"اجاز القانون لرجال السلطه العامه بدخول الاماكن العامه المفتوحه وذلك بغرض(مراقبة تنفيذ القانون واللوائح)...
وهذا الحق يعطيهم (حق الاستطلاع)..في ارجاء المحل العام بالقدر الذي يحقق الغرض المقصود من بسط الرقابه
ولا يتعداه الي غيره
فلا يجوز....
... التعرض لحرية الاشخاص الموجودون في المحلات العامه فاذا جاز لرجال الضبط دخول مقهي
لاثبات ما يقع فيها مخالفا للقانون من بيع او تعاطي او احراز مخدرات
فان هذا الحق لا يخول لهم تفتيش تلك المحال او الشخاص الذين يوجدون بها بحثاً عن المخدرات"
مدي قانونية الاستيقاف من عدمه
"الاستيقاف امر يقوم به رجال السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
فهو امر مباح لرجل السلطه العامه اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن زكان هذا الوضع ينبئ
عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته
ولاستيقاف اجراء مخول لكافة رجال السلطه العامه قبل كل شخص يضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والظن
هذا ومن ناحيه اخري فان تفتيش الشخص من توابع الفبض عليه فكلما جاز القبض علي الشخص جاز بالتبع تفتيشه
بينما الاستيقاف اجراء قائم بذاته ليس له في القانون اثار تتبعه
ومن ثم لا يجوز قانوناً تفتيش المستوقف"
ويشترط لصحة الاستيقاف الا يتضمن تنفيذه تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن ان يكون فيه مساس
بالحريه الشخصيه او الاعتداء عليها والا كان الاجراء قبضاً لا استيقافاً
وكان بالتالي باطل معدوم الاثر اجرائيا"
ولا يعتبر من قبيل وضع الريبه او الشك ان يرتبك الشخص عند رؤية رجال السلطه العامه
وبالطبع لايتوفر هذا الوضع بمجرد وجود شخص غريب في منطقه معينه
واذا حدث وتم الاستيقاف فانه اما:.
1_ان يبرز المستوقف شخصيته ويبدد ما ثار في ذهن رجل السلطه من شك.
2-ان يرفض المستوقف ان يبدد ما ثار في ذهن رجل السلطه من شك او يحيب اجابه لاترفع هذا الشك
في هذه الحاله يحق لرجل السلطه اقتياد المستوقف الي مامور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة امره
وهذا بقرار من محمكة النقض دون سند من القانون
ويشترط الا يطول زمن الاستيقاف عن الوقت الذي يستلزمه القاء السؤال وتلقي الاجابه
من
"كتاب الاجراءات الجنائيه"
"للدكتور محمد زكي ابو عامر"
وهذا الحق يعطيهم (حق الاستطلاع)..في ارجاء المحل العام بالقدر الذي يحقق الغرض المقصود من بسط الرقابه
ولا يتعداه الي غيره
فلا يجوز....
... التعرض لحرية الاشخاص الموجودون في المحلات العامه فاذا جاز لرجال الضبط دخول مقهي
لاثبات ما يقع فيها مخالفا للقانون من بيع او تعاطي او احراز مخدرات
فان هذا الحق لا يخول لهم تفتيش تلك المحال او الشخاص الذين يوجدون بها بحثاً عن المخدرات"
مدي قانونية الاستيقاف من عدمه
"الاستيقاف امر يقوم به رجال السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
فهو امر مباح لرجل السلطه العامه اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن زكان هذا الوضع ينبئ
عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته
ولاستيقاف اجراء مخول لكافة رجال السلطه العامه قبل كل شخص يضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والظن
هذا ومن ناحيه اخري فان تفتيش الشخص من توابع الفبض عليه فكلما جاز القبض علي الشخص جاز بالتبع تفتيشه
بينما الاستيقاف اجراء قائم بذاته ليس له في القانون اثار تتبعه
ومن ثم لا يجوز قانوناً تفتيش المستوقف"
ويشترط لصحة الاستيقاف الا يتضمن تنفيذه تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن ان يكون فيه مساس
بالحريه الشخصيه او الاعتداء عليها والا كان الاجراء قبضاً لا استيقافاً
وكان بالتالي باطل معدوم الاثر اجرائيا"
ولا يعتبر من قبيل وضع الريبه او الشك ان يرتبك الشخص عند رؤية رجال السلطه العامه
وبالطبع لايتوفر هذا الوضع بمجرد وجود شخص غريب في منطقه معينه
واذا حدث وتم الاستيقاف فانه اما:.
1_ان يبرز المستوقف شخصيته ويبدد ما ثار في ذهن رجل السلطه من شك.
2-ان يرفض المستوقف ان يبدد ما ثار في ذهن رجل السلطه من شك او يحيب اجابه لاترفع هذا الشك
في هذه الحاله يحق لرجل السلطه اقتياد المستوقف الي مامور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة امره
وهذا بقرار من محمكة النقض دون سند من القانون
ويشترط الا يطول زمن الاستيقاف عن الوقت الذي يستلزمه القاء السؤال وتلقي الاجابه
من
"كتاب الاجراءات الجنائيه"
"للدكتور محمد زكي ابو عامر"