من طرف أحمد الجمعة يناير 04, 2013 5:30 am
كتاب الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
ــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة.
5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.
6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
باب ما أجمعوا عليه في الماء
7 ــــ أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
8 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
9 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ.
10 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.
11 ــــ وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك.
12 ــــ وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً/: أنه بحاله، ويتطهر منه. (2/ب)
13 ــــ وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
14 ــــ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.
15 ــــ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما.
16 ــــ وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
17 ــــ وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
18 ــــ وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز.
19 ــــ وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
20 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
21 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي.
22 ــــ وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين.
23 ــــ وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.
24 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً: أن لا غسل عليه.
25 ــــ وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.
26 ــــ وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.
باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة
27 ــــ أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليماً من أبوالها.
28 ــــ وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.
29 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.
30 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها. (3/أ)
31 ــــ وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
32 ــــ وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.
33 ــــ وأجمعوا على أن الانتفاع، بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.