ما هو فقه الزواج من أهل الكتاب ؟؟؟
وما تفسير الآية
(ولا تنكحوا المشركات......) البقرة
الجواب :
يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكتابية ( اليهودية والنصرانية )
وذلك بشروط :
الأول : أن تكون من المحصنات ، وفلا تكون معروفة بالزنا ، ولا باتخاذ الأصدقاء .
الثاني : أن تكون الحضانة في حال الانفصال للزوج المسلم ؛ لأنه لا وِلاية لكافر على مسلم .
ومن الأدلة على ذلك :
قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
وقوله تعالى : ( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )
فإن كانت غير مُحصنة بأن كانت تُعرف بالزنا أو كان لها أخدان ، وهم الأصدقاء ، فلا يجوز التزوّج بها .
وإن اشترطت حضانة الأطفال في حال الانفصال لم يَجُـز ذلك .
ثم إذا تحققت الشروط وتزوّج المسلم بالنصرانية فليحرص على دعوتها لدين الإسلام ، فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره .
لقوله تعالى : ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )
وأعرف بعض الأزواج اتفق مع زوجته النصرانية – قبل الزواج – على أن الحضانة له ، وأنها لا تُربيهم على دينها ، فقبِلت ووافقت .
أما إذا كان المسلم لا يملك ذلك ، أو كان يخشى أن تؤثر النصرانية عليه فتدعوه إلى دينها ، فلا يجوز أن يتزوّج المسلم بالنصرانية في مثل هذه الحالة .
ومع ذلك فإن زواج المسلمة بالمسلمة أولى وأفضل ، ولو لم يكن في ذلك إلا أنها تُعلمهم التوحيد وتُربيهم عليه .
بخلاف النصرانية التي ربما ربّت أولادك على التثليث وتقديس الصليب .
وأما قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) فهو عام مخصوص بآية المائدة المتقدِّمة .
فالمشركات عموما لا يجوز نكاحهن ، وآية المائدة خصّت الكتابيات المحصنات منها .
والمقصود بالكتابيات : ( اليهوديات والنصرانيات ) .
وقد كَرِه عُمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات ، خشية التساهل في نكاح البغايا ، فقد تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر : خَلّ سبيلها ، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام ، فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ، ولكن أخاف أن تَعاطوا المومِسات منهن . رواه ابن جرير في تفسيره .
وكرِه عمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات لسبب آخر ، وهو الزهد في المسلمات :
قال ابن جرير الطبري رحمه الله : وإنما كَرِه عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يَقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني ، فأمرهما بتخليتهما .
والله تعالى أعلم .
_______________
المفتي : الشيخ عبد الرحمن السحيم (موقع المشكاة)
وما تفسير الآية
(ولا تنكحوا المشركات......) البقرة
الجواب :
يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكتابية ( اليهودية والنصرانية )
وذلك بشروط :
الأول : أن تكون من المحصنات ، وفلا تكون معروفة بالزنا ، ولا باتخاذ الأصدقاء .
الثاني : أن تكون الحضانة في حال الانفصال للزوج المسلم ؛ لأنه لا وِلاية لكافر على مسلم .
ومن الأدلة على ذلك :
قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
وقوله تعالى : ( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )
فإن كانت غير مُحصنة بأن كانت تُعرف بالزنا أو كان لها أخدان ، وهم الأصدقاء ، فلا يجوز التزوّج بها .
وإن اشترطت حضانة الأطفال في حال الانفصال لم يَجُـز ذلك .
ثم إذا تحققت الشروط وتزوّج المسلم بالنصرانية فليحرص على دعوتها لدين الإسلام ، فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره .
لقوله تعالى : ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )
وأعرف بعض الأزواج اتفق مع زوجته النصرانية – قبل الزواج – على أن الحضانة له ، وأنها لا تُربيهم على دينها ، فقبِلت ووافقت .
أما إذا كان المسلم لا يملك ذلك ، أو كان يخشى أن تؤثر النصرانية عليه فتدعوه إلى دينها ، فلا يجوز أن يتزوّج المسلم بالنصرانية في مثل هذه الحالة .
ومع ذلك فإن زواج المسلمة بالمسلمة أولى وأفضل ، ولو لم يكن في ذلك إلا أنها تُعلمهم التوحيد وتُربيهم عليه .
بخلاف النصرانية التي ربما ربّت أولادك على التثليث وتقديس الصليب .
وأما قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) فهو عام مخصوص بآية المائدة المتقدِّمة .
فالمشركات عموما لا يجوز نكاحهن ، وآية المائدة خصّت الكتابيات المحصنات منها .
والمقصود بالكتابيات : ( اليهوديات والنصرانيات ) .
وقد كَرِه عُمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات ، خشية التساهل في نكاح البغايا ، فقد تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر : خَلّ سبيلها ، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام ، فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ، ولكن أخاف أن تَعاطوا المومِسات منهن . رواه ابن جرير في تفسيره .
وكرِه عمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات لسبب آخر ، وهو الزهد في المسلمات :
قال ابن جرير الطبري رحمه الله : وإنما كَرِه عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يَقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني ، فأمرهما بتخليتهما .
والله تعالى أعلم .
_______________
المفتي : الشيخ عبد الرحمن السحيم (موقع المشكاة)