1 / < إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً .
أي اعْمَلْ بِهِ وَاسْكُتْ عَنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ لَهُ كما في تحفة الأحوذي .
2 / < الدليل على طهارة المني >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ
ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ، فَغَمَسَهَا فِي
الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ
مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
3 / < الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالمَرْأَةِ بَعْدَ الغُسْلِ
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ.
هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ .
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا
اغْتَسَلَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ اهـ .
قلت : الحديث في إسناده نظر ، ومن أسند فقد أحالك .
4 / < كفر دون كفر >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَادُ
بْنُ سَلَمَةِ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
قال أبو عيسى < أي الترمذي > : لاَ نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ،
فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالكَفَّارَةِ .
وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ،
وَأَبُو تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ .
5 / < تفسير القرآن بالقرآن >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ القُرَشِيِّ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ
الوُضُوءَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}،
وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي القَطْعِ الكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ،
يَعْنِي التَّيَمُّمَ.
قال أبو عيسى < أي الترمذي > :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب صَحِيحٌ اهـ .
قلت : وفي سنده محمد بن خالد القرشي ، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، ومع ذلك فقد قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .
6 / < رد الترمذي على الإمام الشافعي >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم [ قال ] وفي الباب عن أبي سعيد و أبي ذر و ابن عمر و المغيرة و القاسم بن صفوان عن أبيه و أبي موسى و ابن عباس و أنس [ قال ] وروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك و أحمد و إسحق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة فشدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس - فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود [ الطيالسي ] قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح اهـ .
قال صاحب العرف الشذي : هذا الموضع الذي اعترض فيه الترمذي على الشافعي مع كونه مقلدا للشافعي انتهى .
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً .
أي اعْمَلْ بِهِ وَاسْكُتْ عَنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ لَهُ كما في تحفة الأحوذي .
2 / < الدليل على طهارة المني >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ
ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ، فَغَمَسَهَا فِي
الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ
مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
3 / < الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالمَرْأَةِ بَعْدَ الغُسْلِ
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ.
هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ .
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا
اغْتَسَلَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ اهـ .
قلت : الحديث في إسناده نظر ، ومن أسند فقد أحالك .
4 / < كفر دون كفر >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَادُ
بْنُ سَلَمَةِ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
قال أبو عيسى < أي الترمذي > : لاَ نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ،
فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالكَفَّارَةِ .
وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ،
وَأَبُو تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ .
5 / < تفسير القرآن بالقرآن >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ القُرَشِيِّ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ
الوُضُوءَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}،
وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي القَطْعِ الكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ،
يَعْنِي التَّيَمُّمَ.
قال أبو عيسى < أي الترمذي > :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب صَحِيحٌ اهـ .
قلت : وفي سنده محمد بن خالد القرشي ، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، ومع ذلك فقد قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .
6 / < رد الترمذي على الإمام الشافعي >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم [ قال ] وفي الباب عن أبي سعيد و أبي ذر و ابن عمر و المغيرة و القاسم بن صفوان عن أبيه و أبي موسى و ابن عباس و أنس [ قال ] وروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك و أحمد و إسحق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة فشدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس - فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود [ الطيالسي ] قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح اهـ .
قال صاحب العرف الشذي : هذا الموضع الذي اعترض فيه الترمذي على الشافعي مع كونه مقلدا للشافعي انتهى .