هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف طفلته الصغيرة؟
هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف ابنته الطفلة ؟ وهذا يتضمن أن يمس و يرى أعضاءها الأنثوية . إذا كان ذلك يجوز , فهل يجوز له أن يغسلها أو ينظفها إذا بلغت 4 أو 5 سنوات ؟
الجواب :
الحمد لله :
الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز ليس لعورتهم حكم ، ولذلك يجوز النظر إليها ومسها ، خاصة مع وجود الحاجة إلى ذلك وأمن الفتنة .
قال الكاساني من فقهاء الحنفية : " ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ". انتهى "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/306) .
وقال المرداوي من فقهاء الحنابلة : " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها ، نص عليه الإمام أحمد " انتهى . "الإنصاف" (8/23) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" :
"عورة الصغير [ويقصد به : مَنْ دون سن التمييز] لا حكم لها ، ولذلك يجوز مسها" انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/47) : " وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها " . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم ، بل عورته مثل يده ، ولهذا يجوز النظر إليها ، ولا يحرم مسها ". "الشرح الممتع" (5 /130).
ومن أهل العلم من استثنى من جواز النظر والمس : الفرجين : القبل والدبر ، فلا يحلّ النّظر إليهما ولا لمسهما ، كما هو مذهب الشافعية .
إلا أن هذا الحكم لا يشمل الأم ومن هو قائم على رعاية الصبي وتربيته .
قال ابن حجر الهيتمي : " والْأَصَحُّ : حِلُّ النَّظَرِ إلَى صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى كَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ... إلَّا الْفَرَجَ فَيَحْرُمُ ...نَعَمْ ؛ يَجُوزُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ لِنَحْوِ الأم زَمَنَ الرَّضَاعِ، وَالتَّرْبِيَةِ، لِلضَّرُورَةِ " . انتهى .
"تحفة المحتاج" (7/195) .
وقال الرملي : " وَيُلْحَقُ غَيْرُ الْأُمِّ - مِمَّنْ يُرضعُ - بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ " . انتهى .
"نهاية المحتاج" (7/190) .
وعَلَّق على ذلك صاحب الحاشية بقوله : " التَّعْبِيرُ بِالْإِرْضَاعِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُ الصَّبِيَّ بِالْإِصْلَاحِ وَلَوْ ذَكَرًا ، كَإِزَالَةِ مَا عَلَى فَرْجِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ مَثَلًا ، وَكَدَهْنِ الْفَرْجِ بِمَا يُزِيلُ ضَرَرَهُ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَتَعَاطَى إصْلَاحَهُ بَيْنَ كَوْنِ الْأُمِّ قَادِرَةً عَلَى كَفَالَتِهِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ غَيْرِهَا وَعَدَمِهِ ". انتهى
"حاشية الشرواني على نهاية المحتاج" (7/190) .
وبهذا يظهر أنه لا حرج من نظر الأب إلى عورة ابنته الصغيرة التي دون سبع سنين وتنظيفها من النجاسة، سواء قلنا بأن لفرجها حكم العورة أم لا .
والله أعلم .
هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف ابنته الطفلة ؟ وهذا يتضمن أن يمس و يرى أعضاءها الأنثوية . إذا كان ذلك يجوز , فهل يجوز له أن يغسلها أو ينظفها إذا بلغت 4 أو 5 سنوات ؟
الجواب :
الحمد لله :
الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز ليس لعورتهم حكم ، ولذلك يجوز النظر إليها ومسها ، خاصة مع وجود الحاجة إلى ذلك وأمن الفتنة .
قال الكاساني من فقهاء الحنفية : " ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ". انتهى "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/306) .
وقال المرداوي من فقهاء الحنابلة : " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها ، نص عليه الإمام أحمد " انتهى . "الإنصاف" (8/23) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" :
"عورة الصغير [ويقصد به : مَنْ دون سن التمييز] لا حكم لها ، ولذلك يجوز مسها" انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/47) : " وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها " . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم ، بل عورته مثل يده ، ولهذا يجوز النظر إليها ، ولا يحرم مسها ". "الشرح الممتع" (5 /130).
ومن أهل العلم من استثنى من جواز النظر والمس : الفرجين : القبل والدبر ، فلا يحلّ النّظر إليهما ولا لمسهما ، كما هو مذهب الشافعية .
إلا أن هذا الحكم لا يشمل الأم ومن هو قائم على رعاية الصبي وتربيته .
قال ابن حجر الهيتمي : " والْأَصَحُّ : حِلُّ النَّظَرِ إلَى صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى كَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ... إلَّا الْفَرَجَ فَيَحْرُمُ ...نَعَمْ ؛ يَجُوزُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ لِنَحْوِ الأم زَمَنَ الرَّضَاعِ، وَالتَّرْبِيَةِ، لِلضَّرُورَةِ " . انتهى .
"تحفة المحتاج" (7/195) .
وقال الرملي : " وَيُلْحَقُ غَيْرُ الْأُمِّ - مِمَّنْ يُرضعُ - بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ " . انتهى .
"نهاية المحتاج" (7/190) .
وعَلَّق على ذلك صاحب الحاشية بقوله : " التَّعْبِيرُ بِالْإِرْضَاعِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُ الصَّبِيَّ بِالْإِصْلَاحِ وَلَوْ ذَكَرًا ، كَإِزَالَةِ مَا عَلَى فَرْجِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ مَثَلًا ، وَكَدَهْنِ الْفَرْجِ بِمَا يُزِيلُ ضَرَرَهُ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَتَعَاطَى إصْلَاحَهُ بَيْنَ كَوْنِ الْأُمِّ قَادِرَةً عَلَى كَفَالَتِهِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ غَيْرِهَا وَعَدَمِهِ ". انتهى
"حاشية الشرواني على نهاية المحتاج" (7/190) .
وبهذا يظهر أنه لا حرج من نظر الأب إلى عورة ابنته الصغيرة التي دون سبع سنين وتنظيفها من النجاسة، سواء قلنا بأن لفرجها حكم العورة أم لا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب[/center]