الحمد لله
من طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول ، فإن كان بكلمة واحدة ، بأن قال : أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث ، ففيه خلاف بين أهل العلم :
فالجمهور على أنه تقع ثلاث طلقات ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من علماء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (19/146)، الشرح الممتع (13/40).
وإن كان الطلاق بكلمات متفرقة ، بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وكان ذلك قبل الدخول ، سواء كان في مجلس واحد أو أكثر ، فإنه تقع طلقة واحدة ، تبين بها بينونة صغرى ، عند جمهور الفقهاء ، فتحل لزوجها بعقد جديد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/367) : " فأما غير المدخول بها ، فلا تطلق إلا طلقة واحدة ، سواء نوى الإيقاع أو غيره ، وسواء قال ذلك منفصلا ، أو متصلا . وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبي عبيد ، وابن المنذر . وذكره الحكم عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ".
والعلة في ذلك كما يقول ابن قدامة : " أن غير المدخول بها تبِين بطلقة ؛ لأنه لا عدة عليها ، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ، فلم يمكن وقوع الطلاق بها ; لأنها غير زوجة ، وإنما تطلق الزوجة " انتهى .
فتبين بهذا الفرق بين جمع الثلاث بكلمة واحدة ، وبين تفريقها ، وإن كان الراجح أنه لا يقع بالثلاث إلا واحدة ، في جميع الأحوال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
من طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول ، فإن كان بكلمة واحدة ، بأن قال : أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث ، ففيه خلاف بين أهل العلم :
فالجمهور على أنه تقع ثلاث طلقات ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من علماء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (19/146)، الشرح الممتع (13/40).
وإن كان الطلاق بكلمات متفرقة ، بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وكان ذلك قبل الدخول ، سواء كان في مجلس واحد أو أكثر ، فإنه تقع طلقة واحدة ، تبين بها بينونة صغرى ، عند جمهور الفقهاء ، فتحل لزوجها بعقد جديد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/367) : " فأما غير المدخول بها ، فلا تطلق إلا طلقة واحدة ، سواء نوى الإيقاع أو غيره ، وسواء قال ذلك منفصلا ، أو متصلا . وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبي عبيد ، وابن المنذر . وذكره الحكم عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ".
والعلة في ذلك كما يقول ابن قدامة : " أن غير المدخول بها تبِين بطلقة ؛ لأنه لا عدة عليها ، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ، فلم يمكن وقوع الطلاق بها ; لأنها غير زوجة ، وإنما تطلق الزوجة " انتهى .
فتبين بهذا الفرق بين جمع الثلاث بكلمة واحدة ، وبين تفريقها ، وإن كان الراجح أنه لا يقع بالثلاث إلا واحدة ، في جميع الأحوال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب