ألفاظ القاعدة
لهذه القاعدة لفظان عند أهل العلم:
اللفظ الأول:( لا ضرر ولا ضرار) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتأخرين وأول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو مجلة الأحكام العدلية ,إذاً هذا هو اللفظ الذي انتشر واشتهر عند المتأخرين وهو اللفظ الذي استقر عليه في عصرنا الحاضر أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأليف مجلة الأحكام العدلية ,, والقاعدة وردت بهذا اللفظ في هذه المجلة.
الفظ الثاني : ( الضرر يزال ) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتقدمين أكثر من كتب في القواعد الفقهية من المتقدمين ذكر القاعدة بهذا اللفظ فنجد أن ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر, والسيوطي كذلك في كتابه الأشباه والنظائر وابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر وبالمناسبة ابن نجيم كثيراً ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر, فهذا اللفظ هو المنتشر والمشتهر عند المتقدمين ( الضرر يزال ) ، إذا أردنا أن نرجح أحد هذين التعبيرين فلا شك أن التعبير الأول أفضل من التعبير الثاني، التعبير الأول الذي هو ( لا ضرر ولا ضرار ) هو أنسب من التعبير الثاني وذلك لسببين اثنين.
السبب الأول: أن هذا اللفظ هو الذي ورد في النص الشرعي فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا ضرر ولا ضرار " ، ولاشك أن التزام ما ورد في النص الشرعي هو الأنسب وهو الأفضل ؛من جهتين الجهة الأولى أن هذا فيه نوع من التعبد فإن الإنسان يكون ملتزماً بما جاء عن الله أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك أن القاعدة الفقهية إذا كانت واردة بنصها في حديث نبوي أو آية قرآنية فذلك يعطيها قوة وشرفاً وميزة، هذه المسألة نحتاج إليها في قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية لأن قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام قضية مختلف فيها بين العلماء لكن إذا كانت القاعدة عبارة عن نص شرعي فقد خرجت من هذا الخلاف, واتفق العلماء على مشروعية الاحتجاج بها، طائفة يرون أن الاحتجاج بلفظ القاعدة الفقهية وطائفة أخرى ترى أن الاحتجاج إنما هو بالنص النبوي لا فرق بين المذهبين في حقيقة الأمر وواقعة فالفريقان متفقان على أن هذه القاعدة محتج بها سواء أطلقنا عليها وصف القاعدة أو اقتصرنا على وصف الحديث أو وصف النص الشرعي ,
السبب الثاني الذي يدعونا إلى ترجيح هذا اللفظ على لفظ ( الضرر يزال ) أن لفظ (لا ضرر ولا ضرار) أشمل وأعم لأنه يشمل إزالة الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه, أما لفظ ( الضرر يزال) فإنه مشعر برفع الضرر بعد الوقوع فقط .
لهذه القاعدة لفظان عند أهل العلم:
اللفظ الأول:( لا ضرر ولا ضرار) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتأخرين وأول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو مجلة الأحكام العدلية ,إذاً هذا هو اللفظ الذي انتشر واشتهر عند المتأخرين وهو اللفظ الذي استقر عليه في عصرنا الحاضر أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأليف مجلة الأحكام العدلية ,, والقاعدة وردت بهذا اللفظ في هذه المجلة.
الفظ الثاني : ( الضرر يزال ) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتقدمين أكثر من كتب في القواعد الفقهية من المتقدمين ذكر القاعدة بهذا اللفظ فنجد أن ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر, والسيوطي كذلك في كتابه الأشباه والنظائر وابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر وبالمناسبة ابن نجيم كثيراً ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر, فهذا اللفظ هو المنتشر والمشتهر عند المتقدمين ( الضرر يزال ) ، إذا أردنا أن نرجح أحد هذين التعبيرين فلا شك أن التعبير الأول أفضل من التعبير الثاني، التعبير الأول الذي هو ( لا ضرر ولا ضرار ) هو أنسب من التعبير الثاني وذلك لسببين اثنين.
السبب الأول: أن هذا اللفظ هو الذي ورد في النص الشرعي فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا ضرر ولا ضرار " ، ولاشك أن التزام ما ورد في النص الشرعي هو الأنسب وهو الأفضل ؛من جهتين الجهة الأولى أن هذا فيه نوع من التعبد فإن الإنسان يكون ملتزماً بما جاء عن الله أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك أن القاعدة الفقهية إذا كانت واردة بنصها في حديث نبوي أو آية قرآنية فذلك يعطيها قوة وشرفاً وميزة، هذه المسألة نحتاج إليها في قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية لأن قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام قضية مختلف فيها بين العلماء لكن إذا كانت القاعدة عبارة عن نص شرعي فقد خرجت من هذا الخلاف, واتفق العلماء على مشروعية الاحتجاج بها، طائفة يرون أن الاحتجاج بلفظ القاعدة الفقهية وطائفة أخرى ترى أن الاحتجاج إنما هو بالنص النبوي لا فرق بين المذهبين في حقيقة الأمر وواقعة فالفريقان متفقان على أن هذه القاعدة محتج بها سواء أطلقنا عليها وصف القاعدة أو اقتصرنا على وصف الحديث أو وصف النص الشرعي ,
السبب الثاني الذي يدعونا إلى ترجيح هذا اللفظ على لفظ ( الضرر يزال ) أن لفظ (لا ضرر ولا ضرار) أشمل وأعم لأنه يشمل إزالة الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه, أما لفظ ( الضرر يزال) فإنه مشعر برفع الضرر بعد الوقوع فقط .