ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


2 مشترك

    **زكاة الفطر فرض على كل مسلم**

    فاطمة الزهراء
    فاطمة الزهراء
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى


    عدد الرسائل : 301
    العمر : 34
    الموقع : فلسطينية بفضل الله
    العمل/الترفيه : طالبة جامعية_تربية إسلامية(د.جامعية في المستقبل إن شاء الله)
    المزاج : متفائلة..وأحب الخير لجميع الناس
    نقاط : 9
    تاريخ التسجيل : 18/09/2008

    **زكاة الفطر فرض على كل مسلم** Empty **زكاة الفطر فرض على كل مسلم**

    مُساهمة من طرف فاطمة الزهراء الخميس سبتمبر 25, 2008 11:42 am

    ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

    زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503 .. متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحت عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    **زكاة الفطر فرض على كل مسلم** Empty رد: **زكاة الفطر فرض على كل مسلم**

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس سبتمبر 25, 2008 6:51 pm

    جزاك الله خيرا أختي فاطمة الزهراء


    الفتوى جاءت في وقتها خاصة أننا في مصر كل عام نختلف عليها



    و معظم الناس يفضلون الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة بإخراجها نقدا



    و عليها يقوم شيخ الأزهر بتحديد قيمتها كل عام


    هذا العام جعلها 6 جنيهات فقط ( دولار أمريكي تقريبا) بسبب الغلاء!!


    حيث راعى أثر الغلاء على المنفق و لم برع أثر الغلاء على الفقير!!!!


    لكننا في السنوات الأخيرة بعد انتشار السنة في مصر أكثر من ذي قبل صار معظم الناس يخرجونها حبوبا


    و صارت هناك مساجد تقبل القيمة النقدية لتشتري بها الحبوب ثم توزعها بنفسها على مستحقيها


    (بالوكالة عن دافعيها)



    باااااااااااااااااارك الله فيك 00و وفقك الله تعالى لخدمة الإسلام و المسلمين0
    فاطمة الزهراء
    فاطمة الزهراء
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى


    عدد الرسائل : 301
    العمر : 34
    الموقع : فلسطينية بفضل الله
    العمل/الترفيه : طالبة جامعية_تربية إسلامية(د.جامعية في المستقبل إن شاء الله)
    المزاج : متفائلة..وأحب الخير لجميع الناس
    نقاط : 9
    تاريخ التسجيل : 18/09/2008

    **زكاة الفطر فرض على كل مسلم** Empty رد: **زكاة الفطر فرض على كل مسلم**

    مُساهمة من طرف فاطمة الزهراء الخميس سبتمبر 25, 2008 10:38 pm

    جزاك الله خيرا على مرورك الطيب على موضوعي..وجعلك الله ذخرا للإسلام والمسلمين ياااارب
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    **زكاة الفطر فرض على كل مسلم** Empty رد: **زكاة الفطر فرض على كل مسلم**

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين سبتمبر 07, 2009 1:35 pm

    كل عام و أنتم بخير

    مر العام

    و أوشك رمضان عامنا على الرحيل !!

    :798/7487:
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    **زكاة الفطر فرض على كل مسلم** Empty رد: **زكاة الفطر فرض على كل مسلم**

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد يوليو 27, 2014 5:04 am

    محمد الأزهري الحنبلي:

    (زكاة الفطر)
    1- تجب على كل مسلم؛ كبير أو صغير، حتى في مال اليتيم؛ لقول ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.
    2- ولا تجب إلا على من فضل عنده صاع من طعام، يوم العيد وليلته، عن قوته وقوت عياله، بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته.
    ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب زكاة المال، فقد تجب إذن على الفقير في باب زكاة المال؛ لأنه هناك: من لا يجد كفايته عاما كاملا، لكنه هنا: إن وجد صاعا من طعام زائدا عن كفايته يوم العيد وليلته= وجبت عليه.
    وإن فضل عنده بعض صاع= أخرجه؛ لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
    3- ويجب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته؛ من الزوجات والأقارب.
    4- فإن عجز عن إخراجها عن بعض هؤلاء وقدر على بعضهم= بدأ بنفسه، فامرأته، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث.
    5- ويستحب أن يخرج عن الجنين؛ لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه.
    6- وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر..
    فمن أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب= لم تلزمه فطرته في جميع ذلك؛ لعدم وجود سبب الوجوب.
    وإن وجدت هذه الأشياء قبل الغروب= تلزم الفطرة؛ لوجود السبب.
    7- ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط؛ لما روى البخاري عن ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان» ، وقال في آخره: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». ولا تجزئ قبلهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، ومتى قدمها بالزمن الكثير= فات الإغناء فيه.
    وجوز التقديم على يومين كثير من الفقهاء، لكن الأحوط عدمه؛ خروجا من الخلاف.
    ومن أخذ بفتوى عالم ثقة، أو قلد مذهبا معتبرا يقول بجواز التقديم على يومين، وقرأ هذا الكلام الآن= فلا يؤمر بالإعادة؛ لأن ذمته بريئة بتقليد من يثق به.
    وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة= أفضل.
    وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة.
    ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، وتكون قضاء.
    8- ويجب في زكاة الفطر صاع من بر وهو القمح، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن، أو صاع من تمر، أو زبيب، أو أقط، وهو طعام يعمل من اللبن المخيض، معروف بالحجاز؛ لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط» متفق عليه. والأفضل: التمر فزبيب فقمح فالأنفع.
    فإن عدم الخمسة الأصناف المذكورة في الحديث؛ أجزأ أن يخرج كل حب وثمر يقتات؛ كالذرة والأرز والعدس والتين اليابس، إجماعا.
    واعلم أن مذهب الحنابلة: أن غير الأصناف المذكورة في الحديث لا يجزئ، ولو كان هو الطعام الغالب على أهل البلد، إلا إذا لم توجد هذه الأصناف، فيخرج مما يكون قوتا.
    وأن الأصناف المذكورة في الحديث مجزئة ولو لم تكن قوتا.
    وعليه: فلا يجزئ عندهم الأرز ونحوه مع وجود شيء من تلك الأصناف.
    وعند الجمهور: يجزئ من قوت البلد؛ كالأرز، ولو وجدت الأصناف المنصوصة في الحديث.
    وأما إخراج القيمة= فلا يجزئ عند جمهور أهل العلم، وعليه المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة.
    وجوزه أبو حنيفة والثوري.
    والخروج من الخلاف القوي مستحب إجماعا، فلا ينبغي إخراج القيمة، وما يتوهم من أن حاجة الفقير إلى المال أشد= غير صحيح، ونفس تنزيل الفتوى بالقيمة على الواقع ومطابقتها لكلام أهل العلم فيه إشكالات، ليس هذا محل بيانها.
    ومن قلد أبا حنيفة، أو أخذ بفتوى عالم ثقة في إخراجها بالقيمة= فلا إنكار عليه.
    9- ويجوز أن يفرق الواحد زكاته على جماعة، وأن يعطي الجماعة زكاتهم لفقير واحد.
    10- وتخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه المخرِج، ولو كانت غير وطنه، فالمصري الذي يكون في مكة مثلا في العيد= يخرجها بمكة عن نفسه وعن أولاده، ولو كان أولاده بمصر.
    بخلاف زكاة المال، فتخرج بالبلد الذي فيه المال، وليس المخرِج. وبالله التوفيق، وكل عام أنتم بخير.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 8:55 pm