هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة - وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال ، وذلك في الأماكن العامة - وهو لا يصلي ؟ وهل إنفاقه عليهم حرام ؟ .
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب