ما حكم ملامسة النساء في الكف فقط في رمضان وخروج المني ؟ .
الحمد لله
حكم ملامسة النساء الأجنبيات حرام في رمضان وفي غير رمضان ، وسواء في ذلك كانت الملامسة بالكف فقط أو بما هو أشد من ذلك ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني في "الكبير" (486) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
راجع سؤال (2459) ، (21183) .
والمعاصي عموماً – ومنها ملامسة النساء- في رمضان أشد تحريما ، وأعظم إثماً ، وتنقص ثواب الصيام ، حتى قد يخرج الصائم من صيامه ولم يستفد منه إلا الجوع والعطش ، لذلك كان الواجب على الصائم الاحتراز من المعاصي أشد الاحتراز .
ولينتهز المؤمن شهر رمضان لإصلاح أحواله ، والتوبة من المعاصي ، والإقبال على الله ، ولا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء .
قال جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء . رواه ابن المبارك في الزهد (1308) .
راجع سؤال (37658) .
وإذا صافح الرجل امرأة في نهار رمضان ، فأنزل المني ، فسد صومه بلا خلاف بين العلماء ، وعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية ، وعليه الإمساك بقية يومه ، وقضاء يوم مكانه .
انظر : "المغني" لابن قدامة (4/361) .
وأما خروج المني في الصيام فإن كان ذلك بدون شهوة كما لو خرج بسبب مرض ، فإنه لا يؤثر على الصيام .
سئلت اللجنة الدائمة :
أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة للعادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم ؟
فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذُكِرَ فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك، وليس عليك القضاء اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (10/278) .
أما إذا كان نزول المني بشهوة فله حالان :
الأولى : أن يكون ذلك بفعل من الرجل يثير به شهوته ، كتقبيل زوجته أو مصافحة امرأة بشهوة ونحو ذلك ، فهذا مفسد للصيام وعليه قضاء هذا اليوم .
الثانية : أن يخرج المني بدون فعل من الرجل ، كمجرد التفكير في الشهوة ، أو الاحتلام ، فهذا لا يفطر ، وصومه صحيح .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه ، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل بهما الصوم ولو خرج مني بسببهما اهـ
فتاوى إسلامية (2/135) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب