؟
    ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب.
    وفي هذا نظر؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله" (أخرجه أبو داود رقم (666)، وأخرج آخره من قوله: "ومن وصل صفاً . . "ابن خزيمة (3/23) والنسائي (2/93) والحاكم (1/213) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1/131). ) يفيد وجوب سد الفرجة، وعليه فالأولى في هذه الحالة أن يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر، والله أعلم.
    قال في عون المعبود: ("من وصل صفاً": بالحضور فيه، وسدّ الخلل منه. "ومن قطع صفاً": أي: بالغيبة، أو بعدم السد، أو بوضع شيء مانع) (عون المعبود (2/366)
    ومثل ما تقدم ما لو وقف اثنان في الصف ثم انصرف أحدهما لعذر، فإن الآخر يقف وحده على الصحيح، أو يقف عن يمين الإمام إن أمكن، ولا يجذب رجلاً، وأما قول صاحب المغني: (إنه يدخل في الصف، أو ينبه رجلاً يخرج معه، أو يقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكن شيء من ذلك نوى الحدث) (المغني (3/55). ) أقول: هذا فيه نظر، والصواب – إن شاء الله – أنه يتم الصلاة معهم ولو لم يقف معه أحد، ولا شيء عليه؛ لأنه معذور ولا تقصير منه،كما لو سبق إمامه الحدث فإن صلاته لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، بل يستخلف على القول المختار في هذه المسالة، وما ذكره في المغني قول في المذهب. ومثل ذلك قول الشيخ منصور البهوتي في باب "صلاة الجمعة" من شرح الزاد: (وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذاً لم تصح)( شرح الزاد بحاشية ابن قاسم (2/443). ) وهذا مبني على القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وقد علمت أن المختار القول بالصحة لمن كان معذوراً بأن اجتهد ولم يجد مكاناً، وهذا الذي زحم أولى بالعذر، فصلاته معهم صحيحة، إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
    واعلم أن الذين لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا في بيان ماذا يفعل: فقال بعضهم: يجذب رجلاً. وقد علمت ضعف ذلك، وقال آخرون: يقف عن يمين الإمام،وهذا لا دليل عليه في هذه المسألة بالذات، وقد ورد أن أبا بكر وقف عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه – عليه الصلاة والسلام – وهي قضية فردية. أضف إلى ذلك أن الصفوف قد تكون كثيرة واختراقها والوقوف عن يمين الإمام يحدث تشويشاً على الإمام والمأمومين، ولا سيما الصف الأول ومن هم خلف الإمام، ثم إذا حضر ثان وثالث هل يقال لكل واحد يأت بمفرده: قف عن يمين الإمام؟!

    إن هذه التصرفات تؤيد القول بأنه يصلي خلف الصف إذا لم يجد مكاناً، والله اعلم (راجع رسالة: (ثلاث مسائل في الصلاة)، بقلم نزار محمد عرعور (ص35)


    http://alfuzan.islamlight.net/index....=view&id=11661
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:09 am

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79103
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:10 am

    السؤال
    أثناء صلاتي في المسجد, كانت الصفوف كاملة, أتى رجل ولم يجد مكانا ليصطف مع المصلين, فصلى وحده بالصف ، فكنت أعلم بأن الصلاة غير مقبولة بهذه الحالة, لاحظت بأنه وحيدا !! فرجعت إلى الوراء (بدون أن يطلب مني ذلك الرجل) لتقبل صلاته, هل فعلي صحيح ! ؟ أم كان يجب علي تركه ليصلي وحده ؟

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد تقدم في الفتوى رقم: 4825 صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد من يقوم معه في الصف ولم يجد فرجة، وأنه ليس له سحب أحد من الصف يصلي معه، بل يصلي في مكانه وصلاته صحيحة، وإذا كان المنفرد بنفسه غير مطالب بسحب من يصلي معه من الصف، فمن باب أولى عدم مطالبة شخص آخر في الصف بالرجوع إليه، وإن كان فقهاء الحنابلة نصوا على أن المنفرد إذا لم يجد فرجة ولم يجد من يقوم معه فله أن ينبه أحد المصلين ليقوم معه، وأن ذلك الذي نبهه يتبعه.

    قال في كشاف القناع للبهوتي ممزوجا بمتن الإقناع في المذهب الحنبلي: فإن لم يجد موضعا في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكن، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه لما في ذلك من اجتناب الفَذِّيَّة ويتبعه من ينبهه وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه نصا لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.

    إلا أن هذا مبني على عدم صحة صلاة المنفرد وإن لم يجد أحدا يقوم معه ولم يجد فرجة كما هو المقرر عند الحنابلة، إلا أن الشيخ العثيمين ذكر في كتابه شرح الممتع اختيار شيخ الإسلام صحة صلاة المنفرد إذا لم يجد من يقوم معه ولم يجد فرجة فقال: القول الوسط هو أنه إذا كان لعذر صحت صلاته لأن نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16} وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقر: 286}

    فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته وهذا القول وسط وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب، فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأن يجذب أحدا من الناس من الصف؟ الجواب أننا لا نقول بذلك، لأن هذا يستلزم محاذير، المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب. الثاني: فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. الثالث: أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الرابع: أن فيه جناية على الصف لأن جميع الصف سيتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. انتهى.

    ومن خلال هذا يتبين أن السائل الكريم كان عليه أن يستمر في الصف ولا يرجع، وما فعل لا يبطل صلاته لأن المشي خطوة أو خطوتين لا تبطل الصلاة به مع كراهة ذلك لغير حاجة كما نص عليه النووي وغيره.

    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=65120
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:11 am

    السؤال
    ما هو حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف؟ وهل له أن يسحب أحد المصلين في الصف الذي أمامه أم يصلي منفرداً.
    وجزاكم الله خيراً.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فصلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد" .
    ، وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردا خلف الصف، وهذا نص خليل: ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء ا.هـ قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه. وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفرداً دون عذر، لحديث وابصة بن معبد : "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه.
    قال الجمهور: يؤخذ من حديث أبي بكرة عدم لزوم الإعادة .
    وعليه، فإن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الدليلين.
    وأما بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف فهي كما يلي:
    من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها، وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها.
    ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ:
    فقال الحنفية: ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأن الحال حال العذر، هكذا ذكر الكاساني في بدائع الصنائع .
    وقال المالكية: من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه .
    والصحيح عند الشافعية: أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة، وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى .
    وقال الحنابلة: من لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه رجلاً من الصف ليقف معه، وينبهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة، ويتبعه من ينبهه .
    وظاهره وجوباً، لأنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه - نصاً - واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.
    وصحح ابن قدامة في المغني جواز الجذب بقوله: (لأن الحالة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفاً فيه، إنما هو تنبيهه ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ).
    وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لينوا بأيدي إخوانكم" فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده.
    والحديث المذكور: "لينوا بأيدي إخوَانكم...إلخ" رواه أبو داود بإسناد صحيح، نص على ذلك النووي في المجموع.
    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14806
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:11 am

    الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي على أنه لا بأس بذلك، وأنه تجزيه صلاته.

    وقال الإمام أحمد: يعيد صلاته.

    قال في (المغني ج2/ص22):
    وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي والحكم والحسن بن صالح وإسحاق وابن المنذر. وأجازه الحسن ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن أبا بكر ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل كما لو كان مع جماعة.
    ولنا ما روى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. رواه أبو داود وغيره، وقال أحمد: حديث وابصة حسن.
    وعن علي بن شبان أنه صلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف" رواه الأثرم، وقال: قلت لأبي عبد الله: حديث ملازم بن عمرو _ يعني هذا الحديث _ في هذا أيضا حسن؟ قال: نعم.
    ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف أمام الإمام.
    فأما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال: "لا تعد" والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو، ولا يلزم من كونه موقفا للمرأة كونه موقفا للرجل، بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف واستحبابه.

    قلت: والصواب ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، فقد سمعت شيخنا الشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين يقول: إن وجد الصف متصلا، وخشي تفكيك الصف واضطرابه، أو لم يجبه أحد للرجوع، وخشي فوات الركعة؛ فإنه يصلي وحده خلف الإمام والحالة هذه، وصلاته صحيحة.

    والله تعالى أعلم

    السكران التميمي

    المصدر : http://majles.alukah.net/t32924/#ixzz38NaE3FYH
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:13 am

    قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في حكم صلاة المنفرد خلف الصف وحده :
    حكم الصلاة خلف الصف منفردا: البطلان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد، سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردا. لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة. أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه، ولو صبياً قد بلغ السابعة فأكثر، أو يتقدم فيصف عن يمين الإمام عملاً بالأحاديث كلها. وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب.


    من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من بعض طلبة العلم ، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر


    المصدر : http://majles.alukah.net/t32924/#ixzz38NaOZhzK
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:13 am

    http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0017&value=&type=
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" Empty رد: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 24, 2014 5:14 am

    حكم صلاة المنفرد خلف الصف
    أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفرداً خلف الصف في الفريضة هل هي صحيحة أم عليه الإعادة؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفرداً خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟

    نرجو توضيح ذلك توضيحاً شافياً كافياً؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلاً من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم.


    لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))[1]، وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.

    وليس له أن يجر من الصف أحداً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.

    والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[2]، ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[3] والله ولي التوفيق.

    [1] أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين ، حديث على بن شيبان رضي الله عنه برقم 15708 .

    [2] سورة النساء، الآية 59.

    [3] سورة الشورى الآية 10.

    نشر في كتاب الدعوة ، الجزء الثاني ، ص 106 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

    http://www.binbaz.org.sa/mat/3357

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 2:47 am