عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ،فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) رواه مسلم
قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" معناه: لا تفتحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حفرة حتى يضيق عليهم، قال المناوي في فيض القدير: فاضطروه إلى أضيقه. بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف ، وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب
قال بن حجر في الفتح :
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي قَوْله " وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه " مَعْنَاهُ لَا تَتَنَحَّوْا لَهُمْ عَنْ الطَّرِيق الضَّيِّق إِكْرَامًا لَهُمْ وَاحْتِرَامًا , وَعَلَى هَذَا فَتَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة مُنَاسِبَة لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى فِي الْمَعْنَى , وَلَيْسَ الْمَعْنَى إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق وَاسِع فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى حَرْفه حَتَّى يَضِيق عَلَيْهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى لَهُمْ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ أَذَاهُمْ بِغَيْرِ سَبَب .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1022&idfrom=6534&idto=6754&bookid=53&startno=11
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11989
قال الشيخ محمد صالح العثيمين :
والمعنى : لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم ، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا رأى الكافر ( كاليهود الذين في المدينة ) ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ولم يفعل ذلك الصحابه رضي الله عنهم بعد فتوح الأمصار .
فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق ، وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه إظهار لعزة المسلم ، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل .
انتهى - بتصرف يسير - من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/38 .
فصل: فى هَدْيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى السلام على أهلِ الكِتاب
صَحَّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "لا تَبْدَؤوهُمْ بِالسَّلامِ، وَإذَا لَقيتُموهُمْ فى الطَّرِيقِ، فاضْطَّروهُمْ إلَى أضْيَقِ الطَّرِيقِ"، لكن قَد قِيل: إن هذا كان فى قضيةٍ خاصةٍ لمَّا سارُوا إلى بنى قُريظة قال: "لاَ تَبْدَؤوهُمْ بالسَّلام" فهل هذا حُكْمٌ عام لأهْلِ الذمّة مطلقاً، أو يختَصُّ بِمَنْ كانَتْ حالُه بمثل حالِ أولئك؟ هذا موضِعُ نظر، ولكن قد روى مسلم فى "صحيحه" من حديث أبى هُريرة أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ تَبْدَؤوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيْتُم أحَدَهُم فى الطَّريق، فَاضْطَرُّوهُ إلى أَضْيَقِهِ" والظَّاهر أن هذا حكم عام.
وقد اختلف السَلَفُ والخَلَفُ فى ذلك، فقال أكثرُهم: لا يُبدؤون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يُردُّ عليهم، رُوى ذلك عن ابن عباس، وأبى أُمامة، وابْنِ مُحَيْرِيز، وهو وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله، لكن صاحبُ هذا الوجه قال: يُقال له: السَّلامُ عَلَيْكَ، فقط بدونِ ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوزُ الابتداءُ لِمصلحة راجحة مِن حاجة تكون له إليه، أو خوف مِن أذاه، أو لِقرابةٍ بينهما، أو لِسببٍ يقتضِى ذلك، يُروى ذلك عن إبراهيم النَّخعى، وعلقمَة. وقال الأوزاعىُّ: إن سلَّمْتَ، فقد سلَّمَ الصالحونَ، وإن تركتَ، فقد ترك الصَّالِحون.
واختلفوا فى وجوب الرد عليهم، فالجمهورُ على وجوبه، وهو الصوابُ، وقالت طائفة: لا يجبُ الردُّ عليهم، كما لا يجبُ على أهل البدع وأولى، والصواب الأول، والفرق أنَّا مأمورون بهجر أهلِ البدع تعزيراً لهم، وتحذيراً منهم، بخلاف أهل الذمة.(2/424) زاد المعاد
قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" معناه: لا تفتحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حفرة حتى يضيق عليهم، قال المناوي في فيض القدير: فاضطروه إلى أضيقه. بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف ، وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب
قال بن حجر في الفتح :
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي قَوْله " وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه " مَعْنَاهُ لَا تَتَنَحَّوْا لَهُمْ عَنْ الطَّرِيق الضَّيِّق إِكْرَامًا لَهُمْ وَاحْتِرَامًا , وَعَلَى هَذَا فَتَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة مُنَاسِبَة لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى فِي الْمَعْنَى , وَلَيْسَ الْمَعْنَى إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق وَاسِع فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى حَرْفه حَتَّى يَضِيق عَلَيْهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى لَهُمْ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ أَذَاهُمْ بِغَيْرِ سَبَب .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1022&idfrom=6534&idto=6754&bookid=53&startno=11
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11989
قال الشيخ محمد صالح العثيمين :
والمعنى : لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم ، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا رأى الكافر ( كاليهود الذين في المدينة ) ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ولم يفعل ذلك الصحابه رضي الله عنهم بعد فتوح الأمصار .
فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق ، وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه إظهار لعزة المسلم ، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل .
انتهى - بتصرف يسير - من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/38 .
فصل: فى هَدْيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى السلام على أهلِ الكِتاب
صَحَّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "لا تَبْدَؤوهُمْ بِالسَّلامِ، وَإذَا لَقيتُموهُمْ فى الطَّرِيقِ، فاضْطَّروهُمْ إلَى أضْيَقِ الطَّرِيقِ"، لكن قَد قِيل: إن هذا كان فى قضيةٍ خاصةٍ لمَّا سارُوا إلى بنى قُريظة قال: "لاَ تَبْدَؤوهُمْ بالسَّلام" فهل هذا حُكْمٌ عام لأهْلِ الذمّة مطلقاً، أو يختَصُّ بِمَنْ كانَتْ حالُه بمثل حالِ أولئك؟ هذا موضِعُ نظر، ولكن قد روى مسلم فى "صحيحه" من حديث أبى هُريرة أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ تَبْدَؤوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيْتُم أحَدَهُم فى الطَّريق، فَاضْطَرُّوهُ إلى أَضْيَقِهِ" والظَّاهر أن هذا حكم عام.
وقد اختلف السَلَفُ والخَلَفُ فى ذلك، فقال أكثرُهم: لا يُبدؤون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يُردُّ عليهم، رُوى ذلك عن ابن عباس، وأبى أُمامة، وابْنِ مُحَيْرِيز، وهو وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله، لكن صاحبُ هذا الوجه قال: يُقال له: السَّلامُ عَلَيْكَ، فقط بدونِ ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوزُ الابتداءُ لِمصلحة راجحة مِن حاجة تكون له إليه، أو خوف مِن أذاه، أو لِقرابةٍ بينهما، أو لِسببٍ يقتضِى ذلك، يُروى ذلك عن إبراهيم النَّخعى، وعلقمَة. وقال الأوزاعىُّ: إن سلَّمْتَ، فقد سلَّمَ الصالحونَ، وإن تركتَ، فقد ترك الصَّالِحون.
واختلفوا فى وجوب الرد عليهم، فالجمهورُ على وجوبه، وهو الصوابُ، وقالت طائفة: لا يجبُ الردُّ عليهم، كما لا يجبُ على أهل البدع وأولى، والصواب الأول، والفرق أنَّا مأمورون بهجر أهلِ البدع تعزيراً لهم، وتحذيراً منهم، بخلاف أهل الذمة.(2/424) زاد المعاد