السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أكد الشيخ محمد حسان: أن زواج المسلم من كتابية يهودية كانت أو نصرانية جائز بشرط الإحصان على أن تكون تلك المرأة عفيفة وتحفظ الرجل في فراشه ،
مشيراً إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كره هذا الزواج.
وقال في حديثه لفضائية الرحمة الثلاثاء 30/6/209 إن المولى ـ تبارك وتعالى ـ
قال في كتابه الكريم: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) الآية سورة المائدة آية (5)
،
وهذه الآية لا تتنافى مع قوله: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) سورة البقرة آية (221) ،
كما أنها لا تتنافى مع الآية التي تقول: ( وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) سورة الممتحنة آية 12) .
وفي معرض رده على سؤال عن حكم "التجارة في ساعات الذهب للرجال" قال حسان: إن المعلوم أن التجارة في الذهب بشكل عام حلال أيا كان نوعه وشكله ،
وتجب في هذا الذهب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وبالتالي يجوز للرجل أن يتاجر في ساعات الذهب لكن يحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب أيا كان شكله سواء كان ساعة أو خاتماً أو سلسلة إلى غير ذلك
.
وأضاف:
أن المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمسك بيديه الذهب والحرير ، وقال: "هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها " ،
وبالتالي فالذهب والحرير محرمان على الرجال إلا لضرورة ،
وجاء في السنة أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فأتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه قال
فذكره للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ،
وبالتالي يجوز للرجل أن يتخذ شيئا من ذهب إذا كان للحاجة أو لضرورة ،
وكذلك أباح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبس الحرير للرجال الذين أصيبوا بمرض جلدي وتضرهم الأقمشة الأخرى .
حفظ الله شيخنا الفاضل محمد حسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أكد الشيخ محمد حسان: أن زواج المسلم من كتابية يهودية كانت أو نصرانية جائز بشرط الإحصان على أن تكون تلك المرأة عفيفة وتحفظ الرجل في فراشه ،
مشيراً إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كره هذا الزواج.
وقال في حديثه لفضائية الرحمة الثلاثاء 30/6/209 إن المولى ـ تبارك وتعالى ـ
قال في كتابه الكريم: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) الآية سورة المائدة آية (5)
،
وهذه الآية لا تتنافى مع قوله: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) سورة البقرة آية (221) ،
كما أنها لا تتنافى مع الآية التي تقول: ( وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) سورة الممتحنة آية 12) .
وفي معرض رده على سؤال عن حكم "التجارة في ساعات الذهب للرجال" قال حسان: إن المعلوم أن التجارة في الذهب بشكل عام حلال أيا كان نوعه وشكله ،
وتجب في هذا الذهب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وبالتالي يجوز للرجل أن يتاجر في ساعات الذهب لكن يحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب أيا كان شكله سواء كان ساعة أو خاتماً أو سلسلة إلى غير ذلك
.
وأضاف:
أن المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمسك بيديه الذهب والحرير ، وقال: "هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها " ،
وبالتالي فالذهب والحرير محرمان على الرجال إلا لضرورة ،
وجاء في السنة أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فأتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه قال
فذكره للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ،
وبالتالي يجوز للرجل أن يتخذ شيئا من ذهب إذا كان للحاجة أو لضرورة ،
وكذلك أباح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبس الحرير للرجال الذين أصيبوا بمرض جلدي وتضرهم الأقمشة الأخرى .
حفظ الله شيخنا الفاضل محمد حسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته