ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور Empty الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة أبريل 12, 2013 12:32 am

    إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
    وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
    ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
    " أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
    وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
    وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
    قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
    " لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
    وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
    قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
    " وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
    وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
    " َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
    وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
    وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
    قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
    وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
    " لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
    واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .
    قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :
    " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !
    ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
    فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
    وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
    وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
    قال في : "الإقناع" (1/139) :
    " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
    وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
    وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
    " وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .
    وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .
    وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .

    http://www.islam-qa.com/ar/ref/102260
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور Empty رد: الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين نوفمبر 11, 2013 8:32 pm

    قال الشيخ محمد عبد الواحد :

    الإسبال لغير خيلاء = مكروه فقط عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء ومنهم ابن تيمية في أحد قوليه!
    ولا أعلم أحدا من السلف جعله من الكبائر؛ كما يقول به بعض المعاصرين!

    حلق اللحية = حرام عند الجمهور، وكرهه بعضهم!

    الأخذ من اللحية دون الحلق = جائز عند جمهور العلماء سلفا وخلفا.

    ستر الوجه = مستحب عند الجمهور، واجب عند بعض أهل العلم، وقد جرى على الستر عمل الأمة، والقائل ببدعيته مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين.

    حجاب المرأة بعد الخلاف في ستر الوجه والكفين = لا يشترط فيه غير الستر لسائر البدن، وكونه فضفاضا لا يصف، وألا يشف، ولا يكون زينة في نفسه ولونه..
    ثم لا يشترط لون معين أو شيء فوق ذلك.

    صلاة الجماعة = مستحبة عند الجمهور، غير واجبة في المسجد في معتمد المذاهب الأربعة .. ولكنها من المهمات التي لا يفرط فيها عاقل، غير أن الإثم والتفسيق أمر آخر.

    الأصل أن يوافق المرء عادة قومه في لباسه وهيئته، وكثير من ألبسة الرجال الملتزمين التي يظنونها تميزهم ويحافظون عليها محافظتهم على الشعائر = هي عادات، وعلى قاعدة المالكية وبعض العلماء يكون التمسك بها بدعة؛ وهو مسلك ظاهر لدى الشاطبي!

    حدثني - رحمك الله - عن كبائر القلب واللسان، وعن الكذب والخيانة والغدر، وعن سوء الخلق والفحش، وعن قلة الإنصاف، وعن سوء الظن بالمسلمين، وعن موالاة المشركين، وعن حسن العهد وطيب المعشر وعفة اللسان والأمانة والصدق وصلة الأرحام ورحمة الناس، وجمع الكلمة ووحدة الصف، والإعذار في مواطن الخلاف، ونبذ العصبيات والنعرات الجاهلية، وإذابة الحدود بين دول الإسلام وقلوب المسلمين، وعن الجهاد والإعداد له، واستقلالية الأمة في مواردها، وأخذها زمام الريادة، وسعيها في الاستغناء عن الغرب والشرق، وتمسكها بهويتها، وعن وعن وعن ..
    فذلك هو المحك!

    التدين الفلكلوري والمظهري لا يبني وحده أمة ولا يخافه الأعداء!
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور Empty رد: الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد أغسطس 24, 2014 1:06 pm

    للإمام ابن عثيمين اجتهاد في أنه لا يسن رفع الثوب لنصف الساق إذا كان يستغرب عرفا، قال الشيخ في شرح صحيح مسلم 10 / 350

    الإسبال من غير خيلاء ليس حراما عند الجمهور 10407967_704466626306602_5224607095810118033_n



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 2:53 am