الحمد لله
أولا :
غسل الجمعة مستحب غير واجب في قول جمهور الفقهاء ، وذهب بعضهم إلى وجوبه .
ثانيا :
هذا الاغتسال مشروع في حق من يأتي الجمعة من رجل أو امرأة ، وإن كان الرجال هم المخاطبين بحضورها في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9
لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال لأجلها والتأدب بآدابها .
وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله : " ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها " ثم ساق حديث عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) .
والحديث متفق عليه دون زيادة " من الرجال والنساء " ، وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن ، وقد اختلف في صحتها :
فصححها النووي رحمه الله في المجموع (4/ 405) ، وابن الملقن في البدر المنير . (4/ 649).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 358) : " فَفِي رِوَايَة عُثْمَان بْن وَاقِد عَنْ نَافِع عِنْد أَبِي عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صِحَاحهمْ بِلَفْظِ " مَنْ أَتَى الْجُمُعَة مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل " وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ الْبَزَّار : أَخْشَى أَنْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فِيهِ " .
وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رحمه الله .
قال أبو عبيد الآجري : " سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره " . انتهى . "تهذيب الكمال" (19/505) .
وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها ، كما في "السلسلة الضعيفة" (8/ 430).
ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة : ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت : سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل . وروى عن طاوس بمثله ، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة . انظر المصنف (2/ 9).
والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين ، ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور .
قال الحافظ في الفتح : " قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنير : وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال : إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا " انتهى من "فتح الباري".
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 405) : " وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا ، وفيمن يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود ، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أولا :
غسل الجمعة مستحب غير واجب في قول جمهور الفقهاء ، وذهب بعضهم إلى وجوبه .
ثانيا :
هذا الاغتسال مشروع في حق من يأتي الجمعة من رجل أو امرأة ، وإن كان الرجال هم المخاطبين بحضورها في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9
لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال لأجلها والتأدب بآدابها .
وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله : " ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها " ثم ساق حديث عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) .
والحديث متفق عليه دون زيادة " من الرجال والنساء " ، وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن ، وقد اختلف في صحتها :
فصححها النووي رحمه الله في المجموع (4/ 405) ، وابن الملقن في البدر المنير . (4/ 649).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 358) : " فَفِي رِوَايَة عُثْمَان بْن وَاقِد عَنْ نَافِع عِنْد أَبِي عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صِحَاحهمْ بِلَفْظِ " مَنْ أَتَى الْجُمُعَة مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل " وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ الْبَزَّار : أَخْشَى أَنْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فِيهِ " .
وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رحمه الله .
قال أبو عبيد الآجري : " سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره " . انتهى . "تهذيب الكمال" (19/505) .
وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها ، كما في "السلسلة الضعيفة" (8/ 430).
ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة : ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت : سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل . وروى عن طاوس بمثله ، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة . انظر المصنف (2/ 9).
والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين ، ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور .
قال الحافظ في الفتح : " قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنير : وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال : إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا " انتهى من "فتح الباري".
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 405) : " وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا ، وفيمن يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود ، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب