ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    النهي عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    النهي عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير Empty النهي عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 21, 2015 10:50 am

    الحديث:

    روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير.

    الشرح:

    جاء في شرح النووي على مسلم: وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفى رواية المزفت بدل المقير فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى فالدباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه، وأما الحنتم فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة، وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف، وأما المقير فبفتح القاف والياء فأما الدباء فقد ذكرناه وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبى هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف وروى ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ونحوه عن ابن أبى ليلى وزاد أنها حمر. والرابع عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر. والخامس عن ابن أبى ليلى أيضا أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم.
    وأما النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه.
    وأما المقير فهو المزفت وهو المطلى بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القار والصحيح الأول فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المزفت هو المقير.
    وأما معنى النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا شقها غالبا، ثم إن هذا النهى كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم في الصحيح.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    النهي عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير Empty رد: النهي عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 21, 2015 10:51 am

    في غريب الحديث لأبي عُبيد:
    (نهى [ عنها ] النبي عليه السلام من الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
    وقد جاء تفسيرها كلها أو أكثرها في الحديث عن أبي بكرة قال:
    أما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت.
    وأما النقير فان أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت.
    وأما الحنتم فجرار خضر كانت تحمل إلينا فيها الخمر
    قال أبو عبيد: أما الحديث فجرار حمر.وأما في كلام العرب فهي الخضر، وقد يجوز أن يكون جمعا.
    وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
    قال أبو عبيد: "وإنما نهى عنها كلها لمعنى واحد أن النبيذ يشتد فيها حتى يصير مسكرا"، ثم رخص فيها فقال: اجتنبوا كل مسكر، فاستوت الظروف كلها ورجع المعنى إلى المسكر، فكل ما كان فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهى عنه، وما لم يكن فيه منها و [ لا ] من غيرها مسكر فلا بأس به)

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 9:28 pm