ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟ Empty متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس أغسطس 05, 2010 9:00 am

    السؤال
    متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟
    الجواب
    الأصل تحريم التَّحَلِّي بالذهب على الرجال كلبسهم الحرير؛ وقد روى أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي"[1]، وللترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ عَلَى إِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا" [2] أو كما قال.
    وإنما يباح ما دعت إليه الحاجة؛ فقد روى أهل السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعَرْفَجَة بن أسعد رضي الله عنه لَمَّا قُطِعَ أنفه يوم الكُلاَب أن يتخذ أنفًا من ذهب[3]. و ذكر الفقهاء أن جماعة من الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة الذهب لخشية سقوطها؛ لأن ذلك في معنى أنف الذهب. قال أبو الخطاب[4]: ولا بأس بِقَبِيَعةِ[5] السيف من الذهب؛ لأن سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب؛ ذكره الإمام أحمد[6]. وروى الترمذي - وقال: «غريب» - عن مزيدة العصري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة[7]، فيقتصر على ما ورد.
    فأما: الألماس فليس بحرام في الظاهر لأن النص ورد في الذهب دون غيره؛ لكن يكره للرجال التحلِّي بالألماس الثمين والعقيان واللؤلؤ والجواهر النفيسة كالبلاتين ونحوه؛ لأنه إسراف وتبذير لا داعي إليه، ولأنه فيه كسر قلوب الفقراء كما علل بذلك العلماء. والله أعلم.

    ـــــــــــــــــــ
    [1]أحمد (1/96، 4/393)، وأبو داود (4057)، والترمذي (1720)، والنسائي (5144-5147 )، وابن ماجه (3595)، وابن حبان (5434). وقال الترمذي: «حسن صحيح»..
    [2]أحمد (4/392، 393، 407)، والنسائي في الزينة (5148، 5265)، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (4754).
    [3]أبو داوود (4232)، والترمذي (1770) وقال: «حسن غريب»، والنسائي (5164، 5165).
    [4]انظر: «المغني» لابن قدامة (1/18).
    [5]قَبِيعَةُ السَّيف: هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شارِبَي السيف. «النهاية» لابن الأثير (4/6).
    [6]في «فضائل الصحابة» 1/256 (325).
    [7]الترمذي (1690) وقال: «حسن غريب»، والطبراني في «الكبير» 20/346 (813).

    سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

    http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/13271/

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 9:22 am