حكم مَن وجد بللًا في ثيابه بعد نومه :
مَن وجد بللًا في ثيابه بعد النوم لا يخلو من حالات :
الحالة الأولى : أن يرى حلمًا ويتيقَّن أن هذا البلل منيٌّ، فيجب عليه الغسل ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، فثبت أن عمر - رضي الله عنه - رأى في ثوبه احتلامًا وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى . البيهقي 1/170، وعبدالرزاق 2/348 في مصنفه بسند صحيح .
الحالة الثانية : أن يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا :
فإن كان البلل منيًّا وفيه أوصاف المني ، لزمه الغسل ، وإن احتمل أن يكون منيًّا أو مَذْيًا أو غير ذلك ،ففيه خلاف على قولين :
القول الأول : عليه الغسل ؛ أي : يجب :
حكاه الترمذي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – والتابعين ؛ مثل : ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، وهو قول أبي حنيفة ، وظاهر مذهب أحمد ، إلا أنه استثنى مَن كان له سبب يقتضي خروج المَذْي مثل أن يكون داعب زوجته ، أو فكَّر قبل نومه ، أو أن يكون به إبرادة ، ويدل عليه ظاهر حديث عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا ؟ قال : (يغتسل) ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: (لا غسل عليه) ، فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال : (نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .حسن بشواهده: أبو داود 236، ، والترمذي 113، وقال: وعبدالله هو ابن عمر العُمَري، ضعَّفه يحيى بن سعيد من قِبَل حفظه في الحديث، وأحمد 261959، ويشهد له حديث أم سليم المتقدم ذكره، صححه الألباني في الصحيحة 6/362.
القول الثاني : لا غسل عليه حتى يتيقَّن أنه مني :
وهو قول مجاهد ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي يوسف .
قالوا : لأن الأصل الطهارة ، فلا يجب الغسل بالشك ، وقالوا : إن اليقين لا يزال بالشك ، والأَوْلى الاغتسال لإزالة الشك .
والأول أصحَّ ؛ لعموم لفظة (البلل) ، والله أعلم .
الحالة الثالثة : أن يرى احتلامًا ولم يرَ بللًا ، فلا غسل عليه ، كما دلَّ عليه حديث عائشة المتقدم وفيه : وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل ؟ قال : (لا غسل عليه) ، وحكاه الترمذي عن عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعًا عن كل مَن يحفظ من أهل العلم . فتح الباري لابن رجب 1/338 - 341.
فائدة فقهية :
إذا رأى المني في فراش أو ثوب ينام فيه مع غيره ممَّن يمكن أن يمني ، ونسبه كل منهما لصاحبه ، فالغسل مستحب لكل واحد منهما عند الشافعية والحنابلة ، ولا يلزم .
وعند الحنفية يجب الغسل على كل منهما.
وفصَّل المالكية، فقالوا : إنه إن كانا زوجينِ وجب على الزوج وحدَه ؛ لأن الغالب خروج المني من الزوج وحده ، ويجب عليهما معًا الغسل إن كانا غير زوجين ، ولا فرقَ بين الزوجين وغيرهما عند بقية المذاهب . الموسوعة الفقهية الكويتية 2/97.
مَن وجد بللًا في ثيابه بعد النوم لا يخلو من حالات :
الحالة الأولى : أن يرى حلمًا ويتيقَّن أن هذا البلل منيٌّ، فيجب عليه الغسل ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، فثبت أن عمر - رضي الله عنه - رأى في ثوبه احتلامًا وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى . البيهقي 1/170، وعبدالرزاق 2/348 في مصنفه بسند صحيح .
الحالة الثانية : أن يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا :
فإن كان البلل منيًّا وفيه أوصاف المني ، لزمه الغسل ، وإن احتمل أن يكون منيًّا أو مَذْيًا أو غير ذلك ،ففيه خلاف على قولين :
القول الأول : عليه الغسل ؛ أي : يجب :
حكاه الترمذي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – والتابعين ؛ مثل : ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، وهو قول أبي حنيفة ، وظاهر مذهب أحمد ، إلا أنه استثنى مَن كان له سبب يقتضي خروج المَذْي مثل أن يكون داعب زوجته ، أو فكَّر قبل نومه ، أو أن يكون به إبرادة ، ويدل عليه ظاهر حديث عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا ؟ قال : (يغتسل) ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: (لا غسل عليه) ، فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال : (نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .حسن بشواهده: أبو داود 236، ، والترمذي 113، وقال: وعبدالله هو ابن عمر العُمَري، ضعَّفه يحيى بن سعيد من قِبَل حفظه في الحديث، وأحمد 261959، ويشهد له حديث أم سليم المتقدم ذكره، صححه الألباني في الصحيحة 6/362.
القول الثاني : لا غسل عليه حتى يتيقَّن أنه مني :
وهو قول مجاهد ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي يوسف .
قالوا : لأن الأصل الطهارة ، فلا يجب الغسل بالشك ، وقالوا : إن اليقين لا يزال بالشك ، والأَوْلى الاغتسال لإزالة الشك .
والأول أصحَّ ؛ لعموم لفظة (البلل) ، والله أعلم .
الحالة الثالثة : أن يرى احتلامًا ولم يرَ بللًا ، فلا غسل عليه ، كما دلَّ عليه حديث عائشة المتقدم وفيه : وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل ؟ قال : (لا غسل عليه) ، وحكاه الترمذي عن عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعًا عن كل مَن يحفظ من أهل العلم . فتح الباري لابن رجب 1/338 - 341.
فائدة فقهية :
إذا رأى المني في فراش أو ثوب ينام فيه مع غيره ممَّن يمكن أن يمني ، ونسبه كل منهما لصاحبه ، فالغسل مستحب لكل واحد منهما عند الشافعية والحنابلة ، ولا يلزم .
وعند الحنفية يجب الغسل على كل منهما.
وفصَّل المالكية، فقالوا : إنه إن كانا زوجينِ وجب على الزوج وحدَه ؛ لأن الغالب خروج المني من الزوج وحده ، ويجب عليهما معًا الغسل إن كانا غير زوجين ، ولا فرقَ بين الزوجين وغيرهما عند بقية المذاهب . الموسوعة الفقهية الكويتية 2/97.