ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    قالت لزوجها: أنا وأنت مثل الإخوان !! (الظهار خاص بالرجال فقط)

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    قالت لزوجها: أنا وأنت مثل الإخوان !! (الظهار خاص بالرجال فقط) Empty قالت لزوجها: أنا وأنت مثل الإخوان !! (الظهار خاص بالرجال فقط)

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس يوليو 15, 2010 2:12 am

    السؤال : امرأة تشاجرت مع زوجها ، فقالت له : من اليوم أنا وأنت مثل الإخوان، وبعد ثلاثة أسابيع رجعت عن كلامها وعادت له ، فهل يلزمها كفارة ، وما حكمها ؟

    الجواب:

    الحمد لله

    لا يقع الطلاق والظهار إلا من الزوج ، فلو حرمت المرأة زوجها لم يقع بذلك طلاق ولا ظهار .

    فقول المرأة لزوجها : من اليوم أنا وأنت مثل الإخوان ، إن قصدت بذلك تحريمه على نفسها فلا يقع به ظهار ، لكن إن عادت إليه ومكنته من وطئها ، فعليها كفارة يمين .

    وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : إن زوجتي تقول لي دائماً : " أنت زوجي، وأنت أخي ، وأنت أبي ، وكل شيء لي في الدنيا " هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا ؟

    فأجاب : "هذا الكلام منها لا يحرمها عليك ؛ لأن معنى قولها " أنت أبي وأخي " وما أشبه ذلك: معناها : أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي ، وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أبيها وأخيها .

    على أنها لو فُرض أنها أرادت ذلك : فإنكَ لا تحرم عليها ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ، ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له " أنتَ عليَّ كظهر أبي ، أو كظهر أخي " أو ما أشبه ذلك : فإن ذلك لا يكون ظهاراً ، ولكن حكمه حكم اليمين ، بمعنى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين ، فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها ، وإن شاءت دفعتها بعد ذلك .

    وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" ( 2 / 803 ) .

    وينظر جواب السؤال رقم (110010) ، ورقم (40441) .

    وعلى هذا ؛ فعليك كفارة يمين .

    وينبغي للزوجين أن يتناصحا وأن يحلا مشاكلهما بعيداً عن استعمال ألفاظ الطلاق والظهار ، ويتأكد هذا في حق المرأة فإنها ربما حرمت زوجها فغضب وصرح بتحريمها أو طلاقها .

    والله أعلم.




    الإسلام سؤال وجواب




    http://islamqa.com/ar/ref/128547

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 5:38 pm