ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    من القواعد الأصولية : سد الذرائع

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    من القواعد الأصولية : سد الذرائع  Empty من القواعد الأصولية : سد الذرائع

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 07, 2011 2:27 pm

    قاعدة أصولية مكونة من كلمتين : ( سد الذرائع ) .

    معناها اللغوي :

    السد : الحائل وإغلاق الخلل .

    الذريعة :
    قال في لسان العرب : الذَّرِيعة: الوسيلة المفضية إلى الشّيء ، والجمع الذرائعُ .

    معناها الاصطلاحي :

    بالنظر إلى التعريف اللغوي للذريعة يتبين أن بين الوسيلة والذريعة اتفاق من جهة المعنى العام ، وهي ما يتوصل به إلى الشيء .
    سواء كان هذاالشيء مصلحة أو مفسدة .
    وهذا هو المعنى العام للذريعة .
    لكن اصطلح الفقهاء على أن الذرائع هي : الطرق المفضية إلى المفاسد - خاصة - .
    أو هي : الأشياء الّتي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل محظور .


    قال القرطبى:
    .. و الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه
    يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع....
    و معنى سدّ الذّريعة :
    حسم مادّة وسائل الفساد دفعاً لها إذا كان الفعل السّالم من المفسدة وسيلةً إلى مفسدة
    - وإن لم يُقصد بها المفسدة - .



    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    والذريعة : ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء
    لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم
    و لو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة
    و لهذا قيل :
    الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح
    و هو وسيلة إلى فعل المحرم .




    مثال :
    النهي عن سب المشركين
    في قوله تعالى :
    {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
    فسبُّ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل
    و لكن نهى الله عنه لئلا يكون ذريعة لسب الله.
    وأكد أحمد و مالك هذه القاعدة بالآية .
    لكن الشافعي يرى أن منع شتم المشركين تقرر بالآية و ليس بالاجتهاد
    فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع.





    روى مسلم عن النعمان بن بشير قال:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    (الحلال بيّن والحرام بين
    و بينهما أمور متشابهات
    فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه
    و من وقع في الشبهات و قع في الحرام
    كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) .




    قال صلى الله عليه و سلم : (إن من الكبائر شتم الرجل والديه) .
    قالوا : يا رسول الله ، و هل يشتم الرجل والديه؟
    قال : (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه).



    قال ابن تيمية :
    كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - يكف عن قتل المنافقين
    مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس :
    إنَّ محمداً – صلى الله عليه وآله وسلم - يقتل أصحابه
    وقد صرح النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك عندما سأله عمر – رضي الله عنه - أن يأذن له بقتل عبد الله بن أُبي بن سلول - رأس النفاق - حيث قال :
    (دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)
    رواه الشيخان
    لأنَّ هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه و ممن لم يدخل فيه
    و هذا النفور حرام




    قال النبي صلى الله عليه و سلم :
    "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"
    مع أنَّ الخلوة في ظاهرها لا محظور فيها
    ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة
    لكنها لما كانت ذريعة إليها غالباً حرَّمها الشرع
    فتحريمها من تحريم الوسائل.



    قال القرافي [مالكي] :
    "فإنَّ من الذرائع ما هو معتبر إجماعاً، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين.. وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله، ومنها ما هو ملغي إجماعاً؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كان وسيلة إلى الحرام، ومنها ما هو مختلف فيه؛ كبيوع الآجال، فنحن ـ أي المالكية ـ نعتبر الذريعة فيها ويخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة ـ أي بمذهب المالكية ـ" .



    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    من القواعد الأصولية : سد الذرائع  Empty رد: من القواعد الأصولية : سد الذرائع

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 07, 2011 2:28 pm

    قال النووي [شافعي] :

    قال في المهذّب : ( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية ; لما روي أن النبي قال : " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ) .

    قال النووي في شرحه :

    المراد بالكراهة كراهة تحريم , هذا إذا خلا بها .

    قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها : جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها : حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .

    وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : فقطع الجمهور بالجواز , ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا .

    ودليله : الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى ؛ ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن ...

    وأما الأحاديث الواردة في المسألة : فمنها : ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار , أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " رواه البخاري ومسلم , الحمو : قرابة الزوج , والمراد هنا : قريب تحل له كأخي الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم ، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة , وإن كانوا من الأحماء .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ومسلم .

    وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : " لا يدخلن رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان " رواه مسلم , المغيبة - بكسر الغين - : التي زوجها غائب , والمراد هنا غائب عن بيتها , وإن كان في البلدة .

    من كتاب " المجموع " في الفقه الشافعي




    ..................







    قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - [حنبلي] :

    قوله : ( وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) أي : يُكرَه أنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثر ، والأجنبيةُ : مَن ليست مِن مَحارِمِهِ .

    وكلامُ المؤلِّف يحتاجُ إلى تفصيل :

    فإذا كانت أجنبيةٌ وحدَها : فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ ؛ إذا استلزم الخَلوةَ ، ولهذا استدلَّ في " الرَّوض " بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يخلوَ الرَّجُلُ بالأجنبيةِ ، ولكننا نقول : إذا خَلا بها فإنَّه يحرُمُ عليه أن يَؤمَّها ؛ لأنَّ ما أفضى إلى المُحَرَّمِ فهو محرَّمٌ .

    أما قوله : ( فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا ، وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ ، فعلى كلام المؤلِّفِ : يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع .

    والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ .

    وعُلِمَ مِن قوله : ( لا رجل معهنَّ ) أنَّه لو كان معهنَّ رَجُلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهرٌ .

    من كتاب " الشرح الممتع " في الفقه الحنبلي



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 6:28 am