السؤال : ما حكم رسم ذوات الأرواح بقصد التسلية ثم إزالتها فوراً وطمسها؟
الجواب :
الحمد لله
قد وردت نصوص الشرع في تحريم التصوير ، ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة .
روى البخاري (5347) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ) .
وروى البخاري (2225) ومسلم (2110) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) وقَالَ ابن عباس : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .
وفي لفظ : (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) .
وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ، ولو كان رسماً على السبورة والأوراق ، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه ؛ لعموم الأدلة في ذلك ، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/685) .
وقالوا أيضاً :
"مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/696) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"من أعظم المنكرات : تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها ، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ، ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة ، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة" انتهى.
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (13/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
"تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره ، لا ريب في تحريمه ، وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسمًا - أو كان باليد" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (2/288) .
وبهذا يتبين أن رسم ذوات الأرواح من كبائر الذنوب ، وما كان كذلك فلا يجوز التسلية به ، فإن التسلية لا تكون بما حرم الله ، بل الواجب على المؤمن الامتناع عن فعله ، طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وإن كان لابد من الرسم ، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاصنعي الشجر وما لا روح فيه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
قد وردت نصوص الشرع في تحريم التصوير ، ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة .
روى البخاري (5347) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ) .
وروى البخاري (2225) ومسلم (2110) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) وقَالَ ابن عباس : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .
وفي لفظ : (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) .
وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ، ولو كان رسماً على السبورة والأوراق ، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه ؛ لعموم الأدلة في ذلك ، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/685) .
وقالوا أيضاً :
"مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/696) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"من أعظم المنكرات : تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها ، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ، ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة ، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة" انتهى.
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (13/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
"تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره ، لا ريب في تحريمه ، وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسمًا - أو كان باليد" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (2/288) .
وبهذا يتبين أن رسم ذوات الأرواح من كبائر الذنوب ، وما كان كذلك فلا يجوز التسلية به ، فإن التسلية لا تكون بما حرم الله ، بل الواجب على المؤمن الامتناع عن فعله ، طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وإن كان لابد من الرسم ، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاصنعي الشجر وما لا روح فيه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب