ما حكم المرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك ، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك ، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
الحمد لله
"يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها ، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المذكورة صحيح . وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/353) .
الإسلام سؤال وجواب