السؤال : هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد ، وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره ابن تيمية رحمه الله ، وهو قول المالكية فيما إذا تعيّنت الجنازة .
واستدل الجمهور على المنع بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، وأن صلاة العيد لا تجب ، وقياس الصلاتين على الجمعة ، فقد حُكي فيها الإجماع - كما سيأتي - على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.
ومستند الحنفية : أن الجنازة لا تقضى ، وأن العيد لا يعاد ، وعلَّل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "ولا يتيمم صحيح في مصر [يعني : مدينة أو قرية ، لأنها محل وجود الماء غالباً] لمكتوبة ولا لجنازة , ولو جاز ما قال غيري :(يتيمم للجنازة لخوف الفوت) لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة ، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد" انتهى من "مختصر المزني ، مع الأم" (8/ 100) .
وينظر : فتح القدير (1/138) ، مواهب الجليل (1/330) ، المجموع (2/280) ، الإنصاف (1/304) ، مجموع الفتاوى (21/439) ، الموسوعة الفقهية (14/271) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت ؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب ؟
فأجابوا :
"الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر ، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك .
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176) المجموعة الثانية .
ثانيا :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وحكي إجماعا- إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها ظهرا بوضوء.
قال ابن المنذر رحمه الله : "قال أبو ثور : لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي" انتهى من "الأوسط" (2/71) .
وقال ابن بطال رحمه الله : "واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم ، مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة ، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك" انتهى من " شرح صحيح البخاري لابن بطال" (3/305) .
وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها .
قال ابن تيمية رحمه الله : "ويجوز [يعني : التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد , وإسحاق. وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز , والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد" انتهى من "الاختيارات ، ضمن الفتاوى الكبرى" (5/309) .
وقال أيضا : "وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع . والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم . ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة وبين العيد والجمعة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/456) .
وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال في "شرح الكافي" : "التيمم لفوت الجنازة وجيه وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد ، كل هذا جائز ، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة ، نقول : تيمم وصل ، لماذا؟ لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكنه تداركها . فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا أحدث عند إقامة الصلاة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ . والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتداركها بخلاف الجمعة . قد يقول قائل : صلاة الجنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . فنقول : نعم ، هذا صحيح لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر ليس بينهما مساواة " انتهى .
وينظر : العناية شرح الهداية (1/139) ، مواهب الجليل (1/329) ، الإنصاف (1/302) .
والأخذ بمذهب الجمهور في المسألتين أحوط ؛ لأن التيمم إنما شرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ، والجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، والجمعة بدلها الظهر ، ويعذر في ترك صلاة العيد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد ، وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره ابن تيمية رحمه الله ، وهو قول المالكية فيما إذا تعيّنت الجنازة .
واستدل الجمهور على المنع بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، وأن صلاة العيد لا تجب ، وقياس الصلاتين على الجمعة ، فقد حُكي فيها الإجماع - كما سيأتي - على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.
ومستند الحنفية : أن الجنازة لا تقضى ، وأن العيد لا يعاد ، وعلَّل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "ولا يتيمم صحيح في مصر [يعني : مدينة أو قرية ، لأنها محل وجود الماء غالباً] لمكتوبة ولا لجنازة , ولو جاز ما قال غيري :(يتيمم للجنازة لخوف الفوت) لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة ، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد" انتهى من "مختصر المزني ، مع الأم" (8/ 100) .
وينظر : فتح القدير (1/138) ، مواهب الجليل (1/330) ، المجموع (2/280) ، الإنصاف (1/304) ، مجموع الفتاوى (21/439) ، الموسوعة الفقهية (14/271) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت ؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب ؟
فأجابوا :
"الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر ، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك .
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176) المجموعة الثانية .
ثانيا :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وحكي إجماعا- إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها ظهرا بوضوء.
قال ابن المنذر رحمه الله : "قال أبو ثور : لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي" انتهى من "الأوسط" (2/71) .
وقال ابن بطال رحمه الله : "واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم ، مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة ، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك" انتهى من " شرح صحيح البخاري لابن بطال" (3/305) .
وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها .
قال ابن تيمية رحمه الله : "ويجوز [يعني : التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد , وإسحاق. وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز , والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد" انتهى من "الاختيارات ، ضمن الفتاوى الكبرى" (5/309) .
وقال أيضا : "وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع . والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم . ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة وبين العيد والجمعة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/456) .
وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال في "شرح الكافي" : "التيمم لفوت الجنازة وجيه وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد ، كل هذا جائز ، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة ، نقول : تيمم وصل ، لماذا؟ لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكنه تداركها . فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا أحدث عند إقامة الصلاة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ . والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتداركها بخلاف الجمعة . قد يقول قائل : صلاة الجنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . فنقول : نعم ، هذا صحيح لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر ليس بينهما مساواة " انتهى .
وينظر : العناية شرح الهداية (1/139) ، مواهب الجليل (1/329) ، الإنصاف (1/302) .
والأخذ بمذهب الجمهور في المسألتين أحوط ؛ لأن التيمم إنما شرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ، والجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، والجمعة بدلها الظهر ، ويعذر في ترك صلاة العيد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب