تعريف الربـــا
الربا لغةً : الزيادة
الربا شرعاً : الزيادة في أشياء مخصوصة
حكم الربا
الربـــا محرم شرعاً ودل على تحريمه : الكتاب والسنه والإجماع
أما من الكتاب قوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } وأقد أعلن الله سبحانه وتعالى حربا على تلك المعصيه { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله }
وأما من السنة : عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) قال { لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء }
الحكمة من تحريم الربا (يوجد ناحية خلقية وإجتماعية وإقتصادية )
الربا نوعان
(1) الربا في الدين ، (2) الربا في البيوع
النوع الأول ( الربا في الديون ) وحكمه حرام شرعا
النوع الثاني (الربا في البيوع ) وينقسم الى (1) ربا الفضل (2) ربا النسيئه
القسم الأول :ربا الفضل
مــثال ذلك : أن يبيعه صاع تمر بصاعين منه مع التسلم والتسليم في الحال
دليل تحريم ربا الفضل : عن عبادة بن صامت _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ،والبر بالبر ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد }
القسم الثاني ( ربا النسيئة )
وهو بيع شيئ من الأموال الربوية بجنسه ، أو بربوي من غير جنسه ، الى أجل
وا يوجد موضوع مهم جدا يا اخواني وهو ( القروض المصرفية ) : وهي من المعاملات التي تجري كثيرا من المصارف اليوم الإقتراض والإقتراض بفائدة
أولا : الإقتراض بفائدة :
وذلك بأن يعطي الشخص أو المؤسسة أو الشركة المصرفية مالاً على أن يعطيه عليه فائدة سنوية مقدارها 5 % أو غيرها ، وتسمى هذه العملية في عرف المصارف ، وكلما زاد الأجل كان ذلك أدعى لزيادة الفائدة وحقيقة هذه العملية محرمه شرعا
ثانيا :( الأقتراض بفائدة ):
وذلك بأن أن يقترض الشخص أو المؤسسة أو الشركة المصرفية من المصرف مبلغا من المال على أن يرده بزيادة فائدة مقدارها 12% أو غيرها هذه العمليه رباً صريح محرم بالأجماع
ولعلنا نلاحظ أن سبب ما يدعى بالأنهيار العالمي الربا التي حاربها الله ورسوله
الربا لغةً : الزيادة
الربا شرعاً : الزيادة في أشياء مخصوصة
حكم الربا
الربـــا محرم شرعاً ودل على تحريمه : الكتاب والسنه والإجماع
أما من الكتاب قوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } وأقد أعلن الله سبحانه وتعالى حربا على تلك المعصيه { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله }
وأما من السنة : عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) قال { لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء }
الحكمة من تحريم الربا (يوجد ناحية خلقية وإجتماعية وإقتصادية )
الربا نوعان
(1) الربا في الدين ، (2) الربا في البيوع
النوع الأول ( الربا في الديون ) وحكمه حرام شرعا
النوع الثاني (الربا في البيوع ) وينقسم الى (1) ربا الفضل (2) ربا النسيئه
القسم الأول :ربا الفضل
مــثال ذلك : أن يبيعه صاع تمر بصاعين منه مع التسلم والتسليم في الحال
دليل تحريم ربا الفضل : عن عبادة بن صامت _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ،والبر بالبر ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد }
القسم الثاني ( ربا النسيئة )
وهو بيع شيئ من الأموال الربوية بجنسه ، أو بربوي من غير جنسه ، الى أجل
وا يوجد موضوع مهم جدا يا اخواني وهو ( القروض المصرفية ) : وهي من المعاملات التي تجري كثيرا من المصارف اليوم الإقتراض والإقتراض بفائدة
أولا : الإقتراض بفائدة :
وذلك بأن يعطي الشخص أو المؤسسة أو الشركة المصرفية مالاً على أن يعطيه عليه فائدة سنوية مقدارها 5 % أو غيرها ، وتسمى هذه العملية في عرف المصارف ، وكلما زاد الأجل كان ذلك أدعى لزيادة الفائدة وحقيقة هذه العملية محرمه شرعا
ثانيا :( الأقتراض بفائدة ):
وذلك بأن أن يقترض الشخص أو المؤسسة أو الشركة المصرفية من المصرف مبلغا من المال على أن يرده بزيادة فائدة مقدارها 12% أو غيرها هذه العمليه رباً صريح محرم بالأجماع
ولعلنا نلاحظ أن سبب ما يدعى بالأنهيار العالمي الربا التي حاربها الله ورسوله