قاعدة أصولية مكونة من كلمتين : ( سد الذرائع ) .
معناها اللغوي :
السد : الحائل وإغلاق الخلل .
الذريعة :
قال في لسان العرب : الذَّرِيعة: الوسيلة المفضية إلى الشّيء ، والجمع الذرائعُ .
معناها الاصطلاحي :
بالنظر إلى التعريف اللغوي للذريعة يتبين أن بين الوسيلة والذريعة اتفاق من جهة المعنى العام ، وهي ما يتوصل به إلى الشيء .
سواء كان هذاالشيء مصلحة أو مفسدة .
وهذا هو المعنى العام للذريعة .
لكن اصطلح الفقهاء على أن الذرائع هي : الطرق المفضية إلى المفاسد - خاصة - .
أو هي : الأشياء الّتي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل محظور .
قال القرطبى:
.. و الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه
يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع....
و معنى سدّ الذّريعة :
حسم مادّة وسائل الفساد دفعاً لها إذا كان الفعل السّالم من المفسدة وسيلةً إلى مفسدة
- وإن لم يُقصد بها المفسدة - .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذريعة : ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء
لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم
و لو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة
و لهذا قيل :
الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح
و هو وسيلة إلى فعل المحرم .
مثال :
النهي عن سب المشركين
في قوله تعالى :
{ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
فسبُّ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل
و لكن نهى الله عنه لئلا يكون ذريعة لسب الله.
وأكد أحمد و مالك هذه القاعدة بالآية .
لكن الشافعي يرى أن منع شتم المشركين تقرر بالآية و ليس بالاجتهاد
فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع.
روى مسلم عن النعمان بن بشير قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(الحلال بيّن والحرام بين
و بينهما أمور متشابهات
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه
و من وقع في الشبهات و قع في الحرام
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) .
قال صلى الله عليه و سلم : (إن من الكبائر شتم الرجل والديه) .
قالوا : يا رسول الله ، و هل يشتم الرجل والديه؟
قال : (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه).
قال ابن تيمية :
كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - يكف عن قتل المنافقين
مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس :
إنَّ محمداً – صلى الله عليه وآله وسلم - يقتل أصحابه
وقد صرح النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك عندما سأله عمر – رضي الله عنه - أن يأذن له بقتل عبد الله بن أُبي بن سلول - رأس النفاق - حيث قال :
(دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)
رواه الشيخان
لأنَّ هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه و ممن لم يدخل فيه
و هذا النفور حرام
قال النبي صلى الله عليه و سلم :
"ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"
مع أنَّ الخلوة في ظاهرها لا محظور فيها
ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة
لكنها لما كانت ذريعة إليها غالباً حرَّمها الشرع
فتحريمها من تحريم الوسائل.
قال القرافي [مالكي] :
"فإنَّ من الذرائع ما هو معتبر إجماعاً، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين.. وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله، ومنها ما هو ملغي إجماعاً؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كان وسيلة إلى الحرام، ومنها ما هو مختلف فيه؛ كبيوع الآجال، فنحن ـ أي المالكية ـ نعتبر الذريعة فيها ويخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة ـ أي بمذهب المالكية ـ" .
معناها اللغوي :
السد : الحائل وإغلاق الخلل .
الذريعة :
قال في لسان العرب : الذَّرِيعة: الوسيلة المفضية إلى الشّيء ، والجمع الذرائعُ .
معناها الاصطلاحي :
بالنظر إلى التعريف اللغوي للذريعة يتبين أن بين الوسيلة والذريعة اتفاق من جهة المعنى العام ، وهي ما يتوصل به إلى الشيء .
سواء كان هذاالشيء مصلحة أو مفسدة .
وهذا هو المعنى العام للذريعة .
لكن اصطلح الفقهاء على أن الذرائع هي : الطرق المفضية إلى المفاسد - خاصة - .
أو هي : الأشياء الّتي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل محظور .
قال القرطبى:
.. و الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه
يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع....
و معنى سدّ الذّريعة :
حسم مادّة وسائل الفساد دفعاً لها إذا كان الفعل السّالم من المفسدة وسيلةً إلى مفسدة
- وإن لم يُقصد بها المفسدة - .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذريعة : ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء
لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم
و لو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة
و لهذا قيل :
الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح
و هو وسيلة إلى فعل المحرم .
مثال :
النهي عن سب المشركين
في قوله تعالى :
{ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
فسبُّ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل
و لكن نهى الله عنه لئلا يكون ذريعة لسب الله.
وأكد أحمد و مالك هذه القاعدة بالآية .
لكن الشافعي يرى أن منع شتم المشركين تقرر بالآية و ليس بالاجتهاد
فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع.
روى مسلم عن النعمان بن بشير قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(الحلال بيّن والحرام بين
و بينهما أمور متشابهات
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه
و من وقع في الشبهات و قع في الحرام
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) .
قال صلى الله عليه و سلم : (إن من الكبائر شتم الرجل والديه) .
قالوا : يا رسول الله ، و هل يشتم الرجل والديه؟
قال : (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه).
قال ابن تيمية :
كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - يكف عن قتل المنافقين
مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس :
إنَّ محمداً – صلى الله عليه وآله وسلم - يقتل أصحابه
وقد صرح النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك عندما سأله عمر – رضي الله عنه - أن يأذن له بقتل عبد الله بن أُبي بن سلول - رأس النفاق - حيث قال :
(دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)
رواه الشيخان
لأنَّ هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه و ممن لم يدخل فيه
و هذا النفور حرام
قال النبي صلى الله عليه و سلم :
"ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"
مع أنَّ الخلوة في ظاهرها لا محظور فيها
ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة
لكنها لما كانت ذريعة إليها غالباً حرَّمها الشرع
فتحريمها من تحريم الوسائل.
قال القرافي [مالكي] :
"فإنَّ من الذرائع ما هو معتبر إجماعاً، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين.. وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله، ومنها ما هو ملغي إجماعاً؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كان وسيلة إلى الحرام، ومنها ما هو مختلف فيه؛ كبيوع الآجال، فنحن ـ أي المالكية ـ نعتبر الذريعة فيها ويخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة ـ أي بمذهب المالكية ـ" .