ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر Empty كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد يونيو 06, 2010 8:53 pm

    كنز ثمين جداااا :

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    بدون الحاجة إلى تحميل :


    http://islamport.com/w/amm/Web/5096/1.htm
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر Empty رد: كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يناير 04, 2013 5:30 am

    كتاب الوضوء
    ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
    قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
    1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
    ــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
    أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
    3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
    4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة.
    5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.
    6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
    باب ما أجمعوا عليه في الماء
    7 ــــ أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
    8 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
    9 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ.
    10 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.
    11 ــــ وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك.
    12 ــــ وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً/: أنه بحاله، ويتطهر منه. (2/ب)
    13 ــــ وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.
    باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
    14 ــــ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.

    15 ــــ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما.
    16 ــــ وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
    17 ــــ وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
    18 ــــ وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز.
    19 ــــ وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
    20 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
    21 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي.
    22 ــــ وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين.
    23 ــــ وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.
    24 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً: أن لا غسل عليه.
    25 ــــ وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.
    26 ــــ وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.
    باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة
    27 ــــ أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليماً من أبوالها.
    28 ــــ وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.
    29 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.
    30 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها. (3/أ)
    31 ــــ وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
    32 ــــ وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.
    33 ــــ وأجمعوا على أن الانتفاع، بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر Empty رد: كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يناير 04, 2013 5:31 am

    كتاب الصَّلاة
    34 ــــ أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.
    35 ــــ وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.
    36 ــــ وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر.
    37 ــــ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
    38 ــــ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.
    39 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
    40 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من غير علة.
    41 ــــ وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
    42 ــــ وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية.
    43 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
    44 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.
    45 ــــ وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
    46 ــــ وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
    47 ــــ وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
    48 ــــ وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.
    49 ــــ وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
    50 ــــ وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال: عليه.
    51 ــــ وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
    52 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
    53 ــــ وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
    54 ــــ وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.
    55 ــــ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
    56 ــــ وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
    57 ــــ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً.
    58 ــــ وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة.
    59 ــــ وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
    60 ــــ وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.
    61 ــــ وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفاً له.
    62 ــــ وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
    63 ــــ وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.
    64 ــــ وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
    65 ــــ وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً.
    66 ــــ وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد.
    67 ــــ وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء.
    68 ــــ وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
    69 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
    70 ــــ وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
    71 ــــ وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
    72 ــــ وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي على دابته.
    كتاب اللبَاس
    73 ــــ وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر.
    74 ــــ وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
    75 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها.
    باب الوتر
    76 ــــ وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر.
    77 ــــ وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت.
    كتاب الجنائز
    (4/أ)
    78 ــــ وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.
    79 ــــ وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.
    80 ــــ وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة.
    81 ــــ وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير.
    82 ــــ وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه.
    83 ــــ وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر.
    84 ــــ وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
    85 ــــ وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر Empty رد: كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يناير 04, 2013 5:33 am

    كتاب الزَكاة
    86 ــــ وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.
    87 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل.
    88 ــــ وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.
    89 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.
    90 ــــ وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
    91 ــــ وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر.
    92 ــــ وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.
    93 ــــ وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
    94 ــــ وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها.
    95 ــــ وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب.
    96 ــــ وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ.
    97 ــــ وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
    98 ــــ وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم.
    99 ــــ وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة.
    100 ــــ وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
    101 ــــ وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته.
    102 ــــ وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز عليه الخمس.
    103 ــــ وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه.
    104 ــــ وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزىء عنه.
    105 ــــ وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.
    106 ــــ وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
    107 ــــ وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.
    108 ــــ وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر.
    109 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
    110 ــــ وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
    111 ــــ وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه، وانفرد ابن حنبل: فكان يحبه ولا يوجبه.
    112 ــــ وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزىء من كل واحد منهما أقل من صاع.
    113 ــــ وأجمعوا على أن البر يجزىء منه نصف صاع واحد.
    114 ــــ وأجمعوا على أن لا يجزىء أن يعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة.
    115 ــــ وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
    116 ــــ وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.
    117 ــــ وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.
    118 ــــ وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئاً.
    119 ــــ وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
    120 ــــ وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
    121 ــــ وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.
    122 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16801
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39133
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    كتاب (الإجماع) لابن المنذر Empty رد: كتاب (الإجماع) لابن المنذر

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة يناير 04, 2013 5:35 am

    كتاب الصيَام والاعتكاف
    123 ــــ وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام: أن صومه تام.
    124 ــــ / وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. (5/أ)
    125 ــــ وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
    126 ــــ وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً.
    127 ــــ وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.
    128 ــــ وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.
    129 ــــ وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
    130 ــــ وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه.
    131 ــــ وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا.
    132 ــــ وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول.
    133 ــــ وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
    134 ــــ وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.


    كتاب الحَج
    135 ــــ وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
    136 ــــ وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به.
    137 ــــ وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.
    138 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
    139 ــــ وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
    140 ــــ وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، وانفرد الحسن البصري وعطاء.
    141 ــــ وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
    142 ــــ وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
    143 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
    144 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.
    145 ــــ وأجمعوا على أن من جامع/ عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه (5/ب) حجَّ قابلٍ والهديَ، وانفرد عطاء وقتادة.
    146 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك.
    147 ــــ وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
    148 ــــ وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.
    149 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
    150 ــــ وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه.
    151 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والبرنس، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف.
    152 ــــ وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: ليس القميص زالدرع والسراويل والخمر والخفاف.
    153 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
    154 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
    155 ــــ وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
    156 ــــ وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله ذاكراً لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكراً لحرمه متعمداً له لم يحكم عليه.
    قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
    157 ــــ وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة.
    158 ــــ وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
    159 ــــ وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
    160 ــــ وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل التي يقتلها المحرم وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة.
    161 ــــ وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألّا شيء عليه.
    162 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب.
    163 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء.
    164 ــــ وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.
    165 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
    166 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
    167 ــــ وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام. وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
    168 ــــ وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة.
    169 ــــ وأجمعوا ألّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
    170 ــــ وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
    171 ــــ وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
    172 ــــ وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني (6/أ) من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف.
    173 ــــ وأجمعوا على أن من طاف سبعاً، وصلى ركعتين أنه مصيب.

    174 ــــ وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزىء عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.
    175 ــــ وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.
    176 ــــ وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
    177 ــــ وأجمعوا على أن الطواف يجزىء من وراء السقاية.
    178 ــــ وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر.
    179 ــــ وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.
    180 ــــ وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.
    181 ــــ وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف.
    182 ــــ وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.
    183 ــــ وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
    184 ــــ وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب.
    185 ــــ وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
    186 ــــ وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.
    187 ــــ وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
    188 ــــ وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل.
    189 ــــ وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
    190 ــــ وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: يجمع بين المغرب والعشاء.
    191 ــــ وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

    192 ــــ وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.
    193 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
    194 ــــ وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر/ غير جمرة العقبة. (6/ب)
    195 ــــ وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزىء.
    196 ــــ وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
    197 ــــ وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه.
    198 ــــ وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.
    199 ــــ وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
    200 ــــ وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
    201 ــــ وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
    202 ــــ وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
    203 ــــ وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزىء، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزىء في حجة الإسلام إلا الحلق.
    204 ــــ وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.
    205 ــــ وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصاً إلى بلده، خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي.
    206 ــــ وأجمعوا على أنه من وطىء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
    207 ــــ وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن الإحرام لازم له.
    208 ــــ وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.

    209 ــــ وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزىء إلا أن يحج بنفسه، لا يجزىء أن يحج عنه غيره.
    210 ــــ وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل: يجزىء، وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك.
    211 ــــ وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
    212 ــــ وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
    213 ــــ وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
    214 ــــ وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
    215 ــــ وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
    216 ــــ وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.
    باب الضحايا والذبائح
    (7/أ)
    217 ــــ وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
    218 ــــ وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
    219 ــــ وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها.
    220 ــــ وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس.
    221 ــــ وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاته بذكاة أُمه.
    222 ــــ وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه.
    223 ــــ وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها.
    224 ــــ وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي.
    225 ــــ وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل، وانفرد سعيد بن المسيب.
    226 ــــ وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح.
    227 ــــ وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلماً إلا الكلب الأسود.
    228 ــــ وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 14, 2024 7:44 pm