ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد مارس 03, 2013 1:13 pm

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    حُكِي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة.
    فقال له الشافعي: يا أحمد أتقول إنه يكفر؟
    قال: نعم.
    قال الشافعي: إذا كان كافرا فبم يسلم؟
    قال أحمد: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
    قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟
    قال أحمد: يسلم بأن يصلى؛
    قال الشافعي: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم بالإسلام بها،
    فانقطع أحمد وسكت؛

    حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عمار من أصحابنا وهو رجل موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي
    ـ طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي (2/61/ط هجر).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد مارس 03, 2013 1:16 pm

    قال ابن حجر (12/203/ط المعرفة):
    تَارِكُ الصَّلَاةِ اخْتُلِفَ فِيهِ:
    فَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَمن الشَّافِعِيَّة بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو عُبَيْدِ بن جوَيْرِية وَمَنْصُورٌ الْفَقِيهُ وَأَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ بِذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا.
    وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا.
    وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَوَافَقَهُمْ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُقْتَلُ.
    وَمِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ رَفَعَهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجنَّة أخرجه مَالك وَأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن حبَان وبن السَّكَنِ وَغَيْرُهُمَا
    وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ بِظَوَاهِرِ أَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِتَكْفِيرِهِ وَحَمَلَهَا مَنْ خَالَفَهُمْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    انتهى كلامه
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد مارس 03, 2013 1:20 pm

    المناظرة في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة خمس وتسعين
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد مارس 03, 2013 1:24 pm

    قال الألباني رحمه الله في كتابه "حكم تارك الصلاة" :

    ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة ، مع إيمانه بمشروعيتها ، فالجمهور على أن لا يكفر بذلك ، بل يفسق ، وذهب أحمد ] فيما يذكر عنه [ إلى أنه يكفر بتركها ، وأنه يقتل ردة ، لا حداً .
    وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم .
    وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور ، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بـ ( الكفر ) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له ، كيف ذلك وحذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له ، فيقول : " ما تُغني عنهم لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون ما صلاة ... " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : " يا صلة تنجيهم من النار " ثلاثاً .
    فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ، - ومنها بقية الأركان - ليس بكافر ، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مارس 04, 2013 12:08 am

    قال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .

    من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49


    .................


    القول الثاني: أنه لا يكفر بل هو فاسق مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، وقد استدلوا على عدم كفره بأدلة أتى على معظمها الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني قال رحمه الله تعالى: والرواية الثانية -عن أحمد-، يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب -أي مذهب أحمد- على هذا، لم يجد في المذهب خلافا فيه.

    وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وروي عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله. فقيل له: وما ينفعهم؟ قال: تنجيهم من النار، لا أبا لك.

    وعن والان، قال: انتهيت إلى داري، فوجدت شاة مذبوحة، فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك. قلت: والله إن غلامي لا يصلي، فقال النسوة: نحن علمناه يسمي، فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك، فأمرني بأكلها.

    والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله.

    وعن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة.

    وعن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.

    وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. متفق على هذه الأحاديث كلها، ومثلها كثير.

    وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة. ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة.

    وقال الخلال في (جامعه): ... عن أبي شميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: مملوك لآل فلان، كان من أمره، قال: أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان. فقال لهم: أما كان يصلي؟ فقالوا: قد كان يصلي ويدع. فقال لهم: ارجعوا به، فغسلوه وكفنوه، وصلوا عليه، وادفنوه، والذي نفسي بيده، لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه. وروى بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله.

    ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. وأما الأحاديث المتقدمة -الدالة على كفر تارك الصلاة- فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقوله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب. وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين. انتهى.


    http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=68656
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مارس 04, 2013 12:11 am

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4615
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مارس 04, 2013 12:18 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا ما ذكره ابن قدامه في المغني عن تارك الصلاة تكاسلا

    وإن تركها تهاونا أو كسلا
    دعي إلى فعلها‏,‏ وقيل له‏:‏ إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا‏,‏ ويضيق عليه فيها ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل‏,‏ فإن صلى وإلا قتل بالسيف
    وبهذا قال مالك وحماد بن زيد‏,‏ ووكيع والشافعي
    وقال الزهري‏:‏ يضرب ويسجن وبه قال أبو حنيفة قال‏:‏ ولا يقتل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان‏,‏ أو قتل نفس بغير حق‏)‏ متفق عليه وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها‏)‏ متفق عليه ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج ولأن القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة‏,‏ ولا يجوز شرع زاجر تحقق المزجور عنه والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يشرع‏,‏ ولأن الأصل تحريم الدم فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص والأصل عدمه .
    (ترجيح ابن قدامه) ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فاقتلوا المشركين‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‏}‏ فأباح قتلهم‏,‏ وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام الصلاة‏,‏ وإيتاء الزكاة فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأت بشرط تخليته فيبقى على وجوب القتل‏,‏ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة‏)‏ وهذا يدل على إباحة قتله وقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة‏)‏ رواه مسلم والكفر مبيح للقتل وقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏نهيت عن قتل المصلين‏)‏ فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال‏,‏ فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة وحديثهم حجة لنا لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفر والحديث الآخر استثنى منه ‏(‏إلا بحقها‏)‏ والصلاة من حقها وعن أنس‏,‏ قال‏:‏ قال أبو بكر‏:‏ إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة‏,‏ وآتوا الزكاة‏)‏ رواه الدارقطني ثم إن أحاديثنا خاصة فنخص بها عموم ما ذكروه ولا يصح قياسها على الحج لأن الحج مختلف في جواز تأخيره‏,‏ ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه وقولهم‏:‏ إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية قلنا‏:‏ الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها سيما بعد استتابته ثلاثة أيام فإن تركها بعد هذا كان ميئوسا من صلاته‏,‏ فلا فائدة في بقائه ولا يكون القتل هو المفوت له ثم لو فات به احتمال الصلاة‏,‏ لحصل به صلاة ألف إنسان وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل
    إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة
    وهي إحدى الروايتين عن أحمد لأنه تارك للصلاة‏,‏ فلزم قتله كتارك ثلاث ولأن الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة‏,‏ لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتها فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتها فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها‏,‏ فوجب قتله
    والثانية‏:‏ لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة فإذا تكرر ذلك ثلاثا تحقق أنه تارك لها رغبة عنها‏,‏ ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرنا .
    وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها‏,‏ كصلاة الفجر والعصر وجب قتله وإن ترك الأولى من صلاتى الجمع‏,‏ لم يجب قتله لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء وهذا قول حسن .
    واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حدا‏؟‏ فروى أنه يقتل لكفره كالمرتد‏,‏ فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين‏,‏ ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد‏,‏ وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي‏,‏ وأيوب السختيانى والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد‏,‏ وإسحاق ومحمد بن الحسن لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة‏)‏ وفي لفظ عن جابر‏,‏ قال‏:‏ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول‏:‏ ‏(‏إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة‏)‏ وعن بريدة قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏ رواهن مسلم وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أول ما تفقدون من دينكم الأمانة‏,‏ وآخر ما تفقدون الصلاة‏)‏ قال أحمد‏:‏ كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء وقال عمر رضي الله عنه‏:‏ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال على رضي الله عنه‏:‏ من لم يصل فهو كافر وقال ابن مسعود‏:‏ من لم يصل فلا دين له وقال عبد الله بن شقيق‏:‏ لم يكن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام‏,‏ فيخرج بتركها منه كالشهادة
    والرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم بإسلامه‏,‏ كالزانى المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال‏:‏ إنه يكفر وذكر أن المذهب على هذا‏,‏ لم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك‏,‏ والشافعي وروي عن حذيفة أنه قال‏:‏ يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله فقيل له‏:‏ وما ينفعهم‏؟‏ قال‏:‏ تنجيهم من النار لا أبا لك وعن والان قال‏:‏ انتهيت إلى داري‏,‏ فوجدت شاة مذبوحة فقلت‏:‏ من ذبحها‏؟‏ قالوا‏:‏ غلامك قلت‏:‏ والله إن غلامى لا يصلي فقال النسوة‏:‏ نحن علمناه‏,‏ يسمى فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك‏,‏ فأمرنى بأكلها والدليل على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله‏)‏ وعن أبي ذر قال‏:‏ أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ ‏(‏ما من عبد قال لا إله إلا الله‏,‏ ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة‏)‏ وعن عبادة بن الصامت قال‏:‏ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول‏:‏ ‏(‏من شهد أن لا إله إلا الله‏,‏ وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم‏,‏ وروح منه وأن الجنة حق والنار حق‏,‏ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل‏)‏ وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏يخرج من النار من قال لا إله إلا الله‏,‏ وكان في قلبه من الخير ما يزن برة‏)‏ متفق على هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير وعن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة‏,‏ فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة‏,‏ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه‏,‏ وإن شاء أدخله الجنة‏)‏ ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة
    وقال الخلال في ‏"‏ جامعه ‏"‏‏:‏ ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب‏,‏ ثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي شميلة ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب‏,‏ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ما هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ مملوك لآل فلان كان من أمره قال‏:‏ أكان يشهد أن لا إله إلا الله‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم ولكنه كان وكان فقال لهم‏:‏ أما كان يصلى‏؟‏ فقالوا‏:‏ قد كان يصلي ويدع فقال لهم‏:‏ ارجعوا به‏,‏ فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه‏,‏ وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بينى وبينه‏)‏ وروى بإسناده‏,‏ عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏صلوا على من قال لا إله إلا الله‏)‏ ولأن ذلك إجماع المسلمين‏,‏ فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركى الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين‏,‏ ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركى الصلاة‏,‏ ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ‏,‏ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏سباب المسلم فسوق‏,‏ وقتاله كفر‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏ومن قال‏:‏ مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد أشرك‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏شارب الخمر كعابد وثن‏)‏ وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد‏,
    قال ابن قدامه ين‏ وهو أصوب القولين والله أعلم‏.‏
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة مايو 03, 2013 3:26 am

    < ترغيب المشركين في اعتناق الإسلام ، وتأليف قلوبهم رحمة بهم >

    قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ،
    " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ " .

    وقال في موضع آخر : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ " .

    قال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند : رجاله ثقات رجال الصحيح .
    وقال البنا الشهير بالساعاتي في الفتح الرباني : سنده جيد ، وجهالة الصحابي لا تضر .

    وقد استدل به البعض على عدم تكفير تارك الصلاة ، والله تعالى أعلم .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة مايو 03, 2013 3:27 am

    أنه أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأسلَم على أن يصلِّيَ صلاتَينِ ، فقبِل منه
    الراوي: رجل من الصحابة المحدث:البوصيري - المصدر: إتحاف الخيرة المهرة - الصفحة أو الرقم: 1/132
    خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات


    http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86%D9%90+%D9%81%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%84%D9%8E+%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8F&xclude=&t=*&degree_cat0=1
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مارس 06, 2014 11:09 am

    تارك الصلاة غير المنكر لها مؤمن عاصي، والإشعار بالكفر في النصوص خارج مخرج التغليظ.

    الإمام الألوسي في تفسيره
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 28, 2015 8:52 am

    قال ابن عبد البر رحمه الله :
    " أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ،
    واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر " انتهى من "الاستذكار" (2 /149) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 28, 2015 8:53 am

    قال ابن قدامة رحمه الله :
    " تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ , فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ , وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ , وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ , عُرِّفَ وُجُوبَهَا , وَعُلِّمَ ذَلِكَ , وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى , لَمْ يُعْذَرْ , وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ , وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ , فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ , فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ , فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ , وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا " انتهى من "المغني" (2/156) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 28, 2015 8:53 am

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) :
    " ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَاركَ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً ، لاَ جُحُودًا ، يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .
    وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ : إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ ، فَإِنْ صَلَّى ، وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ . وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا ، وَقِيل كُفْرًا ، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ " انتهى .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 28, 2015 8:54 am

    قال ابن عثيمين رحمه الله :
    " الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا Empty رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 28, 2015 8:57 am

    " ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّا لا نعلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ , وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ , وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ , وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ , وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ , وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ; مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ , وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا , وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا , وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ في تَكفِيره فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ , وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ , لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ , كَقَوْلِهِ عليه السلام : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) ، وَقَوْلِهِ ( شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ) وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ ".
    انظر : "المغني" (2/157)

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 12:17 pm